طعن رقم 1554 لسنة 34 بتاريخ 23/02/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو واحمد عبد العزيز. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 10 من أبريل سنة 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن كل من محافظ الجيزة بصفته ومدير الإدارة الهندسية بمركز إمبابة قطاع الوراق بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1554 لسنة 34ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 11 من فبراير سنة 1988 فى الدعوى رقم 1286 لسنة 41ق القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وتم إعلان الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق، وقدم السيد الأستاذ المستشار/ عادل الشربينى مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانوني مسببا فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقية العاجل والموضوعى مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19 من نوفمبر سنة 199، وتداولته بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العي (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) التى نظرته بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1991 والجلسات التالية وفيها استمعت لما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 5من يناير سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده…. قد أقام الدعوى رقم 1286 لسنة 41ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (منازعات الأفراد والهيئات) بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1986 طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص رقم 31 لسنة 1985 الصادر من الإدارة الهندسية قطاع الوراق محافظة الجيزة، وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أن الإدارة الهندسية لقطاع الوراق بمحافظة الجيزة منحته الترخيص رقم 31لسنة 1985 ببناء الأرض الكائنة بناحية وراق الحضر مركز إمبابة محافظة الجيزة المبينة حدودها تفصيلا بصحيفة الدعوى وحسب الرسامات الهندسية المقدمة منه وتكاليفها فى حدود مبلغ 23000جنيه، وقد صدر هذا الترخيص بعد إجراء المعاينات الفنية من قبل جهة الإدارة وبعد استيفائه كافة الإجراءات اللازمة للترخيص وشرع فعلا فى البناء نفاذا لهذا الترخيص حتى فوجئ بإخطارات متتالية من مراقب إسكان الوراق بوقف أعمال البناء ثم بتاريخ 9/12/1986 أخطر بأن جهة الإدارة ستقوم بعد أسبوع من تاريخ هذا الإخطار بإلغاء الترخيص، وينعى المدعى على قرار إلغاء الترخيص مخالفته الدستور والقانون إذ أنه التزم فى البناء بقرار الترخيص وحافظ على خط التنظيم الصادر به قرار من اللجنة المختصة بعرض الشارع 15متر وقد كانت جهة الإدارة على بينه تامة قبل صدور قرارها بالترخيص بمساحة الأرض الجارى البناء عليها وقد روعت كافة الإجراءات المقررة قانونا قبل صدور الترخيص، وبصدوره تلتزم به جهة الإدارة وليس لها التعلل بعد ذلك بتعديل الترخيص وطلب رسومات هندسية تعديليه على المساحة فليس لها من عذر بعد قيامها بالبحث والفحص لطلب الترخيص الهندسية قبل صدور قرارها بالترخيص سالف البيان، وإذ يتوافر فى طلبه وشروط الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه بطلب الحكم له بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 11من فبراير سنة 1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة لم تصدر قرار بإلغاء الترخيص وكانت إخطاراتها للمدعى بتعديل الترخيص المتضمن إلغائه فعلا وان حقيقة طلبت المدعى تسفر عن طلب الحكم له بوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار الإدارة بتعديل الترخيص بما يتفق مع خطوط التنظيم الجديدة التى تضمنها قرار محافظ الجيزة رقم 251 لسنة 1987 ولئن كانت المادة 13 من قانون تنظيم المبانى رقم 106 لسنة 1976 أنه قد صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خطوط التنظيم الجديدة وخولت المادة 15 من ذات القانون الجهة الإدارية الحق فى وقف الأعمال المخالفة وبإنزال ذلك على واقعات النزاع يبين أن محافظ الجيزة قد اعتمد تعديل خط التنظيم بشارع ترعة السواحل بإمبابة ليكون بعرض 26مترا فى بدايته ثم 38مترا فى نهايته نتيجة لمرور مشروع الصرف الصحى لغرب النيل ومواسير الغاز الطبيعى وكذلك مرور خط مياه محطة الوراق، ولما كان الترخيص الممنوح للمطعون ضده يتعارض مع خط التنظيم المعدل ومن ثم فقد طلبت الجهة الإدارية سرعة حضوره لإجراء التعديلات على الترخيص الممنوح له بما يتلائم مع التعديل لخط تنظيم شارع ترعة السواحل إلا أن المطعون ضده لم يعر الجهة الإدارية التفاتا وشرع فى القيام بأعمال البناء بالتعدي على خط التنظيم كما دفع جهة الإدارة لإصدار قرارها بوقف تلك الأعمال وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تكييف طلب المطعون ضده بأنه طعن فى قرار إلغاء الترخيص وهو لم يصدر عن جهة الإدارة وكل ما صدر عنها هو قرار بوقف الأعمال فقط لمخالفتها خط التنظيم وغذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ومن ثم فهو رجح الإلغاء كما أن فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا إذا قام المطعون ضده بالبناء متعديا على خط التنظيم ومن ثم طلب الطاعنان الحكم لهما بطلباتهم السابقة.
ومن حيث إن الطاعنين فى مذكرتهما التى وردت للمحكمة بتاريخ 25/2/1991 دفعا بعدم قبول الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لرفعها على غير ذى صفة على أساس أن القرار المطعون فيه صدر عن الوحدة المحلية لمدينة أوسيم مركز إمبابة ومن ثم يكون رئيس مدينة أوسيم ومركز إمبابة هو الذى يمثل الوحدة المذكورة أمام القضاء وعلى ذلك فاختصام محافظ الجيزة ومدير الإدارة الهندسية بمركز إمبابة وقطاع الوراق بصفتها اختصام لغير ذى صفة ولا يعنى عن اختصام ذى الصفة فى الدعوى حضور هيئة قضايا الدولة وإبداء دفاعها لأنه يجب اختصام الجهة الإدارية الصحيحة أولا حتى يمكنها موافاة الهيئة بأوجه الدفاع والمستندات ومن ثم يجد هذا الدفع سنده من الواقع والقانون.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لرفعها على غير ذى صفة والذى سبق لهيئة قضايا الدولة التمسك به أمام محكمة القضاء الإدارى المطعون على حكمها ومع ذلك لم يتناوله بالرد الحكم المطعون فيه، ومع التسليم بأن رئيس مدينة أوسيم ومركز إمبابة هو الذى يمثل الوحدة المحلية لمركز إمبابة ومدينة أوسيم التى هى الجهة صاحبة الاختصاص فى الدعوى، وإذ تنص المادة 115من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة 1968 على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها. وإذ رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة.. وجاء فى المذكرة الإيضاحات تعليقا على هذه المادة ما يأتى: استحدث المشرع نص المادة 115 منه الذى يقضى بأنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه إنما يقوم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول وذلك تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى الدعوى. وإذا تنص المادة 6من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 10لسنة 1986 على أن: تنوب هذه الهيئة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا… وإذا كان ذلك وكانت هيئة قضايا الدولة قد حضرت فى الدعوى وأقامت الطعن الماثل وأبدت دفاعها وقدمت ما عن لها من مستندات ومذكرات، ولما كانت هذه المستندات المتعلقة بالترخيص الصادر للمطعون ضده والموضوع الخاص بالنزاع محل هذا الطعن، وهى فى أصلها بحسب القانون الخاص بالمبانى ولوائحه التنفيذية وقف النزاع من بين الأوراق الرسمية التى تصدر أو تحفظ بملف الترخيص مدينة أوسيم، وبالتالى وحيث أودعت هيئة قضايا الدولة هذه المستندات والأوراق بعد الحصول عليها من مجلس المدينة المذكورة فمن ثم فإنها قد أحاطت علما الوحدة المحلية بالنزاع الماثل من خلال هيئة قضايا الدولة كما إن الهيئة تكون فى حقيقة الأمر قد مثلت الخصم الصحيح والصفة الذى انعقدت الخصومة ضده فى مواجهة هيئة قضايا الدولة النائبة عنه قانونا ومن ثم يكون هذا الدفع والحال كذلك مفتقدا لغايته القانونية وهو افتعال علم رئيس مجلس المدينة بهذه المنازعة، ومن ثم يكون الدفع غير قائم على أساس صحيح من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التكييف القانوني للدعوى ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزم إنزال حكم القانون الصحيح على واقع المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء الذى ينبغى عليه فى هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلى مراميها بما يتفق والنية الحقيقة من وراء إبدائها دون الوقوف عند ظاهر المعنى الحرفى لها أو بتكييف الخصوم لها فالعبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى ولا التزام فى هذا التكييف إلا بحقيقة الحال ونية وإرادة الخصوم وليس بما يصوغون به طلباتهم ويفيد هذا التكييف بحكم القانون فحسب وليس بما يسوقه الخصوم من أسانيد لطلباتهم ولا يسوغ أن يفترض أرادة للخصوم فلا سند آو دليل سائغ من عيون الوراق ولا على نحو يتعارض مع الثابت منه ومؤدى الحكم المطعون فيه إلى افتراض أرادة بلا سند لأى من الخصوم ودون دليل سليم يمثل مخالفة للقانون يتعين على هذه المحكمة التصدى لها ولو من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام القضائى حيث يترتب على هذا التكييف غير السديد للدعوى وطلبات الخصوم فيها الفصل على غير سند من الواقع إلا بالمخالفة حتما نتيجة لذلك للقانون فى المسائل الأساسية المتعلقة بالولاية والاختصاص وبقبول الدعوى وما يماثل ذلك وهى أمور كلها تتميز بأنها تتعلق بالنظام العام القضائى لطبيعة المنازعة الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة طبقا للقانون والدستور وتميزها بتعليقها بالمرافق العامة وبالمصلحة العامة فضلا عن الخاصة والعامة للمواطنين.
ومن حيث أنه من المستند عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو توافر ركنين أساسيين أولهم ركن الجدية ومؤداه أن يبنى الطلب على أسباب يرجح معها قانونا بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والثانى ركن الاستعجال ومقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار أثار يتعذر تداركها فيما لو تراخى القضاء بإلغائه فأن تخلف أى منهما وجب القضاء برفض الطلب.
ومن حيث إنه عن الركن الأول وإذ يبين من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 30/6/1985 حررت الإدارة الهندسية بالوراق محافظة الجيزة مذكرة ضمنتها أنها ترى تعديل خط المبانى فى نهاية شارع ترعة السواحل ومقابلة مع شارع الجيش أمام المعسكر فى الحد الفاصل بين حوض الزرفة القبلية نمرة 17وحوض الخمسة عشر نمرة 16بشارع الجيش وأنه جارى إقامة مشروعات كان بها مثل مشروع الصرف الصحى ومشروع أنابيب شركة البتروجاس، ومشروع المياه للقاهرة الكبرى (محطة الوراق) ورفعت هذه المذكرة إلى رئيس مجلس مدينة أوسيم ومركز إمبابة بطلب الموافقة على إصدار القرارات اللازمة بحظر إقامة مبانى خاصة فى هذا الموقع إلا بالعرض السابق وإخطار الجهات المسئولة من المساحة والأملاك والرى والإسكان، وبتاريخ 18/7/1985 تحصل المطعون ضده على الترخيص رقم 31لسنة 1985 بالنباء بشارع السواحل أمام المعسكر، وبتاريخ 19/4/1986 تحرر كتاب الإدارة الهندسية بقطاع الوراق رقم 1383إلى نقطة شرطة الوراق تضمن أنه رغم الكتب الصادرة أرقام 263فى 23/1/1986، 269 فى 23/1/1986 ورقم 281 فى 27/1/1986 بخصوص المطعون ضده …. فقد قام بصب الخرسانة المسلحة وذلك يوم الجمعة الموافق 18/4/1986 مستغلا الإجازة الأسبوعية وطلبت الإدارة الهندسية إيقاف تلك المبانى وأخذ التعهد عليه بعدم تكملة صب الخرسانة المسلحة مع تحميله المسئولية فى حالة استمراره بالمبانى إلا بعد عمل الردود اللازمة حسب حد الجار مع التحفظ على الأدوات والمهمات الخاصة بالمقاول ثم أعيد إخطار الشرطة بمضمون ما تقدم بالكتاب رقم 2591فى 6/9/1986 مع الإشارة أنه مازال يقوم بالبناء مخالفا خط التنظيم.
وبتاريخ 9/12/1986 أخطر المطعون ضده بكتاب الإدارة الهندسية المذكورة رقم 3608 بضرورة الحضور ومعه الترخيص رقم 31لسنة 1985 السابق صرفه له وذلك لتعديله باستبعاد أملاك الدولة من المساحة وعليه التقدم بطلب لتعديل الترخيص المذكور مرفقا به رسومات هندسية تعديليه على المساحة إذ أن أملاك الدولة منفعة عامة للشارع والمرافق القومية وأنه أعطى مهلة أسبوع سيعتبر الترخيص لاغيا بعد هذه المدة، وأعيد إخطاره بما تقدم بالكتاب رقم 3846 فى 31/12/1986، وبتاريخ 24/5/1987 صدر قرار محافظ الجيزة رقم 251 لسنة 1987 باعتماد خط التنظيم شارع ترعة السواحل وعلى النحو الوارد تفصيلا بالقرار وحسبما يبين من الكروكى المرفق بالأوراق والذى توضح به أن المطعون ضده أقام أساسات قواعد وميدة مسلحة فى منسوب الأرض وتم إبقاءه عند هذا الحد، ومن ثم لا يكون حسبما يستظهر من الأوراق قد صدر قرار من الوحدة المحلية المختصة بإلغاء الترخيص السابق منحه للمطعون ضده كما لم يصدر قرار من الوحدة المحلية المختصة بتعديل ذلك الترخيص ذلك أن تعديل الترخيص وإن كان يصدر بإدارة منفرد من الجهة الإدارية وإنما يحكم إجراءات تعديل الترخيص ما يحكم طلب الترخيص المبتدأ من القواعد والأصول المتطلبة فى القانون لاتحاد العلة فى الحاليين فيلزم تقدم طلب مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فى المادة (5) من القانون رقم 106لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء من أصحاب الشأن بما يرونه من تعديل بالترخيص وفقا لرغباتهم وفى حدود أحكام القوانين واللوائح المنظمة للمبانى، وتقوم الجهة الإدارية بفحصه طبقا لنصوص المواد 12،12،11،10،9،8،7،6 مكرر (1) وعلى ذلك فإنه لم يصدر قرار من الوحدة المحلية لمركز إمبابة ومدينة أوسيم بتعديل الترخيص إذ لم يقدم لها طلب بذلك حسب الظاهر من الأوراق ولم تقم لجنة البت فيه فى ضوء خط التنظيم الجديد وأحكام قانون المبانى ولائحته التنفيذية وكل ما صدر عنها هو وقف الأعمال المخالفة لخط التنظيم المعدل وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل هذا الترخيص بما يتفق وهذا الخط وبالتالى تكون حقيقة طلبات المطعون ضده بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز إمبابة ومدينة أوسيم بوقف أعمال البناء التى يقوم بها على قطعة الأرض المملوكة له نفاذا للترخيص الصادر له والذى لم يتخذ بشأنه الإجراءات القانونية لتعديله.
ومن حيث أن المادة (13) من القانون المذكور تنص على أن : يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص… وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها، وتعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا وتنص المادة (15) على أن: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى، فإذا تعذر الإعلان لشخصه لأى سبب يتم الإعلان… ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم خلال مدة وقف الأعمال المخالفة التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها. ولما كان الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده رغم تكرار إخطاره بتعديل خط التنظيم وطلب تقدمه للجهة المختصة لتعديل الترخيص الصادر إليه قائم بالبناء بالمخالفة لخط التنظيم الجديد المعتمد بقرار محافظ الجيزة رقم 251 لسنة 1987 ولم يستجيب لإخطارات الجهة الإدارية وطلبها التقدم إليها بتعديل الترخيص بما يتفق وخط التنظيم الجديد بل قام بالعمل بدون إخطارها وإهدار التعديل الذى تم لخط التنظيم وأقام أعمال البناء بالمخالفة له استنادا إلى الترخيص الذى سبق أن صدر له وفقا لخط التنظيم القديم منذ عدة سنوات سابقة على قيامه بأعمال البناء وبعد إخطاره عدة مرات بتعديل خط التنظيم وتعارضه مع ما سبق صدوره من ترخيص مما دعى الجهة الإدارية المختصة لإيقاف تلك الأعمال المخالفة لخط التنظيم الجديد إداريا، ومن حيث إن هذا القرار يتفق بحسب الظاهر من الأوراق وصحيح حكم القانون ولذلك فهو غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويفتقد الطلب مقومات الحكم به، الأمر الذى يتعين معه القضاء دون حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يكون قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون مستوجبا الإلغاء.
ومن حيث أن الطعن ضده قد خسر الطعن ومن ثم يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ