طعن رقم 1589 لسنة 33 بتاريخ 27/03/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 1589 لسنة 33 بتاريخ 27/03/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 31/3/1987 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1589 لسنة 33 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/11/1986 فى الدعوى رقم 2385 لسنة 38 ق القاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى أن ينقل بفئته وأقدميته وراتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 2/4/1987.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى أن ينقل بفئته وأقدميته وراتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 9/12/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 28/12/1991 حيث تدوول الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 28/12/1991 حافظة مستندات. وبجلسة 5/12/1992 قدم الحاضر عن الحكومة.مذكرة دفاع كما قدم بجلسة 31/10/1992 حافظة مستندات بها ملف خدمة الطاعن وبجلسة 27/3/1993 قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لروم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث الشكل فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/11/1986 وبعد أن حصل الطاعن على قرار بمعافاته من الرسوم فى 21/2/1987 بناء على طلب الإعفاء رقم 22 لسنة 33 المقدم منه بتاريخ 17/1/1987 فأقام طعنه الماثل بإيداع التقرير فى 31/3/1987 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية وبالتالى يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أن الطاعن أقام بتاريخ 27/6/1984 دعواه رقم 2385 لسنه 38 ق طالبا فى ختامها الحكم بأحقيته فى نقله بفئته وأقدميته ومرتبه الذى بلغه فى تاريخ حصوله على المؤهل العالى من مجموعة الوظائف الكتابية إلى مجموعة الوظائف الإدارية طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 1/8/1956 عين بإحدى الوظائف الكتابية بمصلحة الجمارك وحصل على الدرجة الرابعة ( الفئة الثانية الكتابية ) فى 1/7/1976 وفى نوفمبر 1981 نال ليسانس الحقوق فطلب نقله من مجموعة الوظائف الكتابية إلى مجموعة الوظائف الإدارية بفئته وأقدميته ومرتبه الذى بلغه عند حصوله على المؤهل العالى طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 إلا أن جهة الإدارة لم تستجب له – الأمر الذى يسبب له فضلا عن مخالفته للقانون – أضرارا مادية وأدبية جسيمة خاصة وأن حقه فى تسوية حالته على هذا النحو أصبح مؤكدا بالقانون رقم 7 لسنة 1984 الذى مد سريان العمل بالقانون رقم 11 لسنه 1975 المشار اليه حتى 30/6/1985 وقد أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتابا دوريا برقم 10 لسنه 1984 يحث فيه جهة الإدارة على سرعة الانتهاء من تسويات العاملين قبل 30/6/1984.
وردت جهة الإدارة على الدعوى قائلة بأن المدعى التحق بخدمتها فى 27/12/1958 وسويت حالته طبقا للقانون رقم 135 لسنه 1980 وحصل على الدرجة الرابعة الكتابية فى 1/7/1976 ثم حصل على ليسانس الحقوق فى نوفمبر 1981 وعن طلبه النقل الى مجموعة الوظائف الإدارية فلا يجوز تطبيق المادة الرابعة على حالته.
وبجلسة 27/11/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أن المدعى حصل على شهادة الابتدائية عام 1952 وشهادة الاعدادية عام 1955 والتحق بخدمة جهة الإدارة بوظيفة من الدرجة التاسعة اعتبارا من 27/12/1958 ثم حصل على شهادة الثانوية العامة عام 1961 وأعيد تعينه بوظيفة من الدرجة الثامنة اعتبارا من 25/1/1964 وتدرج فى الترقيات وطبق فى شأنه القانون رقم 11 لسنه 1975 والقانون رقم 135 لسنه 1980 ومنح الدرجة الرابعة الكتابية اعتبارا من 1/7/1976 ونقل للدرجة الثانية الكتابية فى 1/7/1978 أعمالا للقانون رقم 47 لسنه 1978 وفى نوفمبر 1981 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية وطبقا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 فإن المدعى لا يفيد من ذلك النص بالنظر الى حصوله على المؤهل العالى فى نوفمبر 1981 أى بعد انتهاء العمل بهذه المادة الأمر الذى يجعل دعوى المدعى مفتقدة الى سند يدعمها من القانون خليقة بالرفض.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل على أساس مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية (1) أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنه 1975 قد نصت على أن يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به فى 31/12/1974 ويجب العمل بنظام توصيف وتقييم وترتيب الوظائف فى الجهات التى لم يتم فيها ذلك فى موعد غايته 31 ديسمبر 1976 ومفهوم المخالفة أن العمل بغير أحكام الفصلين الثالث والرابع يرتبط ارتباطا وثيقا بإتمام نظام توصيف وتقييم وترتيب الوظائف بمعنى أن يستمر العمل بتلك الأحكام طالما لم يتم نظام التقييم بالوحدة الإدارية ومن بين تلك الأحكام التى يظل العمل بها قائما تلك المنصوص عليها فى الفصل الأول من القانون رقم 11 لسنه 1975 المشار اليه ومن بينها حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القانون.
(2) استقرار قضاء محكمة القضاء الإدارى فى العديد من أحكامها بالنسبة لزملاء المدعى وفى ذات الجهة التى يعمل بها بمصلحة الجمارك – حكم الدائرة المشار إليها بجلسة 26/2/1986 فى الدعوى رقم 5408 لسنه 38 ق.
(3) ان المشرع قد أوجب العمل بنظام التوصيف والتقييم فى الجهات التى يتم فيها فى موعد غايته 31/12/1977 لم يوقف تنفيذ حكم الفقرة الثالثة بالنسبة للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى من مؤهلات التعيين أثناء الخدمة بما يوجب نقلهم بفئاتهم وأقدمياتهم ومرتباتهم الى الوظائف العالية غير التخصصية.
(4) الثابت من رد جهة الإدارة أن المادة الرابعة انتهى العمل بها فى 4/7/1982 تاريخ اعتماد نظام ترتيب الوظائف ومن ثم فإنه لا يضار الطاعن من تراخى الإدارة بالأخذ بما يوجبه القانون فإن حقه ص النقل يكون قد نشأ واكتملت عناصره فى تاريخ سابق على تطبيق نظام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف فى مصلحة الجمارك اعتبارا من 4/5/1982 وبالتالى يكون من حق الطاعن النقل بفئته وأقدميته ومرتبه الى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية فى مصلحة الجمارك فى نوفمبر 1981 وما يترتب على ذلك من آثاره
(5) لا ينال من هذا الحق ما صدر به الحكم المطعون فيه مخالفا القانون وتأويله من ربط هذا الحق بتاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنه 1975 فى 31/12/1974 فيكون حريا بالإلغاء والقضاء للطاعن بأحقيته فى طلباته المبينة فى ختام تقرير طعنه.
وقد أرفقت جهة الإدارة المطعون ضدها بحافظة مستنداتها صورة من قرار تسكين العاملين بمصلحة الجمارك فى الدرجات الثانية فما دونها الصادر برقم 3 لسنه 1980 بتاريخ 3/9/1980 وكذلك القرار رقم 5 لسنه 1980 الصادر بتاريخ 4/9/1980 بتسكين العاملين بالمصلحة من الدرجة الأولى فما فوقها وأرفقت أيضا قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنه 1980 فى 17/6/1980 باعتماد جدول وظائف مصلحة الجمارك المعتمد من رئيس الجهاز بتاريخ 10/6/1980.
ومن حيث أن المادة 8 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويراعى فى تقسيم الوحدة.
…. وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقة وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الادنى مباشرة.
وتنص المادة إ 11) على أن تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندم.
وتنفيذا للمادة (9) من القانون رقم 47 لسنه 1978 سالف الذكر أصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرار رقم 134 لسنه 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه، وقد أورد هذا القرار فى الفصل الأول أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وفى الفصل الثانى تحديد وتعريف المجموعات النوعية التى تصنف فيها الوظائف وفى الفصل الثالث تعريف الدرجات وفى الفصل الرابع قواعد وإجراءات وتسجيل حفظ جداول الوظائف وأوصافها وفى الفصل الخامس قواعد نقل العاملين الى الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة.
ومن حيث أن قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذه النصوص يقوم على أساس نظام موضوعى يعتد بالوظيفة ذاتها وشروط شغلها وتصنيفها داخل مجموعات نوعية متجانسة واعتبار المجموعة النوعية وحدة واحدة فى مجالات التوظيف المختلفة، وهو نظام يغاير النظم الأخرى التى كانت تقوم على الأساس – الشخصى الذى يعتد بالموظف وليس بالوظيفة والمؤهل الحأصل عليه ووضع تسعير لهذا المؤهل.
ومن حيث أن الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 قد قضت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 2382 لسنه 32 ق. عليا أنه لا يكفى لوضع النظام الموضوعى للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن هذا القرار لا يعدو ان يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمى فى الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة وأن مراحل هذا النظام لا يتم ولا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل وتسكين العاملين على الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برقم 134 لسنه 1978 فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل فى الجهة الإدارية التى تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد فى إطار أحكام النظام الموضوعى للتوظف وانتهى مجال أعمال النظام الشخصى.
ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 11 لسنه 1975 تنص على أن يعين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون.
……
كما تحدد أقدمية من يعين بعد حصوله على مؤهل عال.
… وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتبا اكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقا للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية فى الجهة التى تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية أفضل له.
وقد قضت الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة فى حكمها سالف الإشارة اليه أن نص الفقرة الثالثة من المادة (43) من القانون رقم 11 لسنه 1975 قد وردت بصيغة آمره مؤداها أن العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتبا اكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار اليها ينشأ له الحق فى تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة وهو أمر وجوبى حيث استخدم المشرع تعبيرا أمرا وهو ينقل العامل ولم يستخدم ما يفيد الجواز.
كما قضت بأن الحكم الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 هو فى حقيقة الأمر من باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية وهو النظام الشخصى فى التوظف وعليه فإنه إذا تم استكمال نفاذ النظام الموضوعى للتوظف باستكمال آخر مراحله وهو التسكين انتهى مجال أعمال أحكام النظام الشخصى ومن بينه حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون المشار اليه وبات من المحتم عدم شغل أية وظيفة إلا بمن تتوافر فيه الاشتراطات المحددة لشغلها.
وانتهت دائرة توحيد المبادئ فى حكمها المشار اليه إلى أحقيه العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين فى وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إذا كان اكبر من الفئة والمرتب اللذين يستحقهما طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 وذلك الى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الأصلية افضل له.
ومن حيث أنه بناء على جميع ما تقدم فإن المعول عليه للإفادة من حكم المادة (4) فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنه 1975 هو بإجراء التسكين بالنسبة لتاريخ الحصول على المؤهل فإذا ما ثبت ان العامل حصل على المؤهل العالى قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فانه لا فيد من هذا الحكم.
ومن حيث ان الماثل بالأوراق أ الطاعن حال على شهادة الثانوية العامة عام 1961 واعيد تعيينه بها حيث كان معينا بالابتدائية ثم الإعدادية فى 25/1/1964 بالفئة الثامنة المكتبية (180/360) وتدرج بعد ذلك فى الترقيات وطبقت فى شأنه قوانين التسويات ومنح الدرجة الرابعة من 1/7/1976 ونقل للدرجة الثانية فى 1/7/1978 إعمالا للقانون رقم 47 لسنه 1978 وحصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوقى فى نوفمبر 1981 ولما كان من الثابت أن نظام ترتيب وتوصيف وتقييم وظائف مصلحة الجمارك وقد بدأ تنفيذه بصدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنه 1980 باعتماد جدول تقييم وظائف المصلحة والمعمول به اعتبارا من 17/6/1980 تاريخ صدوره وقد استكمل هذا النظام مراحل تنفيذه الفعلى بصدور قرار وكيل وزارة مصلحة الجمارك رقم 3 لسنه 1980 بتاريخ 3/9/1980 المتضمن تسكين العاملين من الدرجة الثانية فما دونها بالوظائف المعتمدة بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنه 1980 المشار إليه وقد تضمن قرار التسكين رقم 3 لسنه 1980 سالف الذكر وظائف الدرجة الثانية الكتابية التى يشغلها المدعى بالبند خامسا بالمجموعة المكتبية حيث تم تسكينه فى الوظيفة المعادلة لدرجته الحالية طبقا للمسمى الوظيفى المعتمد بالقرار رقم 137 لسنه 1980. ولما كان الطاعن حصل على ليسانس الحقوق فى نوفمبر 1981 وهو تاريخ لاحق على قرار التسكين سالف الذكر ودخول النظام الموضوعى للتوظف فى هذه المصلحة حيز التنفيذ الفعلى بتمام مراحله ليس فقط بقرار التسكين رقم 3 لسنه 1980 المتضمن تسكين العاملين من الدرجة الثانية فما دونها بل بصدور القرار رقم 5 لسنه 1980 فى 4/9/1980 المتضمن تسكين العاملين من الدرجة الأولى فما فوقها على الوظائف المعتمدة بالقرار رقم 137 لسنه 1980 المشار اليه وبالتالى فان الطاعن لايفيد من حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون رقم 11 لسنه 1975 ويكون الحكم المطعون عليه وقد انتهى الى هذه النتيجة وان اختلفت الأسباب سليما فيما انتهى اليه والطعن عليه لا أساس له من القانون متعينا رفضه.
ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن اعتماد ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف بمصلحة الجمارك قد تم فى 4/5/1982 تاريخ صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 186 لسنه 1982 أى فى تاريخ لاحق لحصول المدعى على مؤهله العالى إذ يبين من الاطلاع على هذا القرار انه صدر تعديلا للقرار الأصلى رقم 137 لسنه 1980 المعتمد من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 10/6/1980 وذلك بمناسبة إعادة تنظيم المصلحة واستحداث وظائف جديده وتعديل فى مستوى بعض الوظائف الحالية وهو إجراء تملكه الإدارة طبقا للقرار رقم 134 لسنه 1978 ولصالح العمل كما ان هذا القرار لم يمس الوظيفة التى سكن عليها الطاعن بالقرار رقم 3 لسنه 1980 طبقا لقرار الجهاز رقم 137 لسنه 1980 إذ بقيت كما هى وبالتالى فإن تسكينه فى 3/9/1980 لم يصدر أى قرار بتعديله أو المساس به وهو ما يتفق مع ما قضت به دائرة توحيد المبادئ فى حكمها المشار اليه من أنه بإجراء التسكين على الوظائف المعتمدة يكون قد استكمل النظام الموضوعى للتوظف مراحل تنفيذه الفعلى ويمتنع بالتالى إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 كما لا ينال من ذلك أيضا ما أثاره الطاعن من أن الجهة الإدارية دأبت على الترقية على درجات بعد دخول النظام حيز التنفيذ وهو ما يؤكد أن النظام لم يتم تنفيذه ذلك ان خطأ الإدارة – على فرض حدوثه – لا يقوم سندا للقول بأن نظام التوصيف والتقييم بمصلحة الجمارك لم يتم العمل به بعد ما ثبت مما تقدم – تمام مراحله بإجراء تسكين العاملين من شاغلى الدرجة الثانية فما دونها بالقرار رقم 3 لسنه 1980 فى 3/9/1980 والدرجة الأولى فما فوقها بالقرار رقم 5 لسنه 1980 فى 4/9/1980 طبقا للوظائف المعتمدة فى 17/6/1980 بالقرار رقم 137 لسنه 1980 هذا فضلا عن ان تمويل هذه الوظائف أمر لا جدال فيه ذلك أن من يسكنون على الوظائف المعتمدة يشغلون درجات مالية ممولة فعلا وينقلون على الوظائف المعادلة لها بهذا التمويل دون حاجة الى تمويل جديد إلا بالنسبة للوظائف المستحدثة أو التى يتم رفع مستواها المالى فقط فهى التى لا يجوز شغلها إلا بعد تمويلها ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الطعن رقم 2 38 2 لسنة 32 ق.
ع – دائرة توحيد المبادئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ