طعن رقم 1541 لسنة 35 بتاريخ 04/01/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1541 لسنة 35 بتاريخ 04/01/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 6/3/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومحافظ مطروح ووكيل مديرية الشباب بمطروح قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1034 لسنة 35 ق ع وطلبت فى ختام تقرير الطعن – للأسباب القائمة عليها- الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا : بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم إلى الجهة بصورة القرار. واحتياطيا : برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وبتاريخ 8/6/1989 أودع الأستاذ عبد المجيد سليمان المحامى بصفته وكيلا عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1086 لسنة 35 قضائية عليا فى ذات الحكم (الحكم فى الدعوى رقم 113 لسنة 37 قضائية والمحكوم فيها بجلسة 10/1/1986) وطلب فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم أصليا : بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية محليا بنظر الدعوى وعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى وبطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة لعدم إعلان المجلس الأعلى للشباب والرياضة بصحيفة الدعوى رقم 113 لسنة 37 قضائية فى موطنه القانونى، واحتياطياً : إلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبتاريخ 1/4/1989 أودع الأستاذ الدكتور محمد عصفور المحامى وكيلا عن ….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة تدخل طالبا فيها قبول تدخله الانضمامى والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بقبول الطعنين وإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه والحكم مجددا أصليا : بعدم قبول الدعوى الأصلية. واحتياطياً : برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أولاً : بقبول تدخل …. خصما منضما للجهة الإدارية. ثانياً : بقبول الطعنين رقمى 1034 لسنة 35 قضائية عليا، 1086 لسنة 35 قضائية عليا شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قرر الحاضر عن الحكومة ترك الخصومة فى الطعن رقم 1034 لسنة 35 قضائية عليا وذلك بجلسة 26/11/1990، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين رقمى 1086 لسنة 35 قضائية عليا، 1541 لسنة 35 قضائية عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحدا وبجلسة 13/5/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 30/6/1991، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين رقمى 1034 لسنة 35 قضائية عليا و 1086 لسنة 35 قضائية عليا قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنه يتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب التدخل المقيد برقم 1541 لسنة 35 قضائية عليا المقام من المطعون على ترقيته ………… فإن قضاء هذه المحكمة استقر على قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه، وهو الأمر المتوافر فى طلب التدخل الماثل حيث إن الخصم المنضم لا يطلب أكثر مما يطلبه طعنا جهة الإدارة ومن ثم يتعين قبول هذا التدخل.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 4/11/1982 أقام المطعون ضده ….. الدعوى رقم 113 لسنة 37 قضائية عليا أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 159 الصادر فى 17/5/1982 فيما تضمنه من تعيين السيد …… وكيلا لمديرية الشباب بمرسى مطروح وأحقيته للتعيين فى هذه الوظيفة، وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1967 وعين بوزارة الشباب والرياضة فى 17/10/1967 وجميع تقاريره بمرتبه ممتاز وحصل على علاوة تشجيعية وأقدميته تزيد أربع سنوات عن زملائه فى الدرجة الثانية وهو الأجدر بشغل وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمرسى مطروح وقد قام بأعباء هذه الوظيفة وسكن عليها، ألا أنه فوجئ بصدور القرار 159 لسنة 1982 متضمنا تعيين …….. عليها على الرغم أنه أحدث منه وأقل كفاءه.
وبجلسة 10/1/1989 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 159 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسى مطروح وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون عليه هو فى حقيقته قرار ترقية وأنه بمقارنة حالة المدعى بالمطعون على ترقيته يتضح أن تقارير الكفاية بالنسبة للمدعى عن أربع سنوات سابقة بمرتبة ممتاز فى حين أن تقارير المطعون على ترقيته بمرتبة كفء، وأن المدعى أسبق تخرجا وتعيينا ومن ثم يكون هو الأحق بالترقية سواء تمت بالأقدمية أو الاختيار.
وتتحصل أسباب الطعن رقم 1086 لسنة 35 قضائية عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث تصدت المحكمة للدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص المحلى ذاك أن القرار المطعون عليه صادر عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومقره القانونى القاهرة وتكون محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة هى المختصة. كما أن الخصومة لم تنعقد لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى حيث لم يتم إعلان قانونى سليم للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بموطنه القانونى بالقاهرة، فضلا عن أن الحكم قضى بغير طلبات المدعى الذى لم يطعن على ترقية المطعون عليه وإنما طعن على قرار تعيينه، وأن وظيفة مدير ووكيل مديرية الشباب والرياضة قد خلا فى عداد وظائف المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أما العاملون بمديريات الشباب بالمحافظات فأن وظائفهم ودرجاتهم يتبع المحافظات ولما كان المطعون ضده من عداد العاملين بمديرية الشباب والرياضة فإنه لا يكون له صفة فى الدعوى وكان يتعين الحكم بعدم قبول دعواه، وقد رددت صحيفة التدخل ذات الأسباب.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1034 لسنة 35 قضائية عليا فأن الحاضر عن الحكومة قد قرر بمحضر جلسة دائرة فحص الطعون المنعقدة فى 26/11/1990 وكذلك بجلسة المرافعة أمام المحكمة المنعقدة فى 13/10/1991 ترك الخصومة فى هذا الطعن ولم يعترض المطعون ضده على هذا الترك ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك مع إلزام التارك بالمصاريف.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن الأول والذى يخلص فى أن المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى محل الطعن هى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وليس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وذلك باعتبار أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة مقره القاهرة، فأن الدعوى مقامة فى مواجهة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومحافظ مرسى مطروح ووكيل الوزارة لمديرية الشباب والرياضة بمرسى مطروح، ولما كان لمحافظ مرسى مطروح صفة فى الدعوى إذ يمثل المحافظة بجميع أجهزتها وفروعها أمام القضاء على النحو الوارد النص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ويتولى جميع السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، كما يرأس جميع العاملين فى نطاق المحافظة، ومن ثم يكون اختصام محافظ مرسى مطروح فى الدعوى بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اختصام لصاحب صفة وتكون محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية محكمة مختصة محليا بنظر الدعوى.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها فى مواجهة المجلس الأعلى للشباب والرياضة فأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن لهيئة قضايا الدولة حق أصيل فى تمثيل وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة، وأن مباشرتها لهذا الحق لا يتوقف على تفويض خاص من مجلس إدارة الهيئة العامة إذ لأنها تستمد هذا الحق من القانون الصادر بتنظيمها. ولما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدس أنها أعلنت فى مواجهة هيئة قضايا الدولة ومثلت فى الدعوى نيابة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كما طعنت فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن المجلس المذكور فأن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يكون جديرا بالرفض لعدم قيامه على سند من القانون.
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن المادة 96 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الحكم المحلى المختصة ولا يجوز نقل أى من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأى المحافظ المختص .
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن وظائف مديرى ووكلاء المديريات والدرجات المقابلة لهذه الوظائف ليست من وظائف المديريات وإنما تندرج بموازنات الوزارات المختصة ويكون شغلها بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع المحافظ ويتنافس على شغلها العاملون الشاغلون لدرجات أدنى من الدرجة المقررة للوظيفة المطلوب الترقية إليها فى الوزارة المدرج بها هذه الوظائف، ولا يكون للعاملين بالمديريات ثمة مصلحة فى الطعن على القرارات الصادرة بشغل هذه الوظائف حيث يمتنع فى هذه الحالة التأثير على مصالح هؤلاء العاملين لوجود وظائفهم ودرجاتهم فى موازنة مستقلة عن الموازنة التى حدث فيها الشغل لهاتين الوظيفتين.
ومن حيث إن الوظيفة التى شغلت بالقرار رقم 159 لسنة 1982 تقع فى موازنة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذى شغلها بموجب هذا القرار وظيفته ودرجته مدرجة فى هذا المجلس، فأن المدعى (المطعون ضده ) والذى ينتمى إلى مديرية الشباب والرياضة بمرسى مطروح وتكون وظيفته ودرجته بهذه المديرية وتنتمى بذلك إلى ميزانية منفصلة عن ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة لا تكون له ثمة مصلحة فى الطعن على القرار سالف الذكر، وتكون دعواه بهذه المثابة غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغائه والقضاء بما تقدم.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
أولاً : بإثبات ترك الطاعن فى الطعن 1034 لسنة 35 قضائية عليا لطعنه مع إلزامه مصروفات هذا الطعن.
ثانياً : قبول التدخل الانضمامى المقدم من ……………….
ثالثاً : قبول الطعن رقم 1086 لسنة 35 قضائية عليا شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ