طعن رقم 160 لسنة 33 بتاريخ 03/03/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد الشامى والدكتور/ أحمد مدحت حسن على وعويس عبدالوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 27/11/1986 أودع الأستاذ كامل حسن إسماعيل المحامى بصفته وكيلاً عن السيد ………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 160 لسنة 33 ق عليا على فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – الصادر بجلسة 25/5/1986 فى الدعوى رقم 1560 لسنة 39 ق، القاضى بإلزام ……….. وضامنه ……….. بأن يدفعا لرئيس جامعة الزقازيق بصفته مبلغ 2427.520ج، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 26/12/1984 حتى تمام الوفاء والمصروفات.
وطلب الطاعن فى تقرير طعنه الحكم للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يرتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى القانونى انتهت للأسباب المبينة فيه إلى أنها ترى الحكم أولاً: بصفة أصلية بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ثانياً: وبصفة احتياطية قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثانية” جلسة 6/6/1990 حيث تدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/2/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 26/3/1991 حيث تدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وفى 29/10/1991 قررت حجزه للحكم بجلسة 24/12/1991، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيه صدر حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/5/1986 وطعن فيه بتاريخ 27/11/1986.
ومن حيث إن الطاعن يذهب فى تقرير طعنه إلى أن الطعن مقبول شكلاً، لأنه لم يعلن بالحكم إلا فى 30/9/1986، وبالتالى وقد بادر إلى الطعن عليه فى 27/11/1986 أى خلال المواعيد القانونية، رغم أن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وليس من تاريخ إعلانه.
ويذهب فى هذا الصدد إلى أن الحكم المطعون فيه صدر أثناء وجوده فى بعثة دراسية بفرنسا، ولم تعلن إليه صحيفة الدعوى على النحو الصحيح بمحل إقامته بالخارج، إذ اكتفت جامعة الزقازيق بإعلان ضامنه فقط، وبالتالى يكون حكمها قد صدر باطلاً لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً على النحو الذى رسمه قانون المرافعات.
ومن حيث إن البت فى ذلك يتطلب التصدى للبحث بمدى سلامة إجراءات إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى رقم 1560/31 ق، وذلك قبل بحث ما إذا كان الطعن الماثل مقبولاً شكلاً من عدمه.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الأوراق يبين أنه بتاريخ 12/6/1984 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على ترشيح السيد/ ……….. للسفر إلى فرنسا والحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم الرياضية الطبيعية بصفته مقيداً بكلية هندسة شبرا التابعة لفرع جامعة الزقازيق ببنها، وسافر فى 29/8/1984 للحصول على الدكتوراه خلال أربع سنوات، إلا أنه لم يتمكن من الحصول عليها خلال هذه المدة، فوافقت إدارة البعثات على تعيينه عدة مرات كان آخرها لعام سابع ينتهى فى 28/8/1980، ونظراً لعدم عودته إلى مصر بعد إنهاء مدة البعثة، فقد أصدرت اللجنة التنفيذية للبعثات قراراً بتاريخ 20/3/1982 بإنهاء بعثته وإلزامه بالعودة إلى أرض الوطن، إلا أنه لم يعد مما دفع جامعة الزقازيق إلى إقامة الدعوى رقم 1560 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمطالبة وضامنه وهو والده السيد/ ……….. بدفع جميع المبالغ التى انفقت عليه أثناء البعثة ومقدارها 2427.520 مع الفوائد القانونية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على عريضة تلك الدعوى من أنها أعلنت لوالد المدعى عليه فيها الذى هو ضامنه فى التعهد المقدم للإدارة العامة للبعثات حيث استلمها بمحل إقامته بالخارج حيث إنه وقت إقامة هذه الدعوى فى 6/1/1985 كان مازال بالخارج، إذ الثابت من الأوراق أنه عاد إلى مصر فى 1/4/1986 بعد أن حصل على الدكتوراه.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون المرافعات تنص على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون، وإذا لم يجد ا لمحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو بأنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
ومن حيث إن الطاعن كان فى بعثة دراسية بفرنسا تحت إشراف مكتب البعثات بباريس مالياً وإدارياً، ولكن له محل إقامة معلوم للمكتب يتم مراسلته عليه فى كل ما يتعلق بشئونه المالية والإدارية كعضو بصفته، وبالتالى فإنه كان يتعين على جامعة الزقازيق أن تكلفه بعريضة الدعوى التى أقامتها ضده أمام محكمة القضاء الإدارى ليس على عنوانه بمصر، ولكن على محل إقامته بالخارج، خاصة وأنه تقرر أن الطاعن لم يعد إلى الوطن بعد إنهاء مدة تعيينه ولم يتسلم عمله بمكتبه.
ومن حيث يبنى على ذلك أن حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه يكون قد صدر بشأن دعوى أعلنت عريضتها إعلاناً باطلاً من غير الطريق الذى رسمه القانون، استلمها والد الطاعن وهو ضامنه فى تعهده الذى وقع عليه بهذه الصفة بالإدارة العامة للبعثات وهو مختصم أيضاً كمدعى عليه فى هذه الدعوى، إذ أنه فضلاً عن استقلال الشخصية القانونية لكل من الأب والإبن الذى تجاوز الواحد والعشرين من عمره، فإن الأب قد استلم عريضة الدعوى بصفته خصماً فيها كمدعى عليه، ولا يغنى ذلك عن وجوب إعلان الإبن فى موطنه المعلوم لجهة الإدارة.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز القول بأنه غير معقول ألا يكون الإبن قد علم بالدعوى المرفوعة ضده مع والده الضامن من الوالد نفسه ولابد أن هذا الأخير قد أخبره بها وبالحكم الذى صدر بها، ذلك أنه فى مجال القضاء لا يجوز الاستناد إلى الاستنتاج أو الافتراض بل يجب أن تكون الوقائع ثابتة وملموسة من الأوراق وأن تتبع الإجراءات الحتمية كما رستها أحكام القانون، وهو الأمر الذى لم يتحقق بالنسبة للدعوى المشار إليه.
ومن حيث إنه وقد ثبت بطلان إعلان عريضة الدعوى رقم 1560 لسنة 39ق، فإن الحكم الذى صدر بشأنها يكون باطلاً بصدوره بناء على إجراء شابه عوار جسيم بينما هو إجراء جوهرى قصد به تمكين صاحب الشأن من العلم بالخصومة ضده والدفاع عن نفسه ومن يم يكون حكمها معيباً جديراً بالإلغاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وأبقت الفصل فى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ