طعن رقم 1561 لسنة 33 بتاريخ 21/03/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبداللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 29/3/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الجيزة ووزير التموين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1561 لسنة 33 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (ب) فى الدعوى رقم 5206 لسنة 39 قضائية بجلسة 28/1/1987.
وطلب فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً والقضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته واحتياطياً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بشقيها وإلزام المدعى المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتدوول بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 9/12/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/12/1991 حيث نظر بهذه الجلسة أمام المحكمة والجلسات التالية وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشار خلال عشرة أيام، حيث قدم المطعون ضده مذكرة وردت بتاريخ 16/2/1992، وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة لذلك، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطعون ضده أقام الدعوى رقم 5206 لسنة 39 قضائية طالباً فى ختامها الحكم بأحقيته فى تسوية حالتى بإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة الإدارية إلى 31/12/1974 بدلاً من 1/5/1979 إعمالاً للمادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975، وبأحقيته فى زيادة مرتبه بقيمة علاوتين من علاوات درجته اعتباراً من 1/1/1984 طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1984 مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه عين فى 12/10/1968 بالدرجة الثامنة الفنية بعد حصوله على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية وحصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التعاون الزراعى عام 1976 وأعيد تعيينه بالمؤهل العالى اعتباراً من 1/5/1979 وكان بالدرجة الثالثة الفنية من 31/12/1974، وأنه وفقاً لحكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 كان يتعين نقله بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف الإدارية وترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة الإدارية إلى 31/12/1974 بدلاً من 1/5/1979، وأضاف أنه يحق له زيادة مرتبه بمقدار علاوتين من علاوات درجته اعتباراً من 1/1/1984 طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984، وقدم المدعى (المطعون ضده) شهادة من هيئة مفوضى الدولة تفيد أنه تقدم بطلب الإعفاء رقم 234 لسنة 38 ق عند الطلبات التى أقيمت بها الدعوى بتاريخ 20/6/1984.
وبجلسة 28/1/1987 حكمت المحكمة بأحقية المدعى فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية من 1/5/1979 إلى 1/1/1979 طبقاً لحكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وبأحقيته فى أن يزاد مرتبه اعتباراً من 1/1/1984 بقيمة علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها فى ذلك الوقت بحد أدنى مقداره خمسة جنيهات ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 1/1/1984 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الطلب الأول – إلى أنه ولئن كان المدعى يستند فى هذا الطلب إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 الأمر الذى كان يتعين معه إقامة دعواه فى ميعاد غايته 30/6/1984 إلا أن الثابت أن المدعى قدم طلب إعفاء من الرسوم القضائية برقم 234 لسنة 38 قضائية بتاريخ 30/6/1984 وهو ما يقطع الميعاد المقرر قانوناً لرفع الدعوى، وعن موضوع الطلب الأول فالثابت أن المدعى حصل على مؤهل عال عم 1976 قبل اعتماد جداول مديرية التموين بمحافظة الجيزة بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 205 لسنة 1980 الصادر فى 19/8/1980 ومن ثم يحق نقله بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية من تاريخ بلوغ مرتبه حداً أكبر من بداية التعيين أى فى 1/1/1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعن طلب المدعى زيادة مرتبه بقيمة علاوتين من علاوات الدرجة اعتباراً من 1/1/1984 طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984، فإن الثابت أن المدعى رقى طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 اعتباراً من 31/12/1974 ولم يترتب على تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 على حالته تعديل فى تواريخ ترقياته ومن ثم يستحق زيادة راتبه اعتباراً من 1/1/1984 بقيمة علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها فى 1/1/1984 بحد أدنى مقداره خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من 1/1/1984 ويقوم الطعن على الحكم على أسباب مجملها الخطأ فى تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله ذلك أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية لا يعتبر دعوى قضائية ولا يقطع المواعيد وإذ قضى الحكم بقبول الطلب الأول شكلاً رغم أن الدعوى مقامة فى 30/6/1985 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، كما أن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بإرجاع أقدمية المدعى فى الدرجة الثالثة التخصصية إلى 1/1/1979 قد خالف ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن العامل لا يستمد حقه فى المعاملة بالمؤهل العالى الذى يحصل عليه أثناء الخدمة من القانون مباشرة وإنما تترخص الإدارة بسلطتها التقديرية فى معاملته بهذا المؤهل بمراعاة ملاءمة خبرات العامل، كما أخطأ الحكم إذ قضى بزيادة مرتب المطعون ضده اعتباراً من 1/1/1984 بمقدار علاوتين إذ الثابت أنه رقى بقواعد الرسوب الوظيفى بالقانون رقم 10 لسنة 1975 كما رقى بالقانون رقم 135 لسنة 1980 حيث تعدل تاريخ ترقيته للدرجة السابعة من 1/1/1974 إلى 1/11/1972 وذلك بمنحه سنتين اعتباريتين ومن ثم يفقد شروط انطباق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 على حالته.
ومن حيث إن بالنسبة لطلب المطعون ضده الأول هو طلب تسوية حالته طبقاً للمادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن الثابت أن المدعى أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 30/6/1985، وأنه قد سبق له أن تقدم بطلب مساعدة قضائية قيد برقم 234 لسنة 38 قضائية بتاريخ 20/6/1984 ويكون مقطع النزاع بالنسبة لمدى قبول هذا الطلب من الناحية الشكلية هو تحديد ما إذا كان طلب المساعدة القضائية يقوم مقام الدعوى القضائية فى هذا الصدد من عدمه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بعد استعراض المادة الحادية عشرة مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والتى حددت ميعاداً لرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر القانون مدت بقوانين متلاحقة آخرها القانون رقم 33 لسنة 83 لتصبح 30/6/1984 للمطالبة بالحقوق الناشئة عن مجموع من القوانين والقرارات ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 – على أن هذا الميعاد قصد به المشرع تصفية الحقوق الناشئة عن القوانين والقرارات المنصوص عليها فى المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 سالفة الذكر بفرض استقرار المراكز القانونية للعاملين وهو بهذه المثابة يكون ميعاداً لرفع الدعوى القضائية بالطريق الذى رسمه القانون للتداعى أمام المحاكم وهو من المواعيد التى لا تقبل وقفاً ولا انقطاعاً، وطلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى القضائية فى هذا الشأن ذلك أن هذا الطلب استقرت هذه المحكمة على أنه يقوم مقام التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الإلغاء والذى اعتبره المشرع شرطاً لقبولها بالنسبة لبعض طلبات إلغاء القرارات الإدارية التى تخص الموظفين العموميين، وأن الحكمة من هذا التظلم هو تمكن الجهة الإدارية من سحب القرارات أو الرجوع فيها إذا ما استبانت وجهاً لذلك – وباعتبار أن طلب الإعفاء معلن إلى الجهة الإدارية وينفتح به أمامها باب السحب إذا ارتأت لذلك وجهاً. أما إذا كان أمر السحب إو إصدار قرار تسوية لعامل لم تجر له أصلاً أصبح ممتنعاً بطريق اللزوم والوجوب على الجهة الإدارية بعد التاريخ الذى حدده المشرع وهو 30/6/1984، فإن التظلم أو ما يقوم مقامه كطلب المساعدة القضائية لا يحقق ذات الأثر بالنسبة لجهة الإدارة حتى لو قدم قبل 30/6/1984 حيث يمتنع عليها وجوباً تعديل المركز القانونى للعامل بعد هذا التاريخ إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى عن دعوى أقيمت بالطريق الذى رسمه القانون قبل 30/6/1984.
ومن حيث إن المطعون ضده أقام دعواه فى الشق الأول منها للمطالبة بحق ناشئ عن القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك فى 10/6/1985 أى بعد الميعاد المقرر قانوناً لإقامة مثل هذه الدعوى فإن دعواه بالنسبة لهذا الشق تكون غير مقبولة ولا يقوم طلب المساعدة القضائية الذى قدمه فى 20/6/1984 مقام الدعوى القضائية فى هذا الشأن على النحو السابق إيضاحه، ومن ثم تكون دعواه بالنسبة لهذا الشق غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للشق الثانى من دعوى المطعون ضده وهو طلب أحقيته فى زيادة مرتبه بقيمة علاوتين من علاوات درجته اعتباراً من 1/1/1984، فإن هذا الطلب عن حق مستمد من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون يكون ميعاد المطالبة القضائية بها هو 30/6/1985 وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة فيه، وتكون الدعوى وقد أقامها المدعى فى 30/6/1985 مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين تنص على أن (يزاد اعتباراً من 1/1/1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته من تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة:
1- من تمت ترقيته فعلاً فى 31/12/1974 بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1975 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى إذا كانت هذه الترقية قد تمت قبل العمل بالقانونين رقمى 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 … ولم يترتب على تطبيق أحكام هذين القانونين تعديل فى تواريخ ترقياته.
وتنص المادة الثامنة من ذات القانون …. ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الاتيين:
(أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية، مع منحة الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
(ب) ……………..
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن يلزم لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 توافر ثلاثة شروط:
1- أن يكون العامل قد رقى فعلاً بالرسوب الوظيفى فى 31/12/1974 بمقتضى حكم القانون رقم 10 لسنة 1975 قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980.
2- ألا يكون قد ترتب على تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 تعديل فى تواريخ ترقياته.
3- إذا كان العامل قد سويت حالته تسوية خاطئة فلا يمنح الزيادة إلا بعد إجراء التسوية الصحيحة لحالته واختياره لذلك.
ومن حيث إنه بتطبيق هذه الشروط على حالة المطعون ضده يبين أنه رقى بالقانون رقم 10 لسنة 1975 رسوباً حيث حصل على الفئة السابعة الفنية فى 31/12/1974، وكان يتعين عند تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون 112 لسنة 1981 على حالته أن تمنح الأقدمية الاعتبارية وقدرها سنتان فى الفئة التى كان يشغلها أصلاً أو التى حصل عليها رسوباً بالقانون رقم 10 لسنة 1975 بالقرار رقم 446 لسنة 1981 الصادر فى 15/10/1981 وكان يتعين إرجاع أقدميته سنتين فى الفئة الثامنة وهى الفئة التى كان يشغلها أصلاً فى 31/12/1974 إلا أن الجهة الإدارية أرجعت أقدميته فى الفئة التى حصل عليها رسوباً وهى الفئة السابعة الفنية، وهو تطبيق خاطئ وبه تكون التسوية التى أجريت له خاطئة واحتفاظه بهذه يعتبر احتفاظاً بتسوية خاطئة تفقده أحد شروط الإفادة من الزيادة المقررة بالبند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر، فإنه يكون خليقاً بالإلغاء ويكون الطعن عليه قائماً على سند من القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وبالنسبة للطلب الأول لرفعها بعد الميعاد وبالنسبة للطلب الثانى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ