طعن رقم 1683 لسنة 36 بتاريخ 12/05/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 1683 لسنة 36 بتاريخ 12/05/1991

_________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز رجب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة/ حسن على حسنين و محمد يسري زين العابدين والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 9/4/1990 أودع الأستاذ سعد أبوعوف المحامي بصفته وكيلاً عن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن طالباً الحكم بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن المرتب الأساسي على أساس معاملة الوزير وأخر مرتب تقاضاه بحسب ماستحق له قانونا وإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير وبمراعاة ما استحق له قانونا منه خلال العامين الأخيرين ودون التقيد بالحد الأقصى الصادر به قرار وزير التأمينات الاجتماعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من تاريخ استحقاقه المعاش فى 7/7/1987.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر للوزير وذلك عن الأجر الأساسي والأجر المتغير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر محامي الطاعن الذي قدم حافظة بمستنداته كما حضر محامي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الذي قدم مذكرة بدفاعه انتهي فيها إلى طلب رفض الطعن موضوعاً وقررت المحكمة أصدر الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ذوي الشأن والمداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون رقم 79/1975 بشأن التأمين الاجتماعي ولم تستجب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لطلباته، فأقام الطعن الماثل وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تتلخص فيما أشار إليه الطاعن فى تقرير طعنه من أنه عين مديرا للنيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 304 الصادر فى 9/7/1986 وقد كان يعمل بالنيابة الإدارية منذ إنشائها فى عام 1954 وتدرج فى مختلف وظائفها حتى وظيفة نائب مدير النيابة الإدارية التي رقي إليها بالقرار الجمهوري رقم 335 الصادر فى 18/8/1983 ثم مديرا للنيابة الإدارية بالقرار السالف، وإنتهت خدمته فى 6/8/1987 ببلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش وله مدة خدمة محسوبة فى المعاش لاشتراكه عنها قدرها ثمان وثلاثون سنة تقريباً وبلغ مرتبه المرتب المقرر للوزير 249جنيهاً فى 29/11/1984 ثم زيد إلى 400جنيهاً بالقانون رقم 57/1988واستوفى مدد الاشتراك المقررة فى قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/1975 كما استوفى المدة المقررة فى المادة 31من هذا القانون للبقاء فى منصب الوزير وذلك بقضائها فى المناصب القضائية التي تعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ومن ثم يستحق قانونا المعاملة المقررة للوزير من حيث معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وقد ورد ضمن القواعد المقررة بجدول المرتبات الملحق بالقانون 88/1973 بشأن أعضاء النيابة الإدارية أن مدير النيابة الإدارية يعامل المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش والقاعدة أن تسوي معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ومقتضي ذلك أن يحسب معاشه عن الأجر الأساسي على أساس مرتب مدير النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 57/1988 إلى اربعمائة جنيه شهرياً وهو يعادل مرتب الوزير وبمراعاة ما نصت عليه المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى، و بذلك يزيد معاشه استحقاقاً عن مائتي الجنيه التي نصت المادة 20 من هذا القانون على ألآ يربط المعاش بما يجاوزها، وتحسب الزيادات التي نصت عليها القوانين المتتالية بزيادة معاشات المؤمن عليهم منسوبة إلى معاش الأجر الأساسي المستحق طبقاً لحكم المادة 31 من هذا القانون بالغاً ما بلغ قدره دون الحد المنصوص عليه فى المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على ألآ يربط المعاش بما يجاوزه وهو 200 جنيه شهري، لأن هناك فرقاً بين المعاش المستحق الذي تنسب إليه الزيادة وبين ما تم الربط به.
وأضاف الطاعن أنه بخصوص معاش الأجر المتغير فيتعين حسابه بمراعاة ما يستحق له من أجور متغيرة خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته، وقد زيد مرتبه اعتباراً من 7/7/1987 طبقاً للقانون رقم 57/1988 الذي يعمل به اعتباراً من هذا التاريخ الذي مازال يمارس الخدمة فيه فينبغي مراعاة ذلك عند حساب معاش المتغير وبمراعاة أن القانون لم يحدد الأجر المتغير بحد أقصى ولم يفوض وزير التأمينات سلطة تحديد حد أقصى لمعاش الأجر المتغير فلا يعتد بما ورد فى قرار وزيرة التأمينات رقم 35/1987 المعمول به من 7/8/1987 من أن يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير هو 4500 جنيها سنوياً ومؤداه أن يكون المعاش عن الأجر المتغير بواقع 50% منه أى 187,5 شهرياً إذ فى ذلك إنقاص لحقوق الطاعن، وعلي هذا يحمل قرار وزيرة التأمينات رقم 11/1988 الصادر فى 27/1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير – لمن يشغل منصب الوزير ومن تنص القوانين أو اللوائح على معاملته من حيث المرتب والمعاش معاملة الوزير والقاضي بأن ذلك الحد هو تسعة الاف جنيه سنوياً والمعمول به من 8/3/1988- على أنه تقرير لواقع وليس استحداثاً لحكم جديد، وبذلك يجب تحديد حد أقصى للأجر المتغير بمبلغ 4500 سنوياً طبقاً لقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 35/1987 مع أن الأجر المتغير يتجاوز ذلك المبلغ إلى الضعف .ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث أنه عن الشق الأول من الطعن والمتعلق بمطالبة الطاعن بأحقيته فى المعاش المقرر للوزير، وبحساب الزيادات المئوية فى هذا المعاش المنصوص عليها فى القوانين المتتالية الصادرة بها على المعاش المستحق أصلاً قبل تحديده بالحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي، فإن القواعد الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية نصت على أن يعامل مدير النيابة الإدارية المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش، ونصت قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46/1982 على أن يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.
ومن حيث أن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 79لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 61/1981 تنص على أنه يسوي معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للأتي :
أولاً- يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيها فى الحالات الأتية:
إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً.
إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً.
إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور.
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهر:
ثانياً: يسوي له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألآ يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20.
ثالثاً………
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون والمعدلة بالقانون رقم 61/1981 على أنه فى جميع الأحوال يتعين ألآ يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً.
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3 من مارس 1990 قراراً تفسيرياً فى الطلب رقم 3 لسنة 8 القضائية تفسير انتهت فيه إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب الممثل فى الحالتين أعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن أحكامها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللطاعن وبهذه المثابة فإن قرارات المحكمة الدستورية العليا بالتفسير تنزل منزلة التشريع وتضحى شأن مواده واجبة التطبيق.
ومن حيث أن الثابت من المستندات أن الطاعن عين بتاريخ 9/7/1986 مديرا للنيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 304 لسنة 1986 وكان قبلها يشغل منصب نائب مدير النيابة الإدارية اعتباراً من 18/8/1983 بالقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 1983 وقد أحيل إلى المعاش لبلوغ سن التقاعد بتاريخ 6/8/1987،فإنه إعمالاً لنصوص القوانين السالفة فإنه يتعين إجابة الطاعن إلى طلب معاملته من حيث المعاش المعاملة المقررة للوزير المنصوص عليها فى المادة 31من قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه مع مراعاة تطبيق الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون التي أحالت إليها المادة 31 فى البند منها ومقدار هذا الحد الأقصى مائتا جنيه شهرياً وبه يتحدد المعاش المستحق قانونا للطاعن عن الأجر الأساسى .
ومن حيث إنه فيما يتعلق بكيفية حساب الزيادات فى هذا المعاش المنصوص عليها فى القوانين المتتالية التي قررتها، فإن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107لسنة 1987بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه يستبدل بنص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبأحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات المستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه النص الأتي:
تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/7/1987 فى إحدى الحالات الأتية:
بلوغ سن الشيخوخة ………
الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) …………
………
وتحدد الزيادات وفقاً للأتي:
10%بدون حد أقصى أو أدني
10%بحد أقصى 6 جنيهات وبحد أدنى 3 جنيهات شهرياً
9جنيهات
وتسري فى شأن هذه الزيادة الأحكام الأتية:
تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي.
تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع معاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسي والمتغير ، ولا يسري هذا الاستثناء فى شأن المعاشات المستحقة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
عدم تكرار استحقاق أي من هذه الزيادات.
تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش وتسري فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص التشريعية السالفة المتعلقة بزيادة المعاشات أن الزيادة تحسب على اساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي ، والمقصود بهذا المعاش هو المعاش المقرر له قانونا وفق ما انتهت إليه تسويته بعد اكتمال تطبيق أحكام القانون المتعلقة به ويشمل ذلك حكم الحد الأقصى للمعاش المنصوص فى المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على سريانه فى جميع الأحوال فتحسب الزيادة المئوية منسوبة إليه.
ولا يسوغ القول بوجوب أن تنسب هذه الزيادة إلى المعاش الناتج أثناء مراحل حسابه قبل أن تتم تسويته النهائية فى حدود الحد الأقصى المشار إليه ذلك لأن العبرة هي بما ينتهي إليه تطبيق أحكام القانون مجتمعه فى تسوية هذا المعاش أما قبل ذلك فلا تعتبر التسوية وهي فى مراحلها الأولية أو غير النهائية معبرة عن المعاش المقرر أو المستحق قانوناً.
ومن حيث إنه عن الشق الثانى من الطعن المتعلق بمنازعة الطاعن فى المعاش عن الأجر المتغير، فإن البادي أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ربطت له معاش الأجر المتغير بمبلغ 187.500جنيه.
ومن حيث أن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 107/1987 تنص على أن …ويسوي معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ………
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107/1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر إشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الأتية:
ا – أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ب – أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240شهراً على ألأقل
وتنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47/1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر رقم 79/1975والمعدلة بالمادة العاشرة من القانون رقم 107/1987تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الأتي :
(1) يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسري فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ( 20 ) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ……( 2 ) ……( 3) ……(4)……(5)……(6)….(7):لاتسري الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما لاتسري الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافآة.
وفي تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتي:
ا – يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة المشار إليها وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل..
ب – يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولاً من المادة المشار إليها مادامت توافرت شروط تطبيق هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أيا كانت مدة إشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير.
ج – لا تدخل المدة التي تحسب وفقاً للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه فى البند أولاً من المادة المشار إليها.
(8)…(9)…(10)…(11) : تحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق ..
ومن حيث أن الطاعن يستند فى طعنه على تسوية معاش الأجر المتغير المربوط له ومقداره 187.500على أن مرتبه بما يشمله من أجر متغير قد زيدا اعتباراً من 7/7/1987 طبقاً للقانون رقم 57/1988 الذي يعمل به اعتباراً من 7/7/1987مما يتعين معه أخذه فى الاعتبار عن تحديد أجر اشتراكه دون اعتداد بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية بمبلغ 4500 سنوياً لعدم مشروعيته.
ومن حيث أن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن وبصفة خاصة المستند رقم 11 من حافظة مستنداته أن أجر الاشتراك المتغير طوال مدة اشتراكه بدءاً من شهر ابريل 1984 الذي بدأ فيه سريان نظام الاشتراك عن الأجر المتغير حتى نهاية خدمته فى 6/8/1987 لم يجاوز سنويا طوال هذه طوال هذه المدة مبلغ الحد الأقصى المشار إليه بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 35/1987، بل كان دائماً أقل من هذا الحد، وحتى مع حساب زيادة الأجر المتغير اعتباراً من 7/7/1987بعد زيادة مرتبه طبقاً للقانون رقم 57/1988 إلى تاريخ انتهاء مدة خدمته بعد شهر واحد من سريان هذه الزيادة وتقرير العلاوة الخاصة الشهرية بنسبة 20%من الأجر الأساسي بالقانون رقم 101/1987اعتباراً من أول يوليو 1987 فإن أجر الطاعن المتغير سنوياً لم يجاوز الحد الأقصى المشار إليه ذلك أن هذه الزيادة طرأت فى السنة الأخيرة من خدمته التي انتهت فى 6/8/1987ولم يجاوز بها الأجر المتغير عن هذه السنة الحد الأقصى المشار إليه ومن ثم فلا جدوي للطاعن من التمسك بعدم مشروعية ذلك الحد الأقصى المقرر بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
ومن ناحية أخرى فإنه عن طلب الطاعن تطبيق قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11/1988 الصادر فى 25/2/1988 بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمبلغ تسعة آلاف جنيه لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش والمرتب المنصوص فيه على سريانه اعتباراً من أول مارس 1988، فإن هذا القرار لا يجوز أن يطبق على الطاعن الذي انتهت خدمته قبل صدور هذا القرار ونفاذ أحكامه، وخاصة مع ما عليه البند 11من المادة 12من القانون رقم 47/1984 المعدل بالقانون رقم 107/1987من أنه تتحدد قواعد حساب أجر الاشتراك المتغير على أساس من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق، وعلى هذا المقتضى فإنه لا محل لإعمال قواعد حساب المعاش التي بدأ سريانها بعد تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق بانتهاء خدمة الطاعن فى 6/8/1987.
ومن حيث أن تحديد معاش الأجر المتغير إعمالاً للبند 7من المادة 12السالفة بتطبيق القدر المنصوص عليه فى البند أولاً من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهو بمبلغ 150 جنيهاً يسفر عن معاش للأجر المتغير يقل عن المعاش المربوط للطاعن وفقاً للقواعد العامة التي تعد هي الأفضل له فى هذه الحالة، والتي أسفرت عن ربط معاش عن هذا الأجر مقداره 187.500جنيه، فإنه إعمالاً لنص البند 7 من المادة الثانية عشرة يطبق الوضع الأفضل للمؤمن له.
ومن حيث إن معاش الأجر المتغير الذي تم ربطه للطاعن بواسطة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المشار إليه ( 187.500 ) جنيها يمثل الوضع الأفضل للطاعن فى ظل الأحكام التشريعية المنطبقة على حالته كما أنه لا يقل عن 50% من أجر الاشتراك المتغير إذ اعمالاً للمادة الأولى من القانون 107/1987 فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون الأمر الذي تكون معه منازعة الطاعن فيه غير مستندة لأساس صحيح من القانون خليقة بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بأحقية الطاعن فى أن يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير من ناحية المعاش على النحو الموضح بالأسباب وبرفض ماعدا ذلك من طلبات

اشترك في القائمة البريدية