طعن رقم 1641 لسنة 36 بتاريخ 07/06/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1641 لسنة 36 بتاريخ 07/06/1994 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على فكرى حسن صالح عبد السميع عبد الحميد بريك الصغير محمد محمود بدران محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 5/4/1990 أودع الأستاذ/……. المحامى وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1641 لسنة 36ق ضد كل من وزير العدل ورئيس الإدارة المركزية لشئون الخبراء بصفتها فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) فى الدعوى رقم 1512 لسنة 39ق بجلسة 26/2/1990 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على ما هو مبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 16/12/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة- وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث استمعت المحكمة إلى ما ارتأت لزوما لسماعه من إيضاحات وملاحظات الطرفين وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 8/3/1994 قررت المحكم إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 23/12/1984 أقام الطاعن (المدعى أصلا) الدعوى رقم 1512 لسنة 39ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فى ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 4541 لسنة 1984 الصادر من وزير العدل بتاريخ 13/10/1984 فيما من إنهاء خدمته اعتبارا من 11/6/1984 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول أنه كان يعمل خبيرا بوزارة العدل- مكتب شبين الكوم- وأعير للعمل بالشركة السعودية الموحدة للكهرباء لمدة ثمانى سنوات وانه تقدم بطلب لتجديد إعارته إلا أنه فوجئ برفض الجهة الإدارية وبإنذاره بضرورة عودته فور انتهاء إعارته التى جاء فى الإنذار إنها تنتهى فى 10/6/1984على خلاف الحقيقة، وتم التنبيه عليه رسميا بضرورة العودة واستلام العمل فور انتهاء العام الثامن من 10/6/1984 وانه تن إنذاره عدة مرات بضرورة العودة، وحددت به موعدا للعودة غايته 30/8/1984 وإلا ستتخذ إجراءات إنهاء خدمته طبقا للقانون.
واستطرد المدعى قائلا أنه تقدم بالتماسات عديدة لتجديد إعارته لمدة عام أخر لعدم إمكانه إخلاء طرفه وعدم موافقة الشركة السعودية على إنهاء خدمته بها، وطلبت الشركة أكثر من مرة من وزارة العدل الموافقة على تجديد إعارته لعدم إمكان الاستغناء عنه بسبب وجود متعلقات لديه للشركة، إلا أن الوزارة لم توافق، وفوجئ بكتاب مصلحة الخبراء رقم 4525 فى 21/10/1984 التضمن صدور القرار 4541 لسنة 1984 بإنهاء خدمته اعتبارا من 11/6/1984 لانقطاعه عن العمل، وقد تظلم من هذا القرار ولما لم يتلق ردا على تظلمه أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. وأودع حافظة مستندات كما أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بالرد على الدعوى.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26/2/1990 أصدرت حكمها المطعون فيه- السالف الإشارة إلى منطوقة- تأسيسا على أن إعارة المدعى المرخص بها لمدة جاوزت الثمانى سنوات قد انتهت فى 10/6/1984، وإذ قدم المدعى عدة طلبات لتجديد إعارته لعام آخر للأسباب أبداها ولم توافق الجهة الإدارية على تجديد الإعارة، وأخطرته بذلك وبضرورة العودة، وإزاء عدم عودته تم إنذاره عدة مرات ثم أصدرت قرار إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل ومن ثم تكون الجهة الإدارية أصدرت القرار المشار إليه وفقا للقانون وبنى على أسبابه المبررة له مما يجعل الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديرا بالرفض، وأنه لا ينال من ذلك ما أبداه المدعى من أن عدم عودته لم يكن راجعا إلى عوزوفه عن الوظيفة ولكن بسبب عدم تمكنه من العودة، ذلك أن الجهة الإدارية قد أخطرته بضرورة العودة عقب انتهاء إعارته، وكان هذا الإخطار فى شهر أبريل 1984 قبل انتهاء مدة الإعارة بمهلة زمنية كافية حتى لا يبادر بتجديد عقد استخدامها لدى الشركة المعار إليها، وما جاء بمذكراته أنه كان مدين بمبلغ كبير للشركة نتيجة تسببه فى أتلاف معدة ثقيلة فلم يوضح ما هى المعدة وهو يعمل بأعمال الميزانية والحسابات، مما يبين أن ما أبداه من أسباب لا تبرر حتمية استمراره فى الإعارة لمدة سنة أخرى على النحو المبين تفصيلا بالحكم المشار إليه والذى انتهت فيه المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
وإذا لم يرتض الطاعن الحكم المتقدم فمن ثم أقام طعنه الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه فضلا عن القصور فى الأسباب وذلك لما يلى:
أولا: أن جهة العمل تعلم مقدما سبب انقطاعه ووجود أسباب قهرية تبرر هذا الانقطاع وعدم إمكان عودته إلى عمله بسبب رفض الشركة التى يعمل بها إخلاء طرفه وعدم تسليمه جواز سفره، ومن ثم لا يتوافر فى حالته الشرط الثانى من شروط انتهاء الخدمة وهو إلا يبدى العامل أسباب تبرر الانقطاع عن العمل وذلك لوجود أسباب قهرية تبرر انقطاعه وعدم إمكان عودته إلى عمله.
ثانيا: أن أسباب انقطاع الطاعن معروفه لجهة الإدارة وهى طلب تجديد إعارته ورفض الشركة التى يعمل بها والسلطات السعودية السماح له بالعودة ومع هذه الأسباب تنتفى قرينة الاستقالة الضمنية، وكان يتعين أخذ هذه الأسباب فى الاعتبار خاصة أن الأسباب التى اضطرته إلى البقاء هى الأسباب التى سافر من أجلها ابتداء، الأمر الذى يكون معه رفض تجديد الإعارة لعام آخر رغم موافقتها السنوات السابقة رفضا لا مبرر له ويتمثل انحراف بالسلطة يعيب القرار ويجعله محلا للإلغاء.
ثالثا: أن مجلس الوزراء قرر فى جلسة 21/12/1975 عدم تقييد الإعارات وعقود العمل الشخصية بمدة معينة، كما وضع قاعدة مؤداها منح المعار مهلة ستة أشهر بعد انتهاء إعارته يجوز بعدها اعتباره مستقيلا فى حالة عدم عودته، والحكمة من هذه المهلة هو السماح للمعار بإنهاء متعلقاته هو وأسرته بالخارج، وهى من قبيل إلزام الجهة الإدارية لنفسها بضوابط تتبعها عند اتجاه نيتها إلى إعمال قرينة الاستقالة الضمنية فى حق العامل المنقطع، وأنه لما كان الثابت أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها المطعون فيه دون مراعاة للمهلة المشار إليها فإن قرارها يكون قد خالف القواعد القانونية التى تحكم إنهاء خدمة المعارين بالخارج للانقطاع عن أعمالهم ويكون قد صدر على غير أساس من القانون.
رابعا: من غير المقبول القول أن المهلة المشار إليها فى البند السابق أمر جوازى للوزير المختص فهى قاعدة عامة لا يجوز الاختلاف فى تطبيقها أو أعمالها فى حالة دون أخرى وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون.
خامسا: أن القول بإصرار الطاعن على الاستمرار فى الإعارة وأن كل ما أيده من أسباب لا يبرر حتمية استمراره فيها لمدة سنة أخرى، قول يتنافى مع الأصول القانونية السليمة فضلا عن دلالته الواضحة على إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق والمستندات التى قدمها والتى تؤكد قيام أسباب قهرية حالت دون عودته، وكان على الجهة الإدارية تقدير هذه الأسباب لا تجاهلها، وكان على المحكمة أن تدين موقف الجهة الإدارية لا أن تؤيده.
سادسا: أغفلت المحكمة الرد على بعض أوجه الطعن الجوهرية والتى أوردها بمذكراته المقدمة بجلسة 1/1/1990، وهذا ما يمثل قصورا فى الأسباب يؤدى إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
سابعا: أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى أحوال تتطابق وقائعها وظروفها مع وقائع وظروف هذه الدعوى على النحو والتفصيل المبين بتقرير الطعن الذى ينتهى فيه الطاعن إلى طلباته.
ومن حيث أنه عن السبب الأول الذى يقوم عليه الطعن وهو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين أعمل قرينة الاستقالة الضمنية حيث لم يتوافر الشرط الثانى لأعمالها وهو إلا يبدى العامل أسبابا تبرر الانقطاع عن العمل وهذا الشرط قد تخلف أبدى الطاعن هذه الأسباب فإنه بالرجوع إلى المادتين 97،98 من القانون رقم 47لسنة 1978 يبين أنهما قد تحدثتا عن نوعين من الاستقالة: تناولت المادة 97 الاستقالة الصريحة… بينما تناولت المادة 98 الاستقالة الضمنية نصت على أنه يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.. فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية: ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل.
ومن حيث أنه يتضح مما تقدم أن كلا من الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية تقوم على إرادة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابى يقدم منه والثانية تقوم على اتخاذ موقفا ينبئ عن انصراف نيته فى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود، ويتمثل الموقف الإصرار على انقطاع عن العمل. وقد أخذ المشرع المر فى الحسبان عند صياغته لنص المادة 98بقوله يعتبر مقدما استقالته… فأراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية إذا ما توافرت عناصرها وتكاملت أركانها ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة وهى انتهاء خدمة العامل- وهذه الإدارة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعي الاستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى وهو قرار إنهاء الخدمة.
ومن حيث أنه يبين من المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها وهى التى تدور فى فلكها المنازعة المطروحة أنه تتطلب لأعمال حكمها وترتيب أثرها مراعاة إجراء شكلى حاصلة إلزام الجهة الإدارية إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية- وهذا الإجراء الجوهرى القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل، وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حباله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء، فإذا لم يقدر العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل إعمالا لصريح تلك المادة، إلا إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل.
ومن حيث أنه مما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن نص المادة 98 من القانون رقم 47لسنة 1978 قد إنشاء قرينتين قانونيتين القرينة الأولى هى قرينة تقديم الاستقالة وهى مستفادة من واقعة الانقطاع عن العمل مدة متصلة تزيد على خمسة عشر يوما أو مدة متقطعة تزيد على ثلاثين يوما خلال السنة بدون إذن أو دون عذر مقبول وذلك بعد توجيه الإنذار المشار إليه فى نص، أما القرينة الثانية فهى قرينة الاستقالة وهى مستفادة من انقضاء مدة الشهر التالى للانقطاع دون اتخاذ إجراءات تأديبية خلالها.
ومن حيث إن أعمال قرينة قبول الاستقالة يقتضى تحديد المقصود بالانقطاع الذى يبدأ منه ميعاد الشهر الذى تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضائه دون اتخاذ إجراءات تأديبية.
ومن حيث أنه بالنظر إلى أن قرينة قبول الاستقالة لا يمكن أن تتحقق إلا بعد تحقق قرينة الاستقالة وهذه الأخيرة لا تتحقق إلا بانقضاء مدة الانقطاع المتصل خمسة عشر يوما أو الانقطاع المتقطع لمدة تزيد على ثلاثين يوما فى السنة، كما أن المشرع حدد المدة التى تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضائها سواء فى الاستقالة الضمنية أو الاستقالة الصريحة (المادة 97من القانون المذكور) فإن المعنى المقصود بالانقطاع الذى يبدأ منه ميعاد الشهر فى الاستقالة الضمنية يكون هو تاريخ اكتمال مدة الانقطاع التى تتحقق بها قرينة تقديم الاستقالة وهو اليوم السادس عشر من الانقطاع المتصل أو المستمر أو المتوالى أو اليوم الحادى والثلاثين من الانقطاع المتقطع أو غير المتصل.
ومن حيث أن أعمال حكم المادة 98 سالفة الذكر وترتيب أثرها بالنسبة للطعن الماثل يتطلب ضرورة إنذار الطاعن كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام أو عشرة أيام على النحو المبين بالمادة المذكورة، وإنه لذلك يتعين ضرورة تحديد بداية كل سنة من سنوات الإعارة ونهايتها حتى يتحدد بالتالى تاريخ انتهاء السنة الثامنة للإعارة والمرخص بها للطاعن والتى بانتهائها يعتبر الطاعن منقطعا عن العمل من اليوم التالى لهذا الانتهاء.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق المودعة ملف هذا الطعن أن بداية كل سنة من سنوات الإعارة الثمانية تبدأ فى 11 من أكتوبر وتنتهى فى 10من أكتوبر من العام التالى وذلك على النحو الثابت بالخطابات المرسلة من مصلحة الخبراء إلى مدير عام مكتب الخبراء بشبين الكوم، ومنها الخطاب رقم 489ق فى 20/10/1979 المتضمن صدور قرار تجديد إعارة الطاعن لمدة سنتين اعتبارا من 10/10/1979 والخطاب رقم 5649 فى 28/10/1981 المتضمن صدور قرار تجديد إعارة الطاعن لمدة سنة اعتبارا من 11/10/1981 والخطاب رقم 9فى 25/12/1982 المتضمن صدور قرار تجديد إعارة الطاعن لمدة سنة اعتبارا من 11/10/1982. وأيضا من صورة الالتماس المرسل من الطاعن بالبريد المسجل مرفقا به أصل الإشعار البريدى، وقد تضمن هذا الالتماس طلب إمهاله فى العودة حتى تاريخ انتهاء إعارته للسنة الثامنة والتى تنتهى فى 10/10/1982.
ومن حيث أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد أن إعارة الطاعن للسنة الأخيرة تنتهى فى تاريخ سابق وعلى 10/10/1984 رغم أن هذا التاريخ له أصل ثابت فى الأوراق على النحو السالف بيانه.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم تكون بداية انقطاع الطاعن فى الطعن الماثل هو اليوم التالى لاكتمال مدة الإعارة للسنة الثامنة وهو يوم 11/10/1984 وهو اليوم الذى يتعين البدء به لحساب مدة الخمسة أيام المقررة قانونا لإنذاره كتابة بضرورة العودة إلى عمله حتى تستبين جهة الإدارة الإصرار على ترك العمل وتعلم الطاعن بما يراد اتخاذ حباله من إجراء بسبب انقطاعه عن العمل وحتى يتمكن من إبداء عذره.
ومن حيث أن الثابت على النحو السالف إيضاحه- أن السنة الثامنة المرخص بها كإعارة للطاعن تنتهى فى 10/10/1984، فمن ثم يكون بداية انقطاعه بعد انتهاء مدة الإعارة المرخص بها اعتبارا من 11/10/1984، وأنه وفقا لصريح نص المادة 98 المشار إليها يتعين إنذاره كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى حالة الانقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوما، وأنه لما كان الثابت أن الإنذارات كانت سابقة على بداية مدة الانقطاع وأنه لم يتم إنذاره كتابة بعد الانقطاع وصدور قرار إنهاء خدمة الطاعن دون مراعاة الإجراء الشكلى الجوهرى وهو الإنذار الكتابى بعد الانقطاع، وصدر قرار إنهاء الخدمة فى 13/10/1984 مع أن الطاعن لم ينقطع عن عمله إلا اعتبارا من 11/10/1984 أى أن قرار إنهاء الخدمة قد صدر مباشرة بعد انقطاع الطاعن بيومين فقط، الأمر الذى يكون معه القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه لعدم إنذار الطاعن كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى حالة الانقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوما، ولا ينال من ذلك ما قد يقال من أنه قد تم أخطار الطاعن بعدم الموافقة على تجديد إعارته لعام آخر وبضرورة عودته فور انتهاء مدة إعارته وإلا ستضطر الجهة الإدارية إلى إنهاء خدمته ذلك أنه وإن كان صحيحا قيام الجهة الإدارية إلى إنهاء خدمته ذلك أنه وإن كان صحيحا قيام الجهة الإدارية بهذا الإخطار وأنه تضمن المعنى المتقدم وأنه تكرر أخطارها للطاعن بذات المضمون أكثر من مرة إلا أن ذلك كله كان قبل انقطاعه عن العمل، وأن القانون تطلب ضرورة الإنذار كتابة للعامل بعد انقطاعه عن العمل ولمدة خمسة أيام أو عشرة أيام على التفصيل المتقدم إيضاحه.
ومن حيث أنه يضاف إلى ما تقدم أنه على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن قرينة تقديم الاستقالة لا تقوم إلا بانقضاء مدة الانقطاع المتصل خمسة عشر يوما، أو الانقطاع المتقطع لمدة تزيد على ثلاثين يوما فى السنة، كما أن قرينة الاستقالة لا تقوم إلا بانقضاء الشهر التالى للانقطاع دون اتخاذ إجراءات تأديبية خلالها، وأنه لما كان الأمر كذلك وقد صدر قرار إنهاء خدمة الطاعن قبل انقضاء مدة الانقطاع المتصل خمسة عشر يوما فمن ثم لا يمكن القول بأن هذا القرار قد صدر استنادا إلى الاستقالة الضمنية، وأنه إذ صدر على خلاف القواعد المتقدمة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر على غير أساس سليم من القانون، الأمر الذى يكون معه الطعن عليه فى محله ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ