طعن رقم 155 لسنة 35 بتاريخ 16/07/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 155 لسنة 35 بتاريخ 16/07/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة: والسيد محمد العوضى ومحمد سامى الجوادى محمد عبد الحميد مسعود ومحمد إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 11/12/1988 أودع الأستاذ/….. المحامى نائبا عن الأستاذة/ ….. المحامية وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 155 لسنة 35ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (ب)بجلسة 4/5/1988فى الدعوى رقم 6238 لسنة 38ق المرفوعة من/ ……و…….و…….. ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدد بالمادة 11مكررا من القانون رقم 135لسنة 1980المعدل بالقانون رقم 33لسنة 1983وإلزام المدعية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا لرفعها فى الميعاد المقرر قانونا والقضاء بطلباتهم الواردة بختام صحيفة دعواهم بتسوية حالاتهم أسوة بأقرانهم المحددة أسماؤهم بها وذلك اعتبارا من 30/11/1976 إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى تسوية حالاتهم طبقا للفقرة الثالثة من المدة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975بنقلهم بفئتهما وأقدميتهم ومرتبهم وقت حصولهم على المؤهل العالى إلى مجموعة الوظائف المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 9/5/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 18/6/1994 وفيها نظرته على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.أخذاً فى الاعتبار أن الطاعنين تقدموا فى 2/7/1988 بطلب للإعفاء من الرسوم القضائية المقررة على الطعن قيد برقم 214 لسنة 34ق وقررت لجنة المساعدة القضائية قبوله بجلسة 12/10/1988 فأقاموا طعنهم الماثل فى الميعاد مستوفيا سائر الأوضاع الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6238 لسنة 38ق ضد وزير المالية- بصفته- بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 10/7/1984 طالبين فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى تسوية حالاتهم أسوة بأقرانهم الموضحة أسماؤهم بالعريضة وذلك اعتبارا من 21/12/1976 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقالوا شرحا لدعواهم ما يجعل فى انهم عينوا بمصلحة الضرائب اعتبارا من 8/11/1973 بمؤهل فوق المتوسط هو شهادة إعداد الفنيين التجاريين ثم حصلوا على بكالوريوس التجارة أثناء الخدمة الأول فى مايو 1977 والآخران فى مايو 1976 وتقدموا بعدة طلبات إلى مدير عام شئون العاملين لتسوية حالاتهم طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إجابتهم إلى طلبهم رغم أنها وافقت على تسوية حالات بعض أقرانهم على الوجه المبين بالعريضة وخلص المدعون إلى طلب الحكم بطلباتهم السالفة البيان.
وبجلسة 4/5/1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المتقدم إيراد منطوقة مشيدة قضاءها على ان الثابت أن عريضة الدعوى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/1989 حسبما يبين من مطالعة محضر الإيداع الذى وقعه المدعى الأول/ …… ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المحدد بالمادة 11مكررا من القانون رقم 135لسنة 1980معدلا بالقانون رقم 33لسنة 1983مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا، ولا يجدى المدعيين القول بأنهم سددوا رسوم الدعوى بتاريخ 27/6/1984 قبل فوات الميعاد إذ العبرة فى انعقاد الخصومة وفقا لصريح النص فى قانون مجلس الدولة بإيداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة المختصة ولا يحل سداد الرسوم محل الإيداع كبديل ولا يعد دليلا على إتمامه حيث يتم ثبوت إيداع العريضة بالمحضر المحرر بذلك.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى فهم الواقع مما أدى إلى الخطأ فى فهم القانون، وبيان ذلك أن الثابت من الأوراق أن العديد من صحف الدعاوى تم قيده بتاريخ 10/7/1984 رغم سداد الرسوم عنها جميعا بتاريخ 27/6/1984 وهو ما يقوم دليلا على حدوث غش يفسد القيد فى السجل العام ويفقده حجيته كما يفسد حجية محضر الإيداع المصطنع لسد هذا الغش الذى نجم عن الإهمال والقصور فى تلقى صحف الدعاوى المتعلقة بالتسويات فى العشرة أيام الخيرة من شهر يونية 1984 لكثرتها والزحام فى تقديمها وعليه فإن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد المقرر قانونا والثابت بقسيمة السداد.
ومن حيث أن المادة 11مكرر من القانون رقم 135لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112لسنة 1981 قضت بأنه مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47لسنة 1972بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام …… و 11لسنة 1975.الخ.
وقد امتد هذا الميعاد لأجل غايته 30/6/1984 بموجب القانون رقم 33 لسنة 1983، وجلى من صريح هذا النص أن المشرع حدد ميعادا للتقاضى فى خصوص المطالبة بالحقوق الناشئة عن التشريعات التى عينها يتعين رفع الدعوى خلاله وإلا كانت غير مقبولة.
ومن حيث أنه باستعراض قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم 47لسنة 1972الحالى يبين أن الخصومة فى المنازعات الإدارية إنما تنعقد بإيداع صحيفة الدعوى أو التقرير بالطعن قلم كتاب المحكمة المختصة، فهو الإجراء الذى تفتتح به الدعوى أو يقام الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد أن كانت الدعوى دعوى إلغاء وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل وما إلى ذلك من أثار تترتب على المطالبة القضائية، وبغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة، وليس يجزى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم.
ومن حيث أن سداد الرسوم المقررة قانونا على الدعوى لا يعدو فى الواقع من الأمر أن يكون مسألة مالية بحتة منبتة الصلة برفع الدعوى وانعقاد الخصومة فيها إذ لا يستهدف سوى اقتضاء حق الدولة فيها وليس له من دلالة تجاوز مجرد الشروع فى ولوج باب التقاضى، وهو فى ذاته لا ينهض بديلا عن الإيداع ولا يترتب عليه أثار، وتبعا لذلك فإنه لم يعقبه القيام بإجراء الإيداع وتحرير المحضر اللازم فى هذا الشأن والذى يوقعه كل من المودع والموظف المختص بقلم كتاب المحكمة فلا يمكن القول بأن ثمة دعوى قد رفعت، أيا كان الحائل دون هذا الإيداع.
ومن حيث أن الثابت فى واقعة الحال الماثلة أنه ولئن كانت الرسوم المقررة على الدعوى الصادر فيها الحكم مثل هذا الطعن قد تم سدادها بتاريخ 27/6/1984 إلا أن الثابت كذلك أن محضر الإيداع قد صدر بتاريخ 10/7/1984 ووقعه أحد المدعين:-…….. – والموظف المختص وجاء هذا المحضر خلوا مما ينبئ عن أن يدا امتدت إليه بكشط أو محو أو غير ذلك مما لا مندوحة معه من اعتبار الدعوى- وهى من دعاوى التسويات المتعلقة بتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975- قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر خلوصا إلى القضاء بعدم قبولها شكلا قد صادف وجه الحق فى قضائه ووافق القانون فى صحيحة، ويغدو الطعن عليه بهذه المثابة على غير سنده خليقا بالرفض وهو ما يتعين القضاء به مع إلزام الطاعنين المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ