طعن رقم 1603 لسنة 33 بتاريخ 27/06/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1603 لسنة 33 بتاريخ 27/06/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 1/4/1987 أودع الأستاذ/.
……………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1603 لسنة 33 ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى/اللجنة الخامسة بجلسة 2/2/1987 – في الاعتراض رقم 79 لسنة 1983 والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع الاستيلاء عن المساحة موضوع النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة محل الطعن من نطاق الاستيلاء قبل الخاضع.
…………….. وإلزام الهيئة المطعن ضدها المصاريف – كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظرة أمامها جلسة 4/1/1994 – وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/2/1983 أقام الطاعن الاعتراض رقم 79 لسنة 1983 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طلب في ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على المساحة المبينة بصدر الاعتراض وأحقيته فيها مع إلزام المطعون ضده المصروفات – وذلك على سند من القول بأنه يمتلك مساحة 16 قصبة مربعة بحوض الزرقة قسم ثان ص 61 ناحية اشليم بزمام قويسنا مقام عليها مبانى وملحقة بمنزل المعترض قبل صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 وقد آلت المساحة إليه هو وأخيه (الذى تنازل له بعد ذلك عن حصته فيها) بالشراء من (جـ) التى آلت إليه بالشراء من الخاضع الأجنبى (ب)، وقد قام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليها في حين أنها من أراضى البناء التى لا تخضع لقانون الإصلاح الزراعى.
وبجلسة 8/5/1983 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم لأداء المأمورية المحددة بقرار الندب، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المؤرخ 3/7/1985 والذى انتهى فيه إلى ما يلى:
1- الأرض محل الاعتراض البالغ مساحتها 16 قصبة مربعة تدخل ضمن القطعة رقم 74 المستمدة من 61 أصلية بحوض الزرقة نمرة / 17 قسم ثان بزمام قرية أشليم مركز قويسنا بالحدود والمعالم الموضحة بالتقرير والواقعة على اللوحة المساحية المرفقة وهى تنطبق على العقد العرفى المؤرخ 30/8/1957 الصادر لصالح البائع المعترض المدعو (جـ) والمشترى لها من (د) بصفته وكيلاً عن الخواجة (ب).
2- إن هذه المساحة قد تم الاستيلاء النهائى عليها جميعاً ضمن مسطح 7 س 1ط 4ف بالقطعة 74 من 61 الزراعى قبل الخاضع الأجنبى تطبيقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 ضمن جملة الأطيان المستولى عليها ومقدارها 13 س و 7 ط و 106 ف بمحافظة المنوفية بتاريخ 10/1/1966 وتحرر عنها كشف تفصيلى بالحدود ملحق بالإعلان المنشور بتقرير الاستيلاء النهائى عليها قبل الخاضع مؤرخ 15/1/1966، إلا أنه لا توجد تواريخ النشر أو اللصق بمكتب الإصلاح الزراعى بتفتيش المساحة بشبين الكوم.
3- لم يسبق للمعترض الحالى أو غيره رفع أية اعتراضات عن ذات المساحة محل الاعتراض وإنما هناك اعتراض رقم 2240 لسنة 1971 م (و) عن مساحة 12 س 2 ط ضمن القطعة رقم 74 من 61 الواقع بها الأطيان محل الاعتراض الحالى الذى رفض وطعن عليه بالطعن رقم 489 لسنة 19 ق أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/6/1979 وقضى برفض الطعن. وتقرر استمرار الاستيلاء عليها وربطها على مقدم الاعتراض.
4- المالك الأصلى للأرض محل الاعتراض هو (ب) صاحب التكليف والذى توفى وآلت ملكيتها لأخيه (أ) بالميراث الشرعى إلا أن هناك عقد عرفى مؤرخ 30/8/1995 – من وكيل الخواجة (ب) و (د) الوكيل الرسمى بالتصرف في هذه المساحة بالبيع إلى (جـ) الذى وضع اليد عليها منذ شرائه لها في 30/8/1957 قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك واستمرار وضع يد البائع له (ب) بصفته مشترى لها بالعقد العرفى المؤرخ 30/8/1957.
5- العقد العرفى المؤرخ 30/8/1957 سند الاعتراض الحالى لم يثبت لنا ورود مضمونه في أى ورقة رسمية ثابتة التاريخ قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 وروداً كافياً.
6- الخاضع المستولى لديه الخواجة (أ) قد أدر اسم البائع للمعترض الحالى المدعو (جـ) ضمن أسماء المتصرف إليهم قبل يوم 25/7/1961 بالبيع بموجب عقود عرفية غير مسجلة بالجدول رقم (2) من إقاره المؤرخ 15/8/1961 المقدم منه تطبيقاً للقانون رقم 127 – لسنة 1961 والمقيد برقم 2808 إلا أنه غير موضع قرين الأسماء المساحات المباعة أو تاريخ هذه العقود بالضبط.
7- بالتطبيق للفقرة الثالثة من الضوابط الواردة في التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 فإن الأرض محل الاعتراض تعتبر من أراضى البناء في تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 حيث كانت أرض – فضاء ملحقة ببناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها، وكانت في ذلك التاريخ مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
ومن حيث إن اللجنة القضائية قد نظرت الاعتراض على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المعترض مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته كما طلب تطبيق القانون رقم 50 لسنة 79 وبجلسة 2/2/1987 صدر قرار اللجنة المطعون فيه تأسيساً على أن المساحة محل الاعتراض تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع (أ) طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وأن العقد الابتدائى المؤرخ 30/8/1957 ليس له تاريخ ولم يرد مضمونه في أى ورقة ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 ومن ثم فإنه لا يعتد به في مجال التطبيق القانون المشار إليه كما أن الادعاء بأن العقد المشار إليه صادر من وكيل الخواجة لا سند له لأن الثابت من الأوراق أن الأرض محل المنازعة تم الاستيلاء عليها قبل الخواجة (أ) وليس (ب) ولا يوجد بالأوراق ما يفيد وكالة (د) عن الأخير، هذا فضلاً عن أن الأرض محل المنازعة هى أرض زراعية وليست أرض بناء كما ذهب الخبير في تقريره.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والوقائع والفساد في الاستدلال وذلك لأسباب حاصلها:
1- إن العقد العرفى المؤرخ 30/8/1957 والصادر من وكيل الخاضع إلى البائع للمعترض ثابت التاريخ بإدراج الخاضع الخواجة (أ) له بإقراره المقدم منه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وقبل صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 فقد ورد بالإقرار بالجدول رقم 2 بخانة التصرفات غير المسجلة قبل 25/7/1961 ولا يقدح في ذلك أن الخاضع لم يثبت تواريخ تصرفاته فإثباته لها يقطع بحدوثها، فضلاً عن أن القانون رقم 50 لسنة 1979 قد أعفى مثل هذه التصرفات من ثبوت التاريخ طالما كانت المساحة أقل من خمسة أفدنة وأدرجها الخاضع في إقراره.
2- تقرير مكتب الخبراء قد قطع بأن الأرض محل الاعتراض تعتبر من أراضى البناء، فى تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961.
3- لا يحتج فى مواجهة الطاعن بسابقة إقامة الاعتراض رقم 2240 لسنة 1976 الذى شمل المساحة محل الطعن الحالى ضمن ما اشتمل علي من مساحات وكان مقاماً من أخرين قبل صدور قرار رفضه بجلسة 2/5/1972 ذلك أن القانون رقم 50 لسنة 1979 لم يكن قد صدر ومن حق الطاعن أن يستفيد منه، فضلاً عن اختلاف الخصوم والسبب فى الاعتراض المشار إليه عن الاعتراض محل التداعى.
4- الثابت من تقرير مكتب الخبراء أن المساحة محل النزاع إنما هى أرض فضاء مقام على جزء منها منزل وباقى المساحة ملحق بهذا المنزل وينطبق عليها البند 3 من التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 فهى تعتبر من أراضى البناء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المساحة محل المنازعة والبالغ مقدارها 16 قصبة مربعة كانت مملوكة للخواجة (ب) وبوفاته آلت ملكيتها إلى أخيه الخواجة (أ) الذى تم الاستيلاء عليها قبله بالقانون رقم 127 لسنة 1961، وأنه قد تم التصرف فيها بالبيع بمعرفة (د) وكيل الخواجة (ب) إلى المدعو (جـ) بالعقد الابتدائى المؤرخ 30/8/1957 والذى تصرف فيها ببيعها إلى المعترض وشقيقة (هـ) الذى تنازل عن حقه فيها إلى المعترض، وأن الخاضع قد أدرج فى الإقرار المقدم منه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، الذى تم الاستيلاء فى مواجهته طبقاً لأحكامه، اسم البائع للمعترض المدعو (جـ) ضمن أسماء المتصرف إليهم قبل 25/7/1961 تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن الطاعن قد تمسك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض المطعون – على القرار الصادر فيه بتطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 ومن ثم فقد كان يتعين على اللجنة القضائية بحث مدى سريان أحكام هذا القانون على الأرض محل المنازعة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى والمستبدلة بالقانون رقم لسنة 1979 تنص على أنه “استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، والمادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961.
… يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ولا قرارات هذه اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه بموجب الأحكام التى استحدثها القانون رقم 15 لسنة 1970 ومن بعده القانون رقم 50 لسنة 1979 أن المشرع قد اعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى المحدد للملكية الزراعية غير ثابتة التاريخ وذلك بشرطين أولهما أن يكون الخاضع أو المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنة 1977 وثانيهما ألا تزيد مساحة الأرض موضوع التصرف على خمسة أفدنة، ولا تسرى هذه الأحكام على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية سواء بالتصديق عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، كما لا تسرى على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى تلك التصرفات.
ومن حيث إنه بتطبيق هذه الشروط على واقعة المنازعة محل الطعن يبين أنه قد توافرت فى التصرف غير ثابت التاريخ فى الأطيان محل المنازعة شروط تطبيق الاستثناء المقرر بالقانون رقم 50 لسنة 1979 فالثابت من تقرير الخبير، أن الخاضع (أ) المستولى قبله على هذه الأطيان قد أثبت فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 اسم المتصرف إليه المدعو (جـ) البائع للطاعن ضمن أسماء المتصرف إليهم قل 25/7/1961 (16) بالبيع بموجب عقود عرفية غير مسجلة وأن المساحة محل المنازعة المبيعة للمتصرف إليه المدعو (جـ) تبلغ وفقاً للعقد الابتدائى المؤرخ 3/8/1957 قصبة مربعة أى أقل من خمسة أفدنة، ومن ثم فإنه يحق للطاعن بصفته خلفاً خاصاً للمشترى الاستفادة من الاستثناء المقرر بالقانون رقم 50 لسنة 1979، ويتعين تبعاً لذلك استبعاد تلك المساحة من نطاق العقد الواجب الاستيلاء عليه قبل الخاضع.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن هناك اعتراضاً برقم 2240 لسنة 1971 أقيم من السيد (و) عن مساحة 12س 2ط ضمن القطعة رقم 74 من 61 الواقع بها الأطيان محل الطعن الماثل وقد صدر قرار اللجنة القضائية فى هذا الاعتراض بالرفض وتأيد من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 489 لسنة 19 ق عليا، وأن المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1979 قضت بعدم سريان أحكام الاستثناء المشار إليه على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية يقوم الطعن عليها ولا على أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بشأن تلك التصرفات، ذلك أن تقرير الخبير قد ورد به أن الأطيان محل الاعتراض رقم التصرفات، ذلك أن تقرير الخبير قد ورد به أن الأطيان محل الاعتراض رقم 2240 لسنة 1971 تقع ضمن القطعة 74 من 61 الواقع بها أطيان الاعتراض رقم 79 لسنة 1971 ولم يذكر أن أطيان هذا الاعتراض الأخير يدخل ضمن أطيان الاعتراض رقم 2240 لسنة 1971 مما يعنى أن الأطيان محل الاعتراض المشار إليهما يقعان ضمن ذات القطعة ولكنهما لا يتداخلان ومما يؤكد ذلك أنه قد ورد بذات التقرير أنه لم يسبق للمعترض الحالى (ى) أو غيره رفع أى اعتراضات عن المساحة محل الاعتراض رقم 79 لسنة 1983.
ومن حيث إنه وقد ثبت توافر شروط الاستثناء المقرر بالقانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه فى المساحة محل هذا الطعن وأنها تخرج بذلك عن نطاق الاستيلاء قبل الخاضع فلا محل لبحث ما إذا كانت تلك المساحة من أراضى البناء أم من الأراضى الزراعية، إذ يكفى لإجابة الطاعن إلى طلباته تحقق شروط الاستثناء المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 دون حاجة إلى بحث طبيعة الأرض محل الطعن – وإذا لم تتحقق اللجنة القضائية من هذا الأمر قبل إصدار قراراه المطعون فيه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون فيما قضت به، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة محل الطعن من نطاق الاستيلاء قبل الخاضع (أ) وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصاريف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ