طعن رقم 1700 لسنة 34 بتاريخ 28/04/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1700 لسنة 34 بتاريخ 28/04/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ د. أحمد مدحت حسن على وعويس عبدالوهاب عويس ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال ود. محمد عبدالبديع عسران نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 13/4/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن وزير التربية والتعليم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1700 لسنة 34 القضائية ضد …………… فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 16/2/1986 فى الدعوى رقم 3066 لسنة 37 ق والذى قضى بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بأن يؤدى للمدعى مبلغ 4382 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بمبلغ 4382 مضافاً إليه قيمة المصاريف الإدارية بواقع 5% من المبلغ المشار إليه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية والمصاريف وقد أعلن المطعون ضده فى محل إقامته بتقرير الطعن بتاريخ 24/11/1991.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام الإدارة مصروفات الطعن وإبقاء الفصل فى المصروفات وفى الدعوى لمحكم الموضوع وبجلسة 5/12/1990 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 8/1/1989 وتدوول أمامها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 25/2/1992 حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16/2/1986 وأودعت هيئة قضايا الدولة تقرير الطعن الماثل بتاريخ 13/4/1986 مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع النزاع تتحصل واقعاته فى أنه بتاريخ 2/4/1983 أودعت هيئة مفوضى الدولة عريضة الدعوى رقم 3066 لسنة 37 ق ضد المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإدارى طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى بصفته مبلغ 4382 جنيهاً والمصاريف الإدارية بواقع 5% والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام سداد المصروفات وذكرت الجهة الإدارية المدعية أن المبلغ المطالب به هو فروق أسعار حيث كان المدعى عليه قد تقدم فى المناقصة العامة لتوريد أغذية جافة للمدارس الابتدائية بالريف فى العام 81/1982 وقد رست على المدعى عليه عملية التوريد بسعر الوجبة لكل من المدارس الثلاث التالية على النحو الموضح قرينها من مؤسسة عرب الأطاولة 33 مليماً، مؤسس الحواويش البحرية 36 مليماً ومؤسسة الصوامع شرق بسعر 35 مليماً وصدر للمدعى عليه أمر التوريد رقم 530 المؤرخ 29/6/1981 وبمطالبته بسداد باقى التأمين النهائى وقدره 2600 جنيه والحضور للتوقيع على العقد على أن يكون التوريد وفقاً للبند 25 من كراسة الشروط امتنع عن استلام الأمر كما امتنع عن سداد التأمين النهائى وإزاء امتناع المدعى عليه من الاستجابة لطلبات الجهة الإدارية المشار إليها على الرغم من تكرار إنذاره فقد قامت بالتنفيذ على حسابه وذلك من خلال ممارسة الجمعية التعاونية المركزية الاستهلاكية بسوهاج على العملية مما ترتب عليه فروق الأسعار محل المطالبة.
وبتاريخ 16/2/1986 أصدر الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بأن يؤدى للمدعى مبلغ 4382 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمته المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها فى ضوء ارتأته من أن امتناع المدعى عن سداد باقى قيمة التأمين بعد أن رست عليه عملية التوريد يخول للجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ أعمال التوريد على حسابه.
أما بالنسبة للمصروفات الإدارية فقد رأت المحكمة أن مناط استحقاقها هو أن تكون الجهة الإدارية قد تحملت المصروفات عن طريق طرح العملية فى مناقصة عامة وهو ما لم يتوفر فى الدعوى من ثم رفضت المحكمة الحكم بالمصاريف الإدارية.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون استناداً إلى أن التوريد لم يسند إلى المتعهد التالى فى ترتيب العطاءات المقدمة وإنما طرحت عملية التوريد فى مناقصة جديدة تكلفت مصروفات إضافية تحملتها جهة الإدارة ومن ثم يحق لها المطالبة به. وتعقيباً على ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة من بطلان الحكم المطعون فيه وطلب الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى مرة أخرى للمحكمة مصدرة الحكم فى ضوء ما أشار إليه التقرير من عدم تحقيق دفاع ودفوع المدعى عليه فى الدعوى أبدت الجهة الإدارية أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وأن الطعن مقدم من الجهة الإدارية الصادر لصالحها الحكم المطعون فيه ولا يجوز أن تضار بإلغائه.
ومن حيث أنه عما أثير عن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إخطار المدعى عليه المطعون ضده بمعرفة قلم كتاب المحكمة بالجلسات المحددة لتحضير الدعوى وكذلك جلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإدارى فإن هذا الإجراء لا يعتبر إجراءاً جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم الصادر فى الدعوى وذلك لأن الثابت أن المدعى عليه قد أعلن بصحيفة الدعوى فى 12/11/1985 إبان نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى أما الخطأ الذى ورد بتاريخ الجلسة المعلن إليها وهى جلسة سابقة على الإعلان فإنه لا يؤدى إلى بطلان الإعلان إذ كان بوسع المدعى عليه أن يتعرف على تاريخ الجلسة من هيئة مفوضى الدولة أو قلم كتاب المحكمة حيث نظرت الدعوى بعد هذا التاريخ أمام المحكمة وصدر الحكم المطعون فيه وبجلسة 16/2/1986 ومن ثم فقد كان بوسع المدعى عليه الحضور أمام المحكمة بجلسة 9/2/1986 وهى تالية لتاريخ إعلان بصحيفة الدعوى فى 12/11/1985 وكان بوسعه إبداء ما لديه من دفاع لو أنه تابع نظر الدعوى بعد إعلانه وكانت لديه فسحة كافية من الوقت. ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فإن المدعى عليه لم يطعن على الحكم الصادر ضده وقد أعلن بصحيفة الطعن ولم يحضر أمام المحكمة الإدارية العليا ولما كان الطعن مقاماً من الجهة الإدارية لطلب الحكم لها بالمصاريف الإدارية إلى جانب ما قضى لها به من أصل المبلغ المطالب به وفوائده ولما كانت القاعدة الأصولية أن الطاعن لا يضار بطعنه فإن ما يثار عن بطلان الحكم يكون لا سند له من وقائع الدعوى أو من القانون ويغدو جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث أن أساس مطالبة الطاعن الحكم له بالمصاريف الإدارية بواقع 5% من المبلغ المقضى به لصالحه هو أن المطعون ضده امتنع عن تنفيذ عقد التوريد فقامت الجهة الإدارية بالتنفيذ على حسابه والتزم بفروق الأسعار التى قضت بها فى الحكم المطعون فيه وقدرها 4382 جنيهاً.
ومن حيث أن المادة 10 من لائحة المناقصات والمزايدات تنص على أن: (…. للوزارة أو المصلحة أو السلاح فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل:
(1) شراء الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها.
ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة أو أية مصلحة حكومية أخرى قيمة الزيادة فى الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد ….).
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان أساس الحكم للطاعن بصفته بالمبلغ المقضى به فى الحكم المطعون فيه وقدره 4382 جنيهاً هو امتناع المطعون ضده عن تنفيذ عقد التوريد واضطرار الجهة الإدارية لتنفيذ عقد التوريد على حسابه مما كبدها فروق أسعار بمقدار المبلغ المحكوم به الأمر الذى يتعين معه – تطبيقاً لنص لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها القضاء للطاعن بصفته بالمصاريف الإدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه وإذ رفضت محكمة القضاء الإدارى الحكم بهذه المصاريف الإدارية فإن حكمها فى هذه الخصوصية يكون مخالفاً لهذا النص ولا وجه لما ذهب إليه من أن مناط استحقاق الجهة الإدارية لتلك المصاريف الإدارية هو أن تتحمل عن طريق طرح العملية فى مناقصة عامة مصروفات إدارية تقتضيها الإجراءات التى قامت بها الأمر المتخلف فى الدعوى لا وجه لذلك لأن النص المشار إليه وهو واجب التطبيق على وقائع النزاع لم يربط استحقاق تلك المصاريف وبين تحمل نفقات أو تكاليف وإنما قرر استحقاقها عند شراء الأصناف التى لم يتم توريدها على حسابه عن طريق الممارسة أو المناقصة المحلية أو العامة وهو ما تحقق فى حالة النزاع الراهن مما لم ينشط المطعون ضده إلى نفيه أو اثبات غيره وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فى هذا الخصوص.
ومن حيث إنه ولئن كان نص اللائحة الأنف بيانه يحمل المتعاقد مع الإدارة بمصاريف إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه وليس من قيمة فروق الأسعار التى يلتزم بها إلا أنه كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد حددت طلباتها فى الطعن صراحة بتعديل الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بمبلغ 4382 جنيهاً الذى يمثل فروق الأسعار مضافاً إليها قيمة المصاريف الإدارية بواقع 5% من المبلغ المشار إليه وليس من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه فإن المحكمة تجنب الجهة الإدارية إلى ذلك حيث لا يتأتى القضاء لها بأكثر مما قصرت طلباتها عليه ولا يصح الزام المطعون ضده بما يجاوز هذا الطلب الأمر الذى يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه فى حدود ذلك الطلب بإجابته باعتباره مما يستحق للجهة الإدارية قانوناً وفى حدود هذا الاستحقاق.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى إلى الجهة الإدارية الطاعنة مبلغ أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين وثمانين جنيهاً ومصاريف إدارية بواقع 5% من هذا المبلغ والفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية