طعن رقم 1590 لسنة 35 بتاريخ 05/12/1992 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف و محمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح و سعيد احمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس 6/4/1989 أودع الأستاذ / محمد عبد العزيز سيف المحامى والوكيل عن الطاعنين بالتوكيلات الرسمية أرقام 599أ/1989، 1172 لسنة 1989، 682 لسنة 1989 مكتب توثيق بنها النموذجى، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 590/35 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/2/1989 فى الدعوى رقم 159 لسنة 16 ق بمجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجر كل منهم وطلب الطاعنون للأسباب المبينة فى تقرير الطعن أولا : وبصفة مستعجلة ونف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثانيا : إلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءة المتهمين مما اسند إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وبعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما – قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفض طلب ونف التنفيذ وفى الموضوع برفض الطعن.
كما أنه أيضا فى يوم الخميس 6/4/1989 أودع الأستاذ / عطية طه سليمان المحامى نائبا عن الأستاذ / فايز محمد على المحامى وكيل الطاعن (أ) بالتوكيل الخاص رقم 158/ 1989 توثيق بنها، تقرير طعن قلم كتاب المحكمة قيد بجدولها برقم 1591 لسنه 35 ق فى ذات الحكم موضوع الطعن رقم 1590 لسنه 35 ق، طلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وش،لموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلانه الطعن للمطعون ضده، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا – بالرأى القانونى، انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبعرض الطعنين على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 22/4/1992 ضم الطعنين رقمى 1590، 1599/35 ق ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – التى نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/11/1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا وبالتالى يكونا مقبولين شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة – تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة – فى أن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أبلغت النيابة الإدارية بكتابها المؤرخ 5/2/1987 للتحقيق وتحديد المسئولية، فيما أسفر عنه فحص وجرد مستندات المعونة الأجنبية من المخلوط باللبن وزيت الطعام واللبن الجاف المنصرف للوحدة الصحية بميت راضى مركز بنها خلال الفترة من 30/8/1981 حتى 2/7/1985 من وجود مخالفات فى التوزيع وهو الفحص الذى قامت به لجنة شكلت من إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمديرية وبناء على ذلك أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها انتهت منها إلى مسئولية الطاعنين عن تلك المخالفات وطلبت محاكمتهم تأديبيا وأقامت ضدهم الدعوى التأديبية رقم 159/16 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة طنطا ونسبت إلى الطاعنين فى الطعنين 1590/1599/35 ق أنهم قاموا بتوزيع كميات من المعونة الأجنبية أقل من المستحق.
وبجلسة 2/5/ 1989 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة …………. (ب )………. بخفض أجره بمقدار علاوة ومجازاة باقى المحالين (الطاعنين) بخصم شهر من أجر كل منهم وأقامت قضاءها على أن ما نسب إلى المتهمين ثابت فى حقهم بشهادة كل من سالم على على بسيونى ومدحت حسن يوسف المفتشين بإدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة القليوبية وعضوى لجنة الفحص وان ما أتاه المتهمون يعد خروجا منهم على مقتضيات وظائفهم وإخلالا بكرامتها وما تفرضه عليهم من التحلى بصفة الأمانة الأمر الذى يستوجب مساءلتهم تأديبيا.
ومن حيث أن الطعن رقم 1590/35 ق يقوم على الأسباب التالية :
1 – الخطأ فى تطبيق القانون للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين الذين قدموا مذكرة تضمنت دفاعهم أنكروا فيها ما نسب إليهم وفندوه فيها فضلا عن أن الحكم لم يرد على دفع المتهم (ج ) بدفعه بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيا بنظر الدعوى بحسبان أن اشتراكه فى التوزيع كان بوصفه عضوا منتخبا بالمجلس الشعبى المحلى لقرية جمحرة الذى يتبعه قرية ميت راضى وانه وفقا للمادة 207/2 من قانون نظام الحكم رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته التى تنص على تشكيل لجنة تقيم تقوم بالنظر فى سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الأجراء الذى يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب، واقتصر الحكم فى اقامة عقيدته على شهادة لجنة الفحص ومن جانب واحد فقط.
ثانيا : عدم صحة الواقعة وعدم ثبوت الاتهام فى حق المتهمين – اذ استند الحكم على دليل إدانة المتهمين من شهادة المفتشين الماليين والإداريين وان هذه الشهادة محل نظر كبير كما أن ما قالا به لا يعتبر شهادة لأنهما قاما بعملهما بالفحص و الجرد بناء على أوامر صدرت من قيادات المحافظة كما أن شهادة الأول قامت على إفتراضات وتخمينات ظنية.
وأقيم الطعن رقم 1599 لسنه 35 ق على أساس أن الطاعن ( أ ) طلب التحقيق فى واقعة تزوير توقيعه التى قام بها أمين المخزن المحال الأول وهى ثابتة وواضحة فى واقعة التوزيع الخامس لسنه 1984 والأولى لسنة 1985 والتى قام بها أمين المخزن لأنه المسئول عن عملية التوزيع دون غيره ولم يوقع الطاعن على هاتين الواقعتين وطلب الإحالة إلى مصلحة التزييف للتحقيق فى الواقعة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن للتأكد من صحة التزوير.
وندمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث انه عن السبب الأول من أسباب الطعن من أنه أخطأ فى تطبيق القانون مع قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع فمردود عليه بأن الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية لا يعنى أن تستأنف المحكمة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ولا نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وان رقابة هذه المحكمة لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاصها بهذا الدليل غير سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه أقام قضاءه على ما جاء بأقوال وتقرير أعضاء لجنة الفحص والجرد التى شكلت لفحص عملية توزيع المعونات الأجنبية المنصرفة للوحدة الصحية بميت راضى والذى ثبت فيه عدم توزيع المعونة بالكامل على مستحقيها بما يقدر بمبلغ 4427.533 جنيها فان النتيجة التى وصل إليها الحكم بها اصلها الثابت من الأوراق ومستخلصة استخلاصا سليما ومقبولا وبناء على أدلة تؤدى إليه كما أنه لا إلزام على المحكمة بتتبع دفاع من المحال فى دقائقه وجزئياته والرد على كل منهما تفصيلا وحسبها أنها أوردت إجمالا الحجج والأدلة التى أقامت عليها قضاءها وكونت منها عقيدتها وطرحه بذلك ضمنا الأسانيد التى قام عليها الدفاع فوزن أقوال الشهود متروك لتقدير المحكمة دون أن يكون هناك وجه للمجادلة فى ذلك أمام المحكمة العليا طالما أن الاستخلاص لا يتجافى مع المنطق أو القانون فقد أثبت تقرير لجنة الفحص قيام اللجنة المشكلة لتوزيع الدفعتين الخامسة لعام 1984 ، والأولى لعام 1985 بالإضافة إلى عمليات التوزيعات السابقة منذ عام 1980 بتوزيع كميات أقل من المستحق لان عدد المنتفعين بالكشوف كان 360 فردا وعدد البصمات فى خانة التوقيع بالاستلام 291 فردا فقط وبذلك يكون هناك 69 فردا لم يتسلموا مستحقاتهم وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن فى غير محله متعينا رفضه.
وحيث أنه عما أثير فى الطعن بشأن (ج ) عضو المجلس الشعبى المحلى وأنه دفع أمام المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة له لأنه اشترك فى التوزيع بصفته عضوا منتخبا بالمجلس المحلى لقرية جمحرة وفقا للمادة 107/2 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنه 1979 والتى تقضى بتشكيل لجنة قيم تقوم بالنظر فى سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذى تتخذه عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس المحافظين.
فان مؤدى هذا النص هو إعطاء لجنة القيم المشكلة وفقا لـه حق محاسبة عضو المجلس المحلى عن الإخلال بالسلوك الواجب أثناء ممارسته لعمله كعضو فى المجلس الشعبى المحلى دون المخالفات الوظيفية أو المتصلة بها التى تختص بها المحاكم التأديبية ذات الولاية العامة فى محاكم موظفى الدولة المدنيين تأديبيا فى حالة خروجه على مقتضيات واجبه الوظيفى أو سلوكه مسلكا مؤثر على وضعه الوظيفى وذلك واضح من أن نص المادة 107/2 سالفة الذكر وردت فى الفصل الثانى الخاص بنظام سير العمل فى المجالس الشعبية المحلية ومنها ما ورد فى المادة 106 من أنه لأعضاء المجلس الشعبى المحلى توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية…….. وورد فى تقرير لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية أن القرار بالقانون رقم 43/1979 بإصدار نظام الحكم المحلى أن المشرع حرص على الإبقاء على حق أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها فى توجيه الأسئلة إلى الرؤساء التنفيذيين فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم وورد فى التقرير أن القرار بالقانون استحدث تشكيل لجنة القيم بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة يختص بالنظر فى سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها بالمحافظة و اقتراح الأجراء الذى ينجز عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس المحافظين كما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع حرص على تشكيل لجنة للقيم بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لضمان التزام الأعضاء بمقتضيات السلوك الواجبة، وإذ كانت الواقعة المنسوبة الى الطاعن (ج ) لم تكن تتصل بممارسة عمله كعضو بالمجلس الشعبى المحلى ومن ثم تختص بمساءلته عنها تأديبيا المحاكم التأديبية ويكون هذا السبب من أسباب الطعن فى غير محله متعينا رفضه.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 1591/35 ق أن الحكم المطعون فيه لم يحقق فيما طلبه الطاعن (أ) فى واقعة تزوير توقيعه التى قام بها أمين المخزن فى التوزيع الخاص لسنه 1984 والتوزيع الأولى سنة 1985 وطلب إحالته إلى مصلحة التزييف إلا أن المحكمة لم تستجب له فان هدا السبب مردود بان مخالفات توزيع المعونات الأجنبية لم يكن قاصرا على الدفعتين الخامسة لعام 1984 والأولى لعام 1985 بل شملت أيضا – حسبما ثبت من تقرير الفحص على دفعات التوزيع الأولى والثانية والثالثة والرابعة من عام 1984 التى اشترك فيها الطاعن واعترف به فى التحقيق – واثبت تقرير الفحص وهمية كشوف الصرف بالنسبة لهذه الدفعات (البند العاشر من التقرير ص 9، 10 ) ومن ثم فإذا كان الرأى حول صحة توقيعه على الدفعتين الخامسة لعام 1984، والأولى لعام 1985، فان توقيعه غير مذكور بالنسبة لباقى محاضر التوزيع السابقة فى عام 1984. ومن ثم تكون مسئوليته قائمة ويكون هذا السبب من أسباب الطعن غير مؤثر فى مسئوليته عما نسب اليه.
وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون الطعنان غير قائمين على سند صحيح فى القانون الأمر الذى يتعين معه رفضهما.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ