طعن رقم 1614 لسنة 33 بتاريخ 31/12/1994

Facebook
Twitter

طعن رقم 1614 لسنة 33 بتاريخ 31/12/1994

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبدالوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 1/4/1987 أودع الأستاذ الدكتور/………… المحامى بصفته وكيلاً عن الأستاذ المستشار/………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ضد السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة قيد برقم 1614 لسنة 33 ق. عليا طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرارات المشار إليها بعريضة الطعن وإلغاء هذه القرارات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للطلبات الأصلية لزوال المصلحة وبالنسبة للطلبات العارضة المقدمة أمام هيئة المفوضين الحكم أصلياً بعدم قبولها شكلاً للأسباب المبينة بالحيثيات واحتياطياً بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضى مرتباته عن مدة الغياب من 11/7/1986 حتى 29/10/1988 مع استرداد ما قد يكون صرف له من معاشات أو غيرها نتيجة سبق إنها خدمته.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 31/3/1991 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 5/11/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام طعنه الماثل في القرارات الصادرة من مجلس الدولة بالامتناع عن صرف المعاش المستحق له خلال المدة من أول يولية سنة 1986 حتى 30 من أبريل سنة 1987 وبالامتناع عن رد هذه المبالغ إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبالامتناع عن صرف الأجر المستحق للطاعن عن رصيد أجازاته الاعتيادية.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه بتاريخ 26/10/1986 أصدر السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة القرار رقم 824 لسنة 1986 بإنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 11/6/1986 اليوم التالى لإنتهاء الأجازة المصرح له بها وكان قسم الماهيات بالمجلس قد قام بتحويل مرتبات الطاعن عن أشهر يولية وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر سنة 1986 بحسابه ببنك مصر، وقام مجلس الدولة بالكتابة للبنك لرد المرتبات إلا أن البنك أجاب بأنها صرفت في حينها وبلغ مجموع المرتبات 2050.51 جنيه كما بلغ المستحق في ذمة الطاعن للهيئة العامة للتأمين والمعاشات قيمة متجمد أقساط سابقة مبلغ 104.900 جنيه كما استحق للطاعن مبلغ 566.230 جنيه مقابل رصيد ثلاثة أشهر أجازة اعتيادية. وقد أعد مدير عام الشئون المالية والإدارية مذكرة اقترح فيها خصم المبلغ المستحق للمجلس كمرتب والمبلغ المستحق للهيئة العامة للتأمين والمعاشات من المبالغ المستحقة للطاعن مقابل رصيد ثلاثة أشهر أجازة اعتيادية ومن المبالغ المستحقة للطاعن عن التسوية المبدئية التى أجراها مجلس الدولة، كما أرسل مجلس الدولة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ملف المعاش الخاص للطاعن وذكر أن إدارة المعاشات قامت بصرف سلفة على حساب المعاش عن المدة من أول يولية سنة 1986 حتى 30/4/1987 وقدرها 1535.070 جنيه وطلبت إدارةم المجلس من الهيئة رد المبالغ المنصرفة للطاعن من خزينة مجلس الدولة حتى يتسنى للمجلس تسوية المبالغ، كما استطلع المجلس اللجنة الأولى لقسم الفتوى الرأى نحو كيفية تحصيل المبالغ المستحقة للمجلس على الطاعن حيث انتهت اللجنة إلى:
1- اعتبار جزء مما صرف خطأ للطاعن على أنه مرتب من قبيل سلفة المعاش وفقاً للتسوية المبدئية وللمجلس أن يرجع بمقدار هذا الجزء على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
2- أنه يجوز للمجلس أن يستوفى باقى حقه من كامل المبلغ المستحق للطاعن مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية والبالغ قيمته 566.230 جنيه.
3- أنه إذا أسفرت التسوية الحسابية على أن المذكور مازال مديناً للمجلس فالمجلس أن يرجع عليه وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات.
4- إن تحصيل متجمد أقساط المدة السابقة المستحقة في ذمة الطاعن لحساب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وقيمته 104.900 جنيه يتم بمعرفة هذه الهيئة ووفقاً للمادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى.
وذكر الطاعن أن ما انتهت إليه اللجنة الأولى بقسم الفتوى وتبناه مجلس الدولة بقراراته المطعون فيها يجانب الصواب ذلك أن المبالغ التى جرى تحويلها إلى حساب الطاعن بفرع بنك مصر باب اللوق هى كلها مرتبات أسبغ عليها مجلس الدولة هذا الوصف في عرضه لوقائع الموضوع على اللجنة الأولى وهو وصف يتفق مع الواقع لأن خدمة الطاعن استمرت بالمجلس حتى صدر قرار إنهاء خدمته في 26/10/1986 ومن ثم يغدو القول بأنها أديت على سبيل سفلة على حساب المعاش لا سند له من الواقع أو القانون، وبالتالى فإنه كان على مجلس الدولة أن يطالب بحقه بالطريق القانونى وفى نفس الوقت يعطى الطاعن حقه في المعاش نيابة عن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو أن يرد للهيئة المذكورة ما أعطته له طالما أن ما أعطاه للطاعن هو مرتب وليس معاش. وأضاف الطاعن أن اللجنة الأولى أخطأت أيضاً عندما وصفت المبالغ التى استحقت عن رصي أجازاته الاعتيادية بأنه ليس بأجر وأنه هو من قبيل تعويض العامل الذى أثر الاستمرار في القيام بعمله مضحياً بما قرره المشرع من أجازة اعتيادية وأجازات لمجلس الدولة كافة المستحق قبل الطاعن من مبلغ الرصيد كله وليس من ربعه الجائز الخصم منه طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1951 رغم أن المشرع نص صراحة على وصفه بالأجر في المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فضلاً عن أن التعويض لا يكون إلا عن التزام قبل الجهة الإدارية أخلت به.
ومن حيث إن الحاضر عن الطاعن قد قرر بجلسة التحضير المعقودة بتاريخ 16/10/1990 أنه قد تم سحب القرار الصادر باعتبار الطاعن مستقيلاً من خدمة مجلس الدولة ومن ثم فقد أصبحت خدمته مستمرة وأن الطاعن يعدل طلباته إلى طلب الحكم له بكافة المرتبات الأصلية والإضافية المستحقة له خلال المدة من تاريخ اعتباره منقطع عن العمل حتى تاريخ استلامه العمل كما التمس الحاضر عن الطاعن بجلسة المحكمة المعقودة بتاريخ 5/3/1994 أجلاً لتعديل الطلبات إلا أنه لم يقم بذلك رغم تكرار التأجيل لجلسات 2/4، 7/5، 2/7، 3/9، 5/11/1994 ليقوم الطاعن بتعديل طلباته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطلبات العارضة يتعين تقديمها إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بإبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في محضرها وإطلاع خصمه عليها طبقاً للمادتين 123، 124 من قانون المرافعات وأن مفوض الدولة لا يقوم مقام المحكمة في هذا الصدد فليس له من السلطات والاختصاصات سوى ما خوله إياه القانون ولم يخوله قانون مجلس الدولة الإذن بتقديم الطلبات العارضة، ومن ثم فإن يتعين الإلتفات عن الطلب المقدم من الطاعن بجلسة التحضير المعقودة بتاريخ 5/3/1994.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه “لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وأن للقاضى الإدارى بماله من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى وبالتالى فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إن طلبات الطاعن في الطعن الماثل تخلص في طلب إلغاء القرارات الصادرة من مجلس الدولة بالامتناع عن صرف المعاش المستحق له خلال الفترة من 1/7/1986 حتى 30/4/1987 وبالامتناع عن رد هذه المبالغ إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبالامتناع عن صرف الأجر المستحق للطاعن عن رصيد أجازاته الاعتيادية، وهى طلبات تستند إلى القرار رقم 824 لسنة 1986 الصادر من رئيس مجلس الدولة بإنهاء خدمة الطاعن باعتبارها أثر من آثار هذا القرار.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر قرار مجلس الدولة رقم 850 لسنة 1988 باعتبار الطاعن غير مستقيل وفقاً لنص الفقرة القانية من المادة 98 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1982، فإن مؤدى هذا القرار سحب القرار رقم 824 لسنة 1986 واعتبار خدمة الطاعن متصلة ومستمرة وما يترتب على ذلك من آثار ومنها عدم استحقاقه معاشاً أو رصيداً لأجازاته الاعتيادية ولا يكون من ثم للطاعن ثمة مصلحة في طعنه الماثل مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة.

اشترك في القائمة البريدية