طعن رقم 1603 لسنة 35 بتاريخ 10/11/1990
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيسي مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحيي السيد الغطريفي ومحمد مجدي خليل هارون ومحمد عبد الغني حسن والدكتور فاروق عبد البر السيد.
المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت بتاريخ 8 من إبريل سنة 1989 أودع الأستاذ /البرت شحاته المحامى بصفته وكيلا عن………….قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 1987 ، بجلسة 28/5/1988 والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب .
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/5/1990 وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 25/7/1990 احالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 20/10/1990 وقررت اصدار الحكم بجلسة 10/11/1990 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/12/1987 اصدر رئيس جامعة حلوان القرار رقم 1091 لسنة 1987 باحالة كل من :
1-………… / المشرفة الرياضية بكلية السياحة والفنادق من الفئة الثالثة .
2- ………… / العاملة بكلية السياحة والفنادق من الفئة الرابعة .
3-……… /العامل بكلية السياحة والفنادق من الفئة السادسة إلى مجلس تاديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمتهم عما نسب إليهم من أنهم فى 13/5/1987 وخلال انتدابهم لأعمال الامتحانات بمعهد السياحة والفنادق بوزارة التعليم العالى خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن قامت الأولى باستبدال كراسة اجابة ……… الطالب بالصف الأول بمعهد السياحة والفنادق فى مادة اللغة الفرنسية بكراسة أخرى اجابت عليها طالبة بكلية الفنادق باسم الطالب المذكور وذلك بعد أن اعدمت كراسة الإجابة الأصلية وتم لها ذلك بمساعدة المتهمين الثانى والثالث ( الطاعن) وقد اضاف مجلس التأديب إلى هذه المخالفة مخالفة أخرى نسبها إلى الطاعن هى قيامه بتسهيل مساعدة الطالب ………… على الغش أكثر من مرة .
نظر مجلس التأديب الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساته حيث حضر الطاعن شخصيا وتمت مواجهته بالمخالفتين المنسوبتين إليه وبجلسة 28/5/1988 أصدر المجلس قراره بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة استنادا إلى أن المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتتان فى حقه من التحقيقات ، ومن اعترافه أمام المجلس .
وينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته القانون ، وذلك اعمالا للمادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التي تقضي بأن تكون الجهة المنتدب إليها أو المعار إليها أو المكلف بها العامل بالتحقيق معه وتأديبه عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف، وإذ كان الطاعن منتدبا إلي معهد السياحة والفنادق التابع لوزارة التعليم العالي فإن جامعة حلوان لا تختص بالتحقيق معه أو تأديبه ، كذلك فإن المطعون فيه أخل إخلالاً صارخا بحق الدفاع ذلك أن الطاعن لم ينتدب لأعمال الامتحانات بالمعهد ، فضلا عن أن القرار المطعون فيه تطرق إلي أمور بني عليها حكمه لم تكن محل التحقيق ، وأخيراً فإن انعدام التناسب الظاهر بين الذنب الإداري والجزاء الموقع عليه يخرج الجزاء عن نطاق المشروعية مما يجعله مخالفا للقانون متعين الإلغاء .
ومن حيث إنه عن وجه الطعن المتمثل في عدم اختصاص مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون فيه بإصداره فإن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ينص في المادة 157 علي أن تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة علي العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية .
ومن حيث إن مقتضي هذا النص سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة في تنظيم قواعد معاملة الموظف العام فيما لم ينظمه قانون تنظيم الجامعات بأحكام خاصة .
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات أفراد لنظام المسئولية التأديبية للعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس أربع مواد [ من المادة 162-165] تضمنت نظاماً متكاملاً لتأديب هؤلاء ، شمل التحقيق وسلطة توقيع الجزاء بواسطة الرؤساء الإداريين ، وسلطة الإحالة إلي المحاكمة التأديبية ، وتشكيل مجلس التأديب المنوط به مساءلتهم تأديبياً .
ومن حيث إنه مراعاة لمقتضيات حسن سير مرفق التعليم الجامعي رأي المشرع أن تكون مساءلة العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بواسطة مجلس تأديب ، راعي أن يشارك في تشكيله أمين عام الجامعة وأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق ، لما لهذا التشكيل من أهمية في توفير مناخ الاستقامة والانضباط للعمل الجامعي .
ومن حيث إن مؤدي ما سبق أن محاكمة العامل بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس تأديبياً أمام مجلس تأديب له تشكيل خاص يعتبر قاعدة تنظيمية خاصة بهذه الفئة من العاملين ، لا يسري في شأنهم ما يغايرهم من قواعد وإردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومنها الجهة المنتدب أو المعار إليها أو المكلف بها العامل بالتحقيق معه وتأديبه ولذلك فإن ما ينعيه الطاعن علي القرار المطعون فيه من أنه صدر من جهة غير مختصة لا يقوم علي أساس سليم من القانون .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه في 13/5/1987 اكتشفت السيدة/ وكيلة المعهد الفني للفنادق أثناء تسلمها كراسات إجابة ذات الطالب في اللغة الإنجليزية فاستبان لها اختلاف الخط بوضوح مما يدل علي تبديل كراسة الطالب في اللغة الفرنسية ، وقد تولت النيابة الإدارية التحقيق في الموضوع وخلصت منه إلي طلب إحالة الطاعن وأخرين إلي مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس وبناء علي ذلك صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة .
ومن حيث إنه بسؤال الطاعن في تحقيقات النيابة الإدارية فيما نسب إليه ، قرر أن ما حدث هو أن الطالب……قابله يوم الامتحان وأبلغه أن السيدة……..سوف تعطية كراسة إجابة وطلب منه توصيلها للآنسة…….وأخذها منها بعد نصف ساعة واعادتها للسيدة….وأضاف أن العاملة……..أحضرت الكراسة فقام بتوصيلها للآنسة……..ثم اعادتها للعاملة…….وأقر بحصوله علي مبلغ خمسة جنيهات من الطالب المذكور بمناسبة العيد .
ومن حيث إن الطاعن قرر أمام مجلس التأديب أن الطالب……….قابله بمدخل الكلية وأخبره أن……….سوف تعطي له ورقة أعطتها لها السيدة………ليقوم بتوصيلها للطالبة……التي سوف تعيدها إليه ، واعادتها إلي………..وقد تم ذلك ، ونفي حدوث اتصال مباشر بينه وبين السيدة………حول هذا الموضوع كما اقر المتهم أمام مجلس التأديب أنه قام قبل ذلك باعطاء العامل…….ورقة صغيرة مطبقة وهي برشام لتوصيلها إلي نفس الطالب ، وأضاف بأنه أثناء عمله بالكلية كان يقوم بعمل الشاي والقهوة ، وأن بعض الطلاب كانوا يتعاملون معه ومنهم الطالب المذكور ، الذي كان يدفع كل مرتين أو ثلاثة خمسة جنيهات عنه وعن بعض زملائه وكان يعتبر المبلغ الزائد بمثابة بقشيش ، كما أقر بقيامه بتسهيل ومساعدة الطالب المذكور علي الغش أكثر من مرة .
ومن حيث إنه بسؤال…………قررت بأن السيدة…….اعطتها في أحد الأيام ورقة لتوصيلها إلي……………(الطاعن ) وكلفتها باعادتها منه وبعد نصف ساعة وأنها قامت بذلك ، وأنها طبقت الورقة عند اعادتها للسيدة…………فقامت الأخيرة وزعقت وأمرتها بوضعها في درج مكتبها الذي كانت تقف بجواره كما اقرت بتوصيلها ورقة برشام إلي الطالب المذكور اعطاها لها العامل………ولكنها لم تكن تعلم أنها ورقة برشام لأن الطاعن طلب منها توصيل الورقة ولم يخبرها بطبيعتها وأقرت بأنها تقاضت من الطالب المذكور مبلغ خمسة جنيهات كعيدية .
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن ما نسب إلي الطاعن ثابت فى حقه ثبوتا يقينا باعترافه وبما أقرت به……….لذا فإن ما انتهي إليه القررا المطعون فيه من ثبوت المخالفات المنسوبة إلي الطاعن في حقه أمر يقوم علي سند سليم من الواقع
ومن حيث إنه عن العقوبة الموقعة في حقة أمر يقوم علي سند سليم من الواقع.
ومن حيث إنه عن العقوبة علي الطاعن فإن القاعدة التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة إنه وإن كان المشرع قد حدد العقوبات التأديبية الجائز توقيعها علي الموظف حصرا واوردها متدرجة بحيث تبدأ من الإنذار وتنتهي بالفصل من الخدمة وترك تحديد العقوبة التأديبية الواجب توقيعها عن كل مخالفة تأديبية لتقدير السلطة التأديبية فإن مناط مشروعية الجزاء الا يشوبه غلو ، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره .
ومن حيث أن أوراق التحقيق الذي أجرى مع الطاعن تكشف عن شخص محدود المستوي أحيط بظروف اقتصادية صعبة وظروف اجتماعية متدينة مما يخفف من جسامة ما ارتكبه من مخالفات ويجعل من المغالاه مجازاته بالفصل من الخدمة عما أسند إليه ، الأمر الذي يستوجب القضاء بالغاء القرار المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب علي الطاعن .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخفض أجره في حدود علاوة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع: الحكم الصادر من المحكمة الأدارية العليا بجلسة 11/6/1986 فى الطعن رقم 1511 لسنة 26 ق الذى يقضى باختصاص الجهة المعار أو المنتدب إليها بتأديب العامل المعار أو المنتدب فيما وقع من مخالفات اثناء فترة الندب أو الاعارة.