طعن رقم 1619 لسنة 37 بتاريخ 20/02/1993
طعن رقم 1619 لسنة 37 بتاريخ 20/02/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل واحمد حمدى الأمير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 27/3/1991 أودع الأستاذ/وهبه بدوى نائبا عن الأستاذ/أنور عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلا عن.
……….. الوكيل العام للنيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1619 لسنة 37 القضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير التفتيش بها- طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الملحوظة الكتابية بكافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن ورفعها بكافة أوراقها من ملفه والقضاء للطاعن بتعويض عادل. وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة- وبتاريخ 6/4/1991 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم (أولا) بالنسبة لطلب الإلغاء الملحوظة الكتابية الموجهة إلى الطاعن بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء صفة القرار الإدارى. (ثانيا) بالنسبة لطلب التعويض بقبول هذا الطلب شكلا ورفضه موضوعا- مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 11/7/1992- وتداول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/12/1992 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 23/1/1993 ثم مدت اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدرت واودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة فى الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن أخطر بكتاب إدارة التفتيش بالنيابة الإدارة رقم 2250 فى 5/12/1990 بما أسفر عنه الفحص رقم 290 لسنة 1990 من مخالفة القرار الصادر بندبه لإدارة نيابة الوادى الجديد بالخارجة بالإضافة إلى نيابة اسيوط الإدارية فى المدة من 16/8/1990 حتى 30/9/1990 وذلك لعدم مراعاته الانتقال إلى مقر النيابة التى انتدب اليها، ومباشرة الأعمال من المقر المشار اليه خلال مدة الندب لاحكام الاشراف على أعمال النيابة وانطوى كتاب إدارة التفتيش المنوه عنه على أن الطاعن اكتفى بمطالعة القضايا وأعمال النيابة فى المدة من 7/9/1990 حتى 9/9/1990 من خلال مدير السكرتارية بنيابة الوادى الجديد بناء على تكليف منه بالانتقال إلى اسيوط- مما حدا بمدير السكرتارية إلى المطالبة بمصاريف انتقال عن هذه المدة- ومضى الكتاب المشار اليه قائلا انه كان يجب على الطاعن- حرصا على الاشراف وحسن اداء العمل المنوط به، ودفعا له الانتقال إلى مقر النيابة التى انتدب لادارتها خلال المدة المذكورة مما يومئ باستهانة الطاعن بما عهد اليه من أعمال- وذيل هذا الكتاب بتوجيه نظر الطاعن إلى ان ما وقع منه مخالفا للتعليمات، وسوف تراقب إدارة التفتيش ذلك مستقبلا.
واستطرد الطاعن قائلا انه اعترض على تلك الملحوظة فى الموعد القانونى بمذكرات مؤرخة 10/11 ،12 من ديسمبر سنة 1990 ، وبتاريخ 29/12/1990 بقلم كتاب إدارة التفتيش فى 24/12/1990 المتضمن أن لجنة الاعتراضات قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/1990 قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا- وعليه فقد تظلم الطاعن من قرار لجنة الاعتراضات للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى 2/1/1991 ولكنه بتاريخ 6/2/1991 أخطر بأن المجلس قرر بجلسته المنعقدة فى 28/1/1991 رفض التظلم المقدم منه فى شان الملحوظة مثار المنازعة.
ووصف الطاعن قرار الرفض بأنة أخل بنصوص القانون وأهدر حق الطاعن فى الدفاع عن نفسه ذلك لأنه لم يصدر قرار بندب الطاعن للعمل مديرا للنيابة الإدارية بالخارجة بقوله أن ندب الفترة من 16/8/1990 حتى 30/9/1990 للقيام بأعمال مدير نيابة اسيوط بالاضافة إلى عمله الأصلى وفقا لما اخطر به بكتاب إدارة التفتيش رقم 1172 فى 2/6/1990، هذا وقد جاء بالكتاب المذكور انه تقرر اضافة أعمال مدير نيابة الخارجة إلى مدير نيابة أسيوط خلال الفترة السالفة الذكر، وقد تأشر من الأستاذ المستشار رئيس الهيئة المطعون ضده الثانى على برنامج الاجازات المرسل للنيابة الإدارية باسيوط وفق كتاب التفتيش السالف البيان- بانه تقرر ندب الطاعن مديرا للنيابة الإدارية بأسيوط، ولم يتضمن القرار المؤشر به على البرنامج ثمة اشارة إلى ندبه مديرا للنيابة الإدارية بالخارجة، ولذا فان الطاعن لم يطلب أو يتقاضى بدل سفر أو مصاريف انتقال مقابل الأعمال المضافة اليه. بالإضافة إلى ما تقدم فقد خالفت الملحوظة المطعون عليها القانون تارة بصدد قواعد الاثبات حيث انه لم يقم ثمة دليل من الوراق على صحة ما تضمنته هذه الملحوظة من أن الطاعن قد اكتفى بمطالعة القضايا واعمال النيابة الإدارية بالخارجة فى المدة من 7/9/1990 حتى 9/9/1990 من خلال مدير السكرتارية بنيابة الوادى الجديد، وتارة أخرى لانطوائها على اخلال بالضمانات اللازمة لسلامة التحقيق الإدارى فقد وجهت الملحوظة الكتابية المنوه عنها فى الفحص رقم 290 لسنة 1990 بدون سماع أقوال الطاعن واحاطته علما بالتهمة المسندة اليه.
واضاف الطاعن انه بالنسبة لطلبه التعويض- فانه قد حاق به من جراء الخطأ فى توجيه الملحوظة الكتابية اليه ضرر ادبى تمثل فى اهدار معنوياته والتأثير عليه نفسيا على الرغم من نهوضه باعباء وظيفية وتصريف شئون نيابتى اسيوط والخارجة- فى مجال اختصاصاته التى فرضتها التعليمات- على اكمل وجه- هذا فى الوقت الذى كانت هذه المهام ثقيلة وكبيرة ينوء بحملها وبحسبان ان ملف الطاعن قد خلا طوال مدة خدمته من اية ملحوظة فانه يحق له المطالبة بتعويض تقدره المحكمة يكون مناسبا لكى توضع الأمور فى نصابها وخلص الطاعن مما تقدم إلى طلباته السالف ذكرها.
وحيث ان القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 فى مادته 2391 على ان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء النيابة الإدارية هى: الانذار- اللوم،العزل،وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولا يقدم هذا الطلب الا بناء على تحقيق إدارى……………
وتنص المادة 38 ( مكررا-2) على أن تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاملين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن رئيس نيابة.
…… وتختص إدارة التفتيش بتقدير اداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية، وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى.
……. ويجب التفتيش على اعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية كل سنتين على الأقل.
…….. توجب ان يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
……..
وتنص المادة 40 مكررا على أن لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذى يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة- وللعضو ان يعترض على التنبيه الكتابى الصادر اليه خلال اسبوع من تاريخ اخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وللمجلس اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه وله أن يندب لذلك أحد اعضائه بعد سماع اقوال العضو الذى وجه اليه التنبيه.
وتقضى المادة 40 (مكررا-1) بان يختص احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شان من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطا فى تطبيقها او تأويلها أو اساءة استعمال السلطة- كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات- وتختص ايضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لاعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
وحيث أن هذا الذى يعارضه الطاعن بطعنه الماثل ليس قرارا إداريا ولا يعدو من يكون رصدا لواقع أو توثيقا لمسلك لا يستهدف احداث أثر قانونى معين فى شأن الطاعن، ولا يمس مركزا قانونيا له، فى الحال أو الاستعجال، فالخطاب الذى وجه للطاعن، وصب عليه طعنه، لا انذار ولا لوما ولا تنبيها موجها اليه ولا توجيها بالتنبيه عليه مما يشكل جزاء تأديبيا أو عقوبة إدارية كما أنه لم يتمثل فى تنبيه وفقا لما تقرر المادة (38) مكررا-2 المشار اليه، فضلا عن انه لا يؤدى إلى ترتيب أثر قانونى فى شأن من شئون الطاعن، مما ينشط له اختصاص القضاء الإدارى على النحو المبين فى المادة (40مكررا-1) المشار اليها- والخطاب على هذا الوجه لا يستجمع ايا من القرارات الإدارية ولا يندرج فى مدرجها، ونظام العمل فى النيابة الإدارية، كما هو الحال فى غيرها من مواقع العمل القضائى منها وغير القضائى، يقوم على التدرج فى المسئولية وفى المستوى الوظيفى، ومن المقبول فيه أن تقوم جهة بالرقابة على اداء العمل ومتابعة اوضاع مباشرته لضمان الوفاء بالاختصاصات القانونية على النحو الذى يفى بمتطلباتها، ومن المقبول ايضا عندئذ أن يحاط صاحب الاختصاص بكل ما يرجو عن سير عمله مع وضعه تحت نظره لتجنب ما لا يصح منه، وذلك من مقتضيات حسن سير العمل ولوازمه، دون أن يكون فى هذا ما يعد قرارا إداريا تستجب له ولاية الإلغاء امام القضاء كما لا تنعقد بمعارضته أو مناقشته منازعة إدارية تستنهض الولاية العامة للقضاء الإدارى، حيث لا يوجد بذلك الموقف ما يختصم عليه لاقتضاء حق او حماية مركز قانونى وايا ما كان المر فى شان الوقائع التى تضمنها الخطاب الذى يقيم الطاعن طعنه عليه، فان هذا الخطاب بسرده لهذه الوقائع وبما يستخلصه منها، وما انتهى اليه من أنه سوف توقف إدارة التفتيش ذلك مستقبلا لا يعد كما سلف البيان قرارا إداريا ولا يتأتى ان تنعقد بالاعتراض عليه منازعة قضائية، ومن ثم لا تقبل الدعوى بالطعن عليه بالإلغاء او طلب التعويض، بالإلغاء لانه ليس قرارا إداريا،وبالتعويض لانه لا منازعة اصلا تدعو إلى بحث طلبه ملحوظا فى ذلك أن ما صدر عن الهيئة المطعون ضدها لا يمثل على اى وجه خطأ ولا يمكن وهى بصدد متابعة نشاط وعمل اعضائها ان تتعرض فيه للمسئولية.
ومن حيث انه متى كان ذلك فان طلب المدعى إلغاء الملحوظة الكتابية والتعويض عن الخطاب الذى وجه اليه واقام طلبه عليه يكون طلبا غير مقبول فى شقيه وهو ما يتعين القضاء به.
* فلهذه السباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ