طعن رقم 1660 لسنة 33 بتاريخ 27/04/1991 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1660 لسنة 33 بتاريخ 27/04/1991 الدائرة الرابعة

____________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى ،حسن ود . فاروق عبد البر السيد.
المستشارين.

اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 6/4/1987 اودع الاستاذ / محمد كمال عوض الله المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ……… قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1660 لسنة 33 ق – فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 8/2/1987 فى الطعن رقم 91 لسنة 13 ق المقام من الطاعن ضد رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، والذى قضى بعدم قبول الطعن شكلا .
وطلب الطاعن للاسباب الواردة فى صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع : أولا وبصفة اصلية : الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من هيئة مشكلة تشكيلا غير قانونى ، والقضاء مجددا باعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتقضى فيه من جديد بهيئة اخرى .
ثانيا وبصفة احتياطية : الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الطعن شكلا وبقبوله شكلا واحالتها إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتقضى فى موضوعه حتى لا يفوت الطاعن درجة من درجات التقاضى .
وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده – بصفته ، على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وحددت لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/5/1990 ، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 24/9/1990 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة وحددت لنظره امامها جلسة 27/10/1990 .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المباشر اليها ، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 9/3/1991 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 27/4/1991 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 3/4/1985 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة صحيفة طعن قيد بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 91 لسنة 13ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الجزاء رقم 153614 فى 5/11/1983 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة ايام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال شارحا طعنه ان جهة الادارة نسبت اليه انه قد اشر بدون تاريخ على طلب تعديل معاينة مقدمة من السيدة / …… موظفة حسابات بتليفونات بور سعيد واحتفظ بحوزته بأختام العلاقات التجارية الخاصة بتليفونات بور سعيد رغم نقله إلى السويس واستطرد الطاعن قائلا انه تظلم فى الميعاد القانونى ولم يتلق ردا فأقام هذا الطعن وطلب الحكم له بطلباته .
وبجلسة 8/2/1987 أصدرة المحكمة التأديبية حكمها فى هذا الطعن ويقضى بعدم قبوله شكلا وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الاوراق ان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 5/11/1983 – وتظلم منه الطاعن فى 20/11/1983 ولم يلتق ردا خلال الستين يوما المقررة بالمادة ( 24) من قانون مجلس الدولة ، وكان يتعين عليه ان يرفع طعنه خلال الستين يوما التالية اى خلال الفترة من 20/1/1984 حتى 19/3/1983 ، واذ لم يقم الطاعن بايداع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة الا فى 3/4/1985 فانه يكون قد اقام طعنه بعد فوات المواعيد القانونية ، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
ومن حيث ان الطاعن قد بنى طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه على ما يأتى :
أولا – جاء الحكم المطعون فيه باطلا لصدوره من هيئة تخالف الهية التى سمعت المرافعة والتى قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه ، إذ ان الطعن كان قد حجز لاصدار الحكم فيه بجلسة 8/2/1987 وكان رئيس المحكمة فى ذلك الوقت هو المستشار / …… ثم فوجئ الطاعن بصدور الحكم فى ذات الجلسة ولم يكن المستشار المذكور رئيسا للمحكمة التأديبية بالمنصورة فى هذا التاريخ لانه قد تقرر نقله إلى القاهرة وحل محله المستشار/……… الذى لم يحضر المرافعة ولم يكن رئيسا لتلك المحكمة فى الجلسة التى تقرر حجز الطعن للحكم فيها وهى جلسة 21/12/1986 ، ومن ثم يكون الحكم باطلا ذلك ان المستقر عليه فقها وقضاء انه إذا حدث لاحد القضاة مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم جاز اصدار الحكم دون حضوره بشرط أن يوقع على مسودته المشتملة على منطوقه واسبابه والا كان باطلا ويتعين ان يكون المانع الذى يجيز الاستغناء عن حضور القاضى شخصيا هو مانع مادى كالمرض أو السفر اما المانع الذى مبناه زوال صفة القاضى كالنقل أو الاحالة إلى المعاشر أو الاستقالة أو الوفاة فهو يوجب فتح باب المرافعة من جديد واعادة تشكيل الهيئة بادخال عضو يحل محل ذلك الذى فقد صفته لانه من الواجب ان يحتفظ القاضى بصفته حتى صدور الحكم ، ومن الواجب ان يكون متمكنا قانونا من الاصرار على رأية أو العدول عنه وقت النطق بالحكم .
ثانيا – أخطا الحكم المطعون فيه حينما قضى بعدم قبول الطعن شكلا لرفعها بعد المواعيد المقررة قانونا لمخالفته لما استقرت عليه احكام المحكمة الادارية العليا بانه إذا ثبت ان الجهة الادارية لم تهمل التظلم الوجوبى المقدم من العامل قبل رفع دعوى الالغاء وانه إذا اتخذت جهة الادارة مسلكا ايجابيا فى سبيل الاستجابة إلى اجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الادارية حقه فيه فان ميعاد رفع دعوى الالغاء يمتد فى هذه الحالة إلى الستين يوما التالية للبت فى التظلم بقبوله أو برفضه طالما ثبت قيام جهة الادارة باتخاذ المسلك الايجابى سالف الذكر ، والثابت ان التظلم الذى قدمه الطاعن فى 20/11/1983 لم تهمله الجهة المطعون ضدها بل اتخذت مسلكا ايجابيا بصدد الاستجابة إلى ما يطلبه المتظلم ويؤكد ذلك صورة البرقية المرسلة من مدير التحقيقات بالهيئة إلى مدير منطقة تليفونات بورسعيد المتضمنة التنبيه على الطاعن للحضور إلى الادارة العامة للشئون القانونية بالقاهرة يوم الاثنين 3/12/1984 الساعة العاشرة صباحا أمام الأستاذة ……… المحامية بسنترال رمسيس بالقاهرة لسماع اقواله فى القضية رقم 112 لسنة 1984 وكذلك صورة الخطاب المرسل من رئيس قطاع الشئون المالية والتجالية إلى وكيل الوزارة رئيس قطاع مدن القناة وسيناء والثبت منه موافقة رئيس مجلس الادارية على اعادة التحقيق فى هذه القضية وطلب ايقاف الجزاء الموقع على المذكور لحين الوقوف على ما تسفر عنه نتيجة التحقيق .
ومن حيث انه عن الوجه الأول من اوجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل ، فان المادة (170) من قانون المرافعات تنص على انه يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم .
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق ان المستشار / …… رئيس المحكمة التأديبية بالمنصورة كان قد سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع مسودة الحكم المطعون فيه ، الا انه عند النطق بهذا الحكم بجلسة 8/2/1987 كان قد نقل إلى القاهرة وحل محله المستشار /………… وتم اثبات ذلك فى نسخة الحكم الاصلية ومن ثم يكون قد صدر صحيحا مبرءا من أى عيب ، ولا وجه لما ذهب اليه الطاعن من أن نقل المستشار / …… لا يدخل فى مدلول المانع المنصوص عليه فى المادة (170) من قانون المرافعات ، وانه يترتب على نقله زوال صفته ، مما يؤثر فى الحكم المطعون فيه ويبطله ، ذلك ان ما ذهب اليه الطاعن يعتبر تخصيصا للمانع المشار اليه بغير مخصص ، فليس من شأن نقل المستشار/………… بحسب أوضاع مجلس الدولة ونظام العمل فيه – أن يفقده ، صفته أو يزيل عنه ولاية ، ولا يترتب عليه ببطلان الحكم المطعون فيه ، طالما أن الثابت أنه قد سمع المرافعة فى الطعن واشترك فى المداولة ووقع مسودة الحكم ، كما ان المستشار /………… قد اقتصر دوره على مجرد الحلول محل المستشار /………… فى جلسة النطق بالحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير مستند إلى أساس قانونى سليم .
ومن حيث انه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه ، فان هذه المحكمة قد استقر رأيها على ان فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه له ، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار المتظلم منه ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، أى افترضت فى الادارة انها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفصل الزمنى دون ان تجيب الادارة عن التظلم ، الا انه يكفى فى تحقيق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض ان يتبين ان السلطات الادارية المختصة لم تهمل التظلم وانها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكا ايجابيا واضحا فى سبيل الاستجابة اليه ، وكان فرات الستين يوما راجعا إلى بطء الاجراءات المعتادة بين الادارات المختصة فى هذا الشأن .
ومن حيث انه لم كان الثابت من الاوراق فى الطعن الماثل ان الطاعن قد صدر قرار مجازاته فى 5/11/1983 وتظلم منه فى 20/11/1983 ، وقد رفض هذا التظلم بمذكرة ادارة الشئون القانونية المؤرخة فى 11/2/1984 ووافق رئيس مجلس الادارة عليها فى 19/5/1984 وبموجب الخطاب رقم 16/20/527 س ت / 83 – 15 المؤرخ 21/6/1984 افادت ادارة الشئون القانونية بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية – مدير عام منطقة تليفونات بور سعيد – انه بالنسبة للتظلم المقدم من السيد ………… ( الطاعن ) فانه بعرض الموضع على رئيس مجلس الادارة وافق على قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وحفظ الموضوع فيما عدا ذلك ، وطلبت الادارة المعنية نحو اخطار المتظلم بنتيجة فحص تظلمه مع استيفاء رسم الدمغة المقررة على التظلمات المقدمة من المذكور وعددها (15طابع دمغة وبموجب الكتاب رقم (3) المؤرخ 10/7/1984 الموجه من مدير منطقة تليفونات بور سعيد إلى مدير عام الشئون القانونية بسنترال رمسيس بالقاهرة – افاد الاول انه قد تنبه على الطاعن بمضمون الخطاب الاول وأرفق بهذا الخطاب عدد ( 15) طابع دمغة بعد ان تم تحصيلها من المذكور ، ويخلص مما سبق ان الطاعن قد تظلم من قرار بخصم عشرة ايام من مرتبه فى 20/11/1983 وانه كان يتعين عليه رفع طعنه خلال الستن يوما التالية لمضى ستين يوما على تقديمه تظلمه اى خلال المدة من 20/1/1984 حتى 19/3/1984 الا أنه أودع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة فى 3/4/1985 وعلى الرغم من انه قد اخطر برفض تظلمه فى شهر يونيه سنة 1984 ، اما فيما يتعلق بصورة البرقية المقدمة من الطاعن بشأن حضوره إلى مقر ادارة الشئون القانونية بالقاهرة لاعادة التحقيق مرة ثانية فيما نسب اليه وكذلك صورة الخطاب المرسل من رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية إلى وكيل الوزارة ورئيس قطاع مدن القناة وسيناء المشار اليه ، فانه لا يعتد بهما لصدورهما فى تاريخ لاحق على المواعيد القانونية المقررة لرفع الطعن ، كما انهما لا يعتبران مسلكا ايجابيا نحو الاستجابة إلى طلبات الطاعن بل ان هذا الاجراء الذى يستند اليه الطاعن قد انتهى ايضا إلى رفض تظلمه .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الطاعن كان قد سبق ان تقدم بحافظة مستندات للمحكمة التأديبية بالمنصورة بجلستها المنعقدة فى 21/12/1986 تضمنت صورة من المذكرة من قطاع الشئون المالية والتجارية – ادارة التحقيقات ورد بها ان الطاعن قد سبق ان تقدم بتظلم فى المدة القانونية وتم الرد عليه بقبول تظلمه شكلا ورفضه موضوعا ، وانه نتيجة لذلك فقد تقدم بشكواه المرفقة صورتها ، وقد انتهت هذه المذكرة إلى طلب اعادة التحقيق فى الموضوع مرة ثانية وقد وافق رئيس مجلس الادارة على هذا الطلب ويستفاد من هذه المذكرة ان المستندين سالفى الذكر المقدمين من الطاعن قد صدرا استنادا إلى هذه الشكوى المقدمة بعد رفض موضوعا ، وانه نتيجة لذلك فقد تقدم بشكواه المرفقة صورتها ، وقد انتهت هذه المذكرة إلى طلب اعادة التحقيق فى الموضوع مرة ثانية وقد وافق رئيس مجلس الادارة على هذا الطلب ، ويستفاد من هذه المذكرة ان المستندين سالفى الذكر المقدمين من الطاعن قد صدرا استنادا إلى هذه الشكوى المقدمة بعد المواعيد القانونية ، ومن ثم لا يعتد بأى اجراء يترتب عليها .
ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان الطاعن اقام طعنه فى قرار الجزاء المشار اليه أمام المحكمة التأديبية المنصورة بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول ذلك الطعن شكلا ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك ، فانه يكون قد صدر صحيحا ، ويكون الطعن عليه غير قائم على اساس سليم من القانون ، الامر الذى يستوجب الحكم برفض هذا الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

اشترك في القائمة البريدية