طعن رقم 164 لسنة 33 بتاريخ 23/04/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 164 لسنة 33 بتاريخ 23/04/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: د. أحمد مدحت حسن وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 29/10/1986 أودع الأستاذ/.
………………. المحامى نيابة عن الأستاذ/.
…………………. المحامى – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 164 لسنة 33ق، فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، فى الدعوى رقم 4 لسنة 1986، المقامة من رئيس جامعة الأزهر ضد الطاعن، والمتضمن، مجازاته بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى رئيس جامعة الأزهر بتاريخ 14/12/1986.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع ببطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/8/1993، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قررت الدائرة بجلسة 8/12/1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة 8/1/1994.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت جامعة الأزهر مذكرة بجلسة 26/3/1994 طلبت فى ختامها رفض الطعن، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/4/1994، ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 5/10/1986، وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/1986، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد المقررة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى فضلا عما تقدم – بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث ان وقائع الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/5/1986 صدر قرار رئيس جامعة الأزهر بإحالة الطاعن – وآخر- إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وتضمن قرار الإحالة إتهام الطاعن بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفى وعدم أداء عمله بالأمانة الواجبة، ذلك أنه وبوصفه أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة الأزهر قد سهل للدكتور/.
……………….. بمستشفى عرفان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بأن قدم له خطابا منسوبا صدوره إلى جامعة أمريكية للتدريس بها، مع علمه بأنه يعمل بالمملكة العربية السعودية دون علم الجامعة أو الجهات المختصة ورفضه السفر إلى هذه الجهات لأنها تثار حولها الشكوك، كما سهل له مد هذه الإجازة بأن قدم له خطابات أخرى منسوبة أيضا إلى جامعات أمريكية، وقيد الموضوع كدعوى تأديبية برقم 4 لسنة 1986.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 22/6/1986، وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم الطاعن مذكرة دفع فيها ببطلان قرار الإحالة وبطلان قرار تشكيل مجلس التأديب.
وبجلسة 5/10/1986 صدر قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، وأقام مجلس التأديب قراره على أساس اعتراف الطاعن بأنه هو الذى قدم الخطابين اللذين حصل بمقتضاهما الدكتور/……………. على الإجازة بدون مرتب، مع علم الطاعن بأن الدكتور المذكور يعمل بالمملكة العربية السعودية لا بالجهة التى وفق على الأجازة للقيام بأبحاث لديها.
ونعى تقرير الطعن على القرار الطعين مخالفة القانون على أساس أنه لم يجر تحقيق مع الطاعن، ولبطلان تشكيل مجلس التأديب وقرار الإحالة، وللخطأ فى تكييف الوقائع والغلو فى الجزاء.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن شكويين قد وصلتا إلى رئيس جامعة الأزهر بتاريخى 19/3، 23/3/1985، مفادها أن هناك مخالفات جسيمة تتم بقسم الأمراض النفسية بكلية الطب بمعرفة رئيس القسم الطاعن حيث وافق على سفر الدكتور/.
………….. إلى أمريكا للتدريس والأبحاث بناء على خطاب مزورة بمعرفة الطاعن، على الرغم من أن الدكتور المذكور يعمل بمستشفى بالمملكة العربية السعودية، ولم يسافر إلى أمريكا المرخص له بالسفر إليها. وقد تم تحقيق الشكويين بمعرفة المستشار القانونى للجامعة، وانتهى التحقيق إلى إحالة الطاعن وآخر إلى مجلس التأديب، حيث أصدر مجلس التأديب قراره الطعين بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.
ومن حيث ان المادة 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى مدير الجامعة، والى الوزير المختص إذا طلبه………………….
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد ذهب فى تفسير النص المقابل لهذا النص فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلى أنه متى كان القانون قد حدد من يجوز له أن يجرى التحقيق مع عضو هيئة التدريس، تعين على رئيس الجامعة إحالة التحقيق إلى من حدده القانون مختصا بإجرائه دون من عداه، وإلا شاب إجراءات التحقيق خطأ جوهرى، من شأنه أن يؤثر فيه ويؤدى إلى بطلانه، وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات المحاكمة والحكم.
ومن حيث انه متى كان الثابت مما تقدم أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها قد حدد نصا من يجوز له أن يجرى تحقيقاً مع أعضاء هيئة التدريس بأنهما أما عضو هيئة تدريس باحدى الكليات أو النيابة الإدارية، فمن ثم فإنه لا يجوز أن يجرى تحقيق مع أحد أعضاء هيئة التدريس بمعرفة المستشار القانونى لرئيس الجامعة، وإلا شاب إجراءات التحقيق خطأ جوهرى، من شأنه أن يؤثر فى الحكم الصادر استنادا إليه، ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن التحقيق الذى أجرى مع الطاعن – وهو عضو هيئة تدريس – والذى صدر استناداً إليه القرار الطعين بمجازاته باللوم، قد تم بمعرفة المستشار القانونى لرئيس جامعة الأزهر، فمن ثم فان خطأ جوهريا يكون قد شاب إجراءات التحقيق الذى أجرى مع الطاعن، بما من شأنه أن يؤثر فى محاكمة الطاعن التى تمت أمام مجلس التأديب على أساس هذا التحقيق، ويؤدى إلى بطلان المحاكمة والقرار الطعين الصادر عنها بمجازاة الطاعن باللوم، بما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار الطعين، دون إخلال بحق الجامعة فى إعادة التحقيق مع الطاعن ومحاكمته بما يتفق وصحيح أحكام القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ