طعن رقم 1626 لسنة 36 بتاريخ 14/03/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1626 لسنة 36 بتاريخ 14/03/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبدالله المليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبداللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 1/1/1990 أحالت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات -أ) الدعوى رقم 4443 لسنة 40 ق المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لعدم اختصاصها والتى تطلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1983 فيما تضمنه من عدم تعيينها فى وظيفة وكيل نيابة إدارية اعتباراً من 26/1/1979 على أن تكون تالية فى ترتيب أقدميتها لآخر عضو نيابة إدارية دفعة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد قيدت بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بجدولها برقم 1626 لسنة 36 ق عليا.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الجمهورى رقم 252 لسنة 1983 فيما تضمنه وكيل نيابة إدارية على أن تحدد أقدميتها فى تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ استيفائها لشروط الصلاحية للتعيين فيها وعلى ألا يترتب على ذلك أن تسبق زملاءها.
وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 11/1/1992 وقد نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 1/2/1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام وخلال هذا الأجل لم يقدم أحد من طرفى الخصومة أية مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يستفاد من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/12/1983 أقامت الأستاذة/ ……….. الدعوى رقم 53/31ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طلبت فيها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار الجمهورى رقم 252 لسنة 1983 فيما تضمنه من تعيينها فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بأقدمية ضمنية من تاريخ القرار وبأحقيتها فى تعديل أقدميتها بضم مدة خدمتها السابقة فى المحاماة من 23/10/1975 إلى أقدميتها المعينة بها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 22/6/1983 صدر القرار الجمهورى رقم 252 لسنة 1983 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/1983 متضمناً تعيينها بإحدى الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية وأوضحت به أنها حاصلة على ليسانس الحقوق سنة 1975 وأنها تعمل بالمحاماة من تاريخ قيدها بتاريخ 23/10/1975 وأنها قبلت للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 25/1/1978 وأرفقت شهادة رسمية من نقابة للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 25/1/1978 وأرفقت شهادة رسمية من نقابة المحامين بصحة ذلك وقد تظلمت من قرار تعيينها بتاريخ 20/8/1983 لتعديل أقدميتها وتعيينها فى درجة وكيل نيابة إدارية ووضعها فى أقدميتها مع زملائها فى التخرج طبقاً للمادتين 51، 117 من القانون رقم 46/1972 بشأن السلطة القضائية وبتاريخ 15/10/1983 أعلنت بحفظ التظلم فأقامت دعواها للحكم بطلباتها سالفة الذكر.
وردت النيابة الإدارية على الدعوى بإيداع صورة من مذكرة إدارة التفتيش الفنى المؤرخة 23/2/1984 والتى ورد فيها أن القيد بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية كما هو الحال بالنسبة للمدعية لا يعطى بذاته المرشح حق التعيين فى وظيفة وكيل نيابة ولا يوجب تعيينه فى تلك الوظيفة وإنما ذلك أمر جوازى يدخل فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للنيابة وليس أدل على ذلك من أن المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 قد جعلت القيد فى جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية شرطاً لمجرد التقدم للامتحان المخصص لاختيار مساعدى النيابة وعلى ذلك فإن المدعية تكون قد عينت فى الوظيفة التى تستحقها قانوناً.
وبجلسة 19/1/1986 حكمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وقد قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 4443 لسنة 40 ق.
وبجلسة 1/1/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) للاختصاص عملاً بنص المادة 40 مكرراً (1) من القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والتى تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بأى شأن من شئونهم …. ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات”.
ومن حيث إن طلبات الطاعنة الختامية حسبما يبين من مذكرتها المودعة بجلسة 1/2/1992 الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1983 فيما تضمنه من تعيينها فى وظيفة مساعد نيابة إدارية وتعيينها فى درجة وكيل نيابة إدارية اعتباراً من 26/1/1979 وما يترتب على ذلك من آثار على أن تكون تالية فى ترتيب الأقدمية على الأستاذة/ ……….. آخر دفعة سنة 1975 وسابقة على الأستاذ/ ……….. فى أول دفعة سنة 1976.
ومن حيث إن المادة 33 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية … فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة…”.
ومن حيث إن المادة 116 من قانون الهيئات القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن يشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً الشروط المبينة فى المادة 38 …. ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويشترط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد أمضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء …..
وتنص المادة 117 منه على أن “يكون التعيين فى وظيفة وكيل النيابة العام وفى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أنه يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظرائهم من مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعة جمهورية مصر العربية .. والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن التعيين فى وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التى تدخل فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح فى ذات الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها باعتبار بأن المشرع إذ جعل الأمر جوازياً فى هذا الخصوص، فإن يكون قد اعتبر توافر هذه الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين فى الوظيفة التى توافرت شروطها للمرشح وأنه من ثم ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح فى وظيفة أدنى من الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها حسبما تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً فى ذلك بما تمليه القواعد العامة التى تخول الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 22/6/1983 المطعون فيه بناء على الطلب المقدم منها فى هذا الشأن على نحو ما ورد بالعريضة، والذى أوضحت فيه أنها حاصلة على ليسانس الحقوق سنة 1975 وأنها قبلت للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية اعتباراً شاغله لهذه الوظيفة من تاريخ العمل به وهو تاريخ صدوره ورتبت بين المعينين معها على أساس وضعها بينهم وفق الترتيب الوارد بهذا القرار بحيث تكون بعد الأستاذة/ ……….. وسابقة على الأساتذة/ ……….. وبهذا تكون الثانية من بين المعينين به وعددهم 47 مساعداً للنيابة ومتى كان ما تقدم وكانت الجهة الإدارية قد انصرفت نيتها إلى تعيين الطاعنة وغيرها ممن شملهم القرار رقم 252 لسنة 1983 المطعون فيه فى وظيفة مساعد نيابة إدارية ولم تستعمل سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى القانون فى تعيين أحد من خريجى دفعة الطاعنة – دفعة 1975 – أو من أقرانها من المحامين فى وظيفة وكيل نيابة إدارية فى ذات القرار المطعون فيه ومن ثم فإن تصرفها فى هذا الشأن يكون وفقاً لصحيح حكم القانون هذا ولا محل لما أثارته الطاعنة فى مذكرتها المودعة ملف الطعن من أن الجهة الإدارية قامت بتعيين بعض المحامين فى وظائف وكلاء نيابة إدارية بمراعاة أقدميتهم فى العمل بالمحاماة وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1987 ومنهم الأساتذة/ ……….. و ……….. و ……….. وذلك على خلاف حالتها التى لم تعتد فيها الإدارة بأقدميتها فى العمل المذكور إذ لا وجه للمقارنة بين تعيينها فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بالقرار رقم 252 لسنة 1983 المطعون فيه وتعيين من شملهم القرار رقم 163 لسنة 1987 فى وظائف وكلاء نيابة إدارية لاختلاف نية الإدارة فى كل حالة تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن عيباً شاب تصرف الإدارة فى استعمال سلطتها التقديرية عند إصدار القرار المطعون فيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً متفقاً مع أحكام القانون مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة وبناء عليه يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية