طعن رقم 1621 لسنة 37 بتاريخ 29/11/1994 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1621 لسنة 37 بتاريخ 29/11/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1621 لسنة 37 بتاريخ 29/11/1994 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر الصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 27/3/1991 أودع الأستاذ/.
…………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1621 لسنة 37ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/1/1991 فى الطعن رقم 275 لسنة 17ق القاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن رقم 98 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 23/11/1980 وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقد مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن اقترح فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث حضر المطعون ضده وبجلسة 5/1/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 28/2/1994، وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضرها الجلسات وبجلسة 11/10/1994 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 29/11/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث انه ولئن كانت المحكمة التأديبية قد انتهت فى أسباب حكمها إلى عدم قبول الطعن قبل رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنوفية الطاعن فى الطعن الماثل إلا أنه بإقامته لهذا الطعن يكون فى حقيقة الأمر غير مرتضى لما ذهبت إليه المحكمة فى هذا الخصوص طاعنا على ما ذهبت إليه المحكمة من عدم قبول الطعن المقام ضده.
ومن حيث انه وفى ضوء ما تقدم ونظرا لأن الطعن قد استوفى باقى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث انه عن الموضوع فإن واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أن المطعون ضده قد أقام طعنه الصادر فيه الحكم المطعون فيه ابتداء أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد كل من :
1- رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
2- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنوفية بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 14/6/1988 حيث قيدت لديها برقم 5587 لسنة 1988 كلى شبين الكوم طالبا إصدار الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بتاريخ 23/11/1980 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وشرحا لدعواه قال انه حاصل على دبلوم الثانوية التجارية عام 1967 ويعمل فى احدى الوظائف المكتبية بالبنك وقد وفق على إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية فى الفترة م 20/4/1976 حتى 19/4/1980وقد مدت اعارته ستة أشهر أخرى انتهت فى 19/1/1980، وقد طلبت من البنك الموافقة على مد إعارته لعام خامس وذلك لإنهاء أموره وارتباطاته المالية بالشركة التى يعمل بها فى السعودية الا ان البنك رفض الموافقة له على ما طلبه رغم انه قد وافق لبعض زملائه على اجازة بدون مرتب لعام خامس وقد اصدر البنك القرار رقم 98 بتاريخ 23/11/1980 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بدون اذن اعتبارا من 20/10/1980 وقد نفى المطعون ضده فى دعواه الشار إليها على قرار إنهاء خدمته المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب الآتية:
1- انه صدر على خلاف أحكام المادة 98 من لائحة العاملين بالبنك المقابلة للمادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 التى أوجبت إنذار العامل المنقطع عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما متتالية بعد انقطاع لمدة ستة أيام ولا يفيد فى ذلك قيام البنك بإنذاره بتاريخ 26/10/1980ذلك لأن البنك لم يقدم دليلا على أن الإنذار قد وةصل إلى علمه بتسلمه وله.
2- ان قرينه الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاعه تعتبر منتفية حيث أنه طلب من البنك مد إعارته لعام خامس مما يفيد انه تمسك بوظيفته ولا يريد هجرها.
3- ان القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ذلك لأن البنك قد وافق لبعض زملاء المدعى على مد اعارتهم لعام خامس وبذلك يكون قد فرق بينه وبينهم فى المعاملة.
واختتم المطعون ضده عرضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وبجلسة 30/4/1989 حكمت محكمة شبين الكوم الابتدائية فى الدعوى المشار إليها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة التأديبية بطنطا وابقت الفصل فى المصاريف.
وقد احيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا حيث قيدت لديها بالطعن رقم 275 لسنة 17ق ونظرت الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 27/1/1991 اصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه الذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن رقم 98 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 23/11/1980 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على أساس انه ولئن كانت المحكمة غير مختصة أصلا بنظر الطعن على أساس أنه منصبا على قرار بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع إعمالاً لقرينة الاستقالة الضمنية المترتبة على انقطاعه عن عمله وهو بذلك ليست من القرارات التأديبية إلا أنه وقد احيلت إليها الدعوى من محكمة شبين الكوم الابتدائية المختصة أصلا بنظر الطعن فإن المحكمة تكون ملتزمة بنظره والفصل فيه عملا بأحكام المادة 110 من قانون المرافعات.
وأضافت المحكمة فى بيان أسباب حكمها المطعون فيه ان المطعون ضده الاول (رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى هو الممثل القانونى للبنك المطعون ضده ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثانى (رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنوفية).
وعن شكل الدعوى قالت المحكمة فى أسباب حكمها انه لما كان الثابت ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/11/1980ولا دليل فى الأوراق على علم الطاعن بهذا القرار فى تاريخ سابق على رفع الطعن فى 14/6/1988 لأنه كان بالخارج ومن ثم يكون الطعن مقبولا شكلاً وعن موضوع الطعن قالت المحكمة أنه طبقا لأحكام المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يعتبر العامل مقدما استقالته اذا انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية وأنه لإنهاء خدمة العامل المنقطع تطلبت المادة المذكورة ضرورة إنذار العامل وهذا الإنذار هو إجراء جوهرى يترتب على اغفاله عدم قيام قرينه الاستقالة الضمنية وبالتالى لا يجوز إنهاء خدمته، واضافت المحكمة أنه ولئن كانت جهة الإدارة قد أرسلت إنذار إلى الطاعن على عنوانه بالمملكة العربية السعودية وبلدته الراهب مركز شبين الكوم إلا أنه لا يوجد دليل على وصول الإنذار إلى الطاعن خاصة وأنه فى الخارج ولم يكن موجوداً فى عنوانه بالداخل ومن ثم تنتفى قرينة الاستقالة الضمنية خاصة وان الطاعن قد تمسك بأنه أرسل إلى البنك المطعون ضده طالبا مد اعارته لعام آخر مما ينفى أيضا قرينة الاستقالة الضمنية وعلى ذلك يكون قرار إنهاء خدمة الطاعن قد صدر على غير سند من القانون مما يوجب الحكم بإلغائه.
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بصدوره على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب التى تخلص فى الآتى:
1- أن القرار المطعون فيه والذى يطعن عليه المطعون ضده وهو قرار إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل ليس من القرارات التأديبية وعلى ذلك فان المحكمة التأديبية لا تكون مختصة بنظر الطعن عليه لأن اختصاصها بالنسبة للعاملين بالقطاع العام محدد فى المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر الطعون التى توجه إلى الجزاءات التأديبية الصريحة المنصوص عليها قانوناً التى توقع عليهم وعلى ذلك كان يتعين على المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الطعن ذلك لأن القرار المطعون فيه يختص بنظر الطعن عليه محكمة القضاء الإدارى بعد أن أحيلت الدعوى من القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة..
2- ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/11/1980 ولم يطعن عليه المطعون ضده الا فى 14/6/1988 برفقه لدعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه وعلى ذلك فان دعواه تكون قد أقيمت بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 11972مما كان يوجب على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ان تقضى بعد قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
3- أنه طبقا لأحكام المادة 698 من القانون المدنى التى تنص على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ولما كانت علاقة المطعون ضده بالبنك الأهلى علاقة تعاقدية وإذ اصدر البنك بتاريخ 23/11/1980 قراره المطعون فيه بإنهاء خدمة المطعون ضده من 20/10/1980 وعلى ذلك يكون عقده مع البنك قد انتهى فى 20/10/1980 وإذ أقام دعواه يطعن فيها على قرار إنهاء خدمته بتاريخ 14/6/1988 بعد مرور اكثر من سبع سنوات بعد تقادم حقه بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 668 مدنى.
4- أن البنك قام بإنذار المطعون ضده على عنوانه المملكة العربية السعودية بتاريخ 26/10/1980بعد ان انقطع عن العمل اعتباراً من 20/10/1980ولما لم يعد إلى عمله قام البنك بإصدار القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وبذلك يكون البنك قد راعى الإجراء الجوهرى الذى تطلبته المادة 89 من لائحة العاملين بالبنك وهو انذا العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع وعلى ذلك يكون قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر متفقا وأحكام القانون حصينا من الإلغاء.
ومن حيث انه بالنسبة لما ذهبت إليه المحكمة التأديبية فى أسباب حكمها المطعون فيه من عدم قبول الطعن قبل الطاعن فى الطعن الماثل على أساس أنه لا صفة له فى الطعن و إن صاحب الصفة هو رئيس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة فإنه لما كان الثابت أن المطعون ضده ومقت إنهاء خدمته كان يعمل بالبنك الطاعن فى الطعن الماثل وقد صرد القرار المطعون فيه من رئيس مجلس إدارة البنك المذكور ومن ثم فإنه يكون هو صاحب الصفة فى الطعن وليس رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ عندما ذهب فى أسبابه إلى عدم قبول الطعن قبل الطاعن فى الطعن الماثل.
ومن حيث انه بالنسبة لما أثاره الطاعن فى طعنه من عدم اختصاص المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم المطعون فيه على أساس أن القرار المطعون فيه وهو إنهاء خدمة المطعون ضده لانقطاعه عن العمل ليس من قرارات الجزاء وهى القرارات التى تختص المحكمة المذكورة بنظر الطعن عليها حسب اختصاصها المحدد طبقا لأحكام المادتين 10، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإنما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بعد أن أحيلت الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة فانه ولئن كانت محاكم مجلس الدولة غير مختصة أصلا بنظر الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه على أساس أن القرار المطعون فيه وهو صادر فى شأن المطعون ضده وهو من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنوفية أى أنه من العاملين بالقطاع العام وهذا القرار ليس من قرارات الجزاء التى تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعن عليها وإنما تختص بنظره محاكم القضاء العادى إلا وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا لأحكام المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المقامة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق بجلسة 6/6/1992 إلزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا لأحكام المادة 110 من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة فإن المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم المطعون فيه وقد احيلت إليها الدعوى من محكمة شبين الكوم الابتدائية وهى المحكم المختصة اصلا بنظر الدعوى فإن المحكمة التأديبية تكون ملزمة بالفصل فيها إعمالا لأحكام المادة 110 من قانون المرافعات ولا وجه للقول بأن القرار المطعون فيه وهو متعلق بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع لايدخل فى الاختصاص النوعى للمحاكم التأديبية وأنما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بحسب درجة العامل طبقا لقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ذلك لأن المنازعة فى الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه ليست من اختصاصات محاكم مجلس الدولة وانها دخلت فى اختصاصه التزاما بالتفسير الذى انتهى إليه دائرة توحيد المبادئ فى حكمها آنف الذكر. وعلى ذلك فلا يكون هناك محلاً للالتزام بقواعد توزيع الاختصاص النوعى لمحاكم مجلس الدولة وهى المحاكم التأديبية والمحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى ويكون لزاماً على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى من القضاء العادى بالفصل فى الدعوى وذلك حتى لا يطول أمد نظر الدعاوى أمام القضاء وعلى ذلك يكون النعى على الطعين بمخالفة القانون لعدم اختصاص المحكمة التى أصدرته بنظر الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما آثاره الطاعن فى طعنه من عدم قبول الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه شكلاً لرفعة بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة وهو ستون يوما من تاريخ صدور القرار على أساس ان القرار قد صدر بتاريخ 23/11/1980 ولم يطعن عليه المطعون ضده الا فى 14/6/1988 فان المادة (1) من القانون رقم 117لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى تنص على أنه (تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاون إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى لتنمية والائتمان الزراعى ويتبع وزير الزراعة – ويتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظة والمنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدد لها).
وتنص المادة (15) من القانون المشار إليه على أن (تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964 وانظمتها الأساسية ولها على الخصوص.
..) وتنص المادة (25) من القانون المشار إليه على أنه ( يسرى القانون رقم 105 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاون والبنوك التابعة لها بالمحافظة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون).
ومن حيث إن رقم 117 لسنة 1976 لم يبين الطبيعة القانونية لبنوك التنمية الزراعية بالمحافظة التابعة للبنك الرئيسى ومن ثم يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 إعمالاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليها.
ومن حيث أن المادة (25 من القانون رقم 105 لسنة 1964 المشار إليه تنص على أن (تحول فروع بنك التسليم التسليم الزراعى والقانونى فى المحافظات إلى بنوك الائتمان الزراعى فى شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسات ويباشر كل من هذه البنوك نشاطه بدائرة المحافظة ويكون مقره عاصمة المحافظة).
ومن حيث ان مؤدى ما تقدم أن بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات التابعة للبنوك الرئيسى وهى شركات مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص وعلى ذلك فإن القرارات التى تصدر منها لا تعد قرارات إدارية وبالتالى لا تخضع للنظام القانونى لهذه القرارات ومنها ومنها مواعيد الطعن عليها بالإلغاء وترتيبا على ذلك وإذ كان الثابت أن المطعون ضده كان يعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنوفية قبل إنهاء خدمته بالقرار المطعون فيه وهو شخص من أشخاص القانون الخاص ومن ثم فإن مواعيد دعوى إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا تكون سارية على القرارات الصادرة منه ويكون ما أثاره الطاعن فى طعنه من عدم قبول طعن المطعون ضده لرفعه بعد فوات المواعيد المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الالتفات عنه.
ومن حيث إن ما أثاره البنك الطاعن فى طعنه من سقوط حق المطعون ضده فى اقامة الدعوى إعمالاً لأحكام المادة 698 من القانون المدنى لرفعه طعنه الصادر فيه الحكم المطعون فيه بعد مضى الميعاد المحدد فى المادة المذكور فان المادة 698/1 من القانون المدنى تنص على أنه (تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الايراد فان المدة فيها لا تبدأ الا من الوقت الذى يسلم فيه رب العلم إلى العامل بيانا بما يستحقه بسبب آخر جرد 2…)
ومن حيث إنه يستفاد من النص التقدم ان المشرع قرر ان الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ومن طبائع الامور أن هذه المدة لا تبدأ الا من تاريخ علم العامل بانتهاء العقد ففى هذا التاريخ يكون العامل فى مركز قانونى يمكنه من المطالبة بحقه الناشئ عن العقد الذى انتهى ويكون فى امكانه رفع دعواه بالمطالبة بهذا الحق.
ومن حيث إنه ولما كانت الأوراق المرفقة قد جاءت خالية من دليل على علم المطعون ضده بإنهاء خدمته بالقرار المطعون فيه وبالتالى علمه بإنهاء علاقته التعاقدية بالبنك الذى يعمل به فى تاريخ معين ومن ثم فإنه لا مناص والحال كذلك من اعتبار تاريخ اقامته لطعنه الصادر فيه الحكم المطعون فيه فى 14/6/1988هو تاريخ علمه بإنهاء علاقته التعاقدية وعلى ذلك يكون طعنه الذى اقامه يطلب فيه الحكم بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمته المطعون فيه قد اقيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 698/1من القانون المدنى ويكون ما اثاره الطاعن فى طعنه من سقوط حق المطعون ضده فى اقامة دعواه بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة المذكورة غير قائم على سند سليم من القانون جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث ان المادة 89 من لائحة العاملين بالبنك التى صدر القرار المطعون فيه استناداً إليها حسبما جاء بهذا القرار تنص على أن يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:-
أ- إذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز لرئيس مجلس الإدارة المختص أو يفوضه ان يقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الانجازات يسمح بذلك والا وجب حرمانه من اجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ب- إذا انقطع عن عمله بغير اذن يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص اكثر من ثلاثين يوما ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة فى اليوم التالى لاكتمال هذه المدة وفى الحالتين الواردتين فى البندين (أ، ب) يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة ستة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوما فى الحالة الثانية.
ج- اذا التحق بخدمة اية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى الحالات الثلاث المتقدمة اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للانقطاع عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.
هـ- إذا لم يباشر العامل المعار أو الممنوح اجازة بدون مرتب عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الاعارة أو الاجازة ما لم يقدم عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص).
ومن حيث انه يستفاد من النص المتقدم أن المشرع اعتبر العامل الذى ينقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية أو ينقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة مقدما استقالته وأوجب لإنهاء خدمته للانقطاع فى هاتين الحالتين ضرورة اتخاذ إجراء جوهرى هو ضرورة إنذاره كتابة بعد انقطاعه لمدة ستة أيام فى حالة الانقطاع المتصل وبعد انقطاعه لمدة خمسة عشرة يوما من حالة الانقطاع غير المتصل.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى ان كل ما تطلبه القانون لكى ينتج الإنذار اثره فى إنهاء خدمة العامل للاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل المدة المشار إليها أن يتم الإنذار كتابة وأن يتم بعد مدة معينة من الانقطاع وأنه متى قدمت جهة الإدارة الدليل المثبت لتوجيهها الإنذار للعامل فانها تكون قد قامت بما أوجبه القانون عليها فى هذا الشأن ويعتبر ذلك قرينة على وصول الإنذار للعامل وعلمه به طبقا للمجرى العادى للأمور ما لم يقدم العامل دليلاً على انتفاء هذه القرينة بإثبات ان جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار كتابة أو انها وجهته إليه ولكنه لم يصل إليه (يراجع حكم هذه المحكمة فى الطعنين رقمى 935 لسنة 26 ق عليا، 549 لسنة 27ق عليا بجلسة 28/2/1984).
ومن حيث انه وبالتطبيق لما تقدم ولما كان الثابت ان المطعون ضده قد انقطع عن العمل بغير اذن اعتباراً من 20/10/1980 عقب انتهاء إعارته التى انتهت فى 19/10/1980وقد قام البنك الطاعن بإنذاره على عنوانه بالمملكة العربية السعودية التى كان معاراً إليها وعلى عنوانه بداخل البلاد وذلك بتاريخ 26/10/1980 بضرورة العودة والا ستنتهى خدمته واستمر المطعون ضده منقطعا عن العمل حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 98 الصادر فى 23/11/1980 ومن ثم فان البنك يكون قد قام بإنذار المطعون ضده فى اليوم السابع لانقطاعه بعد مرور مدة الستة أيام على الانقطاع المتصل وهى المدة المحددة للإنذار فى المادة 89 من لائحة العاملين بالبنك سالفة الذكر وقد قدم البنك الطاعن الدليل على أنه قام بإنذاره على عنوانه بالسعودية وبداخل البلاد وعلى ذلك يكون البنك الطاعن قد قام بما أوجبته عليه المادة المذكورة ويعتبر ذلك قرينة على وصول الإنذار إلى المطعون ضده طبقا للمجرى العادى للأمور وكان على المطعون ضده تقديم الدليل على عدم وصول الإنذار إليه الا انه لم يقدم ذلك وترتيبا على ذلك يكون القرار رقم 98 الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل بغير إذن قد صدر متفقا وأحكام القانون ويكون طلب المطعون ضده فى طعنه الصادر فيه الحكم المطعون فيه إصدار الحكم بعدم الاعتداد به غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون جدير بالرفض وكان بتعين على المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن تقضى برفض طعن المطعون ضده وإذ لم تقض بذلك فإن حكمها الطعين يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 18 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه شكلا قبل الطاعن فى الطعن الماثل وبرفضه موضوعا وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية