طعن رقم 1675 لسنة 36 بتاريخ 22/02/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1675 لسنة 36 بتاريخ 22/02/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليجى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 8/4/1990 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن وبموجب قرار الإعفاء رقم 24 لسنة 36ق عليا الصادر بتاريخ 27/2/1990 تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 28/12/1989 فى الدعوى رقم 595 لسنة 42ق القاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وبإلغاء قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض تقرير كفاية الطاعن عام 1986 من ممتاز إلى جيد وما يترتب ذلك من آثار منها اعتبار كفايته بمرتبة(ممتاز) وبإلغاء القرار رقم 726 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لإحدى وظائف الدرجة الأولى بمجموعة التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقدم مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني انتهى فيه إلى أنه يسرى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتى التقاضى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/5/1991 وتداولت الدائرة نظره بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/12/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 18/1/1992 وبهذه الجلسة وبعد أن استمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 2/11/1987 أقام الطاعن الدعوى رقم 595 لسنة 43ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) طلب ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع (أولا) بإلغاء قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض تقرير كفاية المدعى عن عام 1986 من ممتاز إلى جيد وأحقية لدرجة ممتاز وما يترتب على ذلك من أثار (ثانيا) إلغاء القرار رقم 726 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لإحدى وظائف الدرجة الولى بمجموعة التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة بأقدمية ترجع إلى 1/3/1974 وقد أصدرت الهيئة المدعى عليها بتاريخ 15/7/1987 القرار رقم 726 لسنة1987 بترقية عدد من زملائه الأحدث منه فى الأقدمية فتظلم منه بتظلم قيد بمكتب المستشار القانوني للهيئة تحت رقم 269 لسنة 1987 وقد علم بتاريخ 19/8/1987 بتقرير كفايته عام 1986 بمرتبة (جيد) الذى كان سببا فى تخطيه فى الترقية فتقدم بتظلم منه إلى رئيس لجنة التظلمات بتاريخ 20/8/1987 وقد انقضت ستون يوما دون أن يتلقى ردا على أى من تظلمته السابقة مما دعاه إلى إقامة الدعوى ونعى المدعى على تقرير كفايته المطعون عليه مخالفته القانونية لأن الرئيس المباشر والرئيس المحلى والرئيس الأعلى قاموا جميعهم بتقدير كفايته بمرتبة (ممتاز) 90درجة ألا أن لجنة شئون العاملين قامت بتخفيض هذه المرتبة إلى (جيد) 89 درجة استنادا إلى القول بعدم حصوله فى عنصر العمل على 95% القول يتعارض مع أحكام المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وكذلك قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5550 لسنة 1983 بشان معادلة مراتب الكفاية للعاملين المدنيين بالدولة ولعدم قيام التخفيض على أساس من الواقع لحصول المدعى فى السنوات العشر السابقة على مرتبة ممتاز كما نعى المدعى على قرار الترقية رقم 726 لسنة 1987 مخالفته القانون لأن المدعى أقدم الدرجة الثانية من زملائه المرقين بهذا القرار كما أنه حاصل على الدورة التدريبية اللازمة للترقية مما يجعل تخطيه فى الترقية على غير سند صحيح من القانون وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 29/12/1989 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات واستندت المحكمة فى قضائها بعد أن استعرضت نص كل من المادتين 30/32 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد أى أن الثابت من الإطلاع على أصل تقرير كفاية المدعى أن كلا من الرئيس المباشر الذى هو الرئيس المحلى أيضا وكذلك الرئيس الأعلى قد قام بمنح المدعى ذات الدرجات التى تقدر بمجموع 90 درجة وقد منح المدعى فى مجموع خانات عنصر العمل والإنتاج 31درجة من 35درجة وانه يبين من ذلك أنه لم يحصل فى عنصر العمل والإنتاج على 95% الأمر الذى لا يستحق معه مرتبة ممتاز بل جيد وأنه بعرض التقرير على لجنة شئون العاملين منحت المدعى بعدم حصوله على نسبة 95% فى عنصر واجبات العمل ومن ثم يكون تقدير اللجنة فى هذا الشأن قد جاء مطابقا لنصوص لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها الأمر الذى يستوجب رفض الدعوى بالنسبة لهذا الطلب ولا يؤثر فيما تقدم أن اللجنة ذكرت مجموع الدرجات (89) مخالفة الرقم الذى منحه الرؤساء (90) لأن العبرة كما ورد بنص اللائحة بالمرتبة وليس بالتقدير الرقمى وبالنسبة للطلب الثانى فى الدعوى فإن المحكمة بعد أن استعرضت حكم المادة (41) من لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها أوضحت أن المستفاد من نصها أن الترقية بالاختبار لا تتم بالنسبة لمن كان تقريره السابق مباشرة أقل من مرتبة ممتاز إذ كان الثابت أن تقرير كفاية المدعى عن عام 1986 وهو التقرير السابق مباشرة على قرار الترقية المطعون عليه بدرجة (جيد)فإنه يكون قد تخلف فى شأنه أحد شروط الترقية بالاختبار ويكون قرار الترقية المطعون عليه فيما تضمنه من عدم ترقية المدعى لوظيفة من الدرجة الأولى قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو وطلب إلغائه فاقدا الأساس القانوني مستوجبا الرفض.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فيما يأتى (أولا) أن المادة 30من لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها تخالف المبادئ العامة التى تحكم الوظيفة العامة كما تخالف مبدأ شمولية تقرير الكفاية ومن ثم كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى أن تلتفت عن هذا النص ولا تطبقه لخروجه عن الأسس العامة التى تحكم علاقة الموظف بجهة الإدارة وقد أيدت ذلك المحكمة الإدارية العليا فى عديد من أحكامها وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف حكم القانون.
(ثانيا) أخطأ الحكم المطعون فيه فى التسبيب وشابه القصور فى البحث عن الأسباب المبررة قانونا لتخفيض كفاية الطاعن ذلك أنه من المقرر فى تفسير نص المادة (40) والمادة(30) من اللائحة أنه حتى يمكن إعمالهم فإنه يجب أن تكون هناك معدلات أداء مقررة لكل وظيفة حتى يتسنى نسبة أداء العامل لها وان تقوم الهيئة كذلك بقياس أداء كل موظف قبل وضع تقرير الكفاية ومن ثم تحدد على ضوء هذا القياس نسبة إنجاز الموظف من معدلات الأداء المقررة وحساب نسبة ال95% المقررة وقد خلا ملف الطاعن من أى قياس فعلى للأداء خلال فترة التقرير المطعون فيه كما وكيفا ومن ثم:فكيف توصلت الهيئة ممثلة فى الرئيس المباشر الذى هو المدير المحلى أيضا والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين إلى عدم حصول الطاعن على 95% فى عنصر واجبات العمل المنصوص عليها فى المادة (30) التى استندت إليها لجنة شئون العاملين فى خفض تقرير الطاعن كما أن ملف خدمته خلا مما يصلح سندا حقيقيا لهذا الخفض ومن ثم فإن ما استندت إليه الهيئة من تخفيض تقرير الطاعن لعدم حصوله على نسبة 95% من معدلات الأداء لم يكن له وجود حقيقى ثابت.
(ثالثا) أن تخفيض مرتبة الكفاية قصد به تخطى الطاعن إذ صدر قرار الترقية المطعون عليه فى 15/7/1987 وتسلم الطاعن تقرير كفايته عن عام 1986 المطعون فيه بتاريخ 19/8/1987 أى بعد مضى أكثر من شهر على صدور قرار الترقية المذكور علما بأن المنطق والعدالة تقيان بأن يخطر الطاعن أولا بتقرير كفايته قبل صدور قرار الترقية بوقف كاف لإتاحة الفرصة له للتظلم من تقرير الكفاية قبل صدور قرار الترقية وبذلك تكون الهيئة قد خالفت نص المادة 31 من اللائحة التى من مقتضاها إخطار الطاعن بتقرير كفايته خلال شهرى أبريل ومايو على الأكثر والثابت أن الهيئة أخطرت الطاعن بتقرير كفايته بتاريخ 19/8/1987 أى بعد مضى خمسة أشهر على ميعاد اعتماده من لجنة شئون العاملين فيما يفهم منه أن الهيئة قامت بالهبوط بدرجات كفاية الطاعن لإيجاد مبرر لتخطيه.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن الخاص فإن الحكم المطعون عليه قد خالف حكم القانون إذ كان يتعين عليه الالتفات عن نص المادة 30 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد لمخالفتها المبادئ التى تحكم الوظيفة العامة ولمخالفتها مبدأ شمولية تقرير الكفاية فأن المادة (30) المشار إليها تنص على أن (تحدد مراتب الكفاية على الوجه الآتي: أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف إذا كانت نسبة أدائه لعمله تقل عن 55% من معدلات الأداء مع مراعاة عناصر التقدير الأخرى.
من 50الى 60 درجة بمرتبة متوسط بشرط ألا تقل نسبة أدائه لعمله عن 55% من معدلات الأداء المقررة لوظيفته مع مراعاة عناصر التقرير الأخرى.- أكثر من 60 إلى أقل من 90درجة بمرتبة جيد بشرط ألا تقل نسبة أدائه لعمله عن 75% من معدلات الأداء المقررة لوظيفته مع مراعاة عناصر التقدير الأخرى,
-90 درجة فأكثر بمرتبة ممتاز بشرط ألا تقل نسبة أدائه لعمله عن 95% من معدلات الأداء المقررة لوظيفته مع مراعاة عناصر التقدير الأخرى.
وتكون العبرة بالمرتبة لا بالتقدير الرقمى.
ومن حيث أن الثابت أن لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد التى تضمنت المادة سالفة الذكر قد صدرت بقرار وزير النقل والموصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أن (يعمل بأحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد المرفقة بهذا القرار اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1982 وقد صدرت هذه اللائحة استنادا إلى الحكم المادة 16/6 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد التى تنص على أن (مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهنية على شئونها وتصريف أمورها وأن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.. وله على الأخص اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بالعاملين دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأحكام الخاصة الواردة بهذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على العاملين بهيئة البريد دون الأحكام الواردة بقانون نظام العاملين بالدولة (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 699 لسنة 35 فقضائية بجلسة 12/5/1991) ومن ثم فإن ما أوردته المادة 30 من هذه اللائحة من اشتراط نسبة معينة لأداء العمل حدا أدنى كشرط لتقدير مرتبة العامل بمرتبة ممتاز هو الحكم الواجب التطبيق على العاملين بالهيئة ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على الحكم على غير سند من القانون ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه للوجه الثانى من أوجه الطعن والخاصة بخلو ملف خدمة الطاعن من أى قياس فعلى لمعدلات أداء الطاعن خلال فترة التقرير المطعون عليه الأمر الذى يجعل عدم حصوله على 95% فى عنصر واجبات العمل المنصوص عليها فى المادة (30) التى استندت إليها لجنة شئون العاملين فى خفض مرتب كفايته من ممتاز إلى جيد على غير سند حقيقى ثابت فإن ذلك مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جهة الإدارة لا تتقيد بأن يكون مصدرها الوحيد فى قياس الأداء البيانات المستمدة من السجلات وإنما يجوز لها أن تستقى قياسها من أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء ويدخل فى ذلك ما يتوافر لدى الرؤساء الإداريين من معلومات عن الموظف بحكم رئاستهم له واتصالهم بعمله وإذا كان الثابت من الأوراق أن كلا من الرئيس المباشر للطاعن وهو فى ذات الوقت المدير المحلى والرئيس الأعلى منحا الطاعن فى تقرير كفايته عن عام 1986 فى عنصر العمل والإنتاج 31 درجة من مجموع كلى قدره 35درجة الأمر الذى أدى إلى عدم حصوله على 95% من مجموع الدرجات فى هذا العنصر وبالتالى خفض مرتبة كفايته من ممتاز إلى جيد فإنه لا وجه للتعقيب على تقديرها إذ أن تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة فى التقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده المدير المالى والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم وذلك ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة ومن ثم يكون الوجه الثانى من أوجه الطعن على غير سند من القانون مستوجبا رفضه.
ومن حيث أنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن والذى يتحصل فى أن الهيئة المطعون ضدها قد خالفت حكم المادة 31من لائحة العاملين بالهيئة التى تنص على أن (يوضع التقرير عن سنة كاملة تبدأ من أول يناير إلى آخر ديسمبر التالى ويقدم خلال شهرى يناير وفبراير ويعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر مارس) ومن ثم كان يتعين إخطار الطاعن بتقرير كفايته خلال شهرى أبريل أو مايو على الأكثر فى حين أن الهيئة قامت بأخطاره بتقرير كفايته بتاريخ 19/8/1987 أى بعد مضى أكثر من خمسة أشهر على اعتماد لجنة شئون العاملين فإن ذلك النعى مردود بأن ميعاد إخطار العامل بتقرير كفايته ليس من الإجراءات التى يترتب على مخالفتها البطلان وإن ذلك لا يؤثر قانونا فى سلامة التقرير ومن ثم يكون الوجه الثالث من أوجه الطعن على غير سند من القانون مستوجبا رفضه ويتعين رفض الطعن على قرار تقدير كفاية الطاعن عن عام 1986 بمرتبة (جيد)
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء القرار رقم 762 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية (إحدى وظائف الدرجة الأولى مجموعة التمويل والمحاسبة) فإن المادة 41 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد تنص على أن (تكون الترقية للدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد بملفات خدمتهم وغيرها من الأوراق المتصلة بعملهم والتى تكشف عن عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالأقدمية أو بالاختيار فى حدود النسبة المبينة فى الجدول المرافق ويشترط فى الترقية بالاختيار فى حدود النسب المشار إليها أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق مباشرة عليها فإذا لم يوجد بين المرشحين من حصل على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين جاز الاكتفاء بالحصول على تقدير بمرتبة ممتاز فى العام الأخير بشرط أن يكون التقريران عليه بمرتبة جيد.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل فى تقرير كفايته عن عام 1986 على مرتبة جيد ومن ثم يكون قد خلف فى شأنه أحد شروط الترقية إلى الوظيفة المطعون على الترقية إليها وهو الحصول على تقرير كفاية بدرجة ممتاز فى العام السابق مباشرة على إجراء الترقية ويتعين بالتالى رفض الطعن بإلغاء القرار 726 لسنة 1987 لصدوره متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بالنظر السابق فمن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير سند سليم من القانون وبتعين الحكم برفضه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية