طعن رقم 156 لسنة 35 بتاريخ 28/04/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ د. أحمد مدحت حسن على وعويس عبدالوهاب عويس ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال ود. محمد عبدالبديع عسران نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 12/2/1988 أودع الأستاذ سعد أبو عوف المحامى بصفته وكيلاً عن السيد ………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 156 لسنة 35 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بجلسة 6/11/1988 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار توقيع غرامة عليه بمبلغ 8645.005 جنيهاً توازى 10% من قيمة الكمية التى ألغى توريدها من جهة الإدارة مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب المبينة له إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون 20/1/1990 حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/12/1990 حيث تدوول نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/2/1992 قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 6/1/1988 وطعن فيه بتاريخ 12/12/1988 وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) الدعوى رقم 1582 لسنة 41 ق طالباً الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة بتوقيع غرامة عليه مقدارها 8645.005 جنيهاً وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 23/6/1985 رست عليه مناقصة توريد الشعير اللازم لتغذية حيوانات الشرطة وتحرر بذلك عقد بتاريخ 2/7/1985 تضمن إلتزام المدعى – أى الطاعن – بتوريد الكميات المنصوص عليها فى العقد بالسعر المبين قرين كل منها لمديريات أمن الجيزة والمنوفية وبنى سويف والقليوبية والمنيا وأن مدة التنفيذ سنة تبدأ من 1/7/1985 إلى 3/12/1986 وتم توريد الباقى حتى 30/6/1986 كما تضمن العقد الشروط الصادرة من الإدارة العامة لإمداد الشرطة باعتبارها جزءاً من العقد بأن يتم التوريد للجهات المكورة خلال عشرين يوماً من اليوم التالى لتسلم أمر التوريد عدا مديرية أمن القاهرة فيكون التسليم لها فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ اليوم التالى لتسلم أمر التوريد.
واستطرد المدعى قائلاً: إنه أثناء التنفيذ فوجئ ببرقية موجهة إليه وصادرة من المدعى عليه الثانى يطلب فيها منه توريد 2490 أردب شعير لمديريات الأمن سالفة الذكر باعتبارها كمية إضافية توازى 30% من الكمية المتعاقد عليها لكل مديرية وتم استعجال هذه البرقية بخطابات صادرة من مديرية أمن المنوفية والقليوبية والمنيا حيث طلب منه اتمام بتوريد ثم فوجئ فى 26/11/1986 بخطاب من المدعى عليه الثانى يخطره فيه بأنه نظراً لعدم قيامه بتوريد الكميات الإضافية مذكورة فقد تقرر إلغاء هذه الكمية مع توقيع غرامة عليه مقدارها 8645 جنيهاً وهى توازى قيمة 10% من الكمية الملغاة.
وأورد المدعى أن هذا القرار مخالف للقانون للأسباب الآتية:
1- أن الكمية الإضافية التى تطلب الإدارة توريدها تخضع لذات الشروط والأسعار التى تسرى على الكمية الأصلية المتعاقد عليها وأنه لا يجوز الخروج عن ذلك إلا فى حالة الضرورة الطارئة وبعد موافقة المتعاقد معه.
2- أن طلب توريد الكمية الإضافية يجب أن يتم خلال السنة المتعاقد عليها وأن يسبق انتهاء هذه السنة بعشرين يوماً على الأقل.
وكلما كان أمر التوريد الإضافى قد صدر بموجب برقية فى 17/6/1986 فإن المدة العشرين يوماً تبدأ من اليوم التالى وهو 18/6/1986 وتنتهى فى 7/7/1986 وإذ تنتهى المدة المحددة للتوريد الإضافى بعد انتهاء العقد المبرم مع المدعى الذى ينتهى فى 30/6/1986 فإن أمر التوريد للكميات الإضافية يكون قد صدر مخالفاً للشروط الواردة بالعقد.
3- أنه يجب إعمال نص المادة 92 من القانون رقم 9 لسنة 1983 على الحالة محل التداعى فقط عند حصول تأخير فى التوريد عن الميعاد المحدد بالعقد.
وأضاف المدعى أنه تنفيذاً لقرار توقيع الغرامة قام المدعى عليه الثانى بإخطار بنك الفيوم الوطنى بعدم صرف خطاب الضمان الصادر منه لتأمين العملية كما قام المدعى عليه بإخطار مديريات أمن الجيزة وبنى سويف والمنوفية والمنيا بخصم مبلغ 8645.005 جنيهاً من مستحقات المدعى.
وبجلسة 6/11/1988 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً تأسيساً على أن جهة الإدارة قد أعملت نص المادة 76 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات التى تعطى الإدارة الحق فى تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 15% فى عقود التوريد بصفة عامة 30% فى عقود توريد الأغذية و25% فى عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد معها الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك وقد رفض المدعى تنفيذ ما كلف به من الكميات الإضافية التى طلبت منه، وبالتالى يكون تصرفه مخالفاً للقانون.
وأضافت المحكمة قائلة: أن المادة 32 من لائحة المناقصات والمزايدات تقضى بتوقيع غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تأخر فى توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة وقد أعملت جهة الإدارة هذا الحكم مع المدعى فأوقعت غرامة عليه مقدارها 8645 جنيهاً وبالتالى تكون جميع الإجراءات التى اتخذت مع المدعى مطابقة للقانون مما يجعل دعواه جديرة بالرفض.
وينعى الطاعن على هذا الحكم أنه مخالف للقانون ولشروط عقد التوريد المبرم معه للأسباب الآتية:
1- أن عقد التوريد المبرم هو من العقود الزمنية التى تنتهى بانقضاء المدة المحددة فيها، والعقد محل النزاع مدته سنة ابتداء من 1/7/1985 إلى 30/6/1986 ولا يجوز لجهة الإدارة أن تمد هذه المدة بإرادتها المنفردة فليس صحيحاً ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استمرار عقد التوريد المبرم مع المدعى حتى يتم توريد الكميات الإضافية ولو تجاوز تاريخ التوريد مدة التعاقد الأصلية فالصحيح هو أن يتم التوريد سواء بالنسبة للكميات الأصلية أو الإضافية خلال أجل أقصاه 30/6/1986 والذى به تنتهى فى آن واحد مدة العقد ومدة السنة المالية.
2- أن شروط العقد تستوجب أن يصدر أمر التوريد قبل التوريد الفعلى بعشرين يوماً ولم تحترم جهة الإدارة هذه الشروط إذ أصدرت أمر التوريد الإضافى قبل انتهاء مدة العقد الأصلى بثلاثة عشر يوماً طالبة أن يتم التوريد قبل انتهاء السنة المالية فى 30/6/1986 وبالتالى تكون قد أخلت بشروط العقد.
3- أن المادة 76 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات استلزمت أن يتم توريد الكميات الإضافية بذات الشروط والأسعار التى تم التعاقد عليها ومن بين هذه الشروط مدة العقد، فإذا كان العقد محل النزاع تنتهى مدته فى 30/6/1986 وأن أمر التوريد تعين أن يكون قبل ذلك التاريخ بعشرين يوماً فإنه لا يجوز لجهة الإدارة الإخلال بذلك بالتالى يكون طلب توريد الكمية الإضافية مخالفاً للقانون غير ملزم للمورد.
وقدمت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها أوردت بها أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية يعطيان الإدارة سلطة تعديل شروط العقود الإدارية بما يتفق مع المصلحة العامة، وذلك للصفة التى ينفرد بها العقد الإدارى عن العقد المدنى وهو ما تم بالنسبة لتعديل العقد المبرم مع الطاعن ومطالبته بتوريد كميات إضافية وقد تقاعس الطاعن عن توريد هذه الكميات فأعملت جهة الإدارة الأحكام التى نص عليها فى مواد هذا القانون ولائحته التنفيذية من توقيع غرامة تأخير كما أن الإخطار بتوريد الكميات الإضافية قد تم قبل انتهاء السنة المالية بوقت كاف لتنفيذها بالتالى لم يكن هناك مبرر لعدم التنفيذ وانتهت جهة الإدارة إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الأوراق يبين أنه بتاريخ 20/7/1987 تعاقدت الإدارة العامة لإمداد الشرطة مع السيد ………… على توريد الكميات من الشعير إلى مديريات الأمن بالجيزة والمنوفية وبنى سويف والقليوبية والمنيا خلال مدة سنة تبدأ من 1/7/1985 إلى 30/6/1986 على أن يتم توريد 60% من الكمية على فدعة أو دفعتين من 1/7/1985 إلى 30/12/1985 والباقى يورد حتى 30/6/1986 كما تضمن أن يتم التوريد وفقاً للشروط والمواصفات التى طرحت على أسسها المناقصة وكذلك أحكام لائحة المناقصات والمزايدات باعتباره جزءا لا يتجزأ من العقد.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن هذا العقد يخضع لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 كما تحكمه الشروط والمواصفات التى تضمنتها المناقصة التى تمت بشأن عمليات توريد الشعير لمديريات الأمن سالفة الذكر ومن بين هذه الشروط أن يتم التوريد فى ظرف عشرين يوماً من تاريخ اليوم التالى لتسلم أمر التوريد عدا مديرية أمن القاهرة فيكون التسليم لها فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ اليوم التالى لتسلم أمر التوريد.
من حيث إن المادة 71 مكرراً من اللائحة المذكورة تنص على أنه يحق للجهات الإدارية التى تسرى عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 15% فى عقود التوريد بصفة عامة و 30% من عقود توريد الأغذية و 25% فى عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك.
ومن حيث إن جهة الإدارة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بتوريد كميات إضافية من الشعير لما سبق التعاقد معه بشأنه وتوازى 30% من الكميات المتعاقد عليها أصلاً وذلك لبعض مديريات الأمن السالفة وتم ذلك الإخطار بتاريخ 17/6/196 مشترطاً أن يتم التوريد للكميات الإضافية خلال ذات مدة توريد الكميات الأصلية حتى 30/6/1986 تاريخ انتهاء السنة المالية 1985/1986 بالتالى لا تكون الإدارة قد ألزمت بنفس شروط التوريد للكميات الأصلية بالنسبة لتوريد الكميات الإضافية من حيث أن يتم التوريد خلال عشرين يوماً من اليوم التالى لتسلم أمر التوريد أى اعتباراً من 18/6/1986 وعلى أساس أن الفترة من هذا التاريخ إلى 30/6/1986 آخر ميعاد للتوريد لا تتجاوز ثلاثة عشر يوماً أى أقل من مدة العشرين يوماً المقررة للتوريد وأنه بإضافة عشرين يوماً لهذا التاريخ فإن مدة التوريد الإضافية تمتد إلى 7 يوليو سنة 1986 أى بعد انتهاء السنة المالية المتعاقد بشأنها وهى 85/1986 بسبعة أيام.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة يترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع المصلحة العامة دون يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يقيد سلطة الإدارة فى تعديل العقد الإدارى سوى أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التى هى مصلحة عامة تغلب المصلحة الخاصة.
ومن حيث أنه بتطبيق هذا المبدأ على النزاع الماثل فإنه وإن كان نص المادة 76 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات قد تضمن أن يكون تعديل العقد الإدارى بنفس الشروط والأسعار إلا أنه يجوز لجهة الإدارة أن تعدل عن هذه الشروط وفق ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة وهو ما فعلته جهة الإدارة المطعون ضدها حين طلبت من الطاعن توريد كميات إضافية من الشعير خلال ثلاثة عشر يوماً من تاريخ الإخطار تعادل 30% من الكمية الأصلية المتعاقد عليها وبذات الأسعار للحاجة إليها دون أن تتقيد بمهلة العشرين يوماً التى كانت مقررة فى العقد بالنسبة لتوريد الكمية الأصلية لا تثريب عليها إن فعلت ذلك بحكم الطبيعة الخاصة التى تحكم العقد الإدارى ولا محل للطعن على هذا التصرف والقول بأنه مخالف لشروط العقد المبرم من الطاعن وجهة الإدارة المطعون ضدها غاية الأمر أن يقوم له حق فى أن يطالب عندئذ بما قد يتكلف به من أعباء نتيجة تعديل شروط العقد.
ومن حيث إن الطاعن قد تخلف عن تنفيذ ما كلف به من كميات إضافية للشعير لجهة الإدارة المطعون ضدها فإنه يتعين إعمال المادة 92 من لائحة المناقصات والمزايدات التى تقضى بأنه إذا تأخر المتعهد فى توريد كل أو جزء من الكميات المطلوبة منه فى الميعاد المحددة للإدارة إنهاء التعاقد ومصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها والحصول على جميع ما تستحقه جهة الإدارة من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء مع إخطار المتعهد بذلك وهو ما فعلته جهة الإدارة المطعون ضدها إذ أخطرت الطاعن بتاريخ 26/11/1986 بأنه قد تقرر تغريمه مبلغ 8645.005 جنيهاً كغرامة تأخير تعادل 10% من الكمية الإضافية التى طلبت منه توريدها لمديريات أمن الجيزة وبنى سويف والمنوفية والقليوبية والمنيا، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أعملت صحيح حكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على تصرفها المشار إليه لا سند له من الواقع والقانون وبالتالى يكون الطعن الماثل جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر دعواه ألزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ