طعن رقم 1691 لسنة 34 بتاريخ 26/12/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةوعضوية السادة الأساتذة المستشارين الدكتور/ محمد عبد السلام مخلص، على فكرى حسن صالح،ودكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل، محمد إبراهيم قشطة.(نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 24/4/1988 أودع الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامى أمام محكمة النقض والإدارية بصفته وكيلاً عن/ مصطفى عبد القوى عبد العزيز- بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 604 لسنة 1988- توثيق سنورس- سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 1691 لسنة 34ق عليا- فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى- الدائرة الأولى- بجلسة 28/2/1988 فى الاعتراض رقم 126 لسنة 1987 والذى قضى برفض الاعتراض. طلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع الاستيلاء عن المساحة موضوع النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف والأتعاب. وبتاريخ 4/5/1988 تم إعلان الهيئة بتقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وبعد تحضير الطعن، قدمت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً مسبباً- بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلاً وبإلغاء قرار الاستيلاء عن المساحة محل النزاع الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 5/4/1995 قررت دائرة الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 20/6/1995 حيث نظرته المحكمة على النحو المبين فى محاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتلخص- حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 126 لسنة 1987 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ضد المطعون ضده، طلب فيه استبعاد المساحة الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الاعتراض من الاستيلاء عليها. مستنداً فى ذلك إلى انه بموجب عقد مؤرخ 7/5/1952- قام بشراء مساحة مقدارها 6ط (ستة قراريط- بزمام تعاليق سابقاً وحالياً بزمام كفر قزازة بحوض الفت/7 بالحدود والمعالم الواردة بصحيفة الاعتراض، من …………. (بائع) الذى اشتراها من…………….. الذى اشتراها بدوره من…………..المشترى لها من ………….والد الخاضع المستولى لديه،ولذلك فان هذه المساحة لا يجوز إدخالها ضمن المساحات المستولى عليها ضد …………………….، وقدم الطاعن للجنة، المستندات المؤيدة لطلباته وهى : 1- عقد بيع عرفى مؤرخ 7/5/1952 صادر- له من ………….. بمساحة 12ط بزمام تقاليقة وكفر قزازة على قطعتين الأولى بمساحة 6ط بزمام كفر قزازة حوض أطلقت والثانية بمساحة 6ط بحوض ألقت بزمام تقاليقة.
2-صورة فوتوغرافية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 106 لسنة 32 كلى جنوب المقامة من……………….. (والد الخاضع) ضد المشترى منه ……………… لسداد باقى ثمن المساحة المباعة منه إلى المدعى عليه ومساحتها 3س ر 6ط ر 16ف بالناحية المذكورة.
وبجلسة 24/6/1987 قررت اللجنة وقبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لتحقيق موضوع الاعتراض، وتنفيذاً لهذا القرار باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره عنها انتهى فيه إلى ما يلى:-
1-أن أطيان الاعتراض ومساحتها 6ط، المبينة الحدود والمعالم بصحيفة 3 من التقرير والعقد العرفى المؤرخ 7/5/1952 سدد المعترض، ثابت التاريخ فى 3/2/1957 بتوقيع أحد رجال الشرطة عليه.
2-أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى استولت على المساحة موضوع الاعتراض ضمن مساحة 5س، 15ط، 6ف ص 57 من 9 كوستر بحوض نمرة 57 ثان قبل الخاضع ………….. للقانون رقم 127لسنة 1961استيلاء ابتدائياً- لورودها فى مكلفة الخاضع ووالدة………………….. ضمن الأطيان المستولى عليها ابتدائياً كمبيعات عرفية قبل العمل بالقانون 127 لسنة1961 وقد أوردها الخاضع المذكور ضمن- الأطيان المستولى عليها بالجدول/2 مبيعات عرفية ناحية كفر قزازة/ ترسا قبل العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 ولم يتم اتخاذ أى إجراءات لصق أو نشر أو استيلاء نهائى بشأنها حتى الآن.
3-أن أطيان الاعتراض ملك للمعترض …………….. فى تاريخ العمل بالقانون 127/61 وحتى الآن بالشراء بالعقد العرفى المؤرخ 7/5/1952 الثابت التاريخ فى 3/2/1957 وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المستوفى لشرائطه القانونية من حيث الهدوء والظهور بالاستمرار وبنية التملك وبدون منازعة من أحد هو وسلفة البائعين وهم ………….. المشترى لها عرفياً من ………………. المشترى عرفياً من ………………..المشترى لها بدوره عرفياً هو وآخر ضمن أطيان أخرى من………….. والد الخاضع- صاحب التكليف بعقد البيع العرفى المؤرخ 12/4/1928 والثابت التاريخ بالحكم رقم 106 لسنة 32ق م ك بنى سويف والسابق نظره فى الاعتراضين رقمى 786 لسنة 1965، 875 لسنة 1972 وأنها فى وضع يد وحيازة المعترض وسلفة المذكورين بصفة الملكية، وضع يد هادئ ومستمر بصفة الملكية لمدة طويلة تزيد على خمسين عاماً منذ سنة 1928 وحتى تاريخ إقامة الاعتراض الحالى سنة 1987 سوى أن الإصلاح الزراعى قام بربطها باسم المعترض عن تاريخ الاستيلاء الابتدائى عليها سنة 1964 وحتى الآن.
4- أن المعترض (الطاعن) سبق أن أقام الاعتراضات أرقام 786 لسنة 1965، 875، 256 لسنة 1976- وجميعها عن أطيان أخرى خلاف المساحة موضوع الاعتراض الماثل ولا تدخل تلك المساحة ولا أى جزء منها ضمن أى من الاعتراضات الثلاثة المذكورة وصدر بتاريخ 9/1/1971 قرار اللجنة بالنسبة للاعتراض الأول بالإفراج عن مساحة 14س ر 5ط ر 1ف والاعتداد بالعقود العرفية الصادرة-للمعترض من السيد/ ……………….الموضحة ببند د ص8 من هذا التقرير ورفض ماعدا ذلك من طلبات بالنسبة للمساحة 10س ر 6ط موضوع العقد العرفى المؤرخ 4/5/1962 لصدوره بعد تاريخ العمل بالقانون 127 لسنة 1961 بالنسبة للاعتراض الأول وبجلستى 17/1/1974، 10/2/1972 قررت اللجنة فى الاعتراضين الثانى والثالث بعدم جواز نظرهما لسابقة الفصل فى الموضوع فى الاعتراض الأول رقم 786 لسنة 1965 حيث انهما عن مساحة 10س ر 6ط موضوع العقد المؤرخ 4/5/1962 السابق الفصل فيه فى الاعتراض الأول سالف الذكر، وأضاف الخبير انه لم يسبق للمعترض أن أقام أية اعتراضات سابقة بشأن المساحة موضوع الاعتراض الحالى الخاص بالعقد العرفى المؤرخ 7/5/1952 سند المعترض فى هذا الاعتراض.
وبجلسة 28/8/1988 أصدرت اللجنة قرارها برفض الاعتراض مؤسسة قرارها على أن الخبير اثبت فى تقريره فى البند –3- من النتيجة النهائية أن الإصلاح الزراعى استولى على المساحة محل الاعتراض استيلاءً ابتدائياً منذ عام 1964وتم ربطها بالإيجار على المعترض من تاريخ الاستيلاء الابتدائى وحنى الآن، كما اثبت أن الأرض محل المنازعة لم يقدم عنها اعتراضات إطلاقا ومن ثم فان أحكام المادة الأولى من القانون رقم 3لسنة 1986 يطبق على هذه الحالة لمرور اكثر من خمسة عشر سنة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى 11/4/1986 ومن ثم فان استيلاء الإصلاح الزراعى عليها استيلاء صحيحاً ويتفق مع أحكام هذا القانون.
وحيث أن الطعن يقوم على أساس مخالفة قرار اللجنة المطعون فيه للقانون للقصور والفساد فى الاستيلاء لأنه استند إلى حكم المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 وهو أمر يتنافى مع الحقائق التالية:-
أن الخبير اثبت فى تقريره أن العقد سند المعترض ثابت التاريخ فى 3/2/1957 بتوقيع أحد رجال الشرطة عليه.
أن الأرض محل الاعتراض كانت محل بيوع عرفية قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 وقد أوردها الخاضع بإقراره المقدم نفاذاً لذلك القانون.
ثابت من تقرير الخبير انه لم يتم إجراءات لصق أو نشر أو استيلاء نهائى عن الأرض المستولى عليها ومفاد ذلك أن ما تم لا يعدوا أن يكون إجراءاً مكتبياً لم يصل إلى علم ذوى الشأن حتى يمكن تحديد موقفهم القانونى منه ولا ينتج أى اثر قانونى فى مواجهتهم، ولم الإصلاح الزراعى بما يفيد صدور قرار بالاستيلاء على وجه قانونى.
أن المساحة المبيعه للمعترض استمرت فى وضع يده وسلفة من قبل لأكثر من خمسين عاماً منذ عام 1928 ومن ثم يكون قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتخرج عن نطاق الاستيلاء قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961.
ثانياً: ثابت من الأوراق أن مساحة الأرض محل النزاع أقل من خمسة أفدنه، أتثبتها الخاضع بالإقرار المقدم منه نفاذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ومن ثم فتطبق عليها أحكام القانون رقم 50 لسنة 1971 ويتعين لذلك، الاعتداد بهذا التصرف وإلغاء الاستيلاء الموقع على المساحة موضوع الطعن.
ثالثاً: أن عقد البيع العرفي المؤرخ 12/4/1928 الصادر إلى …………………… والذي انبثق من العقد الصادر للطاعن قد نظر فى اعتراضات سابقة منها الاعتراض رقم 875 لسنة 1972 لسنة 1972 وتأشر عليه بذلك وهذا يقطع بإقامة اعتراضات بشأن المساحة موضوع النزاع على خلاف ما ورد بقرار اللجنة المطعون فيه، فلم يتحقق للجنة مما إذا كانت هذه الاعتراضات قد أصبحت القرارات الصادرة فيها نهائياً أم مطعون فيها ولازالت المنازعة بشأنها قائمة، ويتعين تبعاً لذلك عدم تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986، وإذ كان الثابت يقيناً انه لم يصدر قرار بالاستيلاء الابتدائى على الأرض موضوع النزاع فان ما ذهبت إليه اللجنة بقرارها من انطباق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 يصبح ولا سند له من واقع أو القانون.
وبجلسة 5/10/1994 قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكورة بدفاعها فى الطعن انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وتأييد قرار اللجنة محل الطعن تأسيساً على أن الثابت من ملف إقرار الخاضع ………………… المقدم منه طبقاً لأحكام القانون رقم 127/ 1961، انه أدرج بخانة الأطيان الخاضعة للاستيلاء مساحة 13ط 50ف، وان محضر الاستيلاء المؤرخ 30/9/1964 تضمن عدة مساحات بحوض المقات/ 7 قسم ثان من ضمنها مساحة 5س ر 15ط ر 6ف استيلاء بهذا القطعة 57، كما وردت تلك المساحة أيضاً ببحث الملكية المؤرخ 28/10/1964 وهى التى تدخل ضمنها المساحة محل الطعن- وقد سبق للطاعن أن أقام الاعتراضات أرقام 786 لسنة 1965،875 لسنة 1972ن 256 لسنة 1976 على مساحة مختلفة من ضمنها مساحة 10ط، 6ف بحوض المقات/ 7 ناحية تعاليق مركز سنورس وقضى فيها بالرفض- والمساحة محل الطعن تقع ضمنها وبالتالى لا يجوز معاودة النظر مرة أخرى فى الموضوع لسابقة الفصل فيه بقرارات أصبحت نهائية حازت حجتها.
وبجلسة 25/10/1995 تقدم الطاعن بمذكرة بدفاعه ردد فيها ما ورد فى تقرير الطعن منتهياً فيها إلى التصميم على طلباته الواردة فى تقرير الطعن.
ومن حيث أن من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الاستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع لأى من قوانين الإصلاح الزراعى ولا يتحقق هذا الشرط إذا ثبت أن ملكية الأطيان موضوع الاستيلاء لم تكن مملوكة للخاضع المستولى لديه عند العمل بالقانون، وانه لذلك لا يجوز أن يمتد الاستيلاء إلى أراضى مملوكة لغير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة، ولذلك فان الاستيلاء على ارض- مما لا يجوز الاستيلاء عليهما هو أجراء معدوم لا اثر له ولا يتحصن بفوات الوقت لاعتدائه الصارخ على حق الملكية الخاصة. كما يجرى قضاء هذه المحكمة على انه لكىيكون قرار الاستيلاء النهائى صحيحاً وقاطعاً لكل نزاع على الملكية المتنازع عليها وايلولتها إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الابتدائى، يجب أن يكون مبنياً على قرار استيلاء ابتدائى سليم وصدر وفقاً وللإجراءات التى نص عليها وغير مشوب بأى عيب يلحق به البطلان، وعلى ذلك فان قرار الاستيلاء الابتدائى الذى لا يتبع بشأنه إجراءات اللصق والنشر المقررة بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته لا يحدث أثره القانونى فى حساب مواعيد الطعن عليه أمام اللجان القضائية، ولكن ينتج النشر أثره القانونى فى هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون وان يكون شاملاً لجميع العناصر التى استلزم القانون ذكرها والتى يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانونى فإذا جاء النشر دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو مفتقراً إلى بعض العناصر فانه يفقد حجته فى أحداث أثره القانونى فلا يجوز ترتيب أية آثار قانونية، ومنها انه لا يصلح أساساً للاستيلاء النهائى ذلك أن- الاستيلاء النهائى فى هذه يكون قد بنى على إجراءات باطلة، وان ما بنى على باطل فهو باطل لا يعتد به، يستوى فى ذلك أن يكون الاستيلاء النهائى سنده قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو كان سنده نص فى القانون، ففى الحالتين يجب لصحة الاستيلاء النهائى، أن يكون مبيناً على قرار استيلاء ابتدائى سليم تم وفقاً للقانون واتخذت بشأنه الإجراءات المنصوص عليها قانوناً وألا كان باطلاً ولا اثر ولا يصلح للاستيلاء النهائى.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 نصت على أن الأراضى التى مضى خمسة عشر سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 … ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها وفقاً لأحكام هذه القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة للاستيلاء النهائى عليها ….
وحيث انه جرى قضاء هذه المحكمة فى مجال تطبيقه أحكام هذا القانون على أن الاستيلاء الابتدائى الذى يترتب عليه الاستيلاء النهائي وفقاً لنص المادة الأولى منه هو الاستيلاء الذى يتم وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى والإجراءات التى نص عليها على التفصيل السابق بيانه.
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم فى الاعتراض محل الطعن، انه لم يتم إجراءات اللصق والنشر المقررة قانوناً، أو قرار الاستيلاء النهائى- فان قرار الاستيلاء الابتدائى على النحو المتقدم يكون باطلاً ولا اثر له قانوناً- ومن هذه الآثار- فى الحالة المعروضة- عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 الذى عمل به اعتباراً من 11/4/1986 والقول بالاستيلاء النهائى على الأرض بمضى خمسة عشر عاماً على الاستيلاء الابتدائى ولم تقدم عنها اعتراضات أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية، وإذ ذهبت اللجنة القضائية إلى ذلك وقضت برفض الاعتراض استناداً إلى أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 لصدور قرار الاستيلاء الابتدائى فى عام 1964 على المساحة محل الاعتراض ولم يقدم عنها أى اعتراض وبمضى أكثر من خمسة عشر عاماً على الاستيلاء فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
وحيث أن الطعن صالح للحكم فيه الأمر الذى يتعين معه التصدى لموضوعه والحكم فيه.
وحيث أن الاعتراض مقبول شكلاً، لما ثبت من تقرير الخبير انه لم تتم إجراءات النشر واللصق عن قرار الاستيلاء الابتدائى المطعون فيه- ومن ثم يظل ميعاد الطعن عليه مفتوحاً بالنسبة للطاعن ولكل من له مصلحة فى الطعن عليه.
ومن حيث أن عن موضوع الاعتراض فان الثابت من تقرير الخبير، والذى تأخذ به المحكمة لقيامه على أسس فنية وقانونية سليمة، أن الأطيان موضوع الاعتراض الماثل أو أى جزء منها لم تدخل ضمن الأطيان التى كانت موضوع الاعتراضات أرقام 786 لسنة 65،875،256 لسنة 1976- وانه لم يسبق للطاعن (المعترض) إقامة أى اعتراضات سابقة بشأن تلك المساحة موضوع تلك المساحة موضوع العقد العرفى المؤرخ 7/5/1952، وان المساحة موضوع الاعتراضات الثلاثة المشار إليها كان موضوعها المساحة محل عقد عرفى مؤرخ 4/5/1962 وهو عقد خلاف العقد سند الاعتراض محل الطعن ومن ثم فان ما أثارته الهيئة المطعون ضدها من المساحة محل الطعن كانت ضمن مساحة- من ر 10ط ر 6ف كانت محل الاعتراضات الثلاثة سالفة الذكر وبالتالى لا يجوز إعادة النظر فيها من جديد لسابقة الفصل فيه- هذا الدفع فى غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق، ومن تقرير الخبير، أن المساحة محل الطعن فى حيازة الطاعن،ووضع يده منذ شرائه لها- بالعقد العرفى المؤرخ 7/5/1952 من محمد أمين الهوارى المشترى لها عرفياً من …………. المشترى لها بدوره من …………. الذى اشتراها مع آخر ضمن أطيان أخرى من …………….. والد الخاضع المستولى لديه بموجب عقد عرفى مؤرخ 12/4/28 والثابت تاريخه بالحكم الصادر لصالح البائع (والد الخاضع) ضد المشترين منه فى الدعوى رقم 106 لمدة 1932.ك بنى سويف، وان الطاعن وسلفة ابتداء من البائع له وحتى البائع الأول 0والد الخاضع) يضعون يدهم على تلك المساحة وضعاً هادئاً مستمراً وظاهراً بنية الملكية منذ شراء المشترى الأول لها فى 12/4/1928 ثم المشترين من بعده وحتى الطاعن فان ملكية المساحة محل النزاع لم تكن على ملك الخاضع فى أى وقت من الأوقات، لأنها بيعت من والده ضمن مساحة 3س ر 6ط ر 16ف من عام 1928 وهو أمر ثابت بيقين من الحكم الصادر بجلسة 27/2/1934 من محكمة بنى سويف الكلية وبذلك يكون ثابت بيقين أن المساحة محل الطعن ضمن مساحة أخرى لم تكن على ملك الخاضع وقت العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 الذى تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع عبد العظيم خليل سيد احمد زعزوع تطبيقاً له ومن ثم فان الاستيلاء عليها تم على غير سند من القانون.
حيث انه من جهة أخرى فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ثبوت تاريخ العقد المستند إليه قبل العمل بالقانون المستولى على الأرض طبقاً له ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى الخاضع للقانون، ولكن تخرج الأرض أيضاً من نطاق الاستيلاء إذا ما ثنت أن ملكيتها ثابتة للغير دون الخاضع- قبل العمل بالقانون بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملكية المساحة محل الاعتراض انتقلت من ملك والد إلى آخرين منذ عام 1928 بموجب عقد بيع تم منذ عام 1928 ثابت بحكم ثم إلى الطاعن بعد ذلك منذ عام 1952 على النحو السابق بيانه تفصيلاً دون أن يثبت من الأوراق ، انتقال هذه الملكية أو الحيازة من الطاعن أو المشترين لها من قبله إلى الخاضع بأى سبب من أسباب كسب الملكية، كما أن الثابت أيضاً من تقرير مكتب الخبراء أن المساحة محل النزاع كانت فى حيازة الطاعن ومن قبله سلفة من البائعين والمشترين حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة مدة طويلة بدأت من عام 1928 وهى مدة تزيد على ثلاثين عاماً حتى تاريخ العمل بالقانون 127 لسنة 1961- لواجب التطبيق- ومن ثم تكون الملكية ثابتة للطاعن بالتقادم الطويل المكتسب للملكية، فى تاريخ العمل القانون 127 لسنة 1961 سالف الذكر وليست على ملك الخاضع………………. ومن ثم فان الهيئة المطعون ضدها بالاستيلاء الابتدائى عام 1964 على المساحة محل الطعن تطبيقاً للقانون المذكور مقولة أنها كانت على ملك الخاضع، يكون على غير سند سليم من القانون وتكون الهيئة، باستيلائها على ارض ومملوكة للخاضع تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون وتأويله ويكون قرارها معدوماً مما يتعين معه إلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل الطعن.
وحيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبإلغاء قرار الاستيلاء على 6ط ستة قراريط المبنية الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير المؤرخ 3/9/1987 المقدم إلى اللجنة القضائية، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصاريف.