طعن رقم 1645 لسنة 33 بتاريخ 02/07/1994
طعن رقم 1645 لسنة 33 بتاريخ 02/07/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 5/4/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 1645لسنة 33ق، ضد السيد/…….. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 5/2/1987 فى الدعوى رقم 4125 لسنة 37قضائية، والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة مدير عام بوزارة القوى العاملة والتدريب، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلبت فى ختام تقرير الطعن- ولما تضمنه من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأعلن الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى. وتحددت جلسة 13/12/1993لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 28/3/1994، إحالة الطعن إلى الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 28/3/1991وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص،فى أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الجزاءات والترقيات) الدعوى رقم 4125 لسنة 37قضائية ضد الطاعنين، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/6/1983، طلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1156لسنة 1982، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مدير عام بوزارة القوى العاملة والتدريب مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليها (الطاعنين) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال بيان أسانيد دعواه، أته يشغل وظيفة مدير منطقة القوى العاملة لغرب القاهرة من الدرجة الأولى، وفوجئ بتاريخ 20/2/1983 بالقرار المطعون فيه بترقية بعض العاملين بديوان وزارة القوى العاملة والتدريب إلى درجة مدير عام، ومنهم هو أحداث منه تخرجا وفى أقدمية الدرجة الأولى، وأقل منه خبرة، وهم/ ……. ، ……،……. وإنه يتوافر فى شأنه سائر شروط الترقية، ولا يقوم به أحد موانعها، كما أنه لا يقل عنهم كفاية، فتقارير كفايته طوال سنى خدمته بمرتبة ممتاز. وإذ ينتظم العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة والتدريب بالمحافظات كشف أقدمية واحدة ولذلك لا يجوز تخطى الأقدام بالأحداث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاية، فإذا تساويا فى مرتبة الكفاية فيتعين ترقية الأقدام، ومن ثم يكون القرار الطعين قد خالف القانون، فتظلم منه بتاريخ 29/3/1983، ولما لم يتلق ردا على تظلمه، فقد أقام دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 5/2/1987 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات) حكمها المطعون فيه، وشيدته على أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/11/1982 وعلم به بتاريخ 28/11/1982، وتظلم منه بتاريخ 29/3/1983، فمن ثم وإذ أقام دعواه بتاريخ 7/6/1983فإنه يكون قد أقامها فى الميعاد، ومستوفاة كافة أوضاعها الشكلية، ويتعين قبولها شكلا، أما عن قضائها فى موضوع الدعوى فقد أقامته على أساس أن الجهة الإدارية لم تنازع فى أن المدعى أقدم من المطعون على ترقيتهم فى شغل الدرجة الأولى، ولا فى كفايته لوظيفة مدير عام، وإن الثابت من ميزانية وزارة القوى العاملة والتدريب لعام 82/1983أنها لم تفصل درجات العاملين بالديوان العام عن درجات العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظة، وإن عدد درجات مديرى العموم بالميزانية المذكورة هو (53) درجة وإنه طبقا للمادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979، فإن وظائف مديرى ووكلاء مديريات الخدمات بالمحافظات تتبع ديوان عام الوزارة ويدرج مصرفها المالى فقط بموازنة وحدات الإدارة المحلية، وتكون الترقية إليها من بين العاملين بالوزارة، ولا وجه للقول بأن ميزانية الوزارة منفصلة عن ميزانية القوى العاملة بالمحافظات، لأن هذا إن جاز بالنسبة لسائر الوظائف، فإنه لا يصح الاحتجاج بالمحافظات، لأن هذا إن جاز بالنسبة لسائر الوظائف، فإنه لا يصلح الاحتجاج به بالنسبة لوظائف مديرى ووكلاء المديريات طالما أنها أدرجت فى ميزانية ديوان عام الوزارة وبناء على ذلك فإن القرار الطعين يكون قد خالف القانون فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة مدير عام حريا بالإلغاء.
ومن حيث أن مبنى الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه قضى بقبول الدعوى شكلا، فى حين أنها غير مقبولة، لعدم تظلم المدعى من القرار المطعون فيه فى الميعاد، إذ علم بالقرار فى شهر يناير سنة 1983، تاريخ نشره فى النشرة الخاصة بالقرارات- الخاصة بالمصالح العامة، ولم يتظلم منه إلا بتاريخ 29/3/1983. كذلك بقضائه بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرغم أن هذا القرار لم يتضمن أى تخطى للمدعى فى الترقية لأنه يشغل الدرجة الولى بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة وهذه الدرجة مدرجة بموازنة المحافظة، ومن ثم تكون ترقيته على الوظائف الخالية بها، والمخصصة لها باعتبار أن هذه المديرية هى إحدى وحدات الإدارة المحلية ذات الميزانية المستقلة، وأن ميزانية ديوان عام الوزارة لم ترد بها على سبيل التذكار من درجات الوظائف الخاصة بمديريات القوى العاملة بوحدات الإدارة المحلية سوى درجتى وظيفتى وكيل مديرية ومدير مديرية وبالنسبة لمديرية القوى العاملة والتدريب بمحافظة القاهرة فقد ورد بميزانية الديوان العام بالوزارة درجة مدير عام مخصصة لوظيفة وكيل المديرية، وكلتاهما مشغولة حاليا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حربا بالإلغاء.
ومن حيث أن المستفاد من نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الفردية التى تمس مراكز قانونية ذاتية يسرى من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام الإعلان النشر فى النشرات المصلحة بشرط أن يقم الدليل من الأوراق على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة محتويات وعناصره علما يقينا نافيا للجهالة بحيث يمكن حساب ميعاد رفع الدعوى عنه، ويقع عبء إثبات إعلان القرار إلى صاحب الشأن أو نشره بالنشر المصلحة وعلمه به فى تاريخ معين على عاتق الإدارة، إذا دفعت بعدم قبول الدعوى، فمن ثم فإنه ولئن كانت النشرة الشهرية عن شهر ديسمبر سنة 1982، قد أشارت إلى منح المطعون على ترقيتهم علاوة ترقية اعتبارا من 17/11/1982لتعيينهم بوظائف بدرجة مدير عام، إلا أن الثابت أن هذه النشرة قد تأشر عليها بتاريخ 20/2/1982بنشرها على السادة العاملين بالمنطقة، وإذ لم تقدم الإدارة ما يثبت علم المدعى بها قبل هذا التاريخ وهو التاريخ الذى حدده فى دعواه، فإنه وإذ تظلم من هذا القرار بتاريخ 29/3/1983، ولم يتلق ردا على تظلمه قبل أن يقيم دعواه بتاريخ 7/6/1983 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء، مستوفاة لكافة أوضاعه الشكلية، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بقبولها شكلا قد أصاب صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه فى هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون حريا بالالتفات عنه.
ومن حيث أن المادة (138) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50لسنة 1981، تنص على أن يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة ويكون العاملون فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة.
.مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وتنص المادة (94) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور- والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707لسنة 1979على أن يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الإدارة المحلية وحدة واحدة فى نطاق المحافظة كما يعتبر العاملون فى كل مديرية وحدة واحدة وذلك فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم وتنص المادة (96) من اللائحة على أن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظة وتدرج وظائفهم بميزانية الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة بميزانية الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتها بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة ولا يجوز نقل أى من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد رأى المحافظ المختص.
مفاد هذه النصوص أن الأصل أن العاملين فى كل مديرية فى نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما بتعلق بالأقدمية والترقية وهو ما يستتبع أن تكون الترقية للوظائف الأعلى بكل مديرية من العاملين بها الذين يشغلون الوظيفة التى تسبقها مباشرة إلا أن ثمة حكما خاصا لوظائف مديرى ووكلاء المديريات يخرج عن الأصل السالف إذ اعتبرت وظائفهم وإرادة بموازنة الوزارة- المختصة وداخلة فى تعداد وظائفها على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتها بموازنة المحافظة المختصة كمصرف مالى فقط وعلى ذلك فلا محل لقصر الترقية لوظائف مدير المديرية على من يشغل الوظيفة السابقة عليها مباشرة داخل المديرية ذاتها فى نطاق المحافظة الواحدة لمخالفة ذلك الحكم الخاص بهؤلاء الوارد بالمادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وإنما تعتبر الوزارة المختصة هى الوحدة التى تجمعهم فى مجال الأقدمية والترقية، فيرجع إليها فى هذا الشأن. ومن مقتضى ذلك أن شاغلى الدرجة الأولى فى المديريات وفى ديوان عام الوزارة المختصة يكون لهم الحق فى أن يتزاحموا على شغل ما يخلو من درجات مديرى العموم المدرجة بموازنة الوزارة المختصة، وما دامت هذه الموازنة لم تخصص هذه الدرجات لمجموعة من العاملين من شاغلى الدرجة الأولى دون غيرهم من العاملين شاغلى ذات الدرجة.
ومن حيث أن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لاستخدام ورعاية العمال الموسميين التى رقى إليها السيد/ …… المطعون على ترقيته الولى ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة التى رقى إليها السيد/ …….. المطعون على ترقيته الثانى، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين التى رقى إليها السيد/ …….. المطعون على ترقيته الثالث، هى من وظائف الإدارة العليا المدرجة بموازنة وزارة القوى العاملة والتدريب لعام 82/1983، وقد خلت هذه الموازنة مما يفيد تخصص هذه الوظائف للعاملين شاغلى الدرجة الأولى بديوان عام الوزارة، دون غيرهم من العاملين شاغلى الدرجة الأولى بالمديريات، فمن ثم فإنه يتزاحم عليها عند شغلها بطريقة الترقية بالاختيار طبقا للمادة- (37) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978العاملون شاغلوا الدرجة الأولى بديوان عام وزارة القوى العاملة والتدريب والعاملون شاغلوا الدرجة الأولى بمديريات القوى العاملة والتدريب بالمحافظات ممن تتوافر فى شأنهم اشتراطا شغلها طبقا لبطاقات وصفها مع مراعاة أن مناط الترقية بالاختيار بين هؤلاء العاملين يجب أن يستمد من عناصر صحيحة وأن تجرى مفاضلة جادة بين العاملين على أساس ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم للتعرف على مدى تفاوتهما فى الكفاية بحيث لا يجوز تخطى الأقدام إلى الأحداث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعى المشروعية، وبناء على ذلك ولما كانت الجهة الإدارية لم تجحد ما ذهب إليه المدعى منه أنه أقدم من المطعون على ترقيتهم فى الدرجة الأولى، ولم تذهب إلى أن المدعى يقل كفاية إنما بررت ترقيتهم دون المدعى بأن الوظائف التى رقوا إليها خاصة بديوان عام الوزارة، فمن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 1956- لسنة 1982يكون قد خالف القانون حرياً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد أصاب حكم القانون ويضحى الطعن قائما على غير سند من القانون، مما يتعين الحكم برفضه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ