طعن رقم 1657 لسنة 34 بتاريخ 29/02/1992 الدائرة الرابعة
______________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى خليل وجودة عبد المقصود فرحات واحمد إبراهيم عبد العزيز. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء 20 من أبريل 1988 أودع الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامى نائبا عن الأستاذ أميل فهيم المحامى بصفته وكيلا عن….و …..قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1657 لسنة 34ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بجلسة 29/2/1988 فى الدعوى رقم 202 لسنة 29ق المقامة من النيابة الإدارية ضدهم.
والقاضى بمجازاة كل منهما بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلبت الطاعنتان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وببراءتها مما نسب إليهما، وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهم بتاريخ 26 من أبريل 1988.
وفى يوم الأربعاء الموافق 27 من أبريل 1988 أودع الأستاذ/ جرجس مسعود المحامى بصفته وكيلا عن…. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1734 لسنة 34ق فى ذات الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بجلسة 29/2/1988 فى الدعوى رقم 302ق المقامة من النيابة الإدارية ضده والقاضى بمجازاته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب عليه من أثار وببراءته مما أسند إليه وأعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية بتاريخ 30من أبريل 1988.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني فى الطعنين ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعنين شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحدد نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/12/1990 وتم تداولها بالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر، وقررت الدائرة ضم الطعن رقم 1734ق إلى الطعن رقم 1657 لسنة 34ق ليصدر فيهما حكم واحد كما قررت بجلسة 24/4/1991 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة- التى نظرته بجلسة 25/5/1991 وبالجلسات اللاحقة عليها، وبجلسة 9/11/1991 قررت المحكمة حجز الطعنين لإصدار الحكم فيهما بجلسة 4/1/1992 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فى الطعنين لجلسة اليوم 15/2/1992، وفيهما صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة.
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهم الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل – حسبما تدلى بها الأوراق – فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 302 لسنة 29ق ضد كل من …وكيل مدرسة النهضة الإعدادية الحديثة بالفيوم من الدرجة الثانية وحاليا بإدارة الفيوم التعليمية و…… ناظرة مدرسة النهضة الإعدادية الحديثة من الدرجة الثانية و…. الأخصائية الاجتماعية بمدرسة النهضة الإعدادية الحديثة من الدرجة الثالثة بإيداع أوراق الدعوى قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 10/2/1987 متضمنة تقريرا باتهامهم بأنهم خلال العام الدراسى بدائرة مديرية التربية والتعليم بالفيوم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكا لا يتفق وواجبات الوظيفية ولم يؤد العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وذلك بأن الأول: وضع نفسه موضع الشبهات والخزى بتصرفاته بما لا يتفق مع من يشغل وظيفة تربوية بأن تواجد بطريقة مشبوهة فى حجرة مغلقة مع الطالبة/…..بالصف الأول الإعدادى للبنات خلال فترة عمله بالمدرسة المذكورة والثانية: ساعدت الأول فى مسلكه المشين ولم تخطر رئاستها بتلك التصرفات الجارحة والثالثة: ساعدت الثانية على أخفاء ما سلكه الأول من أفعال مشينة، ورأت النيابة الإدارية أن المذكورين قد ارتكبوا المخالفات الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 76/301 و78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت محاكمتهم طبقا لأحكام هاتين المادتين وبمواد الاتهام.
وبجلسة 29/2/1988 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه قاضيا بمجازاة …….. بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، وبمجازاة ……… و….. بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر وشيدت المحكمة قضاءها على أن من المبادئ المستقرة فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن لكل من الدعويين الجنائية والتأديبية مجالها وأهدافها المستقلة وأن تبرئه المتهم من الناحية الجنائية لا تحول دون مساءلته تأديبيا متى ثبت أن حكم البراءة كان بسبب عدم كفاية الأدلة وليس مرجعة عدم ثبوت الواقعة وأن الثابت من مطالعة الحكم الجنائى الصادر بجلسة 25/12/1985 من محكمة جنايات الفيوم فى القضية رقم 5181 لسنة 1983 الفيوم رقم 94 لسنة 1983 كلى والذى قضى ببراءة …. من تهمة هتك عرض الطالبة……. أن سند البراءة هو تطرق الشك إلى يقين المحكمة فى دليل الإسناد لما وجدته من تناقص أقوال الشهود مع بعضهم وتردد المجنى عليها فى أقوالها ووصفها لما حدث بينهما وبين المتهم وتناقصها فى أقوالها، وأن البراءة للسبب المتقدم لا تحول دون المساءلة التأديبية، ولما كانت النيابة الإدارية قد أجريت تحقيقا بالقضية رقم 1000 لسنة 1986 الفيوم بشأن الوقائع المنسوبة للمتهمين شهد فيه مفتش التحقيقات بمديرية التربية والتعليم وبعض الطالبات بأن ……. قد حاول يوم 3/2/1983 الاعتداء على الطالبة سحر بالقوة وأنه تواجد معها بحجرة الدراسة بمفردها حال وجود باقى الطلبات بفناء المدرسة فى حصة التربية الرياضية ومن ثم ثبت يقينا ما نسب إليه بتقرير الاتهام وإذ شهدت فى التحقيق كل من مدرسة التربية الرياضية والأخصائية الاجتماعية بوصول أخبار الواقعة محل المخالفة المنسوبة للمذكور للمخالفة الثانية…….. قبل يوم 19/2/1983.
وأهملت فى القيام بما يقتضيه موقعها الإدارى والرئاسى بالمدرسة بصفتها ناظرة المدرسة ولم تخطر رئاستها بما حدث أو بما وصل إلى عملها بشأنه واستمرت فى تقاعسها حتى اتصل بها مدير عام التربية والتعليم بالفيوم يسألها عن حقيقة ما حدث وأمرها بالا تغادر المدرسة قبل أن ترسل إليه مذكرة رسمية بالموضوع ومن ثم فقد ثبت ما نسب إليها بتقرير الاتهام، وإذ قررت الطالبة المجنى عليها ووكيل المدرسة والأخصائية الاجتماعية بان المخالفة الثالثة قد أعدت محضرا بأقوال نسبتها للمجنى عليها وذكرت فيه أنه تم حضور الأخصائية المذكورة بينما قامت هى بتوقيع المحضر بدلا منها ومؤدى ذلك ثبوت الاتهام المنسوب إليها ثبوتا يقينيا، وما ثبت فى جانب المخالفين يعد مخالفة مسلكية وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى وماساً بكرامة الوظيفة طبقا للقانون وما جرى به العرف العام ويشكل مخالفات إدارية طبقا لنصوص قانون العاملين المشار إليها مما يستوجب مساءلتهم تأديبيا وتوقيع الجزاء التأديبى المناسب وخلصت المحكمة إلى قضاءها المتقدم بمجازاتهم على النحو الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الأول رقم 1657 لسنة 34ق المقام من ……. على الحكم المطعون فيه هو القصور ومخالفة الثابت بالأوراق لأنه وأن كان من المقرر والمستقر عليه أن الدعوى التأديبية مستقلة تماما عن الدعوى الجنائية وأن لكل منها طبيعة وظروف وبالتالى لا تكون الأحكام الجنائية حجية على الدعوى التأديبية فأن ذلك مرهون بألا يكون الحكم الجنائى قد فصل فى الأمر المقدم بشأنه الموظف للمحاكمة التأديبية فإن كان الحكم الجنائى قد فصل فى تلك المسألة كانت له الحجية على الدعوى التأديبية، لما كانت الطاعنتان قد قدمتها للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 4351 لسنة 1985 الفيوم بوصف أنهما حال كونهما قد علما بوقوع جناية وكان لديهما ما يحملهم على الاعتقاد بوقوعها أعانا الجانى على الفرار من وجه القضاء وذلك بأخفائهما أدلة الجريمة وعدم الإبلاغ عنها، وكان الحكم فى تلك الجنحة قاضيا ببراءتهما واستظهرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المتهمتين لم ترتكبا الواقعة المنسوبة إليهما إذ أن كل منهما قد فعلت ما تمليه عليها أصول وظيفتها فقد قامت……. بإبلاغ …… بالواقعة فور علمها بها وأن الأخيرة قد علمت جاهده على تقضى حقيقتها حتى وصل نبأها للجهة الإدارية التى تراسها الأمر الذى ترى معه المحكمة القضائية ببراءتها مما نسب إليهما، كما أن حكم جنايات الفيوم الصادر فى الجنائية رقم 5181 لسنة 1983 الفيوم جاء قاضيا ببراءة…… من الاتهام مؤسسا ذلك على الشك وعدم الاطمئنان لصحة التهمة المسندة إليه لانتفاء الركن المادى للجريمة وللتناقض والتضارب البين بين أقوال المجنى عليها فى تحقيقات النيابة عنها بجلسة المحاكمة وللتناقض فى أقوال باقى شهود الإثبات بينهم البعض وبينهم والمجنى عليها ولعدم معقولية وقوع الحادث بالصورة فى المكان الذى قالت به المجنى عليه. وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنتين بمقولة ثبوت المخالفة فى حقها رغم البراءة المقضى بها بالحكم الصادر فى الجنحة المقيدة ضدهما واستناده فى ذلك إلى ثبوت قيامهما بما تمليه عليهما واجبات وظيفتهما قد خالف الثابت فى الأوراق وجاء الثابت فى الأوراق وجاء قاصرا فى أسبابه.
ومن حيث مبنى الطعن الثانى رقم 1734 لسنة 34ق المقام من ….. على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لإهداره حجية الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنايات الفيوم بتبرئته براءة لم تؤسس على عدم كفاية الأدلة كما خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه بل استندت البراءة على أن المحكمة يسايرها الشك وعدم الاطمئنان لصحة التهمة أى أن الحكم الجنائى انتهى فى قضائه إلى عدم صحة الاتهام وبالتالى إلى عدم ثبوته فى حق الطاعن فتكون له الحجية أمام المحكمة التأديبية وتلتزم بها مادام قد فصل لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوين الجنائية والتأديبية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وإذا كانت النيابة قد نست للطاعن أنه وضع نفسه موضع الشبهات والخزى بتصرفاته بما لا يليق مع من يشغل وظيفة تربوية بأن تواجد مع الطالبة المذكورة بطريقة فى حجرة مغلقة خلال فترة عمله بالمدرسة فقد فاته أن هذه التهمة قد قطعت الحكم الجنائى بعدم صحتها وعدم ثبوتها فى حق الطاعن الأمر الذى كان يستلزم تبعا لذلك القضاء ببراءته لعدم صحة الواقعة وعدم ثبوتها فى حق الطاعن وغذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على حكم محكمة جنايات الفيوم فى قضية النيابة رقم 5181 لسنة 1983ق الفيوم رقم 94 لسنة 1983 أن التهمة التى أحيل بها ….. من النيابة العامة لمحكمة الجنايات تتحصل فى قيامه بهتك عرض …. والتى تبلغ السادسة عشرة وعمرها بالقوة حالة كونه ممن لهم سلطة عليها وذلك بأن جذبها عنوة من يدها وكمم فاها وطرحها أرضا وجثم فوقها وقد أسست المحكمة حكمها ببراءة المذكورة من هذه التهمة على أنه يسايرها الشك وعدم الاطمئنان فى صحة التهم المسندة إلى المتهم للأسباب الآتية: 1) أن المجنى عليها قد أقرت صراحة بالجلسة أن المتهم لم يتطاول إلى أى مكان فى جسمها يعد عورة وإذ كانت جريمة هتك العرض تتحقق بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها وعوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها ومن ثم كان الركن المادى لجريمة هتك العرض منتفيا (2) التناقض والتضارب المبين فى أقوال المجنى عليها فى تحقيقات النيابة العامة عنها بجلسة المحاكمة (3) التناقض فى أقوال باقى شهود الإثبات بينهم البعض بينهم وبين المجنى عليها (4) أن الحادث حسبما صورته المجنى عليها يقع فى أحدى الفصول بالطابق الثانى ويطل على طرقة وتجاوره عدة فصول وأثناء يوم دراسى ولما كان ذلك فأن الوضع الطبيعى للأمور أن أى شخص إذا ما إصابة أذى أن يستنجد فينجد فإذا ما قررت المجنى عليها أنها حاولت الاستغاثة فلم يسمعها أحد لكان ذلك أمرا غير مقبول هذا بالإضافة إلى أن مكان الحادث على النحو سالف البيان لا يمكن ولا يتصور عقلا ولا منطقا للشخص العادى أمام ظروف المكان أن يرتكب مثل هذه الفعلة بتلك الكيفية التى قررتها المجنى عليها وإنها قررت إنها استغرقت ما بين الربع ساعة ولما كان ما تقدم وكان الشك قد تسرب إلى يقين المحكمة فى دليل الإسناد فإن المحكمة تقضى بالبراءة عملا بالمادة 304 فقرة1 من قانون الإجراءات الجنائية وتقضى المادة 304 فقرة 1التى أشارت إليها حكم محكمة الجنايات بأنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
ومن حيث انه يبين بجلاء من استقر حيثيات حكم المحكمة الجنايات أنه ينصرف إلى اتهام الطاعن بجريمة هتك عرض الطالبة….. وأنه قد انتهى إلى براءة الطاعن من تلك التهمة استنادا إلى أسباب عدة أولها ما أقرت به المجنى عليها من أن المتهم لم يتطاول إلى أى مكان فى جسمها يعد عورة مما يتنفى معه الركن المادى لجريمة هتك العرض أما الأسباب الأخرى التى استند إليها حكم محكمة الجنايات لبراءة المتهم تتحصل فى عدم اطمئنان المحكمة وتسرب الشك إليها فى وقوع جريمة هتك العرض بالكيفية التى ذكرتها المتهمة.
ومن حيث أنه لأمراء فى أن احترام حجية الحكم الجنائى تحول كلية دون معاودة البحث حول اسناد جريمة هتك عرض الطالبة على النحو وبالصورة والكيفية التى ذكرتها المجنى عليها فى الاتهام الجنائى والتى سلف بيانها تفصيلا إلا أنه من الواضح أن حكم المحكمة الجنائية لم ينف واقعة تواجد المتهم والمجنى عليها فى غرفة الفصل على انفراد – الأمر الذى لولاه ما كنا هناك أدنى مجال لأن تنطلق تلك الأقاويل وتتداول تلك الشائعات التى ملأت المدرسة بل المنطقة التعليمية بالمحافظة ووصلت إلى المحافظة ولاكت سمعه طالبة أرسلت من قبل أهلها وذويها إلى دار العلم للتلقى العلم والأدب لا لتمزق سمعتها وتلطح سيرتها وتتناقل الألسن أمرها وأمر المتهم تهويلا أو تهوينا مما حدث.
ومن حيث أنه يبين مما سبق إذا كانت حجية الحكم الجنائى تعمل أثارها بالنسبة لجريمة هتك العرض ألا أنها لا تعمل بالنسبة لواقعة تواجد المتهم فى غرفى مقفلة إحدى الطالبات وبذلك تظل للمحكمة التأديبية كامل حريتها فى تكوين عقيدتها نحو ثبوت هذا الاتهام أو نفيه.
ومن حيث أن المحكمة التأديبية قد أقنعت فى ضوء الأدلة التى استخلصتها- والتى لا رقابة للمحكمة الإدارية العليا عليها- إلى ثبوت واقعة التواجد فى حق المتهم ومن ثم تكون الجريمة التأديبية التى أحيل من أجلها للمحاكمة التأديبية والتى تتمثل فى أنه قد وضع نفسه موضع الشبهات والخزى بتصرفاته مما لا يليق مع من يشغل وظيفة تربوية بأن تواجد مشبوهة فى حجرة مغلقة مع الطالبة……. مما استحق معه الجزاء الذى أوقعته المحكمة التأديبية عليه لقاء ما اقترف من أثم ويكون الطعن على الحكم الصادر بتوقيع الجزاء غير قائم على أساس من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أنه عن الطعن المقام من ……و ……. على الحكم التأديبى الصادر ضدهما فأنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون عليه فى شقة الخاص بالطاعنين أن الاتهام الذى وجه إلى …….. يتحصل فى إنها باعتبارها ناظرة المدرسة الإعدادية التى وقعت بها الأمور المنسوبة إلى……. قد ساعدته فى مسلكه المشين ولم تخطر رئاستها بتلك التصرفات الحارجة كما أن الاتهام الذى وجه إلى …. أنها بصفتها أخصائية اجتماعية بالمدرسة التى يعمل بها…… ساعدت ……. ناظرة المدرسة على أخفاء ما سلكه…….. من أفعال مشينة- وقد قام الحكم أسباب أدانته ……. على أن خمسة من الشهود من العاملين بالمدرسة قد شهدوا جميعا بوصول أخبار الواقعة محل المخالفة إلى المتهمة قبل يوم 19/2/1983 وإنها أهملت فى القيام بما يقضيه موقعها الإدارى والرئاسى بالمدرسة بصفتها ناظرة المدرسة ولم تخطر رئاستها بما حدث أو بما وصل إلى عملها بشأنه واستمرت فى تقاعسها عن تأدية واجبها حتى أتصل بها مدير عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم يسألها عن حقيقة ما حدث وأمرها إلا تغادر المدرسة قبل أن ترسل إليه مذكرة رسمية بالموضوع وبذلك يكون ما نسب إلى التهمة بتقرير الاتهام قد ثبت يقينا فى حقها وبالنسبة …….فقد أوضح الحكم أن كلا من الطالبة المجنى عليها ……. أية وكيل المدرسة ……. قد شهدا بأن المتهمة الثالثة زورت محضرا بأفعال نسبتها إلى المجنى عليها إذ ذكر فى المحضر أنه تم بحضور/ ……… وتوقيعها وقد اعترفت المتهمة بأن التوقيع الموجود على المحضر والمنسوب إلى فائق أبو العلا هى التى وقعته بدلا عنها وليس توقيع المذكورة وعللت المتهمة هذا التصرف من جانبها بأن …… سمعت منها ما أشيع بشأن الموضوع ومؤدى ذلك ثبوت الاتهام المنسوب إليها ثبوتا يقينا.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة جنح الفيوم فى القضية رقم 4351 لسنة 1985 جنح بندر الفيوم ضد ……. و …… الذى تتمسك الطاعنتان بأن حجيته تحول دون مساءلتهما تأديبيا- أن الاتهام الذى ساقته النيابة العامة ضد المذكورتين يتحصل فى أنهما اتهمتا بإنهما حال كونهما قد علما بوقوع جناية. وكان لديهما ما يحمل على الاعتقاد بوقوعها أعانا الجانى على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفائها أدالة الجريمة وعدم الإبلاغ عنها على النحو المبين بالأوراق وقد انتهت محكمة جنح الفيوم بعد استعراض الوقائع والأدلة إلى أن المتهمين لم ترتكبا الواقعة المنسوبة إليهما وأن كل منهما قد فعلت ما تمليه عليها أصول وظيفتها فقد قامت المتهمة الثانية بإبلاغ الأولى بالواقعة فور علمها بها وأن الثانية قد عملت جاهده على تقصى حقيقتها حتى وصل نبؤها للجهة الإدارية التى تراسها الأمر الذى ترى المحكمة الحكم ببراءة المتهمين مما نسب إليهما.
ومن حيث أنه لا مناص من أعمال حجية الحكم الجنائى فيما انتهى إليه من تبرئه المتهمة …… بصفتها ناظرة المدرسة التى كان يعمل بها ….. من الإهمال فى القيام بما يقتضيه موقعها الإدارى والرئاسى بالمدرسة فالتماثل واضح بين الجريمة الجنائية التى برئت منها…… أمام محكمة الجنح والجريمة التأديبية التى بسببها مما يصم الحكم التأديبى فى شقه الخاص بإيقاع الجزاء على …… مخالفة القانون المتمثل فى إهدار حجية الحكم الجنائى واجبة الاحترام من كل قضاء أخر.
أما وبالنسبة ……… أثبت الحكم الجنائى فى حقها أنها قامت فور علمها بالواقعة المنسوبة إلى…… بإبلاغ الناظرة عنها وبذلك تكون قد فعلت كل ما تمليه عليها أصول وظيفتها بالنسبة لهذا الموضوع وبذلك يكون الحكم الجنائى قد دحض المخالفة التأديبية التى نسبت إليها وهى مساعدة الناظرة على أخفاء ما سلكه …… من أفعال مشينة ذلك رغم أن الواقعة التى نسبها الحكم التأديبى ……. التى استند إليها فى قيام ……. بتزوير محضر أقوال نسبتها إلى الطالبة ……. واصطنعت توقيع زميلتها ……. هذه الواقعة والتى يصح أن تكون بذاتها محلا للمساءلة التأديبية لن يتعرض لها الحكم الجنائى أثباتا أو نفيا ألا أن ذلك لا ينفى أن الحكم التأديبى فى النهاية أوقع عليها الجزاء عن ذات الاتهام الذى برأها منه الحكم الجنائى مما يصم الحكم التأديبى بالبطلان.
من حيث انه يخلص مما سبق أن الحكم الجنائى وقد انتهى إلى تبرئة كل من ……و…….. من تهمة مساعدة ……. على أخفاء مسلكه وأثبت فى حقها قيامهما بكل ما تمليه عليهما أصول وظيفتهما ومن ثم يكون الحكم التأديبى الصادر ضدها عن ذات الاتهام قد شابه البطلان الموجب لإلغائه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين الماثلين شكلا وفى الموضوع برفض الطعن رقم 1734 لسنة 34 المقام من ……… الطعن رقم 1657 المقام من ……. بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما نسب إليهما.