طعن رقم 1692 لسنة 34 بتاريخ 26/01/1991
_________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحي السيد الغطرفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 29/3/1988 أودع الأستاذ/ عبد العاطى محمد سليم المحامى بصفته وكيلا عن …………، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1391 لسنة 34ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى بجلسة 27/2/1988 فى الدعوى التأديبية رقم 50 لسنة 28ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والذى قضى بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون بإلغائه وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى هذا الطعن ارتأت فيه – للأسباب التى قام عليها – الحكم بقبوله شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع برفضه .
وفى يوم الأحد الموافق 24/4/1988 أودع الأستاذ/غبريال إبراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلا عن/ ……… قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1692 لسنة 34 ق عليا فى ذات الحكم المطعون عليه بالطعن السابق الاشارة إليه ، والقاضى بمجازاة هذا الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون بإلغائه وفى الموضوع بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه .
وتم اعلان هذا الطعن للمطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى هذا الطعن ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبوله شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة وتوقيع الجزاء الذى تراه المحكمة الإدارية العليا على الطاعن من الجزاءات المقررة لمن ترك الخدمة .
وقد حدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/10/1988 ، وبجلسة 22/2/1989 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1692 لسنة 34ق وإلى الطعن رقم 1391 لسنة 34ق ليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة 12/4/1989 قررت تلك الدائرة احالة الطعنين إلى هذه المحكمة حيث نظر أمامها بجلسة 13/5/1989 وما تلاها من الجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 8/12/1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/1/1991 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 26/1/1991 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة فى الطعنين تخلص – على ما بين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 18/2/1986 الدعوى رقم 50 لسنة 28 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وللحكم المحلى بايداع تقرير قلم كتاب المحكمة ضد كل من :-
1-………………(الطاعن فى الطعن رقم 1391/34ق) مدير عام منطقة الإسكان بحى وسط وسابقاً مدير عام منطقة إسكان حى مصر القديمة والمعادى – درجة أولى .
2-………………وكيل منطقة إسكان حى مصر القديمة والمعادى – درجة ثانية .
3-………………مدير أعمال منطقة إسكان حى مصر القديمة – درجة ثالثة .
4-………………( الطاعن فى الطعن رقم 1692/34ق) مدير أعمال المحلات بحى مصر القديمة سابقاً وحاليا بالمعاش – درجة ثانية).
5-……………… رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بحى مصر القديمة – درجة ثانية .
لأنهم خلال المدة من عام 1982 إلى 15/12/1985 بحى مصر القديمة والمعادى بوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب وذلك بأن :
من الأول إلى الرابع:- لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم طبقا للعرف وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وكافة القواعد المالية ، مما كان من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية ، وذلك بأن :-
1-لم يقوموا بإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة إزاء ايقاف مبانى العقار 115 شارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل محل التحقيق ما مكن مالك العقار المذكور من الاستمرار فى البناء بالمخالفة للقوانين .
2-لم يتخذوا إجراءات ازالة المبانى المخالفة إداريا ضد مالك العقار المذكور ولم يتخذوا إجراءات علق المبنى والاستيلاء على الأدوات والمهمات مما مكن المالك من إقامة ثمانية أدوار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون .
3-لم يقوموا بتنفيذ الحكم الجنائى النهائى الصادر فى القضية رقم 839 لسنة 82جنح مصر القديمة ضد مالك العقار محل التحقيق والذى يقضى بالغرامة وتصحيح الأعمال المخالفة والذى تأيد استئنافيا فى القضية رقم 1034 لسنة 1983 استئناف .
الرابع : انقطع عن عمله بدون إذن وفى غير الحالات المسموح بها قانونا اعتبارا من 26/3/1985 وحتى 24/11/1985 .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين بالمواد المبينة بتقرير الاتهام .
وتم تداولت الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 27/2/1988 قضت المحكمة بمجازاة ………………… (الطاعن فى الطعن الأول) ………………… (الطاعن فى الطعن الثانى) بخفض وظيفة كل منهما إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة .
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة المنسوبة للطاعنين على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات ومطالعة ملف العقار رقم 115 شارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل بمحافظة القاهرة ملك…………أن المالك المذكور قد استصدر الترخيص رقم 20 لسنة 1977 ثم الترخيص رقم 122 لسنة 1977 ثم الترخيص رقم 9 لسنة 1979 بتعديل الترخيص السابق كما صدر الترخيص رقم 45 لسنة 1980 عن ذات العقار وهو الذى تم بمقتضاه التصريح له ببناء ثمانية أدوار فوق المسروق والبدروم إلا أن المالك المذكور خرج عن حدود هذا الترخيص بالمخالفة له وللقانون وقام ببناء أدوار زائدة عن المصرح به حتى وصل إلى الدور العشرين فوق البدروم دون ما اعترض جدى أو وقف لهذه الأعمال التى استغرقت وفقا لمقتضيات الأمور زمناً طويلاً كان كفيلا بأن يتم فيه إجراء فعلى لغل يده والضرب عليها لعدم مخالفة القانون والترخيص والاستمرار فى البناء بالطريق الملتوى ، إلا أن المتهمين – ومنهم الطاعنين وبوصفهم المختصين بمنطقة إسكان مصر القديمة لم يحركوا ساكناً قبل هذا الانتهاك الصارخ للقانون من قبل المالك متعللين بأنهم قاموا بعمل محاضر متعددة ومخالفات وإصدار قرارات وإرسالها إلى نقطة شرطة المنيل أو شرطة مرافق حى مصر القديمة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ولم تتحرك هذه الجهات لوقف الأعمال أو تشميعها والتحفظ على أدوات المقاول وفقا للقانون ، وهو تعلل أعرج لأن جميع هذه الإخطارات والإشارات لم تؤد دورها على مدى عامين أو ثلاثة أعوام كاملة وكان الأحرى بهم اللجوء إلى سلطات أعلى لجبر المالك والمختصين على تنفيذ إشاراتهم ، بل أن هذه الإشارات شكلية إذ بمطالعة إحداها تبين أنها محررة فى 27/7/1983 أى بعد الترخيص بثلاث سنوات وتحوى الإشارة إلى بناء المالك للدور الحادى والعشرين بالأرضى ، فأين كان المختصون حتى يقوم المالك ببناء الدور الحادى والعشرين بالمخالفة للترخيص الذى صدر بثمانية أدوار فقط ثم يصدر بعد ذلك قرار الإزالة رقم 1 لسنة 1983 بهدم خمسة أدوار علوية وتصحصح ثلاثة أدوار أسفلها ثم لا يتم تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ صدور الحكم وأين كان المختصون حتى تم بناء ثمانية أدوار مخالفة ثم يصدر قرار الإزالة ويتم أخطار الانقاذ المركزى وشرطة المرافق فى شهر أغسطس سنة 1983 ، فكل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل – كما زرد فى الحكم المطعون عليه – على شكليات فارغة المعنى والمضمون تفصح المسلك المتكاسل من المتهمين (ومنهم الطاعنين) فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك العقار ، وهو ما يمثل من جانبهم إخلالا وإهمالاً لواجبات وظيفتهم .
وأما عن المخالفة الثانية فقد انتهى الحكم إلى أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه قد صدر فى القضية رقم 839 لسنة 1982 جنح مصر القديمة حكم بالغرامة وتصحيح الأعمال وتأيد استئنافيا فى الاستئناف رقم 1034 لسنة 1983 وذلك فى المحضر رقم 42/1982 ، إلا أن المتهمين لم يحركوا ساكنا لتنفيذ هذه الأحكام متباطئين فى تصحيح الأعمال حتى تم البناء فوق الأدوار المخالفة ، ثم جاءوا بأن هذا الحكم خاص بالدور السادس عشر والمالك كان قد بنى فوقه فلا يمكن إزالة هذا الدور أسفلها ، وهو الأمر الذى يمثل من جانبهم استخفافا بالقانون والمنطق والعقول إذ أنه كان عليهم سرعة التنفيذ والمتابعة قبل البناء وليس التكاسل والإلتجاء للطرق الملتوية ومحاولة تعطيل الأحكام ، وهى مخالفة تمثل إهمالا وإخلالا بواجبات وظيفتهم يتعين مجازاتهم عنها .
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة المنسوبة للطاعن …………… على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وما أقر به هو أنه إنقطع عن العمل اعتبارا من 26/3/1985 حتى 24/11/1985 دون إذن أو عذر مقبول وفى غير الأجازات المصرح بها وهو ما يمثل فى جانبه أهمالاً وإخلالاً بواجبات وظيفته يتعين معه مجازاته تأديبياً ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه من تقدمه بأجازة عنها إذ أن ذلك خالفه الثابت بالأوراق وإقراره بانقطاعه ، كما لا يغير منه مجازاته عنه مسبقاً ثم سحب قرار الجزاء وإحالته للتحقيق إذ أن سحب هذا القرار لم يكن قائماً على أحقيته فى الإنقطاع لتقدمه بطلب أجازة وإنما جاء السحب بناء على رأى مفوضى الدولة والذى استند إلى عدم صحة القرار لعدم سبق إنذار المتهم وفقا للقانون .
ومن حيث إن الطعن الأول رقم 1391/34ق قد أقيم تأسيساً على الأسباب الآتية:
أولاً : خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون لأنه لم يفرق بين دور منطقة إسكان مصر القديمة فى مواجهة المخالفات التى ارتكبها مالك العقار محل التحقيق طبقاً للاختصاصات المخولة للطاعن ومرؤسيه وفقا لأحكام القانون رقم 106/1976 قبل تعديله بالقانون 30/1983 أى قبل ترك الطاعن للمنطقة المذكورة فى 1/8/1983 كما لم يفرق الحكم بين دور الطاعن ومرؤسيه باعتباره مديرا لمنطقة الإسكان وبين دور الشرطة وفقا لاختصاصها المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1981 ، وأن دور الشرطة يعتبر أساسيا بأعتباره مكملا لدور منطقة الإسكان بمصر القديمة أو غيرها وأنه طالما أن منطقة الإسكان قد أصدرت قرارات الإيقاف وأبلغتها للشرطة وهذه الأخيرة هى التى تقاعست عن تنفيذها فتكون هى المسئولة وحدها دون منطقة الإسكان ممثلة فى الطاعن والمهندسين الآخرين .
ثانيا : إن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال إذ لم تستخلص المحكمة النتيجة التى انتهت إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، وجاء تكييفها ووصفها لما قام به الطاعن وصفا غير سليم ولا يتفق مع ما هو ثابت بأقواله وما قدمه من مستندات إذ ذهب إلى أن الاشارات المرسلة من منطقة الإسكان إلى شرطة المرافق وشرطة مصر القديمة هى اشارات شكلية وضرب مثلاً لذلك اشارة أرسلت فى 27/7/1983 بينما أغفل الثابت بالتحقيقات – أمام النيابة الإدارية بحافظة الطاعن المقدمة لها بجلسة التحقيق في 17/1/1985 – من وجود العديد من البلاغات المرسلة إلى قسم شرطة مصر القديمة وشرطة المرافق اعتبارا ً من 6/3/1982 وعندما لم تثمر هذه الإشارات لم تتوان منطقة الإسكان فى تصعيد الأمر للرياسات العليا لعها تتدخل ، منها بلاغات أرسلت صورها لنائب مدير الأمن للمنطقة الجنوبية فى 3/4/1982 ، 24/10/1982 ، 13/3/1983 ، 10/4/1984 كما أخطر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ى 25 و 27/4/1982 و 3 ، 5/5/1982، 24/10/1982 ، 15/11/1982 ، 9 ، 13/3/1983 ، 10/4/1983 ، وكل هذه الاخطارات بالشكوى من عدم تدخل الشرطة لدى المالك لوقف الأعمال .
ثالثا : إن الحكم قد أخل بما يجب أن يراعيه باستيفاء التحقيقات لتحديد مسئولية الطاعن ومرؤسيه استسلاماً لموقف النيابة الإدارية التى قصرت هى الأخرى فى أن تطلب من وزارة الداخلية تحديد مسئولية الشرطة فى عدم الاستجابة لبلاغات الإسكان بطلب وقف الأعمال مع إرجاء البت فى المسئولية لموظفى الإسكان لحين الانتهاء من تحديد مسئولية رجال الشرطة ، فأخل الحكم بدفاع الطاعن بطلب استيفاء التحقيق .
ومن حيث إن الطعن الثانى رقم 1692/34 ق قد أقيم على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن الطاعن وزملاءه قاموا بإتخاذ الإجراءات التى تطلبها القانون وأن الشرطة هى التى تقاعست فى تنفيذ تلك الإجراءات وأن الطاعن حين إنقطع عن عمله صدر قرار بإنهاء خدمته ثم تم سحب هذا القرار وعاد إلى عمله فى 22/6/1986 ، الأمر الذى يعد اعترافا بأن الطاعن كان معذوراً فى الانقطاع عن عمله .
ومن حيث إن المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية صفة الضبط القضائى ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها وإثبات ما يقع فيها من مخالفات وإتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها وعليهم متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة وإبلاغ رئيس المجلس المحلى المختص بأية عقبات فى سبيل تنفيذها ، كما تقضى المادة 17 من هذا القانون بأن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف تلك الأعمال التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة .
ومن حيث إنه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم 1391/34ق – فإن العقار محل التحقيق كان فيما قبل 1/8/1982 تابعاً لمنطقة إسكان حى الجنوب ولم تنقل تبعيته لمنطقة إسكان حى مصر القديمة رئاسة الطاعم المذكور من 1/8/1982 ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن هذا الطاعن ندب من حى مصر القديمة إلى حى الوسط اعتباراً من 3/8/1983 ، فإن مسئوليته عن العقار المشار إليه وما أعتوره من مخالفان تكون محصورة في الفترة مـا بين 1/8/1982 حتى 3/8/1983 .
ولما كان الثابت فى جلاء ووضوح من عيون الأوراق أن منطقة إسكان حى مصر القديمة أرسلت فى الفترة من 6/3/1982 حتى 10/4/1983 أكثر من ثلاثين اشارة وكتابا لشرطة مصر القديمة وشرطة مرافق حى مصر القديمة تخطرهم فيها بمخالفات مالك العقار المشار إليه وتجاوزاته وتطلب منهم اتخاذ اللازم نحو إيقاف أعمال المبانى المخالفة وتشميع الآلات والمعدات الموجودة بموقع تلك المخالفات والتحفظ عليها كما أنها فى ذات الفترة أرسلت أكثر من ثلاثة كتب لمرفق المياه لقطع المياه عن ذلك العقار وكذلك أكثر من ثلاثة كتب لمرفق الكهرباء لقطع التيرا الكهربائى عن ذلك العقار .
كما أن منطقة الإسكان المذكورة أرسلت أكثر من ثلاث مكاتابات لكل من اللواء نائب مدير أمن المنطقة الجنوبية ولنائب المحافظ للمنطقة الجنوبية فى ذات الفترة السابقة تخبرهم فيها بسبق كتاباتها للشرطة بنوعيها وتجاوزات ومخالفات المالك وإستمراره فيها وتلفت نظرهم إلى خطورة هذه المخالفات وخطورة الموقف وتستصرخهم لوقف هذه المخالفات والأعمال ومتابعة الإيقاف ، بل أنها كتبت لهم برجاء استنهاض همة مرفقى الكهرباء والمياه لقطع المياه والتيار الكهربائى عن ذلك العقار ، وفوق كل ذلك فقد تم تحرير العديد من محاضر مخالفات المبانى للعقا رالمشار إليه فى ذات الفترة السابق بيانها وةممنها المحاضر أرقام 15 ، 34 ، 50 لسنة 1982 .
ومما لا شك فيه أن هذه الاشارات والمكاتبات والاستنهاضات والمحاضر إنما تدل دلالة قاطعة على عدم ارتكاب الطاعن الأول لتهمة عدم القيام بالإجراءات الواجبة لوقف مبانى العقار محل التحقيق المشار إليه .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول أصدر فى 31/7/1983 القرار رقم 1 الموقع منه والمعتمد من رئيس حى مصر القديمة بإزالة الأدوار الثمانية المخالفة ، وأرسل هو ورئيس الحى فى 1/8/1983 كتاباً لرئيس شركة المرافق مرفقاً به قرار الإزالة المشار وذلك لإتخاذ اللازم لتنفيذ الإزالة الإدارية فى الميعاد المحدد بالقرار ، وأخطر فى ذات التاريخ مأمور شرطة مصر القديمة ، وفى ذات التاريخ أيضا أرسلا لنائب المحافظ للمنطقة الجنوبية كتاباً مرفقاً به قرار الإزالة . وإذ كان ذلك وكان الطاعن المذكور قد انقطعت صلته بمنطقة إسكان مصر القديمة منذ 1/8/1983 ، وكانت الكتب العديدة السابق الإشارة إليها فيما تقدم قد تضمنت طلب تشميع الآلات والمعدات المستخدمة فى أعمال الموقع ، فإنه بذلك لا يمكن أن ينسب للطاعن تهمة عدم إتخاذ إجراءات إزالة المبانى المخالفة إداريا وعدم إتخاذ إجراءات غلق المبنى والاستيلاء على الأدوات والمهمات ، إذ الثابت من تلك المكاتبات العديدة أن المبنى تم تشميعه عدة مرات وفض الشمع إما إعمالا لقرارات من النيابة العامة وإما بمعرفة المالك ، وعلى العموم فالطاعن قد أدى واجبه فى هذا الخصوص وفقا لما تنطق به الأوراق وفى متابعة جادة وإيجابية ، بما لا يمكن معه أن ينسب إليه تهمة عدم إتخاذ اللازم لوقف الأعمال أو للإزالة أو عدم غلق المبنى والاستيلاء على المعدات والآلات .
ومن حيث إنه عن تهمة عدم تنفيذه ، للحكم الجنائي الصادر فى القضية رقم 1839 لسنة 1982 جنح مصر القديمة ، فإن هذا الحكم – وهو يقضى بتغريم المتهم مالك العقار محل المخالفات 200 جنيه مع تصحيح المبانى المخالفة – ولئن صدر بتاريخ 18/11/1982 ، إلا أنه لم يصبح نهائياً واجب النفاذ إلا عندما قضى فى 7/5/1984 استئنافيا بتأييده ، ولما كان هذا التاريخ هو الواجب إعتماده بالنسبة للتنفيذ وكان الطاعن فى هذا التاريخ قد انفصلت صلته بحى مصر القديمة منذ ندبه فى 1/8/1983 إلى حى الوسط ، فإنه لا يكون مسئولا عن تنفيذ هذا الحكم .
ومن حيث أنه من جماع ما تقدم يبين أن الطاعن فى الطعن رقم 1391/34ق (…………) برئ من كل التهم التى اسندت إليه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذه النتيجة ، فانتهى إلى إدانته عن تلك التهم ، وقضى بمجازاته عنها على النحو سالف البيان ، لإنه يكون قد جاء على خلاف صحيح حكم القانون مستوجبا الإلغاء والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه .
ومن حيث إنه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم 1692 لسنة 34ق (……………… ) فإنه فضلا عن كونه تنتفى عنه التهم المنسوبة إلى الطاعن السابق لكونه مجرد مرؤس للمذكور ، ولم يثبت فى جانبه أى أهمال أو تقصير ، فإن الثابت بالأوراق إن هذا الطاعن فى هذا الطعن مسئولا عن التجاوزات والمخالفات التى تمت بالعقار السابق الاشارة إليه فى طوابقه الثمانية العليا محل التحقيق ، بحسبان أن المخالفات التى تمت فى تلك الطوابق لا تدخل فى وظيفة مدير عام المحلات التى شغلها هذا الطاعن ، ومن ثم فإنه يكون بريئا من التهم المسندة إليه عن التجاوزات والمخالفات المتعلقة بذلك العقار .
ومن حيث إنه لا يتبقى فى ساحة هذا الطاعن من التهم المنسوبة إليه سوى تهمة الإنقطاع عن العمل بدون إذن وفى غير الحالات المسموح بها قانونا اعتبارً من 26/3/1985 وحتى 24/11/1985 ، وهى تهمة ثابتة فى حقه – وفقاً لما ورد صحيحا بأسباب الحكم المطعون فيه – من واقع الأوراق والتحقيقات وما أقر به الطاعن نفسه وهو الأمر الذي يتعين مجازاته عنها تأديبياً ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه هذا الطاعن من أنه تقدم بإجازة عن تلك المدة ، لأن ذلك يخالف الثابت بالأوراق وما أقر به الطاعن من انقطاعه فى تلك المدة ، كما لا يغير منه مجازاته عن ذلك مسبقاً ثم سحب قرار الجزاء واحالته للتحقيق ، لأن الثابت بالأوراق أن سحب قرار الجزاء لم يكن على أساس أحقيته فى الانقطاع لتدمه بطل أجازة ، وإنما جاء السحب بناء على رأى مفوض الدولة الذى انتهى إلى عدم صحة القرار لعدم سبق إنذار المتهم وفقا للقانون .
ومن حيث إنه تلقاء ما تقدم ، وإذ كان الثابت منه أن هذا الطاعن برئ من التهم التى اسندت إليه ، فيما عدا تهمة الإنقطاع المشار إليها والثابتة فى حقه ، فإن هذه المحكمة ترى عدم تناسب الجزاء الذى قضى به الحكم المطعون فيه مع تهمة الإنقطاع المتبقية فى حقه ، الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم فيه فيما قضى به مجازاة الطاعن ( …………) بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة ، والاكتفاء بمجازاته عن تهمة الانقطاع بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولا – بقبول الطعن رقم 1391 لسنة 34 ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن ……………… بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة ، وببراءته من التهم المسندة إليه .
ثانيا – بقبول الطعن رقم 1692 لسنة 34 ق شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن ………………… بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة ، وبمجازاته – عن تهمة الانقطاع – بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وببراءته من التهم الأخرى المسندة إليه