طعن رقم 1668 لسنة 33 بتاريخ 04/01/1994 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1668 لسنة 33 بتاريخ 04/01/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1668 لسنة 33 بتاريخ 04/01/1994 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأساتذة / فـاروق على عـبـد القـادر وعبد السميع عبد الحميـد بريك والصغير محمـد محـمـود بدران ومحمد إبراهيم قـشطة نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 6/4/1987 أودع الأسـتـاذ/…………………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1668 لسنة 33 ق، عليا- فى الحـكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 8/2/1987 فى الدعوى رقم 1045 لسنة 39 ق- والقـاضى بعـدم قـبـول الدعوى شكلا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن لأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بصحة التعاقد القائم بين الطاعن والهيئة العامة للإصلاح الزراعى فيما تضمنه من رسو مزاد قطع الأرض الثلاث المبينة حدودها ومعالمها تفصيلا بصحيفة الدعوى مع بطلان الإجـراءات التى اتخـذتها الهيئة بإعادة طرح هذه القطع الثـلاث موضوع الدعوى للمزايدة مرة أخـوى وتسليم الأرض للطاعن، مع إلزام المطعون ضـدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحـاماة.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهما فى 9/4/1987.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فـيـه الحكـم بقـبـول الطعن شكلا وفى الموضـوع برفـضـه مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 21/4/1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره جـلسـة 11/5/1993- وبجـلسـة 2/11/1993 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم فى الطعن بجـلسة اليوم حـيث صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يبين من سائر الأوراق- فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1045 لسنة 39 ق ضد المطعون ضدهما بإيداع صحـيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 28/11/1994 طالبا الحكم بصحة التـعاقد بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فيما تضمنه من رسو مزاد قطع الأرض الثلاث المبينة حدودها ومعالمها تفصيلا بصدر صحـيفة الدعوى مع بطلان الإجراءات التى اتخـذتها الهيـئة بإعادة طرح هذه القطع الثلاث مرة أخـرى وتسليم الأرض له مع إلزام المدعى عليهما المصاريف والأتعاب على سند من القول بأن الهيئة المدعى عليها أعلنت عن بيع بعض قطع من الأراضى البور داخل كردون مدينة الإسكندرية بطريق المزاد العلنى، وتقدم الطاعن لهذا المزاد فرست عليـه بجلسـتى 13، 20/11/1974 ثلاث قطع من الأرض المبين معالمها بالعريضة وسدد 20% من قيمة ثمنها وانتظر أن تقوم الهيئة بتسليمه تلك القطع ورغم المطالبات العديدة. فلم تفعل، وفوجئ بعد مضى عامين من رسو المزاد بقيام الهيئة بإعادة طرح هذه القطع الثلاث مع غيرها للبيع متعللة برغبتها فى الحصول على ثمن أعلى رغم أنه لم يقم بالمزاد إحدى الحـالات التى تبرر إلغائه وفقا لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات- وقيامه بالوفاء بالتزاماته كاملة وذلك بسداد قيمة التأمين المطلوب بما يوازى 20% من القيمة التى رسا بها المزاد ولم تنسب له الهيئة المطعون ضدها أى إخـلال بالتـزاماته وأثناء نظر الدعوى قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفعت فيـها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات المواعيد لأن المدعى (الطاعن) علم بقرار الهيئة بعدم اعتماد المزاد وإعادة قيمته بالنسبة لجميع الأطيان بموجب كتاب الهيئة رقم 234 فى 11/7/1976 وقدمت الهيئة صورة من هذا الكتاب، وفى مذكرة قدمها المدعى (الطاعن) أنكر علمه بهذا القرار.
وبجلسة 8/2/1987 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها سالف البيان وأقامت قضائها تأسيسا على أن التكييف الصحـيح لطلبات المدعى هو طلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها رقم 14 بتاريخ 17/5/1976 بعدم اعتماد إجـراءات المزايدة التى رسا فيها المزاد بالنسبة للثلاث قطع المبينة بعريضة الدعوى باعتباره قرارا إداريا منفصلا عن العقد يجوز الطعن فيه استقلالا وكانت الهـيـئـة المدعى عليـها قـد أبلغت المدعى بكتـابها المسـجـل رقم 234 المؤرخ 11/7/1976 بعـدم اعتماد البيع، وقدمت صورة خطية طبق الأصل من هذا الكتاب وصورة ضوئية من استمارة رقم 6 مراسلات للإرساليات المسجلة وورد تحت رقم 234 اسم المدعى كـمرسل إليـه، فضلا عن أن المدعى قـد اعتـرف بصحيفة دعواه بعلمه بهذا القرار بعد سنتين من رسو المزاد وظل ساكنا إلى أن أقام دعواه فى 28/11/1984 فإنه يكون بذلك قد أقام دعوى الإلغاء بعد مضى ميعاد الستين يوما المقرر لقبولها.
ولم يلق هذا،لحكم قبولا لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تحصيل الوقائع إذ لم تطلع المحكمة على قرار الهيئة رقم 14 الصـادر فى 17/5/1976 ولم.تتـأكـد من صـدور قـرار فى الفـتـرة من 20/11/1974 حـتى 17/5/1976 باعتماد قرار لجنة البت فى المزايدة، كما أخطأ فى تطبيق القانون حـين اعتبر أن طلبات المدعى تنصرف إلى طلب إلغاء قرار الهيئة رقم 14 المشار إليه فى حين أن هذا القرار قد صدر من الهيئة فى تاريخ لاحق لتاريخ التعاقد الذى تم برسو المزاد فى13، 20/11/1974 عملا بحكم المادة (99) من القـانون المدنـى وبذلك يكون القرار منبت الصلة عن هذا العقد وتكون طلباته منصرفة إلى تنفيذ هذا العقد، كما أن الحكم الطعين اتسم بقصور،لأسباب حين افترض علم الطاعن بقرار الهيئة رقم 14 الصادر بتاريخ 17/5/1976 وهذا مخـالف للحقيقة لأن الخطاب المسجـل لم يصله، كما أن ما ورد بعريضة الدعوى من أنه علم بعد عامين بقيام الهيئة بإعادة طرح الأراضي فى مزاد جـديد لا يفيد علمه وإنما كـانت هذه العبارات مجـرد إسناد مسلك معين إلى الهيئة المطعون ضدها أقصى ما يمكن وصفه بأنه قرار سلبى بامتناع الهيئة عن تسليمه القطع الثلاث الراسى مزادها عليه.
ومن حـيث إنه عن الوجـه الأول للطعن والذى ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تكييف طلباته وإن حقيقة هذه الطلبات انصرفت إلى تنفيذ العقد بعد أن تم إرساء المزاد عليه عملا بحكم المادة 99 من القانون المدنـى التى تقضى بأن التعاقد فى المزايدات يتم برسو المزاد، فإن الحكم الذى تضمنته هذه المادة قد وضع ليعالج حالة خـاصة من حالات القبول فى مجالات القانون الخـاص، أما فى مجال المزايدات الحكومية فإن مقتضى التنظيم الإدارى للمناقصات والمزايدات أن الإجراءات التى تنتهى بالتعاقد تتولاها ثلاث جـهات الأولـى لجنة فتح المظاريف والثانية لجنة البت فى العطاءات وقد تكون المزايدة بدون مظاريف وهنا تكون لجنة واحدة للبت فى المزايدة العلنية والثالثة جـهة التعاقد، وقرار لجنة البت بتحديد من يجب التعاقد معه باعتباره صاحب أعلى عطاء ليس الخطوة الأخيرة فى التعاقد ولا يعدو أن يكون إجراءا تمهيديا ضمن عملية العقد الإدارى المركـبة وباقى بعده دور الجهة الإدارية المختصة بإبرام العقد الإدارى المركبة، وخـلاصة القول أنه لا يمكن اعتبار قرار لجنة البت هو القبول الذى يتم به العقد ولكن تصديق الجـهة الإدارية المختصة وإخطارها المتزايد بهذا القبول هو وحده الذى تترتب عليه الآثار القانونية ويصبـح التعاقد تاما. وبهذه المثابة فإن قرار لجنة البت يعتبر فى حقيقته قرارا إداريا نهائيا شأنه شأن أى قرار إدارى نهائى وتنطبق عليه جـميع الأحكام الخـاصة بالقرارات الإدارية النهائية، ومن بينها وجوب الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونا وهو ستون يوما من تاريخ النشر أو الإعلان.
ومن حـيث إن الثابت من الأوراق أن الهيـئة المطعون ضدها قد أخطرت الطاعن بعدم اعتماد الجـهة المخـتصة بالتعاقد (مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى)، لقرار لجنة البت فى المزايدة المنوه عنها وذلك بموجب كـتاب الهيئة المسجل رقم 234- المؤرخ فى 11/7/1976 وقدمت صورة طبق الأصل من هذا الكتاب وصورة ضوئية من استمارة رقم 6 مراسلات بريد للإرساليات البريدية المسجلة وقد ورد تحت رقم 234 اسم الطاعن كمرسل إليه، وهذه الاستمارة موقعة من موظف البريد المختص ومبصومة بختم مكتب البريد، مما يقطع بإعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه، وإذا كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه طعنا على القرار المذكـور بتـاريخ 28/11/1984 أى بعد حـوالى ثمان سنوات على تحقق إعلانه بالقرار المطعون فيه، ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا للطعن بالإلغاء وهو ما يجعلها غير مقبولة شكلا، ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من أن مجرد إرسال كتاب الهيئة المشار إليه ليس دليلا قاطعا على تحقق علمه بالقرار المطعون فيه، ومرد ذلك أن تقديم الجهة الإدارية لما يفيد إخطار الطاعن بكتاب موصى عليه وتسليمه لمكتب البريد لتوصيله للطاعن يفيد تحقق إعلان الطاعن بالقرار بحسبان أن الطاعن لم يقدم دليلا عكس ذلك وأن إنكاره وصول هذا الإخطار إليه ورد قولا مرسلا.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع أو القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام رافعه بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية