طعن رقم 1559 لسنة 34 بتاريخ 03/02/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة المستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 10 من أبريل سنة 1988 أودع الأستاذ دكتور/خميس السيد إسماعيل المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ ………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1559 لسنة 34 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 3 مارس سنة 1988 في الدعوى رقم 2531 لسنة 41 القضائية القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن، للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 من مارس سنة 1988 الصادر في الطلب المستعجل والذي يقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (أي المتعلق بترخيص البناء رقم 177 لسنة 1983على سند من الأسباب والمستندات الواردة بالعريضة لأن التقرير الاستشاري الذي استند إليه الحكم لم يطلب الإيقاف بل طلب التدعيم الذي تم فعلا بموافقة المسئولين بالمحافظة وتحت إشراف مهندس التنظيم بالحي طبقا للمستندات المقدمة
وقد أعلن الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف القرار المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6 من فبراير سنة 1989 وتدوول نظره أمامها بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر، حتى قررت بجلسة 15 من فبراير سنة 1989 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات). وحددت لنظره جلسة 3 من يونيه سنة 1989، وبتلك الجلسة نظرت هذه المحكمة الطعن وتدوول نظره أمامها على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر حتى قررت بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1989 إصدار الحكم بجلسة 6 من يناير سنة 1990 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن. وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1989 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه، وبتلك الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3 من فبراير سنة 1990 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه لئن كان الطاعن قد اقتصر في طلباته، على نحو ما أورده بتقرير الطعن، على طلب الحكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 من مارس سنة 1988 فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولم يحدد صراحة طلبا في موضوع الدعوى، إلا أنه لما كانت عبارة تقرير الطعن قاطعة الدلالة في أنه يطلب القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وكان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فيتعين الحكم بقبول الطعن شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 24 من فبراير سنة 1987 أقام السادة/ ……………..و……………و………………و………………..و………………….. الدعوى رقم 2531 لسنة 41 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد السادة/ محافظ الجيزة و…………. ورئيس حي وسط الجيزة ورئيس حي جنوب الجيزة، طالبين بوقف تنفيذ وإلغاء الترخيص رقم 177 لسنة 1983 الصادر من حي جنوب الجيزة بالتصريح للمدعى عليه الثاني بتخصيص أرضيات الدور الأرضي مدخل العقار 34 شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي. وقال المدعون شرحا لدعواهم بأن المدعى عليه الثاني بدأ في نوفمبر سنة 1985 في هدم الجدران الداخلية وبعض الجدران الخارجية بالدور الأرضي والدور الأول للعقار المشار إليه، وكان قبل ذلك قد قام بتعلية دورين دون ترخيص بحيث أصبح العقار سبعة أدوار بالرغم أن الأساسات مصممة لتحمل خمسة أدوار وهو أقصى ارتفاع مسموح به في المنطقة، فكان أن بادر المدعون بإبلاغ المحافظة بما يجري من أعمال طالبين سرعة المعاينة وإيقاف أية مخالفة قد تعرضهم للخطر، وقد أجابت المحافظة بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1985 بأن التصريح ينصرف وحسب إلى إجراء بعض التعديلات بالدور الأرضي ويستطرد المدعون بأنه بعد أن توقف المدعى عليه، بعض الوقت، عاود في شهر أبريل سنة 1986 إجراء حفر حول الأعمدة الخرسانية للعقار حتى أنها كشفت الميدات الخرسانية الرابطة لها وشرع في تكسير بعض تلك الميدات، فلجأ المدعون إلى الاستعانة برأي أستاذ من كلية هندسة جامعة عين شمس، انتهى إلى التوصية بوقف أي تكسير للميدات مع عدم المساس بالمدخل الرئيسي للعقار حيث إنه جزء هام من التصميمات الأساسية للعقار، وقد تأيد هذا الرأي برأي أحد كبار المهندسين الإنشائيين، بناء على ذلك فقد بادر المدعون بإقامة الدعوى رقم 1168 لسنة 1986 بتاريخ 15 من مايو سنة 1986 أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة طالبين وقف الأعمال إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وقال المدعون أنهم كانوا قد تظلموا إلى الجهة الإدارية بعدة تظلمات آخرها بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1986 إلى السيد/ محافظ الجيزة فكان أن أمر بإيقاف الأعمال وبتشكيل لجنتين إحداهما هندسية لفحص سلامة الترخيص من الناحيتين الإجرائية والقانونية، والثانية فنية من أساتذة كلية الهندسة لإبداء الرأي بشأن مدى خطورة الأعمال وبالفعل قام المدعون بدفع مبلغ (2000) ألفي جنيه مقابل مصروفات هذه اللجنة. وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1986 قدمت اللجنة الأولى تقريرا ضمنته أن الترخيص رقم 177 لسنة 1983 الصادر للمدعى عليه الثاني من حي جنوب الجيزة مخالف لقوانين تنظيم البناء والإسكان وأن المدخل المزمع إعداده كبديل للمدخل الرئيسي غير ملائم فضلا عن أنه مخالف للرسومات الصادر بمقتضاها الترخيص، فضلا عن مخالفات أخرى تتمثل في تكسير جزء من سقف إحدى شقق الدور الأرضي وجزء من إحدى الكمرات الخرسانية للسقف دون ترخيص محرر عن ذلك المحضر رقم 151 لسنة 1986 بتاريخ 12 من يوليو سنة 1986 . وقد اعتمد التقرير كل من وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة ووكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وأكد المدعون أن الترخيص معدوم قانونا أولا: لأن ما تضمنه من إزالة المدخل الرئيسي للعقار يعني تغييرا لأوضاع قانونية وتعاقدية قائمة بين المؤجر والمستأجرين وهذه الأوضاع تمثل عنصرا أساسيا من عناصر تقدير القيمة الإيجارية وثانيا: لأنه صدر في 13/9/1983 في حين بدأت الأعمال في نوفمبر سنة 1985 وبالتالي فلم تبدأ الأعمال خلال السنة من تاريخ صدور الترخيص الأمر الذي يخالف حكم المادة (9) من القانون رقم 106 لسنة 1976. وفضلا عن ذلك فإن الترخيص يعتبر باطلا للأسباب الآتية: أولا لمخالفته أحكام المادة (20) من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة (28) من القانون رقم 49 لسنة 1977 اللتين تقرران عدم جواز حرمان المستأجر من أي حق أو منع ميزة ينتفع بها، كما يخالف حكم المادة 571 من القانون المدني التي تمنع المؤجر من القيام بأي عمل من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وثانيا لأن الترخيص بني على مستندات باطلة فلم يلتزم المالك بحكم المادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 إذ أن التقرير الاستشاري الذي قدمه قام على أساس أن المبنى مكون من خمسة أدوار في حين أن العقار يتكون من سبعة أدوار مما يقتضي على الأقل إعادة دراسة الحسابات الإنشائية وتوزيع الأعمال على الأعمدة وعمل التقوية اللازمة للأعمدة التي تتطلب التقوية، كل ذلك على الوجه الذي كشف عنه تقرير المهندس الاستشاري الذي لجأ إليه المدعون، وفضلا عن ذلك فلم تتم المعاينة التي يستلزمها القانون قبل إعطاء الترخيص، بل أن المهندس الذي انتقل إلى موقع العقار بناء على شكوى المدعين أثبت في تقريره المؤرخ 20/7/1986 أن فحص المستندات الخاصة بالترخيص تكشف عن وجود مخالفات واضحة وإن لم يفصح عن ماهية هذه المخالفات. كما قرر المدعون بأن المهندس الذي أصدر الترخيص كان هو نفسه الذي سبق له أن عاين العقار ووجد شروخا بالأدوار العليا الأمر الذي اقتضى أن يصدر قرار/ التنكيس رقم 34 لسنة 1977 وثالثا أته رغم استلزام المادة (7) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بأن يكون التصريح بإجراء التعديل قائما استنادا إلى الرسومات الإنشائية الأولى، فالثابت أن ملف الترخيص لا يتضمن هذه الرسومات على نحو ما أثبتته اللجنة الهندسية الأمر الذي يشك في مدى تحمل الأساسات للأعمال التي تم الترخيص بها . ورابعا لأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 توجب وجود سلمين بالعقار الذي يبلغ ارتفاعه أو يتجاوز حدا معينا، ومقتضى تنفيذ الترخيص إلغاء أحد المدخلين بالعقار مما يجعله مخالفا لحكم المادة (33) من اللائحة التنفيذية ويكون البادي أن اعتبار العقار مكونا من خمسة أدوار فقط على غير الحقيقة، إنما المقصود به تبرير إلغاء أحد المدخلين وينتهي المدعون إلى أنه بالرغم من صدور قرار المحافظ بإيقاف الأعمال لحين البت في الموضوع من ناحية الجوانب القانونية والجوانب الإنشائية إلا أن المالك مستمر في الأعمال، الأمر الذي يكشف عنه تقرير اللجنة الهندسية بتاريخ 17 من فبراير سنة 1987، وكل ذلك مما يقوم سندا صحيحا على حد قولهم، لطلباتهم في الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء الترخيص. وبصحيفة مودعة بتاريخ 12 من مارس سنة 1987 أبدى المدعون أنه بعد رفع الدعوى صدر قرار من إدارة تنظيم حي وسط الجيزة باستئناف الأعمال الصادر بها الترخيص المطعون فيه بموافقة كل من السيدين/ رئيس الحي ومحافظ الجيزة وقد تم إبلاغ القرار لشرطة المرافق وقسم الدقي، ولما كان قرار استئناف الأعمال يتضمن إزالة المدخل الرئيسي للعمارة كلية بكل ما فيه من ميدات خرسانية مسلحة رابطة للأعمدة الحاملة للعمارة مما يعرض المبنى وساكنيه للخطر. وأبدى المدعون أن مؤدي تنفيذ الأعمال حسم النزاع حول حق السكان القانوني في الإبقاء على مدخل العمارة الأصلي، وهو أمر معروض على القضاء المدني بالدعوى رقم 2347 لسنة 1987 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، وانتهى المدعون إلى التصميم على طلباتهم الواردة بعريضة الدعوى. وبجلسة 3 من مارس سنة 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المدعين تقدموا بتظلمات من القرار الصادر بالترخيص، لاقت استجابة من الجهة الإدارية فأصدرت القرار بوقف الأعمال بالعقار بتاريخ 12/5/1986 ، إلا أنها إذ عادت بعد ذلك وقررت استئناف تلك الأعمال، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علمهم بالقرار الأخير، الذي يفيد رفض تظلمهم، فتكون الدعوى مقبولة شكلا. وأورد الحكم المطعون فيه أن الدعوى في حقيقتها، تكون موجهة إلى ترخيص تعديل الدور الأرضي بالعقار الذي يشغل المدعون وحدات سكنية، ويعتبر الترخيص قرارا إداريا مما يجوز أن يكون محلا لطلب الإلغاء ومع ذلك فلا تشمل الدعوى بذلك مساسا بالعلاقات العقدية القائمة بين المالك المدعى عليه الثاني وبين المدعين وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه عبارة المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم30 لسنة 1983، التي تحظر الترخيص بإجراء أي تعديل في المبنى إلا إذا كانت الأعمال مطابقة للأصول الفنية ومقتضيات الأمن، أورد الحكم بأن التثبت من مطابقة الأعمال المطلوب الترخيص بها للأصول الفنية ومقتضيات الأمن إجراء يدخل في صميم عمل إدارة التنظيم المختصة، فإذا كان البادي من ظاهر ملف الترخيص أنه منح للمدعى عليه الثاني بناء على تقرير من مهندس استشاري من غير العاملين بإدارة التنظيم المختصة بمنح الترخيص ودون معاينته للعقار رغم أن الأعمال التي شملها الترخيص تتضمن تخفيض منسوب أرضيات الدور الأرضي وتخفيض منسوب الميدات الرابطة وتعديل مدخل العقار بما يعنى إزالة الميدات الحالية والمساس بالحوائط والأعمدة المقامة بالمدخل فيكون الترخيص المطعون فيه ترخيصا مخالفا للقانون، مما من شأنه أن يتوافر في طلب وقف تنفيذه ركن الجدية اللازم للقضاء به، كما يتوافر في الطلب أيضا ركن الاستعجال إذ يترتب على الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إقامة أعمال قد تؤثر على سلامة العقار وأمن سكانه. واستطرد الحكم المطعون فيه إلى أنه لا يغير من ذلك ما أبداه المدعى عليه الثاني من تمام تنفيذ الأعمال لأنه إذا كان لا يتحقق الاستعجال قبل التنفيذ فإنه يتحقق بعده إذا كان الوقف سيؤدي إلى تدارك آثار قد يتعذر تداركها إذا ما استمر تنفيذ القرار وبالتالي استمر بقاء الأعمال التي أجريت بناء عليه دون إعادة الحال إلى ما كانت عليه. وانتهى الحكم المطعون فيه إلى ما انتهى إليه من قضاء على نحو ما سبقت الإشارة إليه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال. وأكد الطاعن أنه لم يقم بأي أعمال جديدة إلا بعد الحصول على ترخيص له بذلك، فبدأ في إجراء تلك الأعمال اعتبارا من سنة 1984 وانتهت أغلب الأعمال الجديدة قبل صدور الحكم المطعون فيه، وقد تمت تلك الأعمال بموافقة الأجهزة الفنية بالمحافظة بقرارات رسمية، سواء منها التي تمت قبل صدور الحكم المطعون فيه، أو التي تمت بعد صدوره بالنسبة للإضافات التي ارتأى إجراءات التقرير الاستشاري للمحافظة، وعاب الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم عرضه للقرار الصادر ابتداء بالترخيص، ومع ذلك قضى بوقف تنفيذه، كما عاب على الحكم المطعون فيه استناده إلى التقرير الاستشاري المقدم من المحافظة والتفاته عن التقارير الاستشارية المقدمة منه، كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على فصل في مسألة هندسية فنية دون الاستعانة بخبير في هذا الشأن، كما أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن من شأن الأعمال الجديدة تهديد سلامة وأمن السكان، لا يستقيم استنادا إلى التقرير الاستشاري المشار إليه إذ ورد بذلك التقرير أن بعض العناصر الإنشائية بأجزاء المبنى المقترح تعديلها لاستخدامها كبنك تحتاج إلى تقوية أو، تدعيم وذلك بعد إجراء الدارسات الشاملة لها لجميع العناصر الإنشائية للمبنى ككل وبالتالي فلا يكون صحيحا القول بأن التقرير الاستشاري تضمن ما يفيد تأثير الأعمال على سلامة المبنى أو تهديد أمن السكان وأكد الطاعن أن الحكم المطعون فيه أصبح مفرغا من أسبابه كما يترتب على بقائه قائما خسارة مالية ضخمة لا يمكن تداركها فقد تم تدعيم الأعمال على نحو ما تضمنه التقرير الاستشاري، بتصريح من المسئولين بالمحافظة وبعد مراجعة الأجهزة الفنية والقانونية وتحت إشراف كبار المهندسين الذين استعان بهم الطاعن.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند نظره، أن مالك العقار رقم 34 شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي حصل على ترخيص رقم 177 لسنة 1983 بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1983 لإجراء تعديل الدور الأرضي في حدود مبلغ عشرة آلاف جنيها. وتفيد صورة الترخيص التي تضمنها ملف الترخيص بأن السيد المذكور سبق له الحصول على ترخيص رقم 595 لسنة 1969 لبناء بدروم وخمسة أدوار بالأرضي، كما حصل على ترخيص رقم 351 لسنة 1976 عن بناء الدور الخامس فوق البدروم والأرضي وقد بادر بتجديد الترخيص لمدة سنة أخرى حتى 15/9/1989 بناء على الطلب المقدم بذلك. ومرفق بغلاف ملف الترخيص مذكرة تفيد أنه مصرح لمقدمه عن تعديل الدور الأرضي في حدود مبلغ عشرة آلاف جنيه إسكان متوسط وذلك طبقا للرسومات المقدمة والمصدق عليها من المصلحة وعلى المرخص له اتباع قانون المباني رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 30 لسنة 1983 وما جاء بقرار الرخصة. ومؤشر على هذه المذكرة بالتأشير التالي يوجد تقرير من المهندس الاستشاري للإشراف على التنفيذ والتعديل ولا يحوي ملف الترخيص إلا ثلاث رسومات هندسية أولاها خاص بالواجهة الرئيسية لمشروع عمارة السيدتين عزيزة محمود حمدي ونفيسة محمود إمام بقطعة رقم 330 مسلسل 99 تقسيم بشارع رقم 22، وثانيها لواجهة دور واحد يبدو أنه دور أرضى وثالثهما عبارة عن مسقط هندسي أفقي لدور، مؤشر عليه بالحبر وبخط يكاد لا يقرأ بأنه مسقط أفقي للدور الأرضي بعد التعديل وأنه خاص بالعقار رقم 34 شارع البطل أحمد عبد العزيز وبتاريخ 8 من يوليه سنة 1986 تقدم سكان العمارة (المدعون بالدعوى رقم 2531 لسنة 41 القضائية) للتظلم إلى السيد/ محافظ الجيزة أبدوا فيه أنهم قاموا باستشارة أحد المهندسين فيما يقوم به المالك من تعديل في العقار، فأبدى بتقريره أن استمرار الأعمال من شأنه تعريض المبنى للخطر مما يهدد أمن ساكنيه وأوصى بعمل إجراءات وقائية عاجلة مع وقف أية أعمال هدم جديدة للميدات والكمرات الخرسانية أو قريبا منها وطلبوا في تظلمهم وقف الأعمال الجديدة، وقد تأشر على التظلم بالإحالة إلى السيد/ رئيس حي وسط الجيزة لفحص التظلم وتكليف الإدارة الهندسية بالمعاينة لمطابقة الترخيص الممنوح لمالك العقار مع الأعمال التي يقوم بها، فكان أن أحال رئيس حي وسط الجيزة التظلم إلى إدارة التنظيم للفحص والإفادة وذلك بتاريخ 13 من يوليه سنة 1986. وبتاريخ 26 من يوليه سنة 1986 صدر قرار إيقاف الأعمال رقم 65، وأشار إلى أن الأعمال مخالفة للترخيص المنصرف من الإدارة رقم 177 لسنة 1983 وأن الإدارة الهندسية أوصت بإيقاف جميع أعمال الهدم والتعديل وتشميع الشقتين رقمي1 و2 بالدور الأرضي والشقة رقم 4 بالدور الأول فوق الأرضي. (مرفق 3 بملف الترخيص) ويحوي ملف الترخيص تقريرا فنيا عن العمارة صادرا من المهندس الاستشاري/ إسماعيل طلعت، غير مؤرخ، وإن كانت عليه تأشيرتان أولهما بتاريخ وثانيهما بتاريخ 24 / 8 / 1984 بإرفاق التقرير بملف الترخيص. والبادي من التقرير أن التعديلات المطلوب تنفيذها تتحصل في أمرين، أولهما تخفيض أرضيات الدور الأرضي من 1.05 إلى 30. متر وبالتالي تخفيض منسوب الميدات الرابطة ورفع الردم، وثانيهما تعديل المدخل الرئيسي للعمارة وينتهي التقرير الفني إلى أن هذه التعديلات تتم طبقا للرسومات الإنشائية المقدمة وتحت إشراف واضع التقرير ولا تؤثر على سلامة العقار، وبتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1986 تحررت مذكرة للعرض على السيد/ رئيس حي وسط الجيزة تضمنت أنه أثناء تنفيذ مالك العقار للترخيص بالتعديل رقم 177 لسنة 1983، قام بعمل سلم داخلي يوصل إلى الشقة العلوية رقم (4) بالناحية الشرقية البحرية، وهذا التعديل، على ما جرت به عبارة المذكرة، تعديل ثانوي، تحرر عنه المحضر رقم 151 بتاريخ 1/7 / 1986 وتم تشميع العقار، فكان أن تقدم المالك بطلب تصالح عن هذا المحضر قيد تحت رقم 3 لسنة 1986. واستطردت المذكرة بأنه لما كان قرار محافظ الجيزة رقم 33 لسنة 1982 الصادر في 23/2/1982 ينص في المادة (3) على عدم النظر في شكاوى أو اعتراضات الساكنين إلا إذا أرفقوا بشكواهم تقارير هندسية من مهندس معماري وشيكا مقبول الدفع لصالح الوحدة المحلية وإقرارا بتحمل مصروفات اللجنة التي تنظر الاعتراض، وكانت هذه الشروط غير مستوفاة في الموافقة الماثلة، ونظرا إلى أن المالك قد تقدم بتقارير هندسية تثبت سلامة المبنى إنشائيا من السادة المهندسين/ عبد الله أبو زيد ومختار الصديق وأحمد راشد وإسماعيل طلعت وانتهت تلك التقارير إلى أن أعمال التعديلات لا تمثل أية خطورة إنشائية على المبنى أو السكان مع ملاحظة، أنه تم فعلا تنفيذ أكثر من 95% من الأعمال المطلوب تنفيذها وذلك بدون التأثير على سلامة المنشأ وأن الأعمال تتم طبقا للرسومات الإنشائية المقدمة وتحت إشرافها الهندسي، وأضافت المذكرة بأن المالك تقدم بطلب تصالح رقم 3 لسنة 1986 عن المخالفة المحررة ضده استنادا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983، وعلى ذلك فيتم إيقاف الإجراءات التي اتخذت ضد المخالف إلى أن تتم المعاينة بمعرفة لجنة التصالح المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1967 . وانتهت المذكرة إلى أنها ترى أولا استئناف الأعمال بالعقار وثانيا بأخذ تعهد على المالك بتنفيذ ما تنتهي إليه لجنة التصالح وثالثا تقديم ترخيص بما استجد من أعمال خارج نطاق الترخيص الأول يرفق به شهادة من المهندس الاستشاري القائم على التنفيذ. وبتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1986 تقدم مالك العقار إلى السيد/ محافظ الجيزة بطلب اتخاذ اللازم نحو استمرار الأعمال التي شارفت الانتهاء، ضمنه أنه سبق له الحصول على ترخيص رقم 177 لسنة 1983، وأن قرار الإيقاف صدر بعد أن كان حوالي 95% من الأعمال قد تم تنفيذه بالفعل مما ينفي بذاته وجود أية خطورة على المبنى، وأشار إلى أن التقارير الهندسية التي أرفقها بطلبه (ولا يوجد بملف الترخيص إلا التقرير الفني المقدم من المهندس/ إسماعيل طلعت السابق الإشارة إليه) تقطع بأن التعديلات التي تمت والتي سوف تستكمل لا تؤثر على سلامة المبنى.
وبالاطلاع على محضر المخالفة رقم 101 لسنة 1986 (المستند رقم 2 بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 24/12/1987 أمام محكمة القضاء الإداري) يبين أن المالك قد خالف الترخيص الممنوح له برقم 177 لسنة 1983 وذلك بأنه قام بعمل تعديل بالشقة رقم (4) بالدور الأول فوق الأراضي كما أنه قام بعمل سلم داخل الشقتين رقمي 2 و 4 وقام أيضا بتكسير بلاط السقف. وبمناسبة بحث شكوى السكان ، أعدت لجنة مشكلة بمديرية الإسكان (اللجنة المشكلة بالقرار رقم 220 لسنة 1986) مذكرة تضمنت قيام أعضاء اللجنة بمعاينة العقار بتاريخ 18 و 19 من أكتوبر سنة 1986، وبعد الاطلاع على ملفات حي وسط وحي جنوب الجيزة تبين للجنة، أولا أن المالك حصل على ترخيص بعمل تعديل بالدور الأرضي طبقا للرسومات المقدمة منه والمصدق عليها من مديرية الإسكان، ومن الاطلاع على الرسم المعماري المعتمد من المديرية يبين أن التصريح تم لتحويل الدور الأرضي إلى فرع لأحد البنوك بدلا من دور سكني وتم إلغاء المدخل الرئيسي للعقار وتحويل السلم الرئيسي من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، كما أن المالك تقدم بتقارير استشارية تفيد بأن التعديلات الإنشائية لا تؤثر على سلامة المبنى بينما تقدم المستأجرون بتقارير استشارية تتضمن تخوفا من تأثير التعديلات على سلامة المنشأة، وورد بالمذكرة المشار إليها أن أمر ذلك معروض على اللجنة الاستشارية الفنية بالمحافظة لإبداء الرأي الفني فيما قام به المالك من تعديلات إنشائية، واستطردت المذكرة ببيان أنه تم تحرير محضر مخالفة رقم 101 لسنة 1986 في 12/7/1986 فتقدم المالك بطلب تصالح قيد برقم 3 لسنة 1986 في 26/8/1986 وأضافت المذكرة بأنه كان يجب إيقاف الأعمال وتصحيحها حيث أن التصالح لا يجوز بالنسبة للمخالفة التي تتم في ظل القانون رقم 30 لسنة 1983.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأضافت المذكرة بأن حي وسط أصدر في سبتمبر سنة 1986 تعليماته باستئناف الأعمال فيما يخص الترخيص وإيقاف الأعمال المخالفة التي هي محل التصالح، وبتاريخ 27/9/1986 تقدم المستأجرون بطلب عرض الأمر على اللجنة الاستشارية بالمحافظة. كما قاموا برفع الدعوى رقم 1168 مستعجل الجيزة لإيقاف الأعمال.
وثانيا أن المعاينة الظاهرية على الطبيعة تكشف عن أنه تم تخفيض أرضيات الدور الأرضي بمقدار حوالي 80 سم فيما عدا المدخل الرئيسي، كما تم هدم قواطع المباني الداخلية بشقق الدور الأرضي ولم تتمكن اللجنة من معاينة المباني الداخلية للشقة رقم (4) لغلقها، كما تم تكسير معظم الميدات العرضية الرابطة بين أعمدة الدور الأرضي وأيضا تم عمل تعديلات بالشقة رقم (4) بالدور الأول فوق الأرضي وتكسير جزء من بلاط سقف الشقة رقم (2) بالدور الأرضي وتكسير إحدى كمرات السقف وذلك لعمل سلم داخلي وبدئ في عمل السلم الغربي المستجد. وحتى تاريخ المعاينة لم يحدث تعديل بالمدخل الرئيسي وأوردت اللجنة أنها لاحظت أن الممر الوحيد الموصل إلى السلم الغربي المستجد به شبكة مواسير الصرف الصحي من غرف تفتيش ومواسير صرف وتغذية كما يعتبر عائقا أن يكون ممرا رئيسيا للسلم المستجد لاحتمال حدوث طفح بأعمال الصرف الصحي وهو احتمال جائز ووارد .
وأثبتت اللجنة أن أمر السلامة الإنشائية للمبنى معروض على لجنة فنية تابعة للمحافظة كما أثبتت اللجنة عدم تمكنها من الاطلاع على ملفات الترخيص الأول للعقار .
وكذلك على قرار التنكيس الصادر سنة 1977 حيث أفاد أحد مندوبي الحي بعدم إمكان الحصول على شيء من ذلك بملف التعديل بحي وسط. وانتهت اللجنة إلى أنه في حالة الموافقة على استئناف العمل فإن الأمر يتطلب تواجد مهندس إنشائي استشاري يشرف على التنفيذ يتعهد بمسئوليته عن الأعمال الإنشائية ومدى سلامتها وباتخاذ الحلول المناسبة لتدارك الكمرات الرابطة التي تم تكسيرها وذلك ضمانا لسلامة المنشأة وحفاظا على الأوراح (المستند رقم 1 من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/12/1987) وبتاريخ 38 من يناير سنة 1987 أعدت إدارة الشئون القانونية بحي وسط الجيزة مذكرة استعرضت وقائع الموضوع وتضمنت أن طلب التصالح المقدم من المالك تم رفضه لوقوع المخالفة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، وأنه بعد عرض الموضوع على السيد/ المحافظ تقرر ما يلي :
1- استمرار إيقاف الأعمال المخالفة التي قام بها المالك والمحرر عنها محضر المخالفة رقم 101 لسنة 1986 لمخالفته الترخيص الممنوح له.
2- بالنسبة لتضرر السكان من منح الترخيص فشأنهم والقضاء.
3- حفظ طلب التصالح حيث لا يجوز ذلك لوقوع المخالفة بعد 8/ 6/
1983 0
3-على اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة معاينة العقار وتحديد الآثار المترتبة على التعديلات التي أجراها المالك وعما إذا كانت تشكل خطورة على العقار من عدمه. وبينت المذكرة أن اللجنة المشار إليها تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم 708 لسنة 1986 الصادر في 1/12/1986.
وانتهت المذكرة إلى أنه في حالة طلب المالك الاستمرار في تنفيذ الترخيص رقم177 لسنة 1983 فيلزم تعهده بعد استئناف العمل في أجزاء المبنى الصادر عنه محضر المخالفة حتى يرد للحي ما يسفر عنه عمل اللجنة الفنية المشار إليها.
ويستمر تنفيذ الترخيص فيما اشتمل عليه بالنسبة للتعديلات التي لم يشملها محضر المخالفة. (المستند رقم 3 من الحافظة المشار إليها). وبتاريخ 19/12/1987 قدمت اللجنة الفنية المشكلة تطبيقا لقرار المحافظ رقم 708 لسنة 1986 تقريرا أوردت به أنها قامت بالمعاينة اللازمة لما تم من تعديلات بالمبنى والمباني المستحدثة بهدف استعمال الدور الأرضي وجزء من الدور الأول كبنك واقتضت الدراسة رفع إبعاد العناصر الإنشائية بهذين الدورين لبيان مدى سلامتها الإنشائية وإمكان تحملها للاستعمالات والتعديلات المقترحة، كما قامت بدارسة كافة التقارير السابق تقديمها للمحافظة سواء من استشاري المالك أو استشاري السكان وعلى ضوء ذلك كله اتضح للجنة من معايناتها الظاهرية والدراسة التي أجرتها ما يلي:
1-التعديلات المقترحة لاستخدام جزء من المبنى كبنك كما سلف ذكره بعاليه سيعرض المبنى إلى أحمال حية تزيد في كثافتها عن الأحمال الحية التصميمية للمباني السكنية مما قد يعرض العناصر الإنشائية لإجهادات تفوق تلك التي تم تصميم هذه العناصر على أساسها .
2-اتضح من الدراسة لبعض العناصر الإنشائية الرئيسية بهذه الأجزاء من المبنى أن قيمة الإجهادات المعرضة لها حاليا أي قبل استخدام المبنى كبنك تتجاوز الحدود المسموح بها طبقا للكود المصري الحالي.
3- لم يتلاحظ لأعضاء اللجنة وحتى تاريخ آخر معاينة قيام المالك بعمل التدعيم اللازم لتدراك زيادة قيمة الإجهادات كما ورد بالبند السابق: الخلاصة ترى اللجنة أن بعض العناصر الإنشائية بأجزاء المبنى المقترح تعديلها لاستخدامها كبنك تحتاج إلى تقوية أو تدعيم وذلك بعد إجراء الدراسات الشاملة لها ولجميع العناصر الإنشائية بالمبنى ككل.(المستند رقم 2 من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة لهذه المحكمة). وكان المهندس الاستشاري للطاعن قد حرر شهادة بتاريخ 7 من يونيه سنة 1987 تفيد أن الأعمال التي تمت، استنادا إلى الترخيص رقم 177 لسنة 1983 بعقار الطاعن، تمثل 98% من حجم المطلوب. (المستند رقم 1 من حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/6/1987 )، كما حرر شهادة بتاريخ 29 من يوليو سنة 1987 تفيد بأن الأعمال الصادر عنها الترخيص (المستند رقم 7 من حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 29/7/1987)، قد تمت جميعها بالفعل. وقدم الطاعن كذلك صورة طبق الأصل لتقرير مؤرخ 15/9/1988 ورد به أنه بعد الاطلاع على ما ورد بتقرير المهندس الاستشاري/ إسماعيل طلعت المؤرخ 13/9/1988 المتضمن ما يفيد السلامة الإنشائية للعقار بكامل ارتفاعه وأن جميع العناصر الإنشائية للمبنى وأساساته أصبحت آمنة وتتحمل الأحمال التي سيتعرض لها سواء أحمال ثابتة أو متغيرة وأن المبنى مطابق تماما للعرف الهندسي وتحت مسئوليته لذلك ترى اللجنة الاعتداد بما ورد بهذا التقرير من حيث أن المبنى من الناحية الإنشائية يتحمل المتغيرات التي تمت حتى تاريخ تقديم التقرير في 13/9/1988 وعلى المسئولية الكاملة للمهندس الاستشاري مقدم التقرير.
ووقع على التقرير رئيس اللجنة (د. محمد العدوي ناصف) وأعضاؤها وهما السيد/ رفعت قزمان والسيدة/ راوية فؤاد وبتاريخ 2/10/1988 أرسل السيد مدير عام إدارة الفتوى والتشريع بمحافظة الجيزة كتابا إلى السيد/ رئيس حي وسط الجيزة يشير فيه إلى أنه بناء على التماس الطاعن السماح له باستكمال باقي الأعمال بالدور الأرضي بعد عمل التدعيمات المطلوبة، فيفيد مرسل الكتاب بأن المذكور قام بالتدعيمات التي طلبتها اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 708 لسنة 1986 تحت إشراف مهندس استشاري متخصص وقدم تقريرا يفيد السلامة الإنشائية للعقار بكامل ارتفاعه وأن اللجنة الفنية السابقة قامت باستعراض التقرير وارتأت الاعتداد به وبعرض كل ذلك على السيد/ المحافظ وافق على استكمال الأعمال المتبقية بالدور الأرضي المقترح تعديله. (حافظة مستندات الطاعن المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 28/10/1989). وكان السيد المهندس الاستشاري الذي حرر الشهادتين المؤرختين 7 من يونيه سنة 1987 و 29 من يوليه لسنة 1983، قد أرسل للطاعن كتابا مؤرخا 26/3/1988، بخصوص التدعيم اللازم لبعض الأعمدة بالدور الأرضي بالعقار، يفيده بتمام الانتهاء من تنفيذ التدعيم اللازم بتاريخ 24/3/1988 تحت إشرافه وطبقا للأصول الفنية اللازمة ومعاينة مهندس التصميم بالحي، وطلب مخاطبة الإدارة الهندسية لحي وسط الجيزة للحصول على موافقتها لاستئناف تنفيذ باقي الأعمال بالدور الأرضي وهي عبارة عن أعمال الدهانات والديكور. (المستند رقم 4 بحافظة مستندات الطاعن المؤرخة 4/6/1988). وبتاريخ 29/3/1988 تمت الموافقة على الطلب المقدم من الطاعن على أن يقتصر استئناف الأعمال على الدهانات والديكور وعلى أن تتم المتابعة لتنفيذ ذلك فقط وعلى ألا يترتب على هذه الأعمال أية تعديلات جوهرية (المستند رقم 3 من الحافظة المشار إليها) .
وذلك في حين أن ذات الإدارة الهندسية بحي وسط الجيزة كانت قد كاتبت السيد/مأمور قسم شرطة المرافق في 1/3/1987 بما يفيد الموافقة على استئناف الأعمال بالعقار بالدور الأراضي والصادر عنه الترخيص رقم 177 لسنة 1983 طبقا لرأي الشئون القانونية بالحي والصادر بشأن هذا الخصوص مع عدم استئناف العمل بالجزء المخالف بالدور الأول فوق الأرضي. (المستند رقم 7 من حافظة مستندات الطاعن المؤرخة 23/4/1987).
ومن حيث أن مفاد الوقائع السابقة، بحسب الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند نظره، أن الطاعن قام بإجراء أعمال تعديل بالدور الأرضي للعقار رقم 34 شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي استنادا إلى الترخيص رقم 177 لسنة 1983 الصادر له بتعديل الدور الأرضي بالعقار المشار إليه وقد خلا الترخيص من بيان تفصيلي بالأعمال المرخص بها، وماهيتها، واقتصر على بيان أنها في حدود مبلغ عشرة آلاف جنيه إسكان متوسط، كما قام الطاعن بإجراء أعمال أخرى تتجاوز الأعمال التي رخص له بها وتتمثل على ما جاء بمحضر المخالفة رقم 101 لسنة 1986 المشار إليه في قيامه بعمل تعديل بالشقة رقم (4) بالدور الأول فوق الأرضي وقيامه بعمل سلم داخل الشقتين رقم2 و(4)، وأيضا بتكسير بلاط السقف. كما يفيد تقرير اللجنة الفنية المشكلة تنفيذا لقرار محافظ الجيزة رقم 308 لسنة 1986 أن: 1- التعديلات المقترحة لاستخدام جزء من المبنى كبنك سيعرض المبنى إلى أحمال حية تزيد في كثافتها عن الأحمال الحية التصميمة للمباني السكنية مما يعرض العناصر الإنشائية لإجهادات تفوق تلك التي تم تصميم هذه العناصر على أساسها 2- اتضح من الدراسة لبعض العناصر الإنشائية الرئيسية بهذه الأجزاء من المبنى أن قيمة الإجهادات المعرضة لها حاليا أي قبل استخدام المبنى كبنك تتجاوز الحدود المسموح بها طبقا للكود المصري الحالي. 3- لم يتلاحظ لأعضاء اللجنة حتى تاريخ آخر معاينة قيام المالك بعمل التدعيم اللازم لتدارك قيمة الإجهادات كما ورد بالبند السابق وانتهت اللجنة إلى أنها ترى أن بعض العناصر الإنشائية بأجزاء المبنى المقترح تعديلها لاستخدامها كبنك تحتاج إلى تقوية أو تدعيم وذلك بعد إجراء الدراسات الشاملة لها ولجميع العناصر الإنشائية بالمبنى كد- والثابت أن تلك اللجنة أوردت في تقريرها المشار إليه أنها أطلعت على كافة التقارير الاستشارية المقدمة من أطراف المنازعة كما قامت بمعاينة العقار على الطبيعة.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول الدعوى شكلا حالة كوتها رفعت بعد الميعاد ودون سابقة التظلم مما يجعلها غير مقبولة شكلا ، وعما يدفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى سابقة التظلم فإنه يقيمه على سند ما أقر به المدعون بالدعوى من أن الطاعنون قد تظلموا أثناء نظر تلك الدعوى للإدارة الهندسية بحي وسط الجيزة ثم لرئاسة الحي وأخيرا في 27/9/1986 للسيد محافظ الجيزة. كما جاء بالحكم المطعون فيه، على ما يقول الطاعن ، أن المدعين أقاموا هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24 من فبراير سنة 1987 .
ويستخلص الطاعن من ذلك أن الدعوى أقيمت دون أن يسبقها تظلم. وعن الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى بعد الميعاد فيقيمه الطاعن على أنه حصل على الترخيص برقم 177 لسنة 1983 ثم بدأ في تنفيذه سنة 1984 ولم تقم الدعوى إلا في 24/2/1978 فتكون بذلك قد أقيمت بعد الميعاد، ويؤكد الطاعن في هذا الشأن على أن المدعين لا يطعنون بدعواهم في القرار الصادر باستئناف الأعمال ، وإنما في القرار الصادر بمنح الترخيص وقد علموا بهذا القرار الأخير علما يقينا إذ أقروا بعريضة الدعوى أن الترخيص صدر في 13/9/1983 بدأت بموجبه في نوفمبر سنة 1985، كما أنهم أقاموا الدعوى رقم 1168 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 15/5/1986 بذات طلباتهم في الدعوى التي تصدر بشأنها الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل.
ومن حيث إن ما يدفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى شكلا لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون. وذلك أن الترخيص الصادر للطاعن تحت رقم 177 لسنة 1983، لا يتضمن أية إشارة إلى أعمال التعديل التي رخص للطاعن بها، ولا يفيد الاطلاع عليه، علما بمضمونه أو فحواه، ولا حقيقة أو ماهية الأعمال المرخص بها وعلى ذلك، فأن القيام بأعمال التعديل، في واقعة المنازعة الماثلة، وما اقتضته بحكم الضرورة واللزوم من تتابع وتتال، يتيح لنوي الشأن وأصحاب المصلحة متى كشفت تلك الأعمال، في تقريرهم، عن مساس سلامة المبنى أن يقيموا الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الترخيص بحسبانه يخالف شرعية تقريره وأساس استلزامه قانونا وهو التحقق من أن الأعمال التي تم إجراؤها مما لا ترتب عليها، في المقام الأول، آثار تؤثر على سلامة العقار أو أمن السكان أو المارة أو الجيران. ولا يشترط لإقامة الدعوى بذلك سابقة التظلم عن موضوعها للجهة الإدارية المختصة أو الجهة الرئاسية لها. وعلى ذلك فأنه وأيا ما يكون من مدى صحة الترخيص من الناحية الشكلية أو الإجرائية بأن يكون طلبه وتقريره متفقا مع الأحكام التي تضمنها القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، واللائحة التنفيذية الصادرة له، بما تتطلبه من أوضاع وشروط يجب استيفاؤها سواء من صاحب الشأن الذي يتقدم بطلب الترخيص أومن الجهة الإدارية المختصة بالبت في الطلب وعلى الأخص احترامها حقا للالتزام المفروض عليها بمقتضى حكم الفقرة الثالثة هن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه من ضرورة التحقيق من مطابقة الأعمال المرخص بها لأحكام القانون المشار إليه واتفاقها مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويفترض توافر كل ذلك في الترخيص، باعتبار أنه، بحسب الأصل، يتمتع بقرينة الصحة التي يتمتع بها شأنه في ذلك شأن كل قرار إداري. فإن ما قد يترتب على تنفيذ الترخيص وحتى بافتراض الالتزام في ذلك بما نص عليه الترخيص لون تجاوز، من آثار يقدر صاحب المصلحة أنها تضر بسلامة المبنى أو أمن السكان أو الجيران أو المارة، مما يتيح، طالما كان التنفيذ مستمرا والآثار متجددة أو متفاقمة، إقامة الدعوى بطلب وقف تنفيذ الترخيص وإلغائه، والقول بغير ذلك مؤداه الاستمرار فى تنفيذ الأعمال، طالما استندت إلى ترخيص، حتى وإن ثبت في التنفيذ أن استمرارها أو إتمامها من شأنه الإخلال بسلامة المبنى أو أمن السكان، وبالاستناد على ما سبق فإن ما يثيره الطاعن من دفوع شكلية متعلقة بعدم قبول الدعوى لا تقوم على أساس من صحيح القانون ويتعين بالتالي رفضها.
ومن حيث أنه عن موضوع المنازعة، فالثابت من الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ، أنه ولئن كان السيد المهندس الاستشاري للطاعن قد قرر في شهادة مؤرخة 19 من يوليه سنة 1987 الانتهاء من كافة الأعمال الصادر بها الترخيص رقم 177 لسنة 1983 إلا أن التقرير المحرر من اللجنة الفنية الاستشارية، المشكلة استنادا لقرار محافظ الجيزة رقم 708 لسنة 1986، المؤرخ 19 من ديسمبر سنة 1987 يكشف عن قيمة استعمالها في الغرض الذي يجرى التعديل من أجله، تتجاوز الحدود المسموح بها طبقا للكود المصري الحالي. وكما أنه لم يتلاحظ لأعضاء اللجنة وحتى تاريخ آخر معاينة قيام المالك بعمل التدعيم اللازم لتدراك زيادة الإجهادات ….. وانتهت اللجنة إلى التوصية بأنها ترى أن بعض العناصر الإنشائية بأجزاء المبنى المقترح تعديلها لاستخدامها كبنك تحتاج إلى تقوية أو تدعيم وذلك بعد إجراء الدراسات الشاملة لها ولجميع العناصر الإنشائية بالمبنى ككل. ويكشف ذلك عن أن الأعمال المرخص بها تحتاج إلى تدعيم لم يتم مراعاته عند منح الترخيص ابتداء. وعلى ذلك يكون الترخيص، منظورا إليه رقت صدوره، وقد صدر دون التحقق صدقا وحقا مش أن التعديل الذي رخص به مما يتفق والأصول الفنية، وأن الأمر يحتاج، كما انتهت إليه اللجنة المشار إليها إلى إجراء دراسة شاملة لجميع العناصر الإنشائية للمبنى ككل ويكون صدور الترخيص رغم عدم تحقق ذلك، مخالفا لشرعية تقريره وأصول منحه ولا يغير مما شاب الترخيص ابتداء، على نحو ما سبق البيان، وكشف عنه تقرير اللجنة الاستشارية المؤرخ 19 من ديسمبر سنة 1987 قيام الطاعن بإجراء التدعيم اللازم في هذا الشأن، إذ أن ما قام به لاحقا لصدور الترخيص من أعمال التدعيم، لم يكن مما يستلزمه الترخيص، وقت صدوره، ويقتضيه !فإجراء هذه الأعمال لا يصحح الترخيص فضلا عن أن إجراءها كان مما يتطلب بدوره صدور ترخيص بها يحدد فيه ماهية التعديل وبغرض التعديل تفصيلا ، إذ أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون… وتقدير مدى مشروعية صحة الترخيص بالبناء أو التعديل إنما يكون بالنظر إلى ما تضمنه الترخص من أعمال رخص بها متى تحققت الجهة مانحة الترخيص بأنه لا يترتب على تنفيذ تلك الأعمال آثار تضر بسلامة المبنى أو أمن السكان. ولا يستقيم في القانون القول بغير ذلك، لما في ذلك من منافاة لأصل شرعية الترخيص على نحو ما سلف البيان، ولا يكون مقبولا ولا مستساغا القول بغل يد الجهة الإدارية، أو مصادرة سلطة قاضي المشروعية، في رقابة صحة الترخيص، وأن لم يتجاوز المرخص له الأعمال المرخص له بها متى تحقق أن من شأن تنفيذ الترخيص والقيام بالأعمال المرخص بها المساس بسلامة المبنى أو أمن السكان أو الجيران أو المارة فإذا كان ذلك وكان كتاب المهندس الاستشاري للطاعن المؤرخ 26 من مارس سنة 1988 بخصوص الإفادة بتمام إجراء التدعيم اللازم لبعض الأعمدة قاطع الدلالة في أن التدعيم الذي تم كان لازما في إطار إجراء التعديلات التي رخص في أجرائها، دون أن ينص الترخيص على ضرورة إجرائها، فإن الترخيص يكون، منظورا إليه في تاريخ صدوره قد صدر بالمخالفة للأصول الفنية التي كان على الجهة الإدارية أن تراعيها، في المقام الأول، عند منح الترخيص. وعلى ذلك فيكون ركن الجدية متوافرا، بحسب الظاهر، في طلب وقف تنفيذ القرار بالترخيص.
ومن حيث أنه ولئن كان الطاعن قد تقدم للجهة الإدارية بما مفاده قيامه بإجراء التدعيم اللازم، استنادا للتقرير المقدم من السيد/ المهندس الاستشاري/ إسماعيل طلعت المؤرخ 13/9/1988 فكان أن عرض الأمر على لجنة ليست هي اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 708 لسنة 1986، فقد كانت هذه اللجنة الأخيرة مشكلة من السادة/ دكتور محمد العدوي ناصف رئيسا وعضوية السادة/ دكتور علي عبد الرحمن والمهندس الإنشائي نبيل يونان مدير عام الإسكان بمحافظة الجيزة والأستاذ/ أحمد خلف الله عن الشئون القانونية بمحافظة الجيزة كعضو قانوني. بينما كان تشكيل اللجنة الثانية مكونا من السيد الدكتور/ محمد العدوى ناصف رئيسا وعضوية السيد/ رفعت قزمان والسيدة راوية فؤاد (حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة 28/10/1989. وأنه وإن كانت هذه اللجنة الثانية، التي لا تبين الأوراق كيفية تشكيلها ولا مصدر القرار بذلك، قد قررت أنه بعد الاطلاع على ما ورد بتقرير المهندس الاستشاري/ إسماعيل طلعت المؤرخ 13/9/1989 المتضمن ما يفيد السلامة الإنشائية للعقار بكامل ارتفاعه وأن جميع العناصر الإنشائية للمبنى وأساساته أصبحت آمنة وتتحمل كافة الأحمال التي سيتعرض لها سواء أحمال ثابتة أو متغيرة وأن المبنى مطابق تماما للعرف الهندسي وتحت مسئوليته الكاملة لذلك ترى اللجنة الاعتداد بما ورد بهذا التقرير من حيث أن المبنى من الناحية الإنشائية يتحمل التغيرات التي تمت حتى تاريخ تقديم التقرير في 13/9/1989 وعلى المسئولية الكاملة للمهندس الاستشاري مقدم التقريرين فإن الأوراق تكشف عن أن ا لإدارة العامة للشئون القانونية قد ضمنت كتابها المؤرخ 2 أكتوبر سنة 1988 إلى السيد/ رئيس حي وسط الجيزة ما مفاده أن الطاعن قام بعمل التدعيمات التي طلبتها اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 708 لسنة 1986 تحت إشراف وعلى مسئولية مهندس استشاري متخصص وقدم تقريرا يفيد السلامة الإنشائية للعقار بكامل ارتفاعه وقامت اللجنة الفنية السابقة باستعراض التقرير وارتأت الاعتداد به وبالعرض على المحافظ وافق على استكمال الأعمال المتبقية بالدور الأرضي المقترح تعديله وخاصة وأن التدعيمات المطلوبة قد تمت (المستند رقم 1 من حافظة مستندات الطاعن لهذه المحكمة بجلسة 28/10/1989) ، وإذ كان ما قررته الشئون القانونية بالمحافظة على نحو ما أوردته بكتابها المشار إليه، تضمن أن اللجنة الفنية التي سبق تشكيلها بقرار محافظ الجيزة رقم 708 لسنة 1986 هي التي ارتأت الموافقة على ما تـم من تدعيمات، فإن ذلك ليس صحيحا من حيث تشكيل اللجنة على نحو ما سبق البيان، ولما كانت اللجنة الفنية المشكلة بقرار المحافظ رقم 708 لسنة 1986 وإن ارتأت وجوب إجراء تدعيمات معينة إلا أنها لم شددها صلى وجه الدقة ولم تقطع في أمر السلامة الإنشائية للمبنى، بعد تمام التعديلات، بل تطلبت دراسة شاملة لجميع العناصر الإنشائية للمبنى ككل.
وعلى ذلك فأن الفصل في تمام التدعيم، طبقا للأصول الفنية وبما يتفق صدقا وحقا مع اعتبارات السلامة الإنشائية سواء نتيجة الأحمال الثابتة أو ما قد يستجد من أحمال، لا يكون قد تم من اللجنة الفنية المشكلة طبقا لقرار المحافظ رقم 708 لسنة 1986، كما لا تكشف الأوراق عن تمام ذلك بواسطة الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، الأمر الذي يقيم وجه الاستعجال صدقا وحقا في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبالتالي يكون قد توافر في طلب وقف التنفيذ الركنان اللازمان للقضاء به. ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون فيتعين رفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.