طعن رقم 1708 لسنة 37 بتاريخ 15/02/1992
برئاسة السيد المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 31/3/1991 أودع الأستاذ / جاد السيد جاد المحامى المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الأستاذ …………………. وكيل عام النيابة الإدارية سابقا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1708 لسنة 37 ق.ع طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه على أساس معاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذ لك من آثار وفروق مالية .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 14/4/1991.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبأحقية الطالب فى معاملته بالنسبة للمعاش المستحق له معاملة نائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية بمراعاة التقادم الخمسى المسقط، وقد تم نظر الطعن أمام هذه لم!المحكمة بجلسة 13/11/1991 حيث حضر كل من الطاعن ومحامى المطعون ضدها وبجلسة 28/12/1991 تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشأ خلال أسبوعين، وفيها صدر الحكم وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
وأثناء حجز الطعن للحكم وخلال المدة المقررة تقدمت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بمذكرة قدمت بتاريخ 11/1/1992 طلبت فيها الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعن بإدخال وزارة المالية خصما فى الدعوى عملا بأحكام المادتين 31، 148 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 وبعدم قبول الدعوى لفوات مواعيد المنازعة طبقا للمادة 142 من القانون المشار إليه وبصفة احتياطية برفض الطعن.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الثابت أن الطاعن قدم تظلما إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون رقم 75 لسنة 1979 وأن الهيئة لم تستجب لهذا التظلم فأقام الطاعن طعنه ومن ثم يكون الطاعن قد راعى ما نصت عليه المادة 157 سالفة الذكر من ضرورة الرجوع إلى اللجنة قبل رفع الدعوى.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال وزارة المالية خصما فى الدعوى فإن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 تنص على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وفقا للآتى :-
أولا :- ………………………….
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى …إلخ.
كما تنص المادة 148 من القانون المذكور على أنه الحقوق التى تقدر طبقا لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق فإذا أستحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحق عن أيهما زيادة تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة …
ومن حيث أنه وإن كان مفاد النص سالف الذكر أن الخزانة العامة تلتزم بأداء فروق معينة من أجل صاحب المعاش إلا أن الواضح أن هذا الأداء لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما ألزم النص الهيئة بأن تقوم بأداء الفرق الذى تلتزم بأدائه الخزانة ويكون بعد ذلك للهيئة أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق بمعنى أن المشرع لم يجعل أو ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذى تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة التى عليها كما سبق القول أن تؤدى جميع حقوق المؤمن عليه سواء ما يلتزم بها الصندوق أم تلتزم به الخزانة ثم تقوم بتسوية شئونها مع الأخيرة.
ومفاد ما تقدم أنه ليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية فى الدعوى التى يرفعها للمطالبة بحقوق وأنه فى اختصام الهيئة ما يكفى للحصول على حقوقه.
ومن حيث أنه من مقتضى ما سلف ولازمه الحكم برفض هذا الدفع .
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لفوات مواعيد المطالبة عملا بالمادة 142 من القانون رقم 79/1975 فإن المحكمة ترجئ تناوله إلى ما بعد فحص الموضوع لارتباطه به.
(ب) ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت فى 3 من مارس لسنة 1990 القرار التفسيرى رقم 3 لسنة 8 ق ( تفسير ) انتهت فيه إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 79/1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وأشارت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب هذا القرار التفسيرى أنه يبين من الإطلاع على قوانين التأمين والمعاشات التى صدر فى ظلها قانونا السلطة القضائية رقم 56/1959 و 43 لسنة 1965 أن المشرع عندما أراد أن يحدد الأساس الذى يقيم عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين الوظائف الأخرى التى يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء قد أرسى هذا الأساس فى قاعدة عامة منضبطة تعتد بالتماثل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير والمرتب الذى يتقاضاه شاغلو الوظائف الأخرى وقد ورد النص على هذه القاعدة فى المادة 24 من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات والتى أوصيت ألا يتجاوز المعاش حدا أقصى حددته بالنسبة لكل من الوزراء ونواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة وقد حرص المشرع على النص على هذه القاعدة فى المادة 29 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 36/1960 كما أكد النص عليها مرة ثالثة فى المادة 21 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 التى حددت للمعاش حدا أقصى بالنسبة لنواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة وبذلك يكون المشرع التأمينى قد أفصح عن قصده فى تحديد الأساس الذى يجرى عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء والوظائف الأخرى وكان قصده فى ذلك واضحا صريحا فى الاعتداد بالمرتب الفعلى كأساس للتعادل بين هذه الوظائف فن تطبيق أحكام قوانين المعاشات على اعتبار أن معيار المرتب المتماثل هو المعيار الأعدل الذى يحقق المساواة فى المعاملة من حيث المعاش ومن يتقاضون مرتبات مماثلة وقد اطرد النص على هذه القاعدة فى قوانين التأمين والمعاشات السابقة متى تحدث أمرا مسلما وحكما مقررا لم يعد فى حاجة إلى النص عليه وتوكيده واستمرت قائمة وقتئذ وصدر فى ظلها قانونا السلطة القضائية السابقان رقم 56/1959، 43/1965 اللذان كفلا لكبار رجال القضاء معاملة كل منهم معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش … وإذا كانت معاملة كل من شاغلى الوظائف القضائية التى حددها النص معاملة من سو فى حكم درجته فى المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعى الحالى بالقانون رقم 79/1975 وأستمر العمل بها طبقا للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره على ما سلف البيان فقد لزم إعمال التعادل وفقا لحكمها الذى أستقر فى قوانين المعاشات التى تقررت الميزة فى ظلها مادام أن قانون التأمين الاجتماعى القائم لم يتضمن حكما مغايرا ومن ثم يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلى الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات يعلن دون اعتداد ببداية المربوط المالى لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها يؤيد ذلك أن المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالى تنص على تسوية معاش،لقاضى فى جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مما مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز له نهاية مربوط الوظيفة التى كان يشغلها نتيجة لإنطلاقه بالمرتب فى حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ولا يغير من ذلك أن قانون السلطة القضائية الحالى لم يخص بالمعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش سوى رئيس محكمة النقض وكذلك رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام اللذين يعاملان المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش طبقا لما نص عليه جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه، ذلك أن هذا القانون وإن خلا من النص على سريان تلك المعاملة الخاصة على نواب رئيس محكمة النقض ومن فى درجتهم فإنه لم ينص كذلك على حرمانهم منها وإذ كانت الميزة المقررة لهم تقضى بمعاملة كل من هؤلاء من حيث المعاش معاملة من هو فى حكم درجته أى من يتقاضى مرتبا مماثلا لمرتبه ومن ثم فكلما تحقق التماثل فى المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف البيان.
ومن حيث أن مؤدى قرار المحكمة الدستورية العليا طبقا لما أفصحت عنه أسبابه أنه يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلى الوظائف على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالى لهذه الوظائف أو بمتوسط ربطها يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالى من تسوية معاش القاضى فى جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مما مفاده تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التى كان يشغلها إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون 17/1976 وهو ما ينطبق على الطاعن فى خصومة الواقعة المعروضة إذ أن الثابت من المستندات ونخلصه من بيان حالته الوظيفية الصادر من هيئة النيابة الإدارية أنه كان يشغل وظيفة وكيل عام نيابة إدارية وقد تدرج فى وظائفها إلى أن بلغ مرتبه فى 1/1/1979 مبلغ 168.750 جنيه شهريا وأحيل إلى المعاش بقرار وزير العدل رقم 4263 لسنة 1979 فى 30/12/1979 وعلى ذلك فإنه اعتبارا من 1/1/1979 أصبح الطاعن يتقاضى مرتبا يزيد على نهاية ربط الوظيفة التى يشغلها ويتجاوز أيضا الربط الثابت لوظيفة نائب الوزير والذى يبلغ 2000 جنيها سنويا طبقا للقانون رقم 123 لسنة 1953 وهو القانون المعمول به فى الوقت الذى أحيل فيه الطاعن إلى المعاش فى 30/12/1979 ومن ثم فإنه يستحق المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش.
ومن حيث أنه لا يغير من ذلك أن مرتب نائب الوزير زيد بمقتضى القانون رقم 134/1980 الصادر فى 12/3/1980 إلى مبلغ 2250 سنويا والدى نص فيه على أن تسرى هذه الزيادة اعتبارا من 1/7/1978 ذلك أن هذا القانون وقد صدر بعد إحالة الطاعن إلى المعاش فلا يؤثر فيما يستحق الطاعن من معاش لأن العبرة هى بتاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش وهو بلوغ الطاعن سن الإحالة إلى المعاش ففى هذا التاريخ ينبغى تحديد مستحقاته التقاعدية فيكتسب حقا فيها ومركزا قانونيا لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه.
ولما كان القرار التفسيرى الذى تصدره المحكمة الدستورية العليا يصدر
باسم الشعب
وهو ملزم لجميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليه طبقا للمواد 32، 44، 46، 48، 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا فإن هذا القرار ينزل بمنزلة التشريع ويحوز ما للأحكام من حجية ويترتب على صدوره إعادة تسوية معاشات جميع المستفيدين منه لما له من آثر كاشف يرتد إلى تاريخ الاستحقاق وقد قضت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على أنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية إلا أنها استثنت من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى ومن ثم فإنه وفقا للحجية المطلقة للتفسير الذى تصدره المحكمة الدستورية العليا بتطبيقاته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ملزما لسلطات الدولة تنزل منزلة التشريع والأحكام القضائية النهائية فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه طبقا للقرار التفسيرى المشار إليه لا يتقيد بميعاد السنتين المشار- إليه فى المادة 142 بل أنه طبقا لنص هذه المادة يستثني من الحظر الذى أوردته مما يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المشار إليه فى هذه الحالة غير مستند للأساس من القانون خليقا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبقبولها وفى الموضوع بأحقية المدعى فى معاملة المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش مع ما يترتب على ذ لك من آثار وفروق مالية اعتبارا من إحالته إلى المعاش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ