طعن رقم 1641 لسنة 33 بتاريخ 31/05/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 1641 لسنة 33 بتاريخ 31/05/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

_________________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 5/4/1987 أودع الاستاذ كمال عبد الحليم موسى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1641 لسنة 33ق وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 10/2/1987 فى الدعوى رقم 16 لسنة 40 ق والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيين الطاعن وآخر المصروفات، وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/3/1986 حيث نظرته الدائرة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وقدم الأستاذ / عادل الشربينى مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين، وبجلسة 4/11/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرت الطعن بجلسة 22/11/1991 حيث تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت حجزه للنطق بالحكم بجلسة 16/2/1992 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/3/1992 لاتمام المداولة ثم إلى جلسة31/5/1992، وبالجلسة الأخيرة صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/10/1986 أقام الطاعن وآخر الدعوى رقم 160 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ السويس رقم 77 لسنة 1986 فيما تضمنه من اسناد عمليات النقل باللنشات الأجرة بموانى السويس للجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الأجرة بالسويس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات وذلك تأسيساً على أنهما أصحاب للنشات مرخص بها من الجهات المختصة ويقومان بتأجيرها لخدمة حركة السفن فى ميناء السويس ولهما فى هذا المجال حوالى أربعين عاما. وبتاريخ 27/9/1986 صدر قرار محافظ السويس رقم 77 لسنة 1986 وأسند لجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الأجرة بالسويس إدارة عمليات النقل باللنشات بموانى محافظة السويس على أن تحدد مواقف اللنشات الأجرة بمعرفة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالاشتراك مع الجمعية وأن يمنع باتا وقوف اللنشات خارج المراسى والمواقف المخصصة للجمعية وأن يكون تجديد تراخيص اللنشات بموجب خطاب صادر من الجمعية المعنية الأمر الذى يعنى – فى نظر المدعيين – أن الجمعية المشار إليها أصبحت هى الجهة المحتكرة الوحيدة لعمليات النقل بااللنشات، وانها هى المهيمنة على تجديد تراخيص اللنشات وتحديد مواقفها، مما يعنى اجبار المدعيين من غير أعضاء الجمعية على الانضمام للجمعية والا تعرضوا لحرمانهما من ممارسة نشاطهما المشرع الذى خوله لهما القانون، واذ أورد القرار المذكور قيودا على حريتهما فى ممارسة نشاطهما المتمثل فى عملية تأجير اللنشات لم ترد فى القانون وتتعارض مع أحكام الدستور، فقد أضحى من المتعين الغاؤه.
وبجلسة 10/2/1987 صدر الحكم المطعون فيه والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن محافظة السويس أصدرت عقب صدور القرار المطعون فيه قرارا برقم 83 لسنة 1986 متضمنا تشكيل لجنة لتدعيم وتنشيط عمليات النقل باللنشات الأجرة وتذليل العقبات التى تعترض نشاط الجمعية والأفراد والتنسيق بين أعمال الجهات المختلفة التى تعمل فى الميناء بما لا يتعارض مع قاعدة أن الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات، وقد أقرت الجهة الإدارية فى ردها على الدعوى أن العمل بالمراسى لا يقتصر على الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات، الأمر الذى تنقضى معه شبهه اجبار المدعيين على الانضمام للجمعية المشار إليها حتى يتمكنا من ممارسة نشاطهما، ومن ثم يصبح من غير اللازم الحصول على خطاب من الجمعية لاستخراج أو تجديد تراخيص اللنشات المملوكة لهما، فضلا عن أن هيئة موانى البحر الأحمر لم تقر من الاصل فكرة تعليق منح التراخيص على موافقة الجمعية وهى جهة غير رسمية، ومن ثم فانه ليس من شأن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه أن يرتب أى نتائج يتعذر تداركها مادام أن المدعيين فى امكانهما ممارسة نشاطهما واستخراج وتجديد تراخيص اللنشات المملوكة لهما دون أن يكونا أعضاء بالجمعية المشار إليها.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:-
أولا :- أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى واقعة جديدة على صدور القرار المطعون فيه وهو صدور القرار رقم 83 لسنة 1986 متضمنا تشكيل لجنة لتدعيم وتنشيط عمليات النقل باللنشات الاجرة بموانى السويس، وأن الجهة الإدارية قد أقرت فى مذكرتها بالرد على الدعوى أن العمل بالميناء لا يقتصر على الجمعيات التعاونية وانما يتناول الأفراد وهو استناد غير صحيح مادام القرار المطعون فيه لا يزال قائما وسارى المفعول، ولا يصرح لغير أعضاء الجمعية ممارسة أى نشاط فى عمليات النقل مما يحرم الطاعن ممارسة نشاطه الطبيعى استقلالا عن الجمعية، كما أن اللجنة تظل مقيدة فى القيام بأعمالها بالأحكام الواردة فى القرار المطعون فيه.
ثانيا :- أن دلالة القرار المطعون فيه وصياغته تؤكدان قصر النشاط على أعضاء الجمعية وحدهم، وأن القرار رقم 83 لسنة 1986 يؤكد اقتناع الإدارة بعدم مشروعية هذا القرار (77 لسنة 1986) وأن قصر نشاط النقل باللنشات على الجمعية وحدها أمر مخالف للقانون الذى يتيح للجميع فرصا متساوية فى العلم داخل الميناء.
ثالثا : – ان الحكم المطعون فيه استند فى تأييد القرار المطعون فيه إلى أن أصبح من غير اللازم الحصول على خطاب من الجمعية المذكورة موجه للجهات المعنية لاستخراج أو تجديد تراخيص اللنشات لأن الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر لم تقر هذا الأصل وهو استناد فى غير موضعه إذ ان الجهات المختصة كشرطة الميناء وشرطة المسطحات المائية تلتزم بأحكام القرار المطعون فيه، وأن عدم التزام بتنفيذ القرار المطعون فيه رغم عدم شرعيته سوف يعرضه لتوقيع العقوبات المقيدة للجهة عن طريق اللجنة المشكلة بالقرار رقم 82 لسنة 1986 والتى تقيد حريته بضرورة الانضمام إلى الجمعية حتى يمكنه مباشرة نشاطه الذى يمثل مورد رزقه.
ومن حيث ان قضاء هذا المحكمة قد جرى على أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقوم على ركنين الأول ركن الجدية بأن يقوم ادعاء الطالب – بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية، والثانى – هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث ان البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن وآخر كانا يمارسان نشاط النقل باللنشات عن طريق تأجير اللنشات التى يملكانها للغير وذلك بناء على ترخيص صادر لهما من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وبتاريخ 27/9/1986 صدر قرار محافظ السويس بإسناد عمليات النقل باللنشات الاجر بالسويس إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات بالمحافظة ونص فى المادة 1 منه على أن يسند للجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الاجرة بالسويس إدارة عمليات النقل باللنشات الأجرة بموانى محافظة السويس، كما نصت المادة 2 على أن تحدد مواقف اللنشات الاجرة بالموانى البحر الأحمر بالاشتراك مع الجمعية، ونصت المادة 3 منه على أن يمنع منعا باتا توقف اللنشات الاجرة خارج المراسى والمواقف المخصصة للجمعية، كما قضت المادة 4 بأن يتم استخراج وتحديد تراخيص اللنشات بموجب خطاب صادر من الجمعية للجهات المعنية.
ومن حيث ان مفاد النصوص السابقة أن عمليات النقل باللنشات بموانى محافظة السويس أصبحت مقصورة على الجمعية التعاونية للنقل باللنشات الاجرة بالسويس وهى جمعية خاصة مسجلة تحت رقم 357 فى 22/10/1977 طبقا لقانون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 التى تتولى وحدها إدارة عمليات النقل باللنشات بالموانى المذكورة بالطريقة التى تراها متفقة مع مصلحة اعضائها، حيث تحدد مواقف اللنشات الاجرة بالموانى بمعرفتها بالاتفاق مع هيئة موانى البحر الأحمر، وحظرت تماما السماح للنشات الأجرة بالوقوف خارج المراسى والمواقف المخصصة للجمعية، ومن ثم يمتنع على اللنشات المملوكة للأفراد الوقوف خارج المراسى والمواقف المخصصة للجمعية، كما يمتنع عليهم بداهة الوقوف إلى المراسى والمواقف المخصصة لها لعدم انضمامهم إلى عضويتها، وبذلك يمتنع على غير أعضاء الجمعية ممارسة نشاط النقل باللنشات الا بناء على موافقة الجمعية وبناء على خطاب يصدر منها إلى هيئة موانى البحر الأحمر للحصول على الترخيص بممارسة النشاط المذكور وهو أمر لا يتصور صدوره منها عقلا – وهى جمعية منافسة – الا اذا كان من بين أعضائها، الأمر الذى يترتب عليه مصادرة حق الأفراد فى ممارسة هذا النشاط وقصره على الجمعية المذكورة، ويؤكد ذلك ويظاهره ما تضمنه تقرير لجنة النقل والموصلات بالمحافظة فى 29/7/1986 الذى صدر القرار استنادا إليه والذى تضمن التوصية باسناد جميع عمليات النقل باللنشات بمحافظة السويس للجمعية المذكورة وعلى أن تتولى الجمعية إدارة هذا النشاط بجميع المراسى بموانى السويس، كما تضمنت التوصية بأن يحظر على الأفراد والهيئات مزاولة هذا النشاط عن طريق غير طريق الجمعية، على أن يمتنع منعا باتا وقوف اللنشات الاجرة خارج المراسى والمواقف المخصصة للجمعية واعتبار البون الوحيد المعتمد فى الصرف هو بون الجمعية، ورغم اعتراض المستشار القانونى للمحافظة على هذا الوضع، فقد صدر القرار المطعون فيه متضمنا ذات الحظر الوارد فى القرار رقم 76 لسنة 1978 السابق صدوره من المحافظة لصالح الجمعية وتم الغاؤه بمقتضى القرار رقم 112 لسنة 1981، وكل أولئك أية على أن القرار المطعون فيه قد استهدف جعل النشاط الخاص بالنقل الخاص وبالنقل باللنشات حكرا على الجمعية المشار إليها ومصادرة حق الأفراد نهائيا فى ممارسة هذا النشاط، ولا ينال من سلامة هذا التفسير صدور القرار رقم 77 لسنة 1986 عقب صدور المطعون فيه بتشكيل لجنة لتدعيم وتنشيط عمليات النقل باللنشات لتذليل العقبات التى تعترض نشاط الجمعية والأفراد حيث نصت المادة الثانية من القرار المذكور صراحة على أن تختص اللجنة بالإشراف وتنظيم ومتابعة العمل فى مجال عمليات النقل باللنشات الاجرة على ضوء القرار رقم 77 لسنة 1986، ومن ثم فلا تملك هذه اللجنة تحقيق العدالة بين الأفراد والجمعية الا فى ضوء أحكام القرار المطعون فيه الذى يصادر حق الأفراد كلية بتعلق ممارستهم لنشاطهم على موافقة الجمعية التى تتولى إدارة عمليات النقل باللنشات وتحتكرها بما لها من سلطات المنع والمنح وفرض القيود التى تراها متفقة مع مصلحتها وحدها غير عابئة بمصالح الأفراد فى هذا المجال.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه يتضمن مصادرة حرية من الحريات التى كفلها الدستور وهى حرية مباشرة النشاط الاقتصادى لكل مواطن فى إطار من المشروعية ودون استغلال كما يتضمن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة لكل المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة بين فئات المواطنين الذى حظر الدستور الإخلال به فى المواد (4)، (8)، (32)، (40) من الدستور، وهو أمر لا يمكن أن تتفاداه الجمعية اذا أوكل الأمر إليها فى إدارة عمليات النقل باللنشات، مما يجعل القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر- مخالفا لنصوص الدستور وأحكام القانون، مما يوفر ركن الجدية فى طلب الطاعن وزميله المدعيين أمام محكمة القضاء الإدارى فضلا عن توفر ركن الاستعجال لما يترتب على الابقاء على هذا القرار من آثاره ضارة يتعذر تداركها وتتمثل فى حرمان الطاعن بما يقوم به من ممارسة نشاطه فى حرية وأمان، وخضوعه للتهديد المستمر بعدم تحديد ترخيصه الا بموافقة الجمعية المنافسة له فى ذات النشاط والتى تهتم أساسا بمصلحة اعضائها وتهيئة فرص العمل لهم طبقا لقانون التعاون الإنتاجى الامر الذى ترتب عليه منطقيا حرمان الأفراد من غير أعضاء الجمعية من ممارسة ذات النشاط، واذا انتهجت المحكمة غير هذا النهج وقضت برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون وتأويله وأضحى حكمها خليقا بالإلغاء.
ومن حيث ان الجهة الإدارية قد خسرت الطعن فتلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ السويس برقم 77 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية