طعن رقم 1652 لسنة 36 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1652 لسنة 36 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويى السادة الاساتذة المستشارين / الدكتور / محمد عبد السلام مخلص، الدكتور/ حمدى أمين الوكيل، الصغير محمد محمود بدران، محمد ابراهيم قشطة، ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
بتاريخ 5/4/1990 أودعت هيئة القضايا الدولة نيابة عن محافظ القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد بجدولها تحت رقم 1652 لسنة 36 ق عليا وذلك طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرى التسويات أ فى الدعوى رقم 3650 لسنة 40ق بجلسة 5/2/1990 والذى قضى بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن انتهاء خدمة المدعى اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل واعطائة شهادة بذلك وخلو طرفه ومدة خبرته مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
و قد طلب الطاعن لأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق و جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة بالتقرير المشار إليه
و قد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 6/1/1993 وبجلسة 1/12/1993 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 14/12/1993.
وقد نظرت محكمة الطعن على النحو المبين بالمحضر وبجلسة 3/10/1995 قرر الحاضر عن الطاعن ترك الخصومة فى الطعن وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 31/10/1995 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المزاولة
ومن حيث أنه لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968م تنص على أن يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى دائرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها او بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر وكانت المادة 143 من ذات القانون تنص على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف.
. فان المشرع يكون بذلك قد أجاز للمدعى ترك الخصومة فى الدعوى اصالة او بوكيل عند ابداء هذا الترك شفويا فى الجلسة مع اثباته فى المحضر ويترتب على الترك الحكم للتارك بمصاريف الدعوى.
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان الحاضر عن الطاعن قرر بجلسة 3/10/1995 ترك الخصومة عن الطعن وأثبت ذلك فى محضر الجلية فانه يكون المتعينين الحكم باثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكم باثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ