طعن رقم 1542 لسنة 38 بتاريخ 08/10/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 1542 لسنة 38 بتاريخ 08/10/1995 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صلاح عبد الفتاح سلامة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة مصطفى محمد المدبولى ابو صافى السيد محمد السيد الطحان ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 9/5/1992 أودعت الاستاذة / الفت درويش المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها تحت رقم 1542 لسنة 38 قضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلسة 12/3/1992 فى الدعوى رقم 832 لسنة 46 قضائية قاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد المدعى المطعون ضده بالسنة الثانية بكلية التجارة جامعة الاسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات الطلب المستعجل وفى يوم الأحد الموافق 10/5/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1611/38ق.ع طعنا فى الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعنون- للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده، مصروفات ومقابل الاتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقديرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن 1542/38ق أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 5/6/1995 حيث قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1611/38ق إلى الطعن رقم 1542/8 ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 19/6/1995 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لتنظرهما بجلسة 6/8/1995 وقد أحيل الطعين إلى هذه المحكمة التى نظرتهما و ناقشة أدلتها التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن اودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المناعة تتحصل- حسبما يتضح من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/12/1992 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 832 لسنة 46 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبا الحكم اولا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جامعة الاسكندرية عن قبوله كطالب بجامعة الإسكندرية. ثانيا: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات والأتعاب وذلك تاسيسا على أن المدعى قد أجتاز بنجاح امتحان النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية بكلية التجارة بجامعة بيروت العربية فى العام الجامعى 90/1991 وإذ طلب من جامعة الاسكندرية قبول تحويل أوراقه وقيد بالكلية المناظرة لها طبقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن فامتنعت الإدارة عن قبول طلبه رغم توافر الشروط المقررة فى حقه وذلك بحجه صدور القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 1991 بحظر تحويل الطلاب من كليات أو معاهد غير التابعة للجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلا على الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول فى الكلية التى رغب الطالب فى التحويل إليها، مع أن القرار الجمهورى المشار إليه لا ينطبق بأثر رجعى على الطلاب الذين أكتسبوا الحق فى التحويل من جامعة بيروت إلى جامعة الاسكندرية طبقا للقواعد المقررة قبل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بالقرار الجمهورى سالف الذكر ونعى المدعى على القار المطعون فيه مخالفته للقانون وما يرتبه من أضرار جسيمه تترتب على تنفيذه يتعذر تداركها يستوجب الحكم بالغائه.
وبجلسة 12/3/1992 أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضى بقبول الدعوى شكلا، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد المدعى السنة الثانية بكلية التجارة بجامعة الاسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت قضاؤها على أن الاصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة طبقا لما تقضى به قواعد العدالة ويستلزمه ا لصالح العام،ـ وقد جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل الطبيعى يحظر المساس بالحقوق المكتسبة او المراكز القانونية التى تمت إلا بقانون، ومن ثم فان تقرير الرجعية رهين بنص خاص فى القانون و لزم بحكم هذا الاصل الا تسرى القرارات الادارية بأثر رجعى إلا اذا كانت صادرة تنفيذا لقانون نص فيه على الأثر الرجعى أو على الترخيص للإدارة بتقرير الرجعية، وتطبيقا لهذا الاصل فان وضع النظام جديد لقبول الطلبة لا يسرى على الماضى فلا يسن المراكز القانونية الذاتية التى نشأت قبل صدوره، فاذا كان البادى من الأوراق ان جامعة الاسكندرية قد درجت على اتباع قواعد تتيح بمقتضاها تحويل الطلبة من جامعة بيروت العربية وقننت ذلك العرف الذى تواترت على تطبيقه بإصدار مجلس الجامعة القرارات حددت فيها من تطبق عليه قواعد التحويل المذكورة بان يكون حاصلا على الثانوية العامة من مدارس المناطق التعليمية التى تدخل فى نطاق الجامعة- وهى المحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح ومراكز دسوق ومطوبس وفوه بمحافظة كفر الشيخ وان تكون دراسة الطالب متصلة منذ الحصول على الثانوية العامة وهى التحاقه بجامعة بيروت العربية، وان يكون منقولا إلى الفرقة الأعلى وظلت جامعة الاسكندرية تطبق هذه القواعد حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم الجامعات، فان هذا القرار لا يسرى بأثر رجعى ولا يجوز أن يمس المراكز القانونية الذاتية التى نِشأت قبل العمل به بل يسرى بأثر مباشر على المستقبل ومن ثم فان من استوفى من طلاب جامعة بيروت العربية شروط التحويل او نقل القيد فى ظل تلك القواعد يكون قد اكتسب مركزا ذاتيا لا يجوز المساس به وتكون جامعة الاسكندرية ملزمة قانونا باجابته الى طلبه ، فاذا كان الطالب المدعى حصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1990 من مدرسة تابعة لمحافظة الاسكندرية والتحق بكلية التجارة جامعة بيروت العربية فى العام الدراسى 90/1991 واجتاز بنجاح امتحان النقل إلى السنة الثانية فى نهاية العام الدراسى المذكور فانه يكون قد استوفى الشروط المقررة للتحويل ونقل القيد إلى كلية المناظرة بجامعة الاسكندرية طبقا للقواعد الى كان معمولا بها قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 المشار إليه لاكتسابه مركزا ذاتيا لا يجوز المساس به، واستطرد الحكم الطعين قائلا أنه لا يدحض ذلك الاحتجاج بان المدعى يفتقد شرط عدم تجاوز الفرق بين مجموع درجاته فى الثانوية العامة والحد الادنى للقبول بالكليات المطلوبة قيد بها بنسبة 5% ذلك انه ايا كان الرأى فى مدى مشروعية هذا الشرط لم يبنى على افتراض نسبة حسابية تحكمية لا تجد لها أساس قانونيا ويترتب عليها تفرقه لا موجب لها، فان الوجه الصحيح لتطبيقها انما يقتصرعلى حالة من يطلب التحويل من الفرقة الاولى دون من اجتاز بنجاح امتحان النقل الى الفرقة الثانية، فاكسبهم ذلك النجاح مركزا قانونيا جديدا يخولهم حق التحويل من الفرقة الأعلى إلى الفرقة المعادلة لها فى الكلية المناظرة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل ان الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين اولهما: ان المحكمة قد سايرت المدعى- بغير الحق- فى تكييفه للقرار الصادر من الجامعة- محل النزاع- على انه قرار سلبى بالامتناع عن قيد الطالب المدعى باحدى كلياتها مع ان حقيقة القرار هو قرار اجابى صريح برفض طلبة تنفيذا للقانون إذ ان سكوت الجامعة عن تنفيذ عرف سائد لا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع وعليه فان عدول جهة الإدارة عن عرف إلى قواعد مكتوبة فى قانون او لائحة تشكل قرارا سلبيا بالامتناع وانما يكون قمة الالتزام بأحكام القانون ومراعاة التدرج التشريعى فى تقديم النصوص القانونية على الأعراف السائدة ولا ينال من ذلك ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه من ضرورة الالتزام بأثر الفورى المباشر للقرار الجمهورى المشار إليه وعدم تطبيقه بأثر رجعى على الحالات التى استقرت مراكزها القانونية قبل العمل به فهذا القول مردود بان المركز القانونى للطالب لا ينشأ بمجرد نجاحه فى السنة الأولى بجامعة بيروت العربية، وانما ينشأ ويستقر بصدره موافقة جامعة الاسكندرية على تحويله إليه أما قبل ذلك فلا يعدو وان يكون مجرد أمل قد يتحقق وقد لا يتحقق ولا يجوز التسوية بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.
وثانيهما: أن الحكم الطعين قد أعتمد فى قضاؤه على المركز القانونى الذى اكتسبه الطالب من قرار مجلس جامعة الاسكندرية، وفاته ان المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر بتاريخ 18/3/1991 قرارا يجدد فيه الشروط اللازمة لقبول تحويل الطلاب إلى الجامعات المصرية أهمها حصول الطالب على الحد الأدنى للدرجات فى الثانوية العامة اللأزمة للقبول فى الكلية التى يرغب التحويل بها وهو ذات الشرط الذى صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 المشار إليه الصادر فى 2/9/1991، وعليه فان رفض جامعة الاسكندرية لطلب المدعى لم يكن تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وانما كان نفاذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 18/3/1991 والواجب التطبيق قبل نجاح ابن المدعى فى السنة الأولى بجامعة بيروت.
ومن حيث أن التعليم العالى بجميع الكليات ومعاهده بحسبانه الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئوليه العمل فى مختلف مجالاته،ويتعين ان يرتبط فى اهدافه وأسس تنظيمية بحاجات هذا المجتمع وانتاجه،وهو ما تطلبه صراحة المادة 18 من الدستور المصرى بنص صراحة هل ان التعليم حق تكلفة الدولة وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله مما يتحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج، واكدته المادة الاولى من قانون تنظيم الجامعات الصادر من بالقانون رقم 49 لسنة 1972 عند تحديدها لرسالة الجامعات، بان يكون التعليم فيها موجها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا باعداد الانسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن وتنمية ثروته البشرية والعمل على بعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الاصيلة وذلك كله بما يتحقق كفالة الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج، ولما كان ذلك وكانت الدولة مسئولة-دستوريا- عن كفالة هذا التعليم الذى يخضع لاشرافها وكانت الفرص التى تلزم الدولة باتاحتها لراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى مقيدة بامكانياتها الفعلية التى قد تقتصر على استيعابهم جميعا فى كلياته ومعاهده المختلفة، فان السبيل إلى فض تزاحمهم وتنافسهم على هذه الفرص المحدودة لا يتأتى الا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفى شروط موضعية ترتد فى أساسها طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه، ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ التكافؤ فى الفرص والمساواة أمام القانون التى حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه، بما يتولد الشروط فى ذاتها من مراكز قانونية متمثلة تكشف عن وجه الأحقية بين المتزاحمين فى الانتفاع بهذه الفرص بحيث إذا استقر لاى منهم الحق فى الامتحان باحدى الكليات او المعاهد العالية وفق هذة الشروط فلا يحل من بعد أن يفضل علية من لم تتوافر فيه تلك الشروط وإلا كان ذلك مساسا بحقه المقرر بالدستور، ومن هذا المنطلق صاغ المشرع أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية فنصت المادة 14منه على ان تتولى المجالس والقيادات المبنية فيما بعد، كل من دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعى انطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة ونصت المادة 19 منه على ان يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الاتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيها وتنسيقها بما يتحقق معه حاجات البلاد وتيسير تحقيق الاهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية للدولة.
…… 2-……………….3-……………..4-………….5-…………….6- تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد اعدادهم.
كما نصت المادة 196 من قانون المذكور على ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى- وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الاطار العام لبعض أحكامه…. وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة فى القانون المسائل الاتية بصفة خاصة:-
1-تكوين الجامعات 2- اختصاصات المجالس الجماعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها 3-…………….4- شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم.
ومن حيث أنه تنفيذ القانون المشار إليه من تخويل رئيس الجمهورية إصدار اللائحة التنفيذية التى تحدد الاطار العام لتنفيذ أحكامه وبصفة خاصة شروط قبول الطلاب وقيدهم وتحويلهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها التى نصت لمادة 74 منها على ان يحدد المجلس الاعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية او معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او على الشهادات المعادلة ونصت المادة 75 من هذه اللائحة على انه يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس او البكالوريوس ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة اوما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات بعد اخذ رأى مجلس الجامعات ومجالس الكليات كما نصت المادة 87 قبل تعديها بقرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 على أنه يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل و نقل الطلاب من كليات او معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وبمقتضى النصوص المتقدمة ان فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى الذى يمثل الجانب الرئيسى لتعليم العالى- لاتتهيأ لجميع الناجحين فى شهادة الثانوية العامة و ما يعادلها و انما تتوافر هذه الفرص للاعداد منهم التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى طبقا للتخطيط العام للجامعات فى الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنيين والخبراء، الامر الذى من شأنه تزاحم الطلاب على المقاعد المتاحة بكليات الجامعة سواء من الحاصلين على الثانوية العامة الذين يطلبون الالتحاق لاول مرة بالجامعة، او اولئك الذين التحقوا فى البداية بكليات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات،وقد تكفلت المادة 75 من اللائحة المشار إليها ببيان ما ارتأته من شروط موضوعية محقة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها حيث ربطت القبول بالتعليم الجامعى بترتيب درجات النجاح فى امتحان تلك الشهادة بحسبان هذا الامتحان الذى يتم فى اطار مسابقة عامة تجربها الدولة وتضمن فيها لجميع المتقدمين فرصا متكافئة للحصول على تلك الشهادة هو المعيار الموضوعى الوحيد للمفاضلة بينهم عند تقديمهم للالتحاق بالتعليم الجامعى المتعلقة بالتفوق والجدارة التى يمتاز بعضهم البعض الأخر، وهى النتيجة الحتمية المقبولة لتفاوت القائم بينهم فى الطاقات والقدرات الذهنية، ومن ثم فقد كان طبيعيا ان تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اى نص يتعارض مع هذه المبادئ التى تجعل من الجدارة والتفوق المعيار الوحيد المعتمد لشغل المقاعد كليات لجامعة وتستبعد اى معيار يقوم على القدرة المادية او الرفعة الاجتماعية من عناصر التميز بين الطلاب فى شغل هذه المقاعد.
ومن حيث انه اذا كان معيار الجدارة والتفوق هو المعيار الموضوعى الذى اتخذته المحكمة الدستورية العليا بحسبانه المعيار الوحيد الذى يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ولا تخل بمبدأ المساواة لدى القانون وهى المبادئ التى كانت رائدها وسندها فى القضاء بعدم دستورية القواعد التى تتضمن أى استثناء عليها فى القوانين واللوائح وأوقفت بذلك زحف الطوائف المستثناه من حملة الثانوية العامة على معقل المبادئ الدستورية ووضعت جميع المواطنين على قدم المساواة أمام القانون وجمعتهم على كلمة سواء قوامها الا يرقى مقاعد الجامعة إلا من بلغ مجموعه درجاته فى الثانوية العامة الحد الأدنى الذى يؤهله للالتحاق بالكلية التى يرغب فى لالتحاق بها، فان هذه المبادئ أولى بالتطبيق، وأقوى فى الدلالة فى الحجة،وامنع على الاختراق عند تحويل الطلاب الذين يشغلون أصلا مقاعد فى كليات تتبع جامعات غير خاضعة لأحكام القانون الجامعات، بل يظل هذا المعيار هو وحده المعيار الواجب التطبيق فى شغل مقاعد الجامعات الخاصة للقوانين رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه فى اية فرقة من الفرق الدراسية وسواء أكان الالتحاق بها عن طريق مكتب التنسيق قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة، او كان ذلك ومن باب اولى طريق نقل الطالب من احدى الكليات التابعة لجامعة غير خاضعة للقانون المذكور إلى إحدى كليات الجامعة الخاضعة له- والقول بغير ذلك يعطى لكل من يملك القدرة المالية على التحاق بالكليات التابعة لجماعات اجنبية حقا ثابتا فى الانقضاض على مبدأ تكافؤ الفرص والتغول على مبدأ مساواة المصريين أمام أهم المرافق العامة وهو ومرفق التعليم بما يملكه من عناصر لا تصلح أساسا موضعيا عادلا للتمييز بين المواطنين.
ومن حيث أن البادىء من الأوراق ان مجلس جامعة الاسكندرية قد درج عند النظر فى طلبات تحويل الطلاب من كليات جامعة الاسكندرية على اتباع ضوابط تسمح لطلاب جامعة بيروت المنقولين إلى السنة الثانية بكلياتهم بالالتحاق بالكلية المناظرة لها بجامعة الاسكندرية إذا كان الفارق بين مجموع الدرجات فى الثانوية العامة والحد الادنى للمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المناظرة لا يزيد على نسبة خمسة فى المائة وهو شرط يؤكد استثناء هذه الطائفة من الطلاب من شرط المجموع الكلى ودرجات ويميز بغير الحق بينهم وبين اقارنهم من الطلاب الذين تساوون معهم فى ذات المركز القانونى مما يعد اخلالا صريحا بحقوقهم الدستورية فضلا عما تتضمنه هذه الضوابط من اغتصاب مجلس جامعة الاسكندرية سلطة المجلس الأعلى للجامعات الذى ناط به المشرع وضع القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى الجامعات و تحديد اعدادهم و خصته اللائحة دون غيره بوضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات ومعاهد الجامعات غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث ان المجلس الأعلى للجامعات قد تدارك هذا الوضع الشاذ وما ترتب عليه من خطر المساس بالمبادئ الدستورية وأصدر فى 18مارس سنة 1991 قرارا برفع الخلل الذى أصاب مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات ونص على أنه تحقيقا لمبدأ التكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين وعدم السماح، بايه استثناءات، بحظر تحويل الطلاب المصريين إلى الجامعات الاجنبية إلى الجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها للقبول بالكلية المعينة التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليه على ان يتما لتحويل مركزا عن طريق مكتب التنسيق القبول بالجامعات وامعانا فى تأكيد هذا الشرط صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتعديل نص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات متضمنا حظر تحويل الطلاب المشار إليهم إلا إذا كان الطالب الحاصل على الثانوية العامة على مجموع لا يقل على الحد الادنى للقبول فى الكلية التى يرغب التحويل إليها.
ومقتضى المبادئ المتقدمة ان النظام القانونى للجامعات المصرية- سواء قبل تدخل المجلس الأعلى للجامعات او بعدها تدخل رئيس الجمهورية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات- لم يكن يسمح باى حال من الاحوال بالاستثناء من شرط المجموع الكلى للدرجات فى الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعى الوحيد لتميز بين الطلاب فى شغلهم المقاعد بالكليات فى الجامعة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات سواء كان ذلك عند التحاقهم مباشرة بالجامعة بعد حصولهم على الثانوية العامة او عند تحويلهم او نقلهم من كليات جامعات لا تخضع للقانون المذكور، إلا أن تدخل المجلس الأعلى للجامعات فى 18 مارس سنة 1991 قد وضع حدا للشكوك حول الضوابط والاعراف التى جرت عليها خطأ بعض الجامعات فى هذا الشأن او اوجه التحايل التى كان يلجأ إليها البعض لنفاذ منها، وأضحى محتما على جميع الجامعات الخاضعة لهذا القانون الالتزام بالضوابط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات على النحو الذى ورد فى جلسته المنعقدة فى 18 مارس سنة 1991.
فاذا كان الظاهر من الأوراق ان الطالب المطعون ضده قد حصل على الثانوية العمة عام 1990 والتحق بكلية التجارة بجامعة بيروت فى العام الدراسى 90/1991 واجتاز بنجاح امتحان النقل إلى الفرقة الثانية فى نهاية العام الدراسى المذكور، وعندما تقدم فى شهر نوفمبر عام 1991 إلى جامعة الاسكندرية طالبا تحويله إلى كلية التجارة والجامعة المذكورة رفضت الجامعة استنادا إلى افتقاد، شرطا من شروط قبول طلب التحويل الوارد فى قرار مجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 18 مارس سنة 1991 وهو حصوله فى الثانوية العامة على مجموع يقل عن الحد الأدنى الذى قبلته كلية التجارة فى سبتمبر 1990 وهو أمر لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة، فان قرارها فى هذا الشأن يكون قد قام عل أساس سليم من القانون، وإذ أنتهج الحكم المطعون فيع غير هذا النهج مسقطا قواعد المجلس الأعلى لجامعات من التطبيق، مستندا إلى بعض الضوابط التى درجت عليه جامعة الاسكندرية قبل صدوره مغفلا البعض الأخر، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المركز القانونى للطالب الذى ينشئ له حقا ثابتا فى التحويل من كليات جامعة بيروت إلى الكلية النظيرة لها جامعة الاسكندرية ولا تكتمل له عناصره إلا وقت تقديم طلب الالتحاق إلى الجامعة المختصة مستوفيا شروطه وضوابطه، فاذا كان الطالب المطعون ضده، لم يجتز امتحان النقل أصلا ولم يحصل على الشهادة المثبته لذلك إلا بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه، فانه لا يجوز أن يدعى حقا مكتسبا من الضوابط التى درجت عليها الجامعة فى تاريخ سابق على صدروه، وإذ ان مجرد التحاقه بالدراسة بكلية التجارة بجامعة بيروت لا يمنحه سوى أمل غير مشروع فى التحاليل على نصوص القانون بمحاولة لا يمكن ان يكتب له النجاح حتى قبل صدروه قرار المجلس الأعلى للجماعات المشار إليه.
ومن حيث أنه قد بان مما تقدم ان طلب المطعون ضده وقف التنفيذ قرار جامعة الاسكندرية برفض طلب تحويله إلى الكلية المناظرة بالجامعة قد فقد ركنا من اركانه هو ركن الجدية بإيقافها منه بحسب الظاهر- على غير أساس سليم من القانون الأمر الذى يجعله خليقا بالرفض.
و من حيث ان المطعون ضدة قد خسر الطعن فنه يلزم بمصروفاتة عملا بالمادة 184 مرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فية وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ