طعن رقم 1606 لسنة 34 بتاريخ 09/06/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار /طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين :محمد يسرى زين العابدين ود.إبراهيم على حسن و أحمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد 17/4/1988 أودع الاستاذ / المحامى عن زميله الاستاذ/ المحامى وكيلاً عن وولديه و قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 1606 لسنة 34 ق . ع ضد رئيس مجلس الوزراء وباقى المطعون ضدهم المذكورين وذلك عن حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) الصادر بجلسة 3/3/1988 في الدعوى رقم 3974 لسنة 41ق والقاضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيين بالمصروفات . وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 1987 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ، وأعلن الطعن قانوناً ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة .
تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 1987 مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ، وأعلن الطعن قانونا ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 1/1/1990 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 19/3/1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظره بجلسة 5/5/1990 وفيها نظر بعد سماع الإيضاحات ممن حضر قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الستين يوم التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفي أوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما جاءت في الأوراق – في أنه بتاريخ 18/5/1987 أقام المدعون ……… الدعوي رقم 3974 لسنة 41 ق ضد رئيس الوزراء وباقي المطعون ضدهم سالفي الذكر طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية في 9/4/1987 باعتبار مشروع توسيع مصانع شركة الاسكندرية للزيوت والصابون علي الأرض ملك المدعين المقام عليها منزلهم ومقر أعمالهم من أعمال المنفعة العامة وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ، وقال المدعون إن هذا القرار تضمن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الارض اللازمة لتنفيذ المشروع ومنها القطعة رقم 145 بحوض عقر محمد رقم 3 ومساحتها 302.52 متراً مربعاً وهي مملوكة لهم ، وأن هذا القرار يخالف القانون لأنه صدر خدمه لشركة قطاع عام في مشروعاتها الإنتاجية وليس للمنفعة العامة كما أنه صدر نتيجة نزاع محتدم في عدة قضايا بين الملاك وهذه الشركة ، كما أنه قصد به إهدار ملكيتهم واخلاؤهم من المبني المقيمين فيه وأسرهم كما يشوب القرار عيب الانحراف بالسلطة ويقصد تعطيل حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4125 لسنة 39 ق الصادر بجلسة 8/5/1986 بوقف تنفيذ قرار وزير التموين بالاستيلاء علي ذات العقار لصالح ذات الشركة كما أن منزل المدعين مرخص به برقم 213 لسنة 1983 وأقيم على قطعة الأرض رقم 145 ولا يعوق حركة المرور فى الشارع الموصل إلى بوابة الشركة وان مذكرة المجلس الشعبى المحلى لمدينة كفر الزيات المؤرخة 6/4/1985 تثبت عدم أحقية الشركة فى الاستيلاء على تلك الأرض كما أن الشركة باعت أرضاً مجاورة ومماثلة لأرض المدعين لعدم حاجتها إليها وأن القطعة رقم 145 تقع على شارع النصر 6 أكتوبر وهى بعرض تسعة أمتار وله خط تنظيم ولا تعوق المدخل الرئيسى لمشروع انتاج الصابون والمنظفات ، وردت الجهات المدعى عليها بأن القرار المطعون فيه استهدف الزيادة المطردة فى مشروعات الشركة الإنتاجية لتلبية حاجات الجماهير المتزايدة على انتاج الشركة من السلع الضرورية وليتمكن المشروع من أداء خدماته الحيوية والملحة ذات النفع العام وهو بلا شك من المرافق العامة الحيوية ، وأن الاستيلاء على تلك الأرض جاء متفقاً والقانون مستنداً إلى اسباب صحيحه مؤدية إليه وصادراً ممن يملك ولاية إصداره واتجه إلى تحقيق الصالح العام ولا رقابة للقضاء على ملاءمة اختيار المواقع أو مناسبة المشروع كما صدر القرار خالياً من إساءة استعمال السلطة ، وأنه لا يؤثر فى ذلك الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التموين رقم 126 لسنة 1985 بالاستيلاء على القطعة رقم 145 لأن المصلحة العامة تعلو المصلحة الفردية كما أن المشروع تم تنفيذه وقامت الشركة بالاستيلاء على الارض موضوع الدعوى ودخلت فى المشروعات الانتاجية للشركة ، وبجلسة 3/3/1988 حكمت محكمة القضاء الادارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه استناداً إلى أن العقار محل النزاع قد اعتبر من أعمال المنفعة العامة طبقاً للقانون رقم 577 لسنة 1945 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 فى ضوء موقعة ومواصفاته وخصص لمشروع توسيع ومصانع الشركة ، وأن المدعين لم يقيموا دليلاً على انحراف الادارة كما أن القرار صدر صحيحاً وبناء على تقويض بالقرار رقم 472 لسنة 1986 وأن نزع الملكية منوط بتحقيق منفعة عامة وأطلق المشرع النص سواء قامت بالمشروع الحكومة أو شركة قطاع عام انتاجية ، وأن الحكم بإلغاء قرار الاستيلاء السابق لا يمنع جهة الادارة من إصدار قرار جديد بالتطبيق الصحيح لحكم القانون وأن اقامة الشركة دعوى ضد المدعين لوقف المبانى ومنع تعديلهم لا يدل على انحراف بالسلطة فى إصدار القرار الطعين ، كما لا يقدم دليل على أن الارض لا تعوق حركة المرور بالشارع ومداخل الشركة ولم يحدد المدعون القطع التى باعتها الشركة ومساحتها وحدودها وتاريخ البيع بالاضافى إلى أن اختيار المساحة محل القرار الطعين هو من الملائمات المتروكة للجهة الادارية المختصة وليس للمحكمة أن تعقب على هذا الاختيار ما دامت الجهة المختصة قد أوضحت الاسباب الفنية لاختيار الموقع الذى رأته ملائماً ومتفقاً مع المصلحة العامة ، ومتى كان ما تقدم جميعة فإن طلب وقف تنفيذ القرار محل الدعوى يفتقد إلى ركن الجدية مما يتعين معه الحكم برفضه دون ما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأهدر حقوق الطاعنين ، ذلك أن قطعة الارض 145 لا علاقة لها بالمشروع الذى استولى على الارض اللازمة له وأنها لا زالت فى حوزتهم ومقام عليها مبنى يسكنون فيه واسرتهم ، وأن أمام المنزل عشرين متراً آخرها طريق تسعة أمتار مؤدى لبوابة الشركة وأنه لا صحة لما ذكر من قيام الشركة بالاستيلاء على الأرض موضوع الدعوى (1و2 قيراط) أو أن المشروع قد تم تنفيذه ، وأنه رغم صدور قرار وزير التموين رقم 272 بتاريخ 26/5/1986 بالغاء قراره بالاستيلاء رقم 126 لسنة 1985 على ذات الأرض فقد صدر القرار الجديد عناداً وكيداً للطاعنين مما يبطله كما أن القصد منه الحيلولة دون تنفيذ الحكم القضائى بوقف التنفيذ مما يشكل إٍساءة استعمال السلطة كما تضمنت مذكرة المستشار القانوني بوزارة التموين عدم حاجة الشركة إلى أرض الطاعنين وأن المباني المقامة على القطعة 145 لا تستغرق القطعة جميعها وأنها بعيدة عن الطريق الخاص بالشركة ولا تعوق هذا الطريق كما أن حافظة المستندات طويت على صورة فوتوغرافية لعقد بيع أرض من الشركة بتاريخ 12/9/1982 للمشتري ………… وغير ذلك مما يثبت عدم حاجة الشركة إلى أرض الطاعنين ، كما أنه سبق الاتفاق مع الشركة منذ سنة 1983 على إجراء بدل بعيد عن القطعة 145 وذلك لعمل الشارع وتوسعته وكل ذلك من ملك الطاعنين ومنزلهم الذي تقيم فيه ثلاث أسر تشمل عشرات الأشخاص والأطفال المعرضين للتشريد ، وأضاف الطاعنون بمذكرة لاحقة أن الشركة باعت أربع قطع من الأراضي المملوكة لها بجوار مصنع كفر الزيات وبذلك بتاريخ 17/1/1981 كما أنها طرحت للبيع بتاريخ 22/12/1981 خمس قطع أخرى في مزاد أعلن عنه في الصحف وتم البيع فعلا بتاريخ 11/9/1982 وتشمل أرضا ملاصقة تماما لأرض الطاعنين ومن ثم فإن مبررات الاستيلاء منتفية كما تتوافر حالة الاستعجال المبررة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وأن محضر التسليم المقدم من الشركة بتاريخ 5/2/1990 هو محضر تسليم على الورق فقط فلا يزال الطاعنون يضعون أيدهم على العقار ملكهم كما أن الأحكام مستقرة على أن وقف التنفيذ الذى يحكم به يقتضى ارجاع الحال إلى أصله ولو كان تنفيذ القرار الإدارى قد تم قبل هذا الحكم .ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تنص على أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون وتنص المادة الأولى من القانون رقم 252لسنة 1990 على أن يكون تقرير صفة المنفعة العامة أو للجهة المستملكة عن وجود نفع عام بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية وتنص المادة الثانية على أنه فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التى تقضى الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ومفاد ذلك أن المشرع حدد الحالات التى يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة للأفراد والتى صانها الدستور وذلك باستعمال وسائل استثنائية بهدف خدمة الصالح العام ومن الوسائل تقرير صفة المنفعة لبعض العقارات والاستيلاء المؤقت عليها وأخيراً نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، ومن ثم فإن مناط هذه السلطات هو ثبوت واستمرار المنفعة العامة المراد تحقيقها بتلك الوسائل وثبوت لزوم العقارات المملوكة للأفراد لتحقيق ذات المنفعة التى حددتها جهة الإدارة وقدرت أن تحقيقها لا يتم لها إلا بتلك الوسائل الاستثنائية ، وعلى ذلك فإن المساس بالملكية الخاصة للأفراد منوط بلزوم العقار للمنفعة العامة ولتلبية حاجة الإدارة الملحة لاقامة مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها ، فإذا دلت الظروف أو واقع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان لما فى ذلك من مساس بالملكية الفردية بغير مقتضى وبما يناقض الحماية التى اسبغها عليها الدستور والقانون ، من تطبيقات ذلك فى قضاء هذه المحكمة لجوء إحدى الجامعات إلى نزع ملكية بعض الافراد لاستكمال منشآتها وثبوت أنها تصرفت فى جزء من أرض مملوكة لها فى تاريخ سابق على ذلك ، ومن ثم فلم تتحقق الاعتبارات التى من أجلها أجاز الدستور والقانون اتخاذ إجراءات نزع ملكية عقارات الأفراد ، ويكون اللجوء إلى هذه الاجراءات – فى تلك الحالة – منطوياً على إساءة استعمال السلطة وتجاوز فى تطبيق حكم الدستور والقانون لما فى ذلك من مساس بالملكية الخاصة فى غير الأحوال المقررة وتنكب للغاية التى التى قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام ( الطعن 2441 لسنة 30 ق جلسة 18/5/1985 ) .
ومن حيث إن ظاهر الأوراق المودعة ، وبالقدر اللازم لاستظهار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 1987 يفيد أن المادة الأولى من هذا القرار تنص على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع مصنع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون على الأرض الكائنة بالقطع أقام 116 و145 بحوض عقر محمد / 3 زمام الدلجمون مركز كفر الزيات محافظة الغربية وتنص المادة الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والبالغ مساحتها الإجمالية 1700 متر مربع والموضح بيانها وحدودها واسماء ملاكها بالمذكرة والرسم الهندسى المرفقين فواضح أن القرار حدد بصريح نصه أن المنفعة العامة المستهدفة من هذا الإجراء هو توسيع مصنع الشركة المذكورة فى حين أن الأوراق تضافرت على الأرض المملوكة للطاعنين رقم 145 لا تدخل فى توسعة المصنع كوحدة إنتاجية متكاملة لسلع تشبع حاجات الشعب وإنما هدفت الشركة إلى غاية أخرى هى توسيع الشارع الموصل إلى بوابة الشركة رغن أن اتساع هذا الشارع تسعة أمتار ، فقد ورد بمذكرة السيد وزير الصناعة أنه سبق الاستيلاء على هذه الأرض – بقرار ةزير التموين رقم 126 لسنة 1985 – بدعوى أنها تعوق المدخل الأساسى والرئيسى للمصنع وأن الغرض من نزع الملكية هو خدمة أهداف الشركة ومشروعاتها الإنتاجية ، وقد ورد بمذكرة الأستاذ المستشار القانونى بوزارة الصناعة أن الأرض المذكورة تعوق المخل الرئيسى والأساسى لهذا المشروع وبدونها لا يتيسر مرور سيارات الشركة ذهاباً وإياباً لنقل حاجاتها ومنتجاتها ، كما تضمن كتاب رئيس مدينة ومركز كفر الزيات بتاريخ 28/4/1986 أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن منزل المواطن ….. يوجد فضاء أمامه بحوالى 24 متراً فيها عرض الشارع المؤدى إلى مدخل الشركة وأن المنزل المذكور حاصل على ترخيص برقم 213 لسنة 1983 ومقام على القطعة رقم 145 وانه لا يعوق حركة المرور بالشارع المذكور كما أنه لا يعوق أية مداخل لشركة الأسكندرية للزيوت والصابون ، كما أن المجلس الشعبى لمدينة كفر الزيات بحت شكوى المواطن المذكور واتضح له من البحث والتحرى – مذكرة 29/4/ 1986 – أن الأرض رقم 145 لا تعوق المخل الرئيسى للشركة وأنها تقع على شارع النصر (6أكتوبر) وأن هذا الشارع بعرض تسعة أمتار وان له خط تنظيم وأن الشركة سبق أن باعت أرضاً مماثلة ومجاورة لهذه الأرض لعدم حاجتها إليها ، كما أودع بحافظة مستندات المدعى صورة عقد بيع من الشركة المذكورة إلى المواطن عبد السلام أبو الخير المغربل بتاريخ 11/9/1982 تتضمن بيع قطع الأرض أرقام 15و22و33 بحوض عقر محمد 3 وأنه سبق لمجلس إدارة الشركة وأن وافق بتاريخ 22/1/1981 على بيع أربع قطع من الأراضى المملوكة للشركة والمجاورة لمصنع كفر الزيات وأن بتاريخ 26/12/1981 وافق المجلس على طرح خمس قطع أخرى فى مزاد بمظاريف مغلقة أعلن عنها بالجرائد وقد اسفر المزاد عن بيع بعض القطع ، كما تضمنت مذكرة الأستاذ المستشار القانونى بوزارة التموين بتاريخ 25/5/1986 أن إدارة شرطة تموين محافظة الغربية أفادت فى تقريرها المؤرخ 8/5/1986 بان قطعة الأرض (145) محل الاستيلاء توجد على بعد حوالى 300 متر من الشركة من الناحية الشرقية وبها مبان وأن هذه المبانى لا تعوق الطريق وأن الأرض تقع قبلى الطريق ويبعد البناء بحوالى عشرين متراً عن هذا الطريق ، وإذ لم تقدم جهة الإدارة ما ينفى دلالة هذه الأوراق فإن ظاهر الحال يفيد أن القرار محل الطعن لم يلتزم فى – الواقع – الضوابط القانونية المقررة لاستعمال السلطة الاستثنائية بالاستيلاء أو نزع ملكية العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة التى حددها القرار المذكور مما يجعله – مآلا – راجع الالغاء ، وإذا كان هذا القرار من شأنه إعاقة انتفاع الطاعنين بأملاكهم وحرمانهم من سكنى منزلهم المقام على قطعة الارض رقم 145 فمن ثم يتوافر ركن الاستعجال المبرر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه وقد اتضح للمحكمة توافر ركن الجدية والاستعجال فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون واجب الالغاء .
ومن ثم إن جهة الادارة خسرت الطعن والدعوى فى الشق المستعجل فتلزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبالغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (رقم 243 لسنة 1987) وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات .