طعن رقم 1556 لسنة 35 بتاريخ 17/05/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 1556 لسنة 35 بتاريخ 17/05/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

______________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمود محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 2/4/1989 أودع الأستاذ محمد طاهر عبد الحميد المحامى بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة نادى الصيد سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 1556 لسنة 35، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) جلسة 6/2/1989 في الدعوى رقم 1866 لسنة 12 ق فيما قضى به وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بصفة مستعجلة- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء في حالة عدم وقف الدعوى بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظرها وإحتياطياً برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وفى يوم الأثنين الموافق 10/4/1989 أودعت هيئة قضائية الدولة نيابة عن محافظ الجيزة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن أخر في ذات الحكم سالف الذكر قيد بجدولها تحت رقم 1674 لسنة 35ق.ع.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات وقد أودع الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة في الطعنين وارتأى فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعد اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 4/3/1991 حيث قررت الدائرة ضم الطعنين أحدهما إلى الأخر ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 29/7/1991 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة حيث تم نظرهما ومناقشة أدلتهما التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزهما للنطق بالحكم بجلسة 12/4/1992، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/5/1992 وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يتضح من الأوراق- في أنه بتاريخ 10/1/1988 أقم المطعون ضدهما………….و………….. الدعوى رقم 1866 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات طلبا فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإسقاط عضويتهما من نادى الصيد وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام رئيس مجلس إدارة نادى الصيد بأن يؤدى إلى كل من المدعيين مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض، مع إلزامه بالمصروفات وذلك تأسيساً على أن كلا منهما عضو بنادى الصيد المصرى منذ أكثر من عشر سنوات، وبتاريخ 25/9/1983 انعقدت الجمعية العمومية للنادى للنظر في جدول الأعمال الذى تضمن موضوع إعتماد ميزانية النادى للسنة المالية 86/1987، إلا أنه آثر مناقشة هذا الموضوع وإعتراض بعض الأعضاء ومنهم المدعيان على ما شاب الميزانية من مخالفات جسيمة قام رئيس النادى بفض الاجتماع والإنسحاب، الأمر الذى حدا بالأعضاء إلى تقديم شكاوى إلى النيابة العامة ومحافظة الجيزة، فعمدت إدارة النادى إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التعسفية ومن بينها إيقاف عضويتهما ثم إسقاطها بالمخالفة للقانون لصدوره قبل اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق.
وأودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاعها في الدعوى طلبت في نهايتها وقف الدعوى ريثما يتم الفصل فى الدعوى رقم 4 لسنة 10ق تنازع وإحتياطياً بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى، أو من قبيل الإحتياط الكلى برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.
وبجلسة 9/2/1989 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت قضاءها على أنه ولئن كان نادى الصيد المصرى هو هيئة أهلية لا تصدر قراراً إدارياً إلا أنه يبين من نصوص القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، وأن الجهة الإدارية المختصة والتى يتم تحديدها وفقاً للقانون المذكور تلتزم بالتدخل في الشئون المناطة بالهيئات للقوانين والأنظمة الأساسية لكل منها ومن ثم فإن إحجامها عن التدخل بالإشراف والرقابة هلى هذه الأنشطة يشكل قراراً إدارياً سلبياً مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، ولما كان الطعن ينصب على قرار صدر من مجلس إدارة النادى المذكور بإسقاط عضوية المدعيين نهائياً من النادى وتظلم منه المدعيات أمام الجهة الإدارية المختصة ولم ترد الجهة الإدارية على التظلم فإن الطعن والحال هذه يتعلق بقرار إدارى نهائى يختص القضاء الإدارى بالفصل فيه، أستطرد الحكم الطعين قائلاً أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن النادى قد أخطر المدعيين بأن مجلس إدارة النادى قرر إسقاط عضويتهما نهائياً- إستناداً إلى نتيجة التحقيق الذى أجرى معهما بشأن ما أسند إليهما من مخالفات للوائح والتقاليد المعمول بها يوم 25/9/1987 إلا أن الجهة الإدارية المختصة لم تقدم ما يفيد اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو ما يفيد إخطار المدعيين بموعد الجلسة المحددة للتحقيق معهما وسماع أقوالهما فإن القرار المطعون فيه يكون قد أنطوى على مخالفة للقانون ويكون طلب وقف التنفيذ قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، فضلاً عن ركن الإستعجال الذى يتوافر بحرمانهما من الإنتفاع بمرافق النادى.
ومن حيث أن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله سواء من حيث الاختصاص أو الموضوع للأسباب الأتية:
أولاً:- أن النادى أقام دعوى التنازع رقم 4 لسنة 10ق لتعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع فوجب من ثم إعمالاً لحكم المادة 31 كم قانون المحكمة الدستورية العليا وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة ألا تخوض فى الدعوى، وأن توقف الفصل فيها إلى أن يتم الفصل في الدعوى نهائياً.
ثانياً:- أن الأندية الرياضية طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ليست شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض إمتيازات السلطة العامة وخضوعها لإشراف الجهة الإدارية لأن ذلك لا يخرجها عن طبيعتها باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتفتقد قراراتها مقومات القرارات الإدارية التى هى مناط اختصاص محاكم مجلس الدولة.
ثالثاً:- أن اختصاص محاكم مجلس الدولة الطعن في القرارات السلبية مناطه وفقاً للمادة العاشرة أن يكون ثمة رفض أو أمتناع حقيقى من قبل السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، فإذا كانت المادة (49) من القانون 77 لسنة 1975 لا توجب على الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة وإنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية المختصة طبقاً للسلطة التقديرية المخولة له، فإن أمسك عن التدخل في قرار صادر من مجلس إدارة النادى فلا يمكن أن ينسب إليه قرار سلبى بالإمتناع عن اتخاذ قرار معين مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
رابعاً:- أن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة النادى قد أكتفى في اجتماعه المنعقد في 26/9/1987 بوقف المطعون ضدهما مع إحالتهما للتحقيق فيما نسب إليهما من وقائع ثم عرض الأمر مرة أخرى على مجلس الإدارة بجلسة 12/10/1987، وبعد عرض ما أتبعه التحقيق معهما من افعال ممقوتة، وبناء على هذه التحقيقات التى أجريت بشأنهما ثم إسقاط عضويتهما، ومن ثم يكون القرار قد صادف صحيح القانون، ولا تثريب على جهة الإدارة إن لم تتدخل إستجابة لتظلمهما مادام القرار قد صدر مشروعاً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما سبق لهما أن أقاما الدعوى رقم 978 لسنة 1988 مستعجل الجيزة ضد رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى طلباً فيها عدم الإعتداد بالقرار المطعون فيه الصادر بإسقاط عضويتيهما بالنادى المذكور فتقدم الطاعن الأول طالباً وقف الدعوى إلى أن يفصل في الطلب رقم 4/10ق تنازع المقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/11/1988.
ومن حيث أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وطريقة اللجوء إليها والإجراءات التى تتبع بشأنها فنص في المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 على أن “تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى: أولاً: ……… ثانياً: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
كما نصت المادة (31) من القانون المذكور على أن (لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المسند إليها في البند ثانياً من المادة (25) ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع جهات القضاء التى نظرته وما إتخذته كل منها في شأنه، وما يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه).
مفاد هذين النصين أن طلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى الذى يترتب عليه وقف الدعاوى القائمة بشأنها هو الطلب الذى يقدم إلى المحكمة الدستورية العليا عند توافر الحالة الثانية من أحوال اختصاصهما الواردة في المادة (25) من القانون المشار إليه وهى حالة إقامة الدعوى أمام الدعوى أمام جهتين قضائيتين ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، ولا يتأتى ذلك إلا بصدور حكمين نهائيين من الجهتين المشار إليهما يقضيان في الدعوى بعدم اختصاصهما أو يقضيان في موضوعها مؤكدان اختصاصهما بنظرها وقبل بلوغ هذه النتيجة لا تتوافر حالة من الحالات المسوغة للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التى توجب وقف الدعوى، وإلا جاز لكل ذى مصلحة أن يمنع جهة القضاء المختصة من النظر في الدعوى المطروحة عليها بمجرد تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا ليقف حائلاً بين خصمه وبين حقه في الإنتصاف أمام قاضيه الطبيعى ومباشرة حقة في الدفاع عن حقوقه وطلب النصفة من المحاكم وحق التقاضى واللجوء إلى محاكم مجلس الدولة قد كلفه الدستور الذى أناط بمجلس الدولة الفصل فى المنازعات الإدارية بصفة عامة والذى حظر تحصين أى قرار أو تصرف من الطعن فيه قضاء المواد 64،165،172،175 من الدستور، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإلتفات إلى هذا الدفع لعدم توافر شرائطه القانونية قد أضاف وجه الحق فيما إنتهى إليه.
ومن حيث أنه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعة في صحة القرار المطعون فيه فإن الشارع قد نظم في القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة لما لها م آثر بالغ في تكوين شخصية الشباب وتنمية عقولهم وأجسامهم وتدعيم القيم الروحية والأخلاقية بينهم فنص في المادة 72 من القانون الذكور على أن النادى الرياضى هيئة تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة …… وكذلك تهيئة الوسائل وتيسير العمل لشغل أوقات الفراغ وذلك كله طبقاً للتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية المركزية كما نصت المادة 25 من القانون المذكور على أن (تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك- التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسى للهيئة وقرارات الجمعية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة … كما نصت المادة (49) من ذات القانون على أنه لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو ولاية لائحة من لوائحها…).
ومن حيث أن يبين مما تقدم أن النوادى الرياضية هى هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع بإمتيازات السلطة العامة دعماً لها على القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهى تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون حيث تخضع مثلها في ذلك مثل أى فرد أو شخص قانونى عام أو خاص في الدولة لسيادة القانون أساس الحكم في الدولة (م64 من الدستور) وفى سبيل تحقيق هذه الغاية إختصها المشرع بالقانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التى تباشرها السلطة الإدارية المختصة طبقاً للمادة الثامنة من القانون المذكور فأوجب على هذه الأندية أن تصدر في تصرفاتها طبقاً للتخطيط الذى تضعه لها الجهة الإدارية المركزية كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على كافة الإجراءات التى تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبيت من أن القرارات أو الإجراءات التى إتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو أنها جادت عن السياسة العامة التى وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن ترسمها فيما تصدره من قرارات في كافة مجالات نشاطها، وخول هذه الجهة في حالة إكتشاف إية مخالفة للقوانين أو للوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الإعتداد بها، ومقتضى ذلك أنه ولئن كان صحيحاً أن الأندية هى جهات خاصة تكونها جماعة من الأفراد بالطريق الديمقراطى للعمل في مجال رعاية الشباب والرياضة بالتالى لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإدارى إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية المختصة هى الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على هذه الأندية تحقيقاً للمصلحة العامة وإعلاناً للشرعية ولسيادة القانون الذى تخضع له الدولة وجميع الأشخاص القانونية التى تباشر نشاطاً بها وجميع الأفراد فإن لجأ أليها أصحاب الشأن، للتظلم من القرارات الصادرة من هذه الهيئات وطرح الوقائع والأسانيد الظاهرة الجدية التى تمكنها من تحقيق رقابتها وإبراز أوجه المخالفات القانونية التى أرتكبتها في حق كل منهم وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال رقابتها التى توجب عليها مبدأ إحترام الشرعية وسيادة القانون بأن تمارس سلطتها التى خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التى أستهدفها الشارع على تصرفات الأندية أما بإعلان بطلان قراراتها المخالفة للقانون، أو بتأييد قرارها إن هى تأكدت من سلامته ومطابقته للقوانين واللوائح، إذا كان رفض التظلم هو الصورة الإيجابية لتأييد القرارات الصادرة من الأندية والهيئات الخاصة التى تخضع لإشرافها وإعلان مشروعيتها، فإن إمتناع الجهة المختصة عن الرد على التظلم هو قرار إدارى سلبى بتأييد القرار الذى أتخذه النادى بعد أن أطلعت عليه الجهة المختصة وأحاطت كافة الظروف والملابسات الخاصة بإصداره ومطاعن أصحاب الشأن عليه وذلك أن المشرع لا يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على هذه الأندية لمجرد إعطائها مزايا خاصة بالقائمين على إدارتها المباشرة سلطة سيطرة ووصاية تحكمية إن شاءت قامت بإعمالها (وتحجم إن شاءت عن إستعمالها بل تمنح هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون الركن الأساسى لكل نشاط يحقق المصلحة العامة في البلاد ولتكون مسئولة مسئولية سياسية وقانونية عما تؤتيه هذه الهيئات من أفعال فحيث تكون السلطة تكون المسئولية، وما خول المشرع جهة ما أية سلطة قط إلا وعليها مسئولية أمانة إستعمالها لتحقيق الغاية التى إبتغاها منها وهى تحقيق المصلحة العامة في إطار سيادة الدستور والقانون ورد قرارات هذه الأندية والهيئات الخاصة- بما تتمتع به من إمتيازات السلطة العامة إلى الشرعية وسيادة القانون تحقيقاً للمصلحة العامة، وإلا كانت الرقابة والوصاية الإدارية التى نظمها القانون لا طائل من ورائهما بما يجعل من هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من إمتيازات سلطة تصرف مطلقة من كل قيد تفعل ما تشاء دون أى تدخل من الجهة الإدارية المختصة عن أداء واجبها في تسليط رقابتها هلى هذه الأندية عند عرض الأمر عليها بمقتضى تظلم أو شكوى من أصحاب الشأن وهو أمر لا يسوغ عقلاً إذا كانت مسئولة عن البت في تصرف هذه الهيئات ومنها الأندية عند عرض الأمر عليها بحيث يكون قرارها في هذا الشأن سلبياً أو إيجابياً خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى، ومن حيث أن مفاد الطعن في الطلب المذكور بقوم على عدم توافر ركن الجدية في القرار المطعون فيه تأسيساً على أنه صدر بناء على تحقيق أجراه مجلس الإدارة ولم تسقط العضوية إلا بعد عرض التحقيق المذكور.
ومن حيث أن المادة 12 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 بإعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية تنص على أن (تسقط العضوية عن أعضاء النادى في الحالات الأتية: (1) إذا فقد شرطاً من شروط العضوية (2) …………….. (3) …………… (4) الفصل حسب الشروط والأحكام الواردة في النظام واللائحة الداخلية للنادى، ويتعين في جميع الأحوال عرض الأمر على مجلس الإدارة لإصدار قرار إسقاط العضوية ويخطر العضو كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار وتنص المادة 71 من القرار المذكور على أنه (يتعين على الأعضاء إحترام نظام النادى وقرارات مجلس الإدارة… فإذا خالف أى عضو أحكام هذا النظام أو لوائح النادى ……… جاز توقيع إحدى العقوبات الأتية عليه (1) ……….. (5) إسقاط العضوية نهائياً.
كما نصت المادة (73) من القرار على أنه لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة بالمادة 71 إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه ويطلب من العضو الحضور لتحقيق الشكوى المقدمة قبله بخطاب موصى عليه قبل ميعاد الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل وفى حالة إمتناعه عن الحضور يصدر القرار في الشكوى غيابياً.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية