طعن رقم 170 لسنة 33 بتاريخ 04/01/1992 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 170 لسنة 33 بتاريخ 04/01/1992 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد إبراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 2/12/1989 أودع الأستاذ/ عبد الله على حسن المحامى نائباً عن الأستاذ / محمد الفولى المحامى – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 170 لسنة 33.ق بصفته وكيلا عن / ………………… طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 4/10/1986 فى الدعوى رقم 101 لسنة 28 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى برفض الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال ورفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية وبمجازاة / …………. بخفض أجره بمقدار علاوة.
وطلب الطاعن الحكم أولاً – بقبول الطعن شكلا. ثانياً – وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثالثاً – وفى الموضوع بإلغاء حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه وبراءته من الاتهامين المنسوبين إليه.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها فى 8/12/1986.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا ببراءة الطاعن من المخالفة الثانية المنسوبة إليه ومجازاته بإحدى العقوبات المقررة عن ترك الخدمة عن المخالفة الأولى المنسوبة إليه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/12/1988 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 9/5/1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – وحددت لنظره أمامها جلسة 23/6/1990 وأمام هذه المحكمة نظر الطعن فى هذه الجلسة وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 9/2/1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/3/1991 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع واحد وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 6/4/1991 وعلى النيابة الإدارية الإفادة عما يأتى :
1) نتيجة تصرف النيابة العامة فى واقعة عدم قيام الطاعن بإعادة ملف الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 التى تم إبلاغ النيابة العامة بها لما تنطوى عليه من جريمة جنائية وذلك بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية فى مذكرتها فى القضية رقم 128 لسنة 1980.
2) المدة التى انقطع فيها الطاعن عن عمله وما اتخذ من إجراءات بشأن هذا الانقطاع مع موافاة المحكمة بالمستندات والأوراق الخاصة بذلك وبيان ما إذا كان الطاعن قد عاد إلى عمله ومازال منتظما فيه على النحو الذى ورد بمذكرة الطاعن المودعة منه فى 11/4/1990.
3) ماذا تم بشأن ما أشير بمذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 127 لسنة 1985 من إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية بخصوص واقعة اختلاس مواد بناء من الحى.
ثم تدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 30/11/1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تتحصل حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/11/1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى التأديبية التى قيدت بسجلاتها تحت رقم 101 لسنة 28 ق متضمنة تقرير اتهام ضد …………….. المهندس بحى شرق من الدرجة الثالثة لأنه فى المدة من 13/2/1980 حتى 8/9/1985 بحى شرق الإسكندرية خرج على مقتضى واجب الأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية بأن :
1) لم يقم بإعادة ملف الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 رغم استلامه له قبل انقطاعه عن العمل.
2) انقطع عن العمل فى غير حدود الأجازات المقررة على النحو الموضح بالأوراق.
وعليه يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية والمالية المنصوص عليها فى المواد 62، 76/3، 5، 78/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا بالمواد سالفة الذكر والمادتين 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 171 والمادتين 15، 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وفى 4/10/1986 أصدرت المحكمة حكمها فى هذه الدعوى ويقضى برفض الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال ورفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية وبمجازاة اِلمهندس …… بخفض أجره بمقدار علاوة – وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى أن المهندس المذكور (الطاعن ) قد كلف بالعمل بمجلس مدينة طنطا بالقرار رقم 77 لسنة 1970 فى 3/3/1970 لمده سنتين قابلتين للامتداد مددا أخرى مماثلة وتسلم عمله اعتبارا من 1/1/1975 إلى أن انقطع عن عمله اعتبارا من 1/1/1975 قبل مضى ست سنوات مخالفا بذلك نص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 والمادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لانقطاعه عن العمل فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا، وذلك بالنسبة لمخالفة الثانية المنسوبة إليه، أما بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إليه من عدم إعادته ملف الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 رغم استلامه قبل انقطاعه فإن المخالفة ثابتة من أقوال السيدة ….. ومن توقيع المحال (الطاعن ) بالاستلام فى سجل حركة المبانى، ورفضت الدفع بعدم سقوط الدعوى التأديبية لأن الفعل الثابت فى حقه يكون جريمة جنائية ومن ثم لا تسقط الدعوى التأديبية بشأنه إلا بسقوط الدعوى الجنائية والتى مازالت قائمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية :
1) استندت المحكمة لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 رغم عدم استناد النيابة الإدارية إليه فى تقرير الاتهام واستندت إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فقد دفع بعدم جواز إحالته للمحاكمة التأديبية لأنه لم يتخذ بشأن غيابه أى إجراء تأديبى خلال الشهر اللاحق لغيابه وقد رفضت المحكمة هذا الدفع.
2) لم تناقش المحكمة دفاعه الموضوعى فى مذكرته المقدمة بجلسة 30/8/1986 التى ذكر فيها أنه لم يتسلم الملف لم موضوع الاتهام لأن عمله غير متصل بمراقبة التنظيم وأن التوقيع على السجل ليس توقيعه فضلا عن أن الملف له بدائل عبارة عن ثلاث نسخ ومن ثم فلا أهمية لضياعه وهو ما يشوب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال.
3) أن الدعوى الجنائية قد سقطت بمضى مدة أكثر من خمس سنوات وأن الدعوى التأديبية قد سقطت بمضى ثلاث سنوات إذ الواقعة حدثت فى 6/1/1980 ولم يتم التحقيق إلا فى 16/6/1985
4) ذكر الحكم أن الطاعن تسلم العمل فى 1/1/1975 فى حين أنه كان مجندا من 15/9/1969 حتى 31/12/1974 وكان يتعين حساب مدة التجنيد ضمن مده الست سنوات الخاصة بالتكليف.
5) لم تحقق المحكمة ما إذا كان التوقيع المنسوب للطاعن هو توقيعه من عدمه وكان يتعين عليها أن تحيل السجل إلى أبحاث التزييف والتزوير لبيان ما إذا كان التوقيع توقيعه من عدمه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أنه بموجب قرار محافظ الغربية رقم 77 لسنة 1970 الصادر فى 3/3/1970 كلف الطاعن باعتباره حاصلا على بكالوريوس هندسة – مدنى ومواصلات – للعمل بمجلس مدينة طنطا ونظرا لأنه كان مجندا بالقوات المسلحة اعتبارا من 15/9/1969 فقد نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أن يحتفظ له بوظيفته لحين انتهاء مدة تجنيده وبعد انتهاء مدة التجنيد تسلم المذكور العمل فى مجلس المدينة اعتبارا من 1/1/1975 وبموجب قرار سكرتير عام محافظ الغربية رقم 2 لسنة 1975 فى 1/1/1975 تم ندب المهندس المذكور – الطاعن إلى محافظة الإسكندرية لمدة شهرين يتم خلالها نقله إليها – وبموجب مذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 128 لسنة 1980 المؤرخة 6/1/1981 نسب إلى المهندس بحى شرق الإسكندرية استلام ملف الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 من السيدة …… والموظفة بمكتب رخص المبانى بحى شرق بتاريخ 13/2/1980 ووقع على السجل عهدتها بما يفيد استلامه الترخيص ثم انقطع عن العمل اعتبارا من26/4/1980 دون أن يقوم بإرجاع ذلك الملف – وقد انتهت النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة بواقعة عدم قيام الطاعن برد ملف الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 لما ينطوى عليه هذا المسلك من جريمة جنائية مع إرجاء البت فى المسئولية التأديبية – كما يبين أيضا من الأوراق أن المهندس المذكور كان قد قبض عليه فى جريمة اختلاس مواد بناء فى 17/5/1977 وافرج عنه فى 14/6/1977 بضمان مالى وأحيل للمحاكمة الجنائية بالقضية رقم 1174 لسنة 1977، وفى 23/1/1983 أصدرت المحكمة حكمها فى هذه القضية ويقضى ببراءة المهندس المذكور (الطاعن ) مما نسب إليه، أما بالنسبة لواقعة فقد الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 فأنه بناء على طلب النيابة الإدارية أفادت نيابة الأموال العامة فى 1/3/1983 أن قضية النيابة الإدارية رقم 128 لسنة 1980 قد قيدت برقم 971 لسنة 1981 إدارى سيدى جابر ثم قيدت برقم 2343 لسنة 1981 جنايات سيدى جابر (203 كلى شرق ) وقد أرسل ملف القضية المشار إليها إلى نيابة شرق الإسكندرية برقم 279 فى 26/5/1982 بعد الموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق – وبعد ذلك قامت النيابة الإدارية بالإسكندرية بناء على ملف الإخطار رقم 15 لسنة 1984 – بقيد القضية تحت رقم 127 لسنة 1985 لمواجهة المهندس الطاعن بمسئوليته عن عدم إرجاع ملف الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 فضلا عن انقطاعه عن العمل اعتبارا من 26/4/1980 وبدأت النيابة المعنية إجراءات التحقيق فى 12/2/1985 وكان أول إخطار للطاعن للمثول أمامها فى 16/6/1985 تحت رقم 7645 – ثم توالت الإخطارات حتى ارتد آخر إخطار إلى النيابة الإدارية المقيد تحت رقم 10050 ، فى 10/8/1985 – مؤشراً عليه بما يفيد سفر المذكور (الطاعن) إلى الخارج – وبعدئذ قامت النيابة الإدارية بتقديمه إلى المحاكمة التأديبية ونسبت إليه أنه خلال المدة من 13/2/1980 حتى 8/9/1985 بحى شرق التابع لمحافظة الإسكندرية :
1) خرج على مقتضى واجب الأمانة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها بأن : استلم علف الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 ولم يقم بإعادته حتى تاريخ انقطاعه وذلك على النحو السالف بيانه.
2) خالف القواعد والأحكام المقررة فى شأن الأجازات بأن :
انقطع عن عمله بحى شرق الإسكندرية اعتبارا من 26/4/1980 دون اذن أو مسوغ قانونى يبيح له ذلك الانقطاع.
وحيث إنه لما كان الثابت أيضا من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم فى 15/10/1986 بطلب إلى جهة عمله يلتمس الموافقة على عودته إلى العمل – وبموجب القرار رقم 1083 لسنة 1987 الصادر من مدير مديرية الإسكان فى 8/1/1987 أعيد الطاعن إلى العمل اعتبارا من 27/11/1987 مع إسقاط المدة من 26/4/1980 تاريخ انقطاعه عن العمل وحتى 26/11/1986 من مده خدمته بالإضافة إلى تخفيض أجره بمقدار علاوة طبقا لحكم المحكمة التأديبية بجلسة 4/10/1986 فى القضية رقم 101 لسنة 28 ق مع تسوية حالته وفقا لما تقدم من 27/11/1986 تاريخ تسليمه العمل – ومازال المذكور بالخدمة حتى الآن وعهد إليه بموجب قرار المديرية رقم 2288 لسنة 1991 الإشراف على متابعة أعمال جهاز تعمير الساحل الشمالى من أنفاق وكبارى.
وحيث إنه لما كان قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن مدة سقوط الدعوى التأديبية التى تسرى من جديد بعد قطعها بأى من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة هى ثلاث سنوات من تاريخ الإجراء الأخير القاطع للتقادم.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعن فقد ثبت من وقائع الطعن المعروض أن النيابة الإدارية قد انتهت بمذكرتها المؤرخة 6/1/1981 فى القضية رقم 128 لسنة 1980 إلى إبلاغ النيابة العامة بواقعة عدم قيام الطاعن برد ملف الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 لما ينطوى عليه هذا المسلك من جريمة جنائية مع إرجاء البت فى المسئولية التأديبية وتم إحالة الأوراق إلى النيابة المعنية حيث قيدت برقم 971 لسنة 1981 إدارى سيدى جابر ثم تحت رقم 2343 لسنة 1981 جنايات سيدى جابر (203كلى شرق ) وقد أفادت النيابة العامة للأموال العامة أنه فى 26/5/1982 انتهى رأى النيابة إلى استبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق. ولما كان الثابت أيضا أن أول إخطار قامت النيابة الإدارية بإرساله للطاعن للمثول أمامها للتحقيق فى المسئولية التأديبية عن المخالفة المنسوبة إليه كان تحت رقم 7645 فى 16/6/1985 – أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ آخر إجراء قامت به النيابة العامة الأموال العامة فى 26/5/1982 والذى سبق التنويه عنه – ومن ثم تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للاتهام الأول المسند إلى الطاعن ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت هذه المخالفة فى حق الطاعن غير مستند إلى أساس من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه فى هذه الخصوصية.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المسندة إلى الطاعن والمتعلقة بانقطاعه عن العمل فى غير حدود الأجازات المقررة اعتبارا من 26/4/1980 حتى 8/9/1985 فبادئ ذى بدء فأن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد استمر فى انقطاعه حتى 2/11/1986 اليوم السابق على إعادته للعمل واستلامه له فعلا فى 27/11/1986 – فأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن قد كلف بالعمل بمجلس مدينة طنطا بالقرار رقم 77 لسنة 1970 فى 3/3/1970 لمدة سنتين قابلتين للامتداد مددا أخرى وتسلم عمله فى 1/1/1975 إلى أن انقطع عن عمله اعتبارا من 26/4/1980 قبل مضى ست سنوات مخالف بذلك المادة (3) من القانون رقم 54 لسنة 1976 والمادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لانقطاعه عن العمل فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا – لا يستند إلى أساس من القانون وتفصيل ذلك أنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تحسب فى مدة التكليف المدد التى يمضيها المهندس المكلف فى الخدمة العسكرية والوطنية إذا اتحدت مع مدة التكليف أو تداخلت معها.
وحيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد جند اعتبارا من 15/9/1969 واستمر مجندا حتى تاريخ تسريحه من القوات المسلحة وبعدها استلم العمل فى 1/1/1975 وأثناء فترة تجنيده صدر قرار تكيفه رقم 77 لسنة 1970 اعتبارا من 3/3/1970 ومن ثم يعتبر تكليفه منتهيا بقوة القانون بانتهاء ست سنوات خدمة طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية – أى اعتبارا من 2/3/1976 وحيث إنه استمر بالخدمة بعد هذا التاريخ حتى تاريخ انقطاعه حكن العمل فى 26/4/1980 ومن ثم فإنه لا يعتبر من المخاطبين بأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه ويخضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة – ومن حيث إنه متى ثبت ذلك فأنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فى هذه الخصوصية أيضا.
ومن حيث إنه يخلص مما سبق أن الحكم المطعون فيه – فيما تضمنه من ثبوت المخالفة الأولى فى حق الطاعن والمتعلقة بعدم إعادته ملف الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 رغم استلامه له قبل انقطاعه عن العمل – وبالنسبة للمخالفة الثانية المتعلقة بانقطاع الطاعن عن العمل اعتبارا من 26/4/1980 حتى 8/9/1985 فى خصوصية خضوعه للقانون رقم 54 لسنة 1976 المنوه عنه – قد صدر معيبا ومخالفا للقانون مما يستوجب الحكم بإلغائه.
وحيت إنه لما كان الثابت أيضا من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن عمله اعتبارا من 26/4/1980 حتى 26/11/1986 غير حدود الأجازات المقررة بالمخالفة لأحكام القانون مما يستوجب مساءلته عن هذا الانقطاع وتوقع عليه المحكمة العقوبة المناسبة والتى تقدرها بالخصم من أجرة لمدة شهر.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة الطاعن ………….. بالخصم من مرتبه لمدة شهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ