طعن رقم 1585 لسنة 36 بتاريخ 26/06/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود الدكروري. نائب رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس و علي عوض محمد صالح و محمد عبد الحميد مسعود المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق الأول من أبريل سنة 1990 أودع السيد الأستاذ / عبد المؤمن نور الدين المحامي عن السيد الأستاذ / أحمد جمعه شحاته المحامي، بصفته وكيلا عن السيد / إبراهيم الضرغامي أحمد، قلم المحكمة الإدارية العليا، تقرير قيد بجدولها برقم 1585 لسنة 36 قضائية، ضد السيد / رئيس الجمهورية، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) الصادر بجلسة 14/2/1990، في الدعوى رقم 1270لسنة 39 القضائية، والقاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، والزام المدعي المصروفات0 وطلب في ختام تقرير الطعن – ولما أشتمل عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بأحقية المدعى في تسوية حالته، طبقا للقرار الجمهوري رقم 1387 لسنة 1972، بمنحة معاش وكيل الوزارة اعتبارا من 23 يوليو ستة 1972 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، والزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي0
وأعلن تقريرالطعن0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيه ارتأت لما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات0
وتحدت جلسة 26/10/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وفيها نظر وفيها تلاها من جلسات علي النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن قررت الدائرة بجلسة 22/3/1993 إحالة الطعن إلى محكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية – موضوع) لنظرة بجلسة 24/ 4/1993 ، وفيها نظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم – وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به0
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) الدعوى رقم 1370 لسنة 39 قضائية ضد المطعون ضده بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/12/1984، طالبا في ختام صحيفتها الحكم بأحقية في أن يمنح طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1387 لسنة 1973، معاش وكيل الوزارة اعتبارا من 23/7/1972 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، والزام المدعي عليه المصروفات0
وقال في بيان أسانيد دعواه، انه كان ضابطا بالقوات المسلحة برتبة ملازم أول سلاح الفرسان وفي يوم 22/7/1952، كان ضابط نوبتجي الآلاى الأول فرسان، وحوالي الساعة 1900من هذا اليوم نفذ ما حدد له من تجهيز جميع المدرعات بالأسلحة والذخيرة والأجهزة اللاسلكية أيقظ الجنود، وجهزهم للعمل كمجوعات مدربة للتحرك وقام بعمل سدادات طرق أمام مبني القيادة العامة للقوات المسلحة الذي كان أمام مبنى سلاح الفرسان لمنع تحركات العربات الغير مشتركة مع قوات الثورة والتحقق من وجهتها، وقبض علي بعض الضباط الذين كان يشتبه في عدم ولائهم للثورة ورجالها، ومنهم اللواء /عبد الرحيم العبودي. وفي حوالي الساعة الثانية من صباح يوم 23يوليه كلف بالخروج علي راس قوة من الوحدات المدرعة مع النقيب محمد مجدي حسنين أحد قادة الثورة، والملازم أول إبراهيم إسماعيل إبراهيم وكيل أول وزارة الأعلام حاليا للاستيلاء علي محطة الإذاعة بابي زعبل، وتم الاستيلاء عليها أذيع البيان الأول للثورة، ثم تحرك حوالي الساعة الرابعة إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث نفذ مهام أخرى كلفه بها المشير عبد الحكيم عامر واستمر في خدمة القوات المسلحة إلى حين إحالته للتقاعد واد اصدر السيد / رئيس الجمهورية القرار رقم 1386 لسنة 1972، بمنح بعض الضباط الذين اشتركوا في قيام الثورة معاشا يعادل معاش الوزير والقرار رقم 1387لسنة 1972 بمنح البعض الآخر معاشا يعادل معاش وكيل الوزارة،ولم يرد اسمه في أي من القرارين، فتظلم إلى لجنة الضباط الأحرار وقدم، بناء علي طلب سكرتير اللجنة ما يثبت اشتراكه في الثورة، وهي شهادات من السادة /محمد مجدي حسنين ، ومحمد عثمان فوزي وإبراهيم إسماعيل إبراهيم، واللواء /عبد الرحيم العبودي، وهذه الشهادات معتمدة من السيد خالد محي الدين عضو مجلس قيادة الثورة، ورفعت اللجنة تقريرها إلى السيد رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات، غير انه لم يصدر بشأنه قرارا، فارسل كتابا إلى السيد رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات ، غير انه لم يصدر بشأنه قرارا، فارسل كتابا إلى رئيس الجمهورية حسني مبارك، ليصدر قرارا بمنحه معاشا أسوة بزملائه، فورد إليه كتاب السيد / أمين عام رئاسة الجمهورية رقم 1885 بتاريخ 28/3/1983، بالإفادة بان اللجنة المختصة انتهت من بحثها لتظلمه إلى إن تواجده ليلة قيام الثورة كان كضابط نوبتجي وليس بقصد المشاركة في الثورة،وعندما أوضح وأثبت أنه اشترك في الثورة ورد إليه كتاب المدعي عليه رقم 1195 بتاريخ 7/5/1983، الذي جاء به السيد / توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة و الطيران المدني أفاد المعاش المقرر للحالات المشابهة كان مائة جنية أي أنه كان وقتئذ معاشا يعادل معاش وكيل وزارة 000 وأن هذا المعاش هو نفس المعاش الذي يتقاضاه المدعي حاليا0 فقدم المدعي طلبا ثالثا إلى السيد / رئيس الجمهورية فجاءه الكتاب رقم 2862 الصادر بتاريخ 25/7/1983، متضمنا أن السيد / توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة و الطيران المدني أفاد بأن اللجنة التي اختصت ببحث هذه التظلمات لم تكن لها الصلاحيات لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن،وأن اللجنة قدمت تقريرها إلى السيد / رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات رحمه الله، ولم تقرر فيه بشيء، ولما كان الرد يكشف عن امتناع السيد / رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك عن إصدار قرار في طلبه، وأنه تظلم من عدم إضافة أسمه إلى أسماء الذين وردت أسماؤهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 1387 لسنة 1972، ومنح المدعي معاش وكيل الوزارة اعتبارا من 23/7/1972 أسوة بزملائه ولتوافر الشروط التي تضمنها القرار لمنح هذا المعاش بشأن المدعي، إلا أنه لم يتلق ردا، لذلك فأنه أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته0
وبجلسة 14/2/1990 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، ألزمت المدعي المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن ما ينعاه المدعي من القرار الجمهوري رقم 1972 قد أستبعده من طائفة الضباط الأحرار الذين وردت أسماؤهم بالكشف المرافق له واللذين رؤى منحهم معاشا شهريا مقاره مائة جنية ليس له سند من القانون وذلك أنه لا يوجد ثمة نص يلزم رئيس الجمهورية بمنحه معاشا استثنائيا وإذا كان السيد / رئيس الجمهورية قد منح غيره من الضباط الأحرار ذلك المعاش فقد كان ذلك بمحض إرادته دون أي التزام من قبله فلا تثريب عليه إن رفض منح المدعي معاشا استثنائيا فالأمر كله مرجعة إلى الملائمات المتروك تقديرها إلى السيد / رئيس الجمهورية في حدود الإمكانيات المتاحة وتقديره للأعمال والخدمات التي قدمت للبلاد بلا معقب عليه في هذا الآن و متى كان ذلك فإن دعوى المدعي تكون مفتقرة إلى السند القانوني خليقة بالرفض0
ومن حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون في قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأنه تشكلت برئاسة الجمهورية لجنة خاصة سميت لجنة الضباط الأحرار، كان من مهامها الأولى تحديد هؤلاء الضباط الأحرار ومنحهم معاشات استثنائية تكريما لهم عن الدور الذي قاموا به، وقد أسفر عملها عن صدور قراري رئيس الجمهورية رقم 1386 لسنة 1972 بشأن منح بعض الضباط معاشا يعادل معاش الوزير، ورقم 1387 لسنة 1972 بمنح البعض الأخر معاشا يعادل معاش وكيل الوزارة، وهذان القراران وضعا قواعد تنظيمه تمنح معاشا بشروط معينة، ومن ثم فإنه يكون من حق كل من تتوافر في شأنه هذه الشروط أن يطالب بمنحه المعاش أعمالا لمبدأ المساومة بين جميع من تتساوى مراكزهم القانونية ولا يملك، والحالة هذه رئيس الجمهورية أن يحرم البعض ويمنح البعض الأخر، ولا أدل على ذلك من أنه تم تشكيل لجنة تتلقى تظلمات الضباط الأحرار الذين لم يشملهم هذان القراران وبناءا على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ ذهب إلى أن رئيس الجمهورية في هذا الشأن سلطة تقديرية مطلقة يكون قد خالف القانون، وإذ توافرت في المدعي (الطاعن) شروط استحقاقه معاشا يعادل معاش وكيل الوزارة، على النحو الذي أثبتته المستندات التي قدمها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لذا فإنه يطالب الحكم بإلغاء هذا الحكم والقضاء بأحقيته فيما يطالب به0
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964، في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، تنص على انه يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات للموظفين أو المستخدمين والعمال المدنين والعسكريين الذين انتهت خدمتهم في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو لأسر من يتوفى منهم، كما يجوز منحها أيضا لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لاسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة وتنص المادة الثانية على أن يختص بالنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير الخزانة وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس ديوان الموظفين ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك الموظفون والمستخدمون والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية فيجوز منحهم معاشات استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح الوزير المختص وتنص المادة الثالثة على أن وتسري على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقي أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت أما المعاشات والمكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الاجتماعية أو لأسرهم فتسري عليها باقي أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه وكل ذلك مع عدم الإخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافأة الاستثنائية في بعض الأحوال من أحكام خاصة.
ومن حيث أن الواضح من هذه النصوص أنها خولت رئيس الجمهورية إن يعتمد قرارات لجنة المعاشات الاستثنائية أو الموافقة على اقتراح الوزير المختص بحسب الأحوال، بمنح معاشات أو مكافآت استثنائية، لمن عددهم النص على سبيل الحصر ومنهم الذين يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لاسر من يتوفى منهم وسلطة رئيس الجمهورية المخولة له في هذا الشأن يستخدمها في حالات فردية ولا يمكن أن ترقى هذه السلطة إلى حد تقرير قواعد عامة مجردة فالحق في الحصول على معاش استثنائي إنما يستند إلى تقرير هذا المعاش لأن الحق في لا ينشأ رأسا من نص قانوني معين يقرره، ويقرر شروطا معينة لاستحقاقه، بحيث يكون لكل ذي شأن تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب به بالاستناد إلى هذا النص مباشرة وانما الأمر في منح تلك المعاشات الاستثنائية موكول إلى تقدير الجهة المختصة حسبما تراه في كل حاله، ووفقا للأسباب الخاصة التي يترك لها تقديرها.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن رئيس الجمهورية أصدر استنادا إلى القانون رقم 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية القرار رقم 1387 لسنة 1964،بمنح الضباط الأحرار المحددين بالكشف المرفق بالقرار معاشا شهريا قدره مائة جنية، وفي حالة استحقاق أحدهم معاشا عن خدمته تزيد على ذلك فيمنح المعاش الأكبر، وعلى أن يعمل بهذا القرار من تاريخ مرور عشرون سنة على ثورة 23 يوليو، أي اعتبار من 23 من يوليو سنة 1972، وهذا القرار لا يعدوا أن يكون قرار فرديا برغم تعدد من تقرر لهم به معاش استثنائي، فمن ثم فإنه لا يجوز للمدعي الطاعن أن يستند فمن ثم فإنه لا يجوز للمدعي الطاعن أن يستند إليه للمطالبة بمنحه معاشا استثنائيا أسوة بهؤلاء، إذ أن المرد في منح المعاش الاستثنائي موكول إلى تقدير الجهة المختصة حسبما تراه في كل حاله وفقا للأسباب الخاصة التي يترك لها تقديرها، وبناء على ذلك فإن دعوى المدعي (الطاعن) تكون غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض، وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون،الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزامت الطاعن المصروفات.