طعن رقم 1585 لسنة 34 بتاريخ 17/03/1990

Facebook
Twitter

طعن رقم 1585 لسنة 34 بتاريخ 17/03/1990
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المتشار / طارق عبد الفتاح البشري رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد يسري زين العابدين و يحيى السيد الغظريفي و د. فاروق عبد البر السيد و أحمد شمس الدين خفاجي. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 14/4/1988 أودع الأستاذ / المحامى نائباً عن السيد رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن فى الحكم المشار إليه بعالية والذى قضى بما يلى :
أولاً : فيما يتعلق بالشق من الطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إسناد أعمال مالية للطاعن ونقله إلى موقع تنفيذ الأقصر بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة .
ثانياً : قيما يتعلق بالشق من الطعن على القرار المطعون ضده فيما تضمنه من مجازاة الطعن بخصم عشرة أيام من راتبه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى رقم 89 لسنة 14 ق وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين .
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها فى الطعن طلبت فيه قبوله شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ ، وفى الموضوع برفضه .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/6/1988 وتداول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرتها حتى قررت بجلسة 15/9/1989 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 18/11/1989 ثم قررت بجلسة 3/2/1990 إصدار الحكم بجلسة 10/3/1990 حيث مد أجل النطق بالحكم فيه لجلسة اليوم 17/3/1990 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص ، حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 17/2/1987 أودع المطعون ضده صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 44 لسنة 1986 والقاضى بمجازاته بالخصم عشرة أيام من راتبه وعدم إسناد أعمال مالية إليه ونقله إلى موقع تنفيذ الأقصر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وقال الطاعن شرحاً لطعنه إنه صدر القرار المطعون فيه استناداً إلى أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وأهمل إهمالاً جسيماً فى تأدية العمل المكلف به بصفته رئيساً للشئون المالية بمديرية كهرباء قنا بأن احتفظ بأصل فواتير عملية دير الشهيد مارجرجس وكذلك أصل فواتير عملية مصنع الثلج بقوص رغم عمل ختامى لها وفواتير أخرى وكذلك أهمل وتراخى فى متابعة شركة الاتحاد العربى التى صرف لها مبلغ 148153.830 من عام 1987 حتى عام 22/1/1985 كما قام فى الفترة من 5/8/1985 حتى 14/9/1985 بمطالبة المهندسين بتسوية سلف التنفيذ الذاتى خلال خمسة عشر يوماً وإلا تعرضوا للمساءلة مخالفاً بذلك اللوائح المالية مما ترتب عليه تعطيل أعمال التنفيذ وأضاف الطاعن أنه تظلم من القرار المطعون فيه خلال الآجال القانونية وإذا اتخذت الجهة الإدارية مسلكاً سلبياً إزاء تظلمه فإنه يطعن على القرار المذكور للأسباب الآتية :
أولاً : بطلان القرار لما شابه من التعسف فى استعمال السلطة حيث إن السيد وكيل الوزارة لمديرية كهرباء قنا ولخلاف شخصى بينه وبين الطاعن واتباعاً لشهوته فى الانتقام دأب على إصدار قراراته المشوبة بالتعسف وسوء استعمال السلطة وذلك بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه بالقرار رقم 8 لسنة 1986 ثم أعقاب ذلك قرار الجزاء رقم 11 لسنة 1986 بخصم خمسة أيام من راتبه بل إنه خفض تقدير كفايته عن سنة 1985 لسنة 1985 موضوع الدعوى رقم 89 لسنة 14 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط ثم أعقب ذلك صدور القرار المطعون فيه .
ثانياً : يفتقر القرار المطعون فيه إلى السبب إذ أن المختص بالإشراف على تغطية عملية دير الشهيد مار جرجس هو المهندس …… والمشرف على تغطية عملية مصنع الثلج بقوص هو المهندس ……… وليس للطاعن أى اختصاص أو عمل يتعلق بفواتير هاتين الجهتين ، إما ما نسب إلى الطاعن من أنه أهمل وتراخى فى متابعة شركة الإتحاد العربى والتى صرف لها مبلغ 148153.830 عن عام 1978 وحتى عام 1985 فإن هذا المبلغ هو قيمة مستحقاتها عن أعمال نقذتها واعتمد المنفذون المشرفون على أعمالها وكذلك وكيل الوزارة هذه المستخلصات قبل مراجعتها بمعرفة الطاعن أما ما نسب إلى الطاعن من أنه فى الفترة 5/8/1985 حتى 12/9/1985 قام بمطالبة المهندسين بتسوية ملف التغطية الذاتى فى خلال خمسة عشر يوماً وإلا تعرضوا للمساءلة مخالفاً بذلك اللوائح المالية مما ترتب عليه تعطيل التنفيذ فقد تشكلت لجنه بتاريخ 8/4/1982 من رئيس الحسابات بالهيئة ورئيس قسم التفتيش المالى للتفتيش على أعمال الطاعن باعتباره مندوباً للصرف فى ذلك الوقت حيث قررت اللجنة أنه تنبه على الطاعن بأن يتم تسوية السلف أولاً بأول وبحد أقصى خمسة عشر يوماً وبموافقة السيد وكيل الوزارة ثم يتم عمل إنذار خلال ثلاثة ايام وبعد ذلك يوقف صرف مرتب المستحقين للسلف بالإضافة إلى ذلك فإن الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد أوصى بأن المخالفات الناتجة عن تسوية الملفات الموقعة فى الميعاد المحدد تقيد مخالفة مالية ويحال المخالف إلى النيابة الإدارية وبالتالى يكون ما قام به الطاعن تنفيذاً للتعليمات .
ثالثاً : مخالفة القرار المطعون فيه فيما يقضى به من عدم اسناد أعمال مالية للطاعن ومقله إلى موقع تنفيذ الاقصر حيث أوقع عقوبة لم ترد ضمن العقوبات التى يحددها القانون حصراً .
وبجلسة 14/2/1988 قضت المحكمة بالحكم المطعون فيه واستندت فى ذلك إلى أن النقل ليس من الجزاءات المنصوص عليها فى القانون وبالتالى يدخل فى اختصاص محكمة القضاء افدارى وليس فى اختصاصها أما عن المخالفات الأخرى المنسوبة إلى المدعى فإنه لما كان الثابت أنها جميعها مخالفات مالية فإن النيابة الإدارية هى التى تختص بإجراء التحقيق فيها وليست جهة الإدارة عملاً بالمادة 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وإذا كانت الجهة الإدارية لم تلتزم بهذا الإجراءات وأجرت التحقيق الإدارى رقم 120 لسنة 1985 مع المدعى وصدر القرار المطعون فيه بناء عليه ، فمن ثم يكون التحقيق باطلاً ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه .
طعنت جهة الإدارة فى الحكم المذكور طالبة إلغاء ورفض الدعوى رقم 89 لسنة 14ق استناداً إلى أنه يجوز طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 تطبيقه على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم وأن أحكامه لا تسرى على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تنص عليه هذه القوانين والقرارات وإذا كانت هيئة كهربة الريف تحكم بالقانون رقم 27 لسنة 1976 ونصت لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 1978 على أن تتم الإحالة للتحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية أو إلى النيابة الإدارية ويجوز أن يعهد بالتحقيق إلى لجنة تشكل لهذا الغرض لذا فإن هذه اللائحة تكون هى الواجبة التطبيق باعتبار أن للعاملين بالهيئة نظام تأديبي خاص بهم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون واجب الإلغاء .
ومن حيث أم الجهة الطاعنة وإن كانت تطلب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى رقم 89 لسنة 14 ق إلا أنها لم تقم طعنها إلا أنه لا محل لتطبيق المادة 79 مكرراَ من القانون رقم 47 لينة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة طالما وجد نظام تأديبى خاص للعاملين بالهيئة ولم تتعرض لحكم المحكمة فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بما تضمنه القرار المطعون فيه من عدم إسناد أعمال مالية للطاعن ونقله إلى موقع تنفيذ الأقصر .
ومن حيث أنه كانت الجهة الطاعنة تطلب رفض الدعوى رقم 89 لسنة 14 ق التى طلب فيها الطاعن إلغاء القرار رقم 44 لسنة 1986 القاضى بمجازاته بالخصم عشرة ايام من راتبه وعدم إسناد أعمال مالية إليه ونقله إلى موقع تنفيذ الأقصر فإن المحكمة تتعرض لكل ما فصلت فيه المحكمة التأديبية .
ومن حيث إنه عن الشق الخاص بعدم إسناد أعمال مالية للمطعون ضده ونقله إلى موقع تنفيذ الأقصر فإنه لما كان اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة وبعض العاملين فى الهيئات الخاصة وهم العاملون بالقطاع العام هو اختصاص محدود أعطى للمحاكم التأديبية استثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاء العادى بنظر المنازعات العمالية فإنه يتعين تفسير اختصاص المحاكم التأديبية تفسيراً ضيقاً وإنه لذلك يجب قصر اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات مقررة فى القوانين أو اللوائح صراحة دون القرارات الساترة لجزاءات مقنعة وإذا لم يكن الجزاء الموقع على العامل من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها صراحةً فى القوانين أو اللوائح كان الطعن عيه أمام القضاء الإدارى أو القضاء العادى حسب العلاقة التى تربط العامل بجهة عمله .
ومن حيث إنه لما سبق فإن قضاء المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر هذا الشق من الطعن وباختصاص القضاء الإدارى بنظره ، يكون متفق مع صحيح حكم القانون .
ومن حيث إنه عن الشق الخاص بخصم عشرة أيام من راتب المطعون ضده فإن المشرع فى القانون رقم 115 لسنة 1983 أضاف حكماً ضمنه المادة 79 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يقضى باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى بعض المخالفات التى نص عليها المادة 77 من هذا القانون وهى المخالفات الناشئة عن مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وتلك الناشئة عن الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك مباشرة .
ومن حيث إن مناط سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 على العاملين بالهيئات العامة وفقاً لنص المادة 1 من القانون المذكور ألا يوجد نص خاص فى اللوائح الخاصة بالعاملين بالهيئات العامة فلا تسرى أحكام القانون المذكور على العاملين بالهيئات العامة إلا فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم وكان القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف ينص فى المادة 10 على أن (مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمن على شئونها ويباشر اختصاصه على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله وعلى الأخص 1)………………. 2)……………… 3) …………………
4) وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
5) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئات والتأمينات الاجتماعية ونصت المادة 19 على أن (تصدر اللوائح الداخلية بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة ..) وتنفيذ لذلك صدرت لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 900 لسنة 1977 المعدلة بالقرارين رقمى 738 لسنة 1978 و 1241 لسنة 84 ونصت فى المادة 80 على أن (يعتمد مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالتحقيق مع العاملين المخالفين والسلطة المختصة بمباشرته والإجراءات التى يجب اتباعها بشأنه والتصرف فيه …) وبتاريخ 14/1/1978 وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع القواعد الخاصة بالتحقيق مع العاملين المخالفين بالهيئة وأنواع المخالفات والجزاءات المقررة لكل منها وصدر قرار رئيس الهيئة رقم 11 لسنة 1978 بأحكام هذه اللائحة وقد نصت المادة 3 على أن (تكون إحالة التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية أو إلى النيابة الإدارية ويجوز أن يعهد بالتحقيق إلى لجنة تشكل لهذا الغرض ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة وعلى رئيس كل موقع من مستوى الإدارة الوسطى على الأقل أن يباشر التحقيق فى المخالفات التى تقع فى عمله فور إبلاغه بموضوعها على أن يعرض الأمر على ذلك على السلطة المختصة بتوقيع الجزاء) .
وتكون إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية بقرار من رئيس الهيئة وفيما عدا ذلك يتبع المنصوص عليه فى المادة 39 من هذه اللائحة .
ومن حيث إن المشرع أجاز لهيئة كهربة الريف وضع لوائحها دون التقيد بالنظم الحكومية ومن ثم فإن ما وضعته الهيئة من نظام خاص للتحقيق مع العاملين بها فى كافة المخالفات الإدارية والمالية هو الواجب الإعمال دون النصوص العامة الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالى فإن أحكام المادة 79 مكررا من القانون المذكور لا تطبق وجوباً على المخالفات التى تقع من العاملين بهيئة كهربة الريف وللهيئة أن تحيل ما تراه من مخالفات مالية وإدارية إلى النيابة الإدارية حسبما تراه محققاً للصالح العام إن قدرت ذلك دون أن يكون ثمة إلزام عليها فى هذا الشأن .
ومن حيث أنه إذا كانت هيئة كهربة الريف لا تلتزم بحكم المادة 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1973 لذا فإن التحقيق الذى أجرته الهيئة مع المطعون ضده يكون قد تم على الوجه الذى يتطلبه القانون .
ومن حيث إن القرار رقم 44 لسنة 1986 بخصم عشرة أيام من راتب المطعون ضده بسبب ما نسب إلى المطعون ضده من مخالفات تتمثل فى احتفاظه بأصل فواتير عملية دير الشهيد مار جرجس وكذلك أصل عملية مصنع الثلج بقوص رغم عمل ختامى لها بفواتير أخرى وكذلك أهمل وتراخى فى متابعة شركة الاتحاد العربى والتى صرف لها مبلغ 148153.30 جنيهاً من عام 1978 حتى 22/1/1985 قام بمطالبة المهندسين بتسوية سلف التنفيذ الذاتى فى خلال خمسة عشر يوماً وإلا تعرضوا للمساءلة مخالفاً بذلك اللوائح المالية مما ترتب عليه تعطيل أعمال التنفيذ .
ومن حيث إن المطعون ضده ذكر فى التحقيق الذى أجرى معه فى واقعة احتفاظه بأصل فواتير عملية دير الشهيد مار جرجس بأن هذه الفواتير تم تقديمها من المهندس ………… رئيس موقع تنفيذ أسنا فى نهاية العام المالى 1983 وقد تم تقديمها للوحدة المحاسبية ثم إرجاعها مرة أخرى مرة أخرى لعدم استيفاء الأمر التنفيذى الخاص بالعملية حيث لم يستطيع السيد المهندس ………… تقديم الأمر التنفيذى الخاص بالعملية كما لم يحضر لاستلام هذه المستندات دون إرفاق الأمر التنفيذى وقد ذكر المهندس …… فى التحقيق أنه قدم هذه الفواتير لمطعون ضده ولا يعلم عنها شيئاً بعد ذلك ، ولما وجه بأقوال المطعون ضده من أنه لم يقدم الأمر التنفيذى أجاب بأن مهمته انتهت بتقديم الفواتير لتسوية السلفة .
ومن حيث أنه عن واقعة احتفاظ المطعون ضده بأصل فواتير مصنع الثلج بقوص رغم عمل ختامى لها بفواتير أخرى فقد أجاب المطعون ضده فى التحقيق بأن يسأل المهندس …… وقد ذكر الأخير أنه قدم فواتير المصنع إلى المطعون ضده ومهمته انتهت بهذا ولا يعلم شيئاً عنها بعد ذلك .
ومن حيث إن التحقيق فى هذه الواقعة قاصر ذلك أنه كان يتعين على المحقق أن يتحقق مما إذا كانت الأوامر التنفيذية للعمليتين قد سلمت إلى المطعون ضده أم لا وهل يبرر عدم تسليمها إليه عدم تسوية هذه المستندات أم كان ينبغى عليه أن يسديها ولو لم تقدم إليه الأوامر التنفيذية للعمليتين ومن حيث إنه إزاء هذا القصور فإنه لا يجوز إدانة المطعون ضده لمجرد قيام شبهة فى ارتكابه له فإنه يتعين عدم إدانته فيه .
ومن حيث إنه عن الفعل المنسوب إلى المطعون ضده من أنه أهمل وتراخى فى متابعة شركة الاتحاد فقد ذكر المطعون ضده فى التحقيق أنه توجد خطابات عديدة فى الشئون المالية تبين أنه تم استعجال هذه الشركة لعمل ختاميات الأعمال التى قامت بتنفيذها وصرف مبالغ لهذه العمليات وأرسلت لهيئة خطابات عديدة ويمكن سؤال المهندس …… وكيل الوزارة السابق فى ذلك ولم يهتم المحقق بتتبع الخطابات التى أرسلت إلى الشركة أو إلى الهيئة فى هذا الخصوص كما لم يعتن بسؤال وكيل الوزارة السابق ذى استشهد به المطعون ضده باعتبار أنه كان معاصراً للعملية ويستطيع أن يقدم بشأنها المعلومات التى تبرئ أو تدين المطعون ضده ومع قصور التحقيق فى هذا الشأن فإنه لا يجوز إدانة المطعون ضده عن هذه الواقعة .
ومن حيث إنه عن قيام المطعون ضده فى الفترة من 5/8/1985 حتى 12/9/1985 بمطالبة المهندسين بتسوية سلف التنفيذ الذاتى فى خلال خمسة عشر يوماً وإلا تعرضوا للمساءلة مخالفاً بذلك اللوائح المالية مما ترتب عليه تعطيل أعمال التنفيذ فقد ذكر المطعون ضده فى التحقيق بأن ذلك كان نتيجة تعليمات السيد رئيس الحسابات بالمديرية ويبين فعلاً أن ما المطعون ذلك كان نتيجة تعليمات السيد رئيس الحسابات بالمديرية ويبين فعلاً أن ما أتاه المطعون ضده كان تنفيذ لقرار اللجنة مشكلة بتاريخ 8/4/1982 من مدير إدارة التفتيش المالي السيد ………… ورئيس قسم التفتيش المطعون ضده باعتباره مندوب الصرف فى ذلك الوقت حيث قررت هذه اللجنة أنه تنبه على السيد مندوب الصرف بأن تتم تسوية السلف أولاً بأول وبحد أقصى خمسة عشر يوماً وبموافقة السيد المهندس وكيل أول الوزارة بالمديرية ثم يتم الإنذار خلال ثلاثة أيام وبعد ذلك يوقف صرف مرتبات الحاصلين على سلف وإذ نفذ المطعون ضده هذه التوصيات فإنه لا يكون مخالفاً وبالتالى يتعين تبرئته من هذه المخالفة .
ومن حيث إنه يتبين من المستندات المودعة من الطاعن أن هناك خلافات بين المطعون ضده والسيد … وكيل الوزارة بمديرية كهرباء قنا يبين ذلك من حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 30 ق التى أدانت فيه المحكمة السيد وكيل الوزارة باللوم نتيجة شكوى المطعون ضده بحصول الأول على حوافز من عمليات تمت فى عهد مدير المديرية السابق كما يبين ذلك من قرارات الجزاء الموقعة من السيد وكيل الوزارة على المطعون ضده والتى تتمثل فى القرار رقم 8 لسنة 1986 بخصم خمسة أيام من راتبه ثم إلغاؤه بعد ذلك بالقرار رقم 47 لسنة 1986 بعد رفع طعن بإلغائه أمام المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط ثم القرار رقم 11 لسنة 1986 بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من مرتبه ثم القرار رقم 38 لسنة 1986 بخصم يوم الغياب من راتبه ثم القرار رقم 8 لسنة 1978 بخصم ثلاثة أيام من مرتبه كما يبين الأمر نفسه من إقامة المطعون ضده جنحة مباشرة ضد السيد وكيل الوزارة .
ومن حيث إن هذه الوقائع تلقى ظلالا من الشك على الجزاءات التى يوقعها السيد وكيل الوزارة على المطعون ضده كان على الأول أن يبددها بأن يحيل أمره إلى النيابة الإدارية لتحقق معه وإذا ما انتهت إلى ثبوت المخالفات فى حقه أحالت أمره إلى المحكمة التأديبية أما وإنه لم يفعل وقام بتوقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام بالقرار رقم 44 لسنة 1986 وثبت أن المطعون ضده برئ من بعضها كما أن الباقى منها غير ثابت فى حقه ثبوتاً يقيناً لا تشوبه شائبة .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .

اشترك في القائمة البريدية