طعن رقم 1631 لسنة 36 بتاريخ 25/10/1994 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1631 لسنة 36 بتاريخ 25/10/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1631 لسنة 36 بتاريخ 25/10/1994 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطه وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 4/4/1990أودعت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1631 لسنة 36 ق.
عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات، بجلسة 4/2/1990 فى الدعوى رقم 5221 لسنة 42ق، والذى قضى بإلزام المدعى عليه الثانى بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغا قدره 2262 جنيها والمصروفات، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع، بتعديل الحكم المطعون فيه، إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له المبلغ المحكوم به، وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبه القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده الثانى بأن يدفع للطاعن الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا عن المبلغ المحكوم به وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبرفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الطرفين المصاريف مناصفة فيما بينهما وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، حيث قدم المطعون ضده الأول حافظة مستندات اشتملت على صورة ضوئية من إيصال مخالصة منسوب صدوره للمعهد الفنى للقوات المسلحة يفيد قيام المطعون ضده الأول بسداد مبلغ 2262جنيها وأنه أصبح غير مدين للمعهد المذكور بشئ وصورة ضوئية من شهادة إخلاء طرف منسوب صدورها للمعهد الفنى للقوات المسلحة، تفيد أن المطعون ضده الأول غير مستحق عليه أية التزامات قبل المعهد الفنى للقوات المسلحة، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بالطلبات الموضحة بتقرير الطعن – وبجلسة 1/6/1994 قررت دائرة فحص الطعون احالة هذا الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة ) وحددت لنظره أمامها جلسة 45/7/1994، حيث تدوول بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 4/10/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 25/10/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/7/1988 أقام الطاعن الدعوى رمق 5221 لسنة 42ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية والتعويضات، طلب فى ختامها بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 2262 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وذكر شرحا لدعواه، أن المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) التحق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة بطلب تقدم به فى 31/7/1985ووقع تعهدا فى 29/7*/1985 تعهد فيه بسداد قيمة المبالغ والتكاليف التى تتحملها القوات المسلحة طوال مدة وجوده بالمعهد فى حالة استقالته أو فصله لسبب خلاف عد اللياقة الطبية وتجاوز مرات الرسوب المسموح بها، كما وقع ذات التعهد المدعى عليه الثانى (المطعون ضده الثانى)، وبتاريخ 9/2/1986 إنعقد مجلس المعهد للقوات المسلحة للنظر فى الاستقالات المقدمة من بعض طلبة المعهد ومن بينهم المدعى عليه الأول حيث أصدر قرار برقم 19/1986تضمن قبول هذه الاستقالات إعمالا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1980بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، وقد قدرت تكاليف ما صرف على المدعى عليه الأول خلال فترة قيده بالمعهد فى المدة من 12/10/1985حتى 9/2/1986 بمبلغ 2262 جنيها، وانتهى المدعى بصفته إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إليه المبلغ المشار إليه مع الفوائد القانونية والمصروفات.
وبجلسة 4/2/1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، واستندت فى قضاءها بالنسبة لرفض إلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ المحكوم به، ورفض المطالبة بالفوائد القانونية – وهما الشقين المطعون فيهما إلى أن توقيع المطعون ضده الأول على التعهد المؤرخ 29/7/1985 بجانب توقيع المطعون ضده الثانى، لم يكن على سبيل الكفالة والتضامن ومن ثم يظل المطعون ضده الثانى، هو الملتزم برد قيمة ما انفق على المطعون ضده الأول قبل استقالته، وبخصوص الفوائد القانونية، ذهبت المحكمة إلى أنه لا وجه لتطبيق نص المادة 226 مدنى على روابط القانون العام لأن هذا النص يحكم روابط القانون الخاص، فضلا عن أن شروط تطبيق هذه المادة غير متوافرة فى واقعة الدعوى، وذلك أن الالتزام النقدى هو التزام بديل للالتزام الاصلى.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ذلك أن توقيع المطعون ضده الأول بجانب توقيع المطعون ضده الثانى مفاده أنهما ملتزمان بالتضامن بأداء النفقات التى يتحملها المعهد الفنى للقوات المسلحة أثناء قيد المطعون ضده الأول به فى حالة إخلال المذكور بالتزاماته التعاقدية، وأنه لما كان الثابت أن المذكور تقدم باستقالته، وقبلت هذه الاستقالة، فإنه يتعين إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى متضامنين بأداء المبلغ المطالب به، وبخصوص الفوائد القانونية، فإن شروط تطبيق المادة 226 مدنى متوافرة فى النزاع الماثل، وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على تطبيق أحكام هذه المادة على روابط القانون العام، إذ أن القضاء بهذه الفوائد يعد بمثابة تعويض عن التأخير فى سداد الدين، وهى واقعة الإخلال بالالتزام.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن، وهو وجود تضامن بين المطعون ضدهما فى سداد المبلغ المحكوم به : فإن المادة 179 من القانون المدنى تقضى بأن التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون ومن المستقر عليه فى فقه القانون المدنى أن التضامن وصف يحول دون انقسام الحق فى حالة تعدد الدائنين أو الالتزام (فى حالة تعدد المدينين) ويسمى فى الحالة الأولى بالتضامن الإيجابى أو التضامن بين الدائنين، وفى الحالة الثانية بالتضامن السلبى أو بالتضامن بين المدينين، وبخصوص التضامن السلبى، فإنه إما أن يكون راجعا فى مصدره إلى الاتفاق أو إلى نص فى القانون، وأنه لا يقصد بالاتفاق، إشتراط الاتفاق على التضامن بصريح العبارة، ذلك أن الإرادة قد تنصرف إلى التضامن ضمنا، ولكن ينبغى أن تكون دلالة التضامن فى هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها، فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يؤدى لنفى التضامن لا لإثباته، ومن ثم فإنه قبل البت فى التضامن يتعين بحث ما إذا كان المطعون ضدهما ملتزمين منفردين أو مجتمعين بسداد الدين من عدمه.
ومن حيث إنه بالاطلاع على التعهد المؤرخ 29/7/1985 المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى، يبين أن هذا التعهد صادر من المطعون ضده الثانى بصفته ولى أمر المطعون ضده الأول، وقد تضمن التزام المذكور (المطعون ضده الثانى) باعتباره ولى أمر المطعون ضده الأول بسداد قيمة المبالغ والتكاليف التى تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجود المطعون ضده الأول بالمعهد فى حالة استقالته أو فصله بسبب خلاف عدم اللياقة الطبية أو تجاوز مرات الرسوب المسموح بها، وقد وقع على هذا التعهد المطعون ضده الأول، باعتباره الطالب المتقدم للإلتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة، ولم تشر الأوراق إلى أن التوقيع ينطوى على ثمة إلتزام فى جانب هذا الأخير بسداد تلك النفقات سواء بصفة أصلية أو التضامن – من ناحية أخرى فإن القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة قبل تعديله بالقانون رقم 138 لسنة 1988، لم يتضمن أى نص بإلزام الطالب (المطعون ضده الأول) بسداد نفقات الدراسة فى حالتى استقالته وفصله وأنه إذا كانت أحكام القانون رقم 138 لسنة 1988 المعدلة لنص المادة (20) من القانون رقم 69 لسنة 1980المشار إليه قد قضى بإلزام الطالب وولى أمره متضامنين باداء النفقات المشار اليها، فى حالتى الفصل والاستقالة، إلا أنها غير واجبة التطبيق فى النزاع الماثل، لصدور قرار بقبول استقالة المطعون ضده الأول فى 9/2/1986 قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 1988 سالف الذكر – وترتيبا على ما تقدم لايكون المطعون ضده الأول ملتزما سواء بصفة أصلية أو تضامنية بسداد النفقات المطالب بها على النحو المتقدم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون قد صادف صحيح احكام القانون، ومن ثم يكون الطعن عليه فى هذا الشق، فى غير محله، متعينا رفضه.
ومن حيث إنه بالنسبة للقواعد القانونية: فإنه يتعين الحكم بها فى تاريخ المطالبة القضائية بالمبلغ المحكوم به تمام الوفاء ، وذلك وفقا لحكم المادة 226 من القانون المدنى، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وما ذهبت إليه دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رمق 1164 لسنة 35 ق. عليا بجلسة 6/1/1994، من أن الفوائد التأخيرية تستحق عن التأخير فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، ومن ثم لا وجه للقول بأن رد النفقات واستحقاق الفوائد عليها هما تعويضان عن واقعة واحدة.
ومن حيث انه لما كان الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، أنها اشتملت على صورة ضوئية من إيصال مخالصته بسداد مبلغ 2262 جنيها، وهو المبلغ المحكوم به، وصورة ضوئية من شهادة منسوب صدورها إلى المعهد الفنى للقوات المسلحة تفيد أن المطعون ضده الأول أصبح خالى الطرف من جميع العهد والمتعلقات، بعد أن تقرر قبول استقالته، وقد تدوول نظر الطعن بالجلسات أمام هذه المحكمة، ولم تجحد الجهة الإدارة الطاعنة المستندات المشار إليها، فمن ثم يتعين الاقتصار على إلزام المطعون ضده الثانى بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالب القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات عملا بنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض المطالبة بالفوائد القانونية، وبإلزام المطعون ضده الثانى بهذه الفوائد عن المبلغ المحكوم به، بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وِألزمت المطعون ضده الثانى المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ