طعن رقم 163 لسنة 39 بتاريخ 16/01/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 163 لسنة 39 بتاريخ 16/01/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : مـحـمـد مـعـروف مـحـمـد وجـودة فـرحـات وعـادل مـحـمـود فـرغلى وعـبـد القـادر النشـار نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحـد الموافق 1/11/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 163 لسنة 39 ق عليـا فى الحكم الصادر من محكمة القضـاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 20/10/1992 فى الدعوى رقم 8821 لسنة 46 ق، والذى قضى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1992 المطعون فيه وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا، وبقبول تدخل السيد/.
……………………… خصما منضما للمدعين فى طلباتهم، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعين والمتدخل مصروفات هذا الشق من الدعوى، وبوقف الفصل فى طلب الإلغاء وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 75 مكرر من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير طعنهم – الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قضاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولا: بصفة أصلية بعدم اختصامى المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وثانيا : وبصفة احتياطية : بعدم قبول الدعوى بشقيها لرفعها من نحير ذى صفة ولانتفاء القرار الإدارى. ثالثا : ومن باب الاحـتياط الكلى بإلغاء الحكم فيما تضمنه من إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 75 مكرر من قانون الإدارة المحلية ورفض الدعوى برمتها. مع إلزام المطعون ضدهم جميعا المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد عينت جلسة 2/11/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث نظرتها بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحـو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 5/7/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 26/9/1993 وبالجلسة التالية فى 24/11/1993 قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 16/1/1994، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتـاريخ 20/9/1992 أقام المطعـون ضـدهم من الأول إلى السـادس الدعوى رقم 8821 لسنة 46 ق ضد الطاعنين طلبوا فى خـتامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1992 فيما تضمنه من دعوة الناخـبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى يوم 3/11/1992، والإعادة فى يوم 10/11/1992 مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات، وذلك على سند من القول بأن رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهورى رقم 337 لسنة 1992 لدعوة الناخبين لانتخـاب أعضاء المجـالس الشعبية المحلية على أن تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 3/11/1992، والإعادة يوم الثلاثاء الموافق 10/11/1992 وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له، ولما كـانت المادة75 مكررا من القانون الأخير تنص على أن تجرى الانتخابات للمجالس الشعبية المحلية عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخـاب الفردى، وأن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة فى 19/5/1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ونظام الانتخاب الفردى الذى نصت عليه المادة 75 مكررا سالفة الذكر وذلك بمناسبة انتخـابات مجلس الشعب السـابق على أساس أن هذا النظام ينطوى على إخـلال بحق المواطنين غيـر المنتخبين للأحزاب السياسية فى الترشيح على قدم المساواة أو على أساس حق تكافؤ الفرص مع باقى المرشحين من باقى الأحزاب السياسية، وهو ما أدى إلى -التمييز بين الفئتين من المرشحين فى المعاملة القانونية وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية تمييزا قائما على أساس اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد 8، 40، 62 من الدستور، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا قد قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه بعدم دستورية نظام الانتخاب بالقائمة الحربية والنظام الفردى، وهو حكم له حـجـيته المطلقة التى تسرى على الكافة، وأن مقتضى ذلك عدم دستورية كل نص أيا كان موضعه من القانون يخالف ذلك المبدأ الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها سالف الذكر وبالتالى يكون نص المادة (75) مكررا من قـانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فيما تضمنه من إجراء الانتخاب بالجمع بين القائمة الحزبية والانتخاب الفردى غير دستورى ويكون قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم على أساسه باطلا.
وبجلسة 20/10/1992 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلبى وقف تنفيذ والفاء قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1992 المطعون فيه وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا وبقبول تدخل السيد/.
…………………….. خصما منضما للمدعين فى طلبـاتهم، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعين والمتدخل مصروفات هذا الشق من الدعوى، وبوقف الفصل فى طلب الإلغاء وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (75) مكرر من القرار بقانون رقم (43) لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية مـعـدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلبى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1992 فيما تضمنه من دعوة الناخبين لانتخـاب أعضاء المجـالس الشعبية المحلية يوم 3/11/1992 بوصفه من أعمال السيادة، على أساس أن الثابت من استعراض نصـوص المادة (11) من قـانون مـجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادتين 162، 163 من الدستور والمواد 1، 3، 12، 86 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 والمادة 22 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانونين رقمى 4 لسنة 1958، 23 لسنة 1973 وما تضمنته من أحكام، فإنه وقد أصدر رئيس الجمـهورية القرار رقم 337 لسنة 1992 أعمالا لسلطته المنصوص عليـها فى القـانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مـباشرة الحـقوق السياسية، ووفقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية آنف الذكر – بتحديد يوم الثالث من نوفمبر سنة 1992 موعدا لإجراء انتخـابات عامة على مستوى الجمهورية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية وهى بمثابة تشكيلات مكملة لبنيان وحـدات الإدارة المحلية، ومن ثم فإن هذا القرار يعد عملا من أعمال الإدارة صادرا من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارة ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فى غير محله متعين الرفض.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلبى وقف تنفيـذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 5206 لسنة 1992 بتحـديد المستندات اللازم تقديمها مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية لانتفاء القرار الإدارى، على أساس أن القرار المطعون فيه بشـأن تحـديد المستندات اللازم تقديمها مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية -والتى رأت الجهة الإدارية كفايتها للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون نظام الإدارة المحلية قى طالبى الترشيح، مما تتحدد بموجبها مراكزهم القانونية فى ضوء أحكام القانون فتتوافر بذلك فى القرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى الذى يجوز مخاصمته قضائيا ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطالبى وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار لانتفاء القرار الإدارى غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا رفضه.
كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة على أساس أن المدعين بصفتـهم مواطنين قرر لهم الدستور حق الانتخاب والترشيح لهم صفة ومصلحة فى الطعن على قرار رئيس الجمـهورية ووزير الداخلية الصادرين بدعوتهم لانتخـاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية أو تقديم طلبات الترشيح لعضويتها وفقا لنصوص قانونية ينعون عليها بالعوار ومخـالفة أحكام الدستور لما تضمنته تلك النصوص من قيود على حريتهم فى اختيـار ممثليهم فى المجـالس الشعبية المحلية وإفراغ حقهم فى الانتخاب والترشيح من مضمونه الدستورى، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة.
كما شيدت قضاءها بالنسبة لقبول الدفع بعـدم دستورية المادة (75) مكررا من القـرار بقـانون رقم 43 لسنة 1979 بشـأن نظـام الإدارة المحليـة المعدلـة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 لمخـالفتها لأحكام الدستور على أساس أنه يتوافر له – بحـسب الظاهر – من أسباب الجـدية ما ينأى به عن أن يـكون محـض دفع كيدى، وهو ما لا يتأتـى معه حـجب المدعين عن قاضيـهم الطبيعى بتمكينهم من اللجـوء بدفعهم إلى المحكمة الدستورية العليا التى أسند إليها دون غيرها أمانة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح وخلصت المحكمة إلى حكمها المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :
1 – القرار الجمهورى المطعون فيه يعد عملا من أعمال السيادة، لأن دعوة الناخبين هو فى حقيقته وبحسب تكييفه القانونى الصحيح يجاوز العمل الإدارى بالمفهوم العام للنشاط السياسى للحكومة، وذلك لأنها تمارس فيه سلطتها بوصفها سلطة حكم وليس جهاز إدارة وبالتالى تنحسر عنه ولاية القضاء مطلقا.
2- يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له، والمدعون ليسوا أصحاب مصلحة شخصية مباشرة فى رفع الدعوى ومن ثم تكون دعواهم غير مقبولة لانتفاء الصفة.
3 – لا ينطبق على قرار وزير الداخلية رقم 5206 لسنة 1992 وصف القرار الإدارى الذى يجوز الطعن فيه لأنه صدر تنفيذا لأحكام المادتين 75، 76 من قانون الإدارة المحلية اللتين حددتا الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، ولا يكون القرار المذكور هو الذى تحددت به المراكز القانونية للمرشحين، دان جاز اعتباره عملا تنفيذيا لا يصلح أن يكون موضوعا لدعوى الإلغاء.
4 – خالف الحكم المطعون فيه القانون، حين قضى بقبول الدفع بعدم دستورية المادة (75) مكررا من قانون الإدارة المحلية لسبق قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من قانون مجلس الشعب فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس من نظام الانتخاب بالقوائم الحـزبية ونظام الانتخاب الفردى لأن الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص معين تقتصر على النص المقضى بعدم دستوريته ولا تتعداه إلى ما سواه من نصوص أخرى مما لا يجوز معه القول بعدم دستورية نص المادة 75 مكرر من قانون الإدارة المحلية، ويتعين الحكم بإلغاء الحكم فيما تضمنه من إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة المذكورة.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن، والذى يقوم على لأن قرار رئيس الجـمهورية المطعون فيه يعتبر من أعمال السيادة، فإن من المستقر عليه فقها وقضاء أن المقصود بأعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تصدر عن السلطة السياسية العليا فى الدولة بوصفها سلطة حكم مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة السياسية وتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول وتأمين سلامتها فى الداخل والخارج وعلاقة الحكومة بالبرلمان وهى تختلف عن القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارة تتولى الإشراف على المصالح والمرافق العامة، ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1992 بدعوة الناخبين لانتخـاب المجالس الشعبية المحلية، لا يعدو أن يكون قرارا إداريا يتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ووفقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانونى معين يعتبر فى ذاته ممكنا وجائزا قانونا والباعث عليه انتفاء مصلحة عامة مثلما هو الشأن فى القرارات الإدارية جميعها، ولا يعتبر أنه من أعمال السيادة لأن العبرة دائما هى بطبيعة العمل ذاته، وحـيث إن الدستور إذ نص فى المادة (172) منه على اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية فإن ولاية المجلس فى هذا الشأن هى ولاية عامة وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، وأن المسائل التى تدخل فى ولايته لم تعد محـددة حصرا وبذلك فإن الحكم المطعون فيه، وقد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن فى قرار رئيس الجـمهورية رقم 337 لسنة 1992 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجـالس الشعبية المحلية يكون قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويصبح النعى عليه فى غير محله.
ومن حـيث إنه بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن والذى يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة، فإنه طبقا لنص المادة 162 من الدستور والتى تنص على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى وطبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 1976، والقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990، فإنه على كل بصرى ومصرية يبلغ ثمانى عشرة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولا :.
…………………. ثانيا : انتخاب أعضاء كل من 1 -.
……………… 2 -.
………………… 3- المجالس الشعبية المحلية، ولما كان المدعين قد أقاموا دعواهم بصفتهم مواطنين قرر لهم الدستور حـق الترشيح والانتخاب، طعنا على قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعوتهم لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية أو تقديم طلبات الترشيح لعضويتها وفقا لنصوص قانونية ينعون عليها بالعوار ومخالفة أحكام الدستور، فإنهم بلا شك أصحاب صفة ومصلحة فى الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحـة فإنه يكون قد صدر صحيحا لا مطعن عليه.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن والذى يتعلق بانتفاء وصف القرار الإدارى عن قرار وزير الداخلية رقم 5206 لسنة 1992 لأنه صدر تنفيذا لأحكام المادتين 75، 76 من قانون الإدارة المحلية، فإن ذلك مردود عليه بأن قرار وزير الداخلية المذكور قد بين المستندات الواجب تقديمها وفق طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، والتى بموجبها يمكن التحقق من توافر الشروط التى تطلبها قانون الإدارة المحلية فى طالبى الترشيح، وبذلك تتوافر فى القرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى الذى يجوز مخاصمته قضائيا، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون، ويصبح النعى عليه فى غير محله.
ومن حيث إنه عن الوجه الرابع والأخير من أوجه الطعن والذى يتعلق بعدم دستورية المادة (75) مكررا من قانون الإدارة المحلية، فإنه ولئن كـان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة الخـامسة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 تقتصر حجيته على النص المقضى بعدم دستوريته فقط، ولا تتعداه إلى غيره من نصوص وردت فى قوانين أخرى لم يقض فيها بعدم الدستورية إلا أن التماثل القائم بين الحالة المذكورة والحالة موضوع هذا الطعن، يدل فى حـد ذاته على جـدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (75) مكررا من قـانون الإدارة المحلية وذلك بحسب الظاهر من الأوراق ولا يسوغ حجب المطعون ضدهم عن قاضيـهم الطبيعى وتمكينهم من اللجوء بدفعهم إلى المحكمة الدستورية العليا التى تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف الفصل فى طلب الإلغاء لى إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (75) مكررا من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 فإنه يكون قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون، ويصبح النعى عليه فى غير محله.
ومن حـيث إنه بالبناء على كل ما تقدم، فإن أسباب الطعن جـميـعها على الحكم المطعون فيه لا تقوم على سند صحيح من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانونه المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجـهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ