طعن رقم 1635 لسنة 36 بتاريخ 18/04/1995
طعن رقم 1635 لسنة 36 بتاريخ 18/04/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 3/4/1990 أودع الأستاذ الدكتور/……………..المحامى نائبا عن الأستاذ/……………..المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل خاص رقم 2736أ لسنة 1990توثيق الجيزة النموذجى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن، قيد بجدولها برقم 1608 لسنة 36ق. عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 4/2/1990 فى الدعوى رقم 1722 لسنة 25ق، والذى قضى بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 10545.280جنيه عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعين جنيها ومائتين وثمانين مليما والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبصفة أصلية برفض دعوى المطعون ضده بصفته مع إلزامه المصروفات من الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الأربعاء الموافق 4/4/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 1635 لسنة 36ق. عليا، فى ذات الحكم المطعون عليه بالطعن الأول، والقاضى فى شقه الأخير، برفض المطالبة بالفوائد القانونية.
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع، بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع المصروفات عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعنين، ارتأت فيه الحكم أولاً: أصليا فى الطعن رقم 1608 لسنة 36 ق. عليا، بإلغاء الحكم المطعون فيه وسقوط الخصومة وإلزامه الجهة الإدارية المصروفات – ثانياً: احتياطياً : فى الطعن رقم 1635 لسنة 36ق. عليا: بتعديل الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضده بمبلغ 10545.280جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا والمصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعنين على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع التمسك فيها الحكم أولاً: برفض الطعن رقم 1608 لسنة 36ق. عليا وإلزام الطاعن المصروفات – ثانياً: بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه المصروفات.
وبجلسة 19/1/1994 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1635 لسنة 36ق. عليا إلى الطعن رقم 1608 لسنة 236ق. عليا، ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 2/3/1994، وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 5/4/1993، وقد تداول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 18/4/1995، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية، فهما مقبولين شكلاً: ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/8/1971 أقام السيد/ وزير التعليم العالى بصفته الدعوى رقم 1722 لسنة 25ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) ضد:
(1)………………….
(2)………………- طالباً الحكم فى ختامها بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغاً مقداره 10545.280 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وذكر المدعى بصفته شرحاً لدعواه، أنه بتاريخ 25/2/1961 تقدم المدعى عليه الأول بطلب التحاق ببعثة عملية تابعة لكلية الزراعية بجامعة عين شمس للحصول على درجة الدكتوراه فى الأراضى والفاكهة. وبتاريخ 19/6/1961قررت اللجنة التنفيذية للبعثات ترشيحه لهذه البعثة، وبتاريخ 2/12/1961 حرر المدعى عليه الأول إقراراً كتابياً تضمن التزامه بأن يتم دراسته خلال المدة المقررة لها وأن يعود إلى الوطن ليخدم الوزارة أو الجامعة التابع لها المدة المقررة قانوناً، كما تضمن هذا التعهد التزام المذكور برد جميع نفقات البعثة فى حالة إخلاله بالتزامه السابق، وقد وقع على التعهد المدعى عليه الثانى الذى التزم بطريق التضامن مع المدعى عليه الأول برد نفقات البعثة فى حالة تقاعس الأخير عن تنفيذ التزامه.
وأضافت المدعى بصفته أن المدعى عليه الأول لم يعد لأرض الوطن بعد انتهاء مدة الدراسة المقررة والتى تم مدها حتى يونيه عام 1968، ومن ثم قررت اللجنة التنفيذية للبعثات مطالبته وضامنه (المدعى عليه الثانى) بالنفقات البالغ مقدارها 10545.280، وخلص إلى انه يلتمس الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الموضح بمحاضر جلساتها حيث قدم كل من طرفى الدعوى مستنداته ودفاعه. وبجلسة 3/4/1983 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى عليه الثانى، وقام المدعى بصفته بتعجيل نظر الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الأول بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى، وأعلنت للمدعى عليه المذكور، ونظرت المحكمة الدعوى بعد تعجيلها، حيث قررت تكليف الحاضر عن الجهة الإدارية المدعية بإيداع ملف بعثة المدعى عليه الأول وملف خدمته، وقد قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة دفاع التماس فيها الحكم بسقوط الخصومة فى الدعوى طبقا لنص المادة 134 مرافعات، وبجلسة 12/3/1986قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر لعدم تنفيذ الجهة الإدارية المدعية قرارا للمحكمة المشار اليه.
وقامت هيئة قضايا الدولة بتعجيل نظر الدعوى بموجب صحيفة معلنة للمدعى عليه الأول، وبعد أن استأنف سير الدعوى، قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمست فيها الحكم بالطلبات.
وبجلسة 4/2/1990 أصدرت المحكمة المطعون فيه، واقامت قضاءها تأسيساً على ما ثبت فى الأوراق، من إخلال المدعى عليه الأول بالتزامه الوارد بتعهده والمقررة بنص المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح ، ومن ثم يتعين إلزامه برد كافة النفقات التى صرفت عليه خلال وجوده بالخارج والتى بلغت قيمتها 10545.280 جنيه. وأضافت المحكمة أن القضاء بالفوائد القانونية يعد تكراراً للحكم بالتعويض عن الواقعة الواحدة ومن ثم يتعين رفض المطالب بهذه الفوائد.
ومن حيث ان الطاعن فى الطعن رقم 1608 لسنة 36ق. عليا، ينعى على الحكم المطعون فيه، مخالفته القانون، والخطأ فى تطبيقه وتأويله، للأسباب الآتية:
أولاً – التفت المحكمة عن دفاع الطاعن المتضمن بأن عدم عودته لأرض الوطن كان يرجع لأسباب لا دخل له فيها، وقد تمثلت هذه الأسباب فى إدراج اسم الطاعن بقوائم منع السفر وقوائم ترقب الوصول، فضلاً عن أن جهة الإدارة قررت إنهاء خدمته فى الفترة التى كان فيها اسمه مدرجاً بقوائم ترقب الوصول.
ثانيا – دفع الطاعن بسقوط الخصومة فى الدعوى استناداً إلى أنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 3/4/1983 بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى عليه الثانى، وقام المدعى بصفته بتعجيلها بعد المدة المقررة قانوناً، وقد كان يتعين على المحكمة القضاء بسقوط الخصومة فى هذه الدعوى، إلا أنها التفتت عن هذا الدفع بدون سنود من القانون.
ثالثاً – أخلت المحكمة بحق الدفاع، لأنها لم تعرض لدفاع الطاعن وظروف الدعوى وملابساتها، واعتمدت فى قضائها على ما سطره المدعى بصفته بدعواه.
وتنعى الجهة لإدارية الطاعنة فى الطعن رقم 1635 لسنة 36ق. عليا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فى قضائه برفض المطالبة بالفوائد القانونية، ذلك أن المبلغ المطالب به فى الدعوى معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية. وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على تطبيق أحكام المادة 226 مدنى متى توافرت شروط تطبيقها.
ومن حيث ان المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضى بأن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائين.
.. وتقضى المادة 113 مرافعات بأنتستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة.
. وتقضى المادة 134 مرافعات بأنه (لكل ذى مصلحة فى الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى وتقضى المادة 136 مرافعات بأن يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة…
من حيث ان المستفاد من نص المادتين 130، 133 من قانون المرافعات أن المشروع أوضح حالات انقطاع سير الخصومة وحدد كيفية تعجيل نظر الدعوى بعد الانقطاع، فنص على ان تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفة بناء على طلب الطرف الآخر، وبهذه المثابة، فإنه إذا كان ما تقدم هو الطريق المرسوم قانونا لتعجيل نظر الدعوى فى المنازعات الداخلة فى ولاية القضاء العادى، فإن تعجيل نظر المنازعة الإدارية باعتباره إجراء يستهدف السير فى المنازعة بعد انقطاعها بأخذ حكم إقامتها ابتداء من حيث الالتزام بالإجراءات التى رسمها القانون لانعقاد الخصومة أمام المحكمة المختصة. والمستفاد من نص المادة (134) مرافعات أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء، ومن المستقر عليه قضاء أن سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام، إذ يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط التمسك به بالتعرض للموضوع، ولايجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
ومن المسلم به أنه لئن كان انقطاع سير الخصومة بتم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهلية أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، إلا أن ذلك بمفرده لا يستتبع احتساب بدء مواعيد السقوط فى تاريخ تحقق سببه ما لم يصدر حكم من المحكمة، فيبدأ مه احتساب تلك المواعيد. والمستفاد من نص المادة (136) مرافعات أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم، غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بجلسة 3/4/1983 بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى عليه الثانى، وقد قامت الجهة الإدارية المدعية بتعجيل نظر الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الأول، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 3/9/1984، وبعد أن تم نظر الدعوى دفع المدعى عليه المذكور بسقوط الخصومة. وقدم مذكرة تمسك فيها بهذا الدفع، فمن ثم كان يتعين على المحكمة القضاء بسقوطها الخصومة فى الدعوى، لإيداع صحيفة التعجيل بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
ومن حيث أنه استناداً لما تقدم يكون الحكم المطعون عليه بالطعنين الماثلين قد خالف القانون، الأمر الذى يتعين مع القضاء بالغائه، وبسقوط الخصومة فى الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدهما فى الطعن رقم 1608 لسنة 36ق. عليا المصروفات، عملا بنص المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ، وفى الموضوع ، بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبسقوط الخصومة فى الدعوى ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها ، فى الطعن رقم 1608 لسنة 36ق. عليا ، بمصروفات هذا الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ