طعن رقم 1711 لسنة 40 بتاريخ 16/12/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 1711 لسنة 40 بتاريخ 16/12/1995
طعن رقم 1711 لسنة 40 بتاريخ 16/12/1995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق عبد القادر، على فكرى حسن صالح، الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل، محمد إبراهيم قشطة. نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 26/3/1994 أودع الأستاذ/ سمير لبيب شوقى المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذ/ نصر ميخائيل بقطر المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 633 لسنة 1994 عام توثيق المنصورة النموذجى- قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1711 لسنة 40ق هيئة النيابة الإدارية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بجلسة 14/2/1994 فى الدعوى التأديبية رقم 404 لسنة 34ق المقام من الهيئة المطعون ضدها ضد الطاعن والذى قضى بمعاقبة المحال بالفصل من الخدمة وبختام تقرير الطعن بطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفته مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه حتى يفصل فى الطعن بإلغاء الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير.الطعن للنيابة الإدارية بتاريخ 4/4/1994.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة أورد بها أن الجهة التى كان يعمل بها تترخص فى اتخاذ أحد إجراءين حيال ما نسب إليه: أولا: إنهاء خدمته عن طريق العرض على لجنة شئون العاملين. ثانيا: اتخاذ إجراءات تأديبية وذلك بصدور حكم فصله تأديبيا ومن ثم فإن تلك الجهة إذا ما سلكت الطريق الثانى فإنها تكون قد قصدت صدور حكم بفصله تأديبيا حتى لا يلتحق بعمل أخر فى الحكومة والقطاع العام ومن ثم تلك الجهة تكون قد قصدت الانتقام منه وانحرفت فى استعمال السلطة ويستطرد الطاعن فى مذكرته أن البنك الذى كان يعمل به وقد أصدر قرارا بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع أنه لم يكن محالا للتحقيق حيث كان قد أفرج عنه بعد قضاء مدة العقوبة الجنائية فإنه يكون قد أصدر قرارا بمجازاته تأديبيا عما هو منسوب إليه وبالتالى تكون إدارة البنك قد اتجهت نيتها إلى عدم إنهاء خدمته خاصة وان هذا الإجراء قد اتخذ بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية هذا فضلا عن أن الحكم المطعون عليه وقد قضى بمجازاته بأقصى عقوبة تأديبية فإنه لا يكون متناسبا مع ما هو منسوب إليه بحسبان الجريمة التى قضى جنائيا بمعاقبته عنها لا يكشف عن نفس شريرة إذ أن الأمر أخذ صورة مشاجرة أدت إلى وفاة المجنى عليهما وفى ختام مذكرة يتمسك بطلباته الواردة- بتقرير الطعن- وقدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا نظرا لأن الحكم المطعون عليه قد استخلص النتيجة التى انتهى إليها من عيون الأوراق وقضى بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الجنائية وبجلسة 19/7/1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما بالأوراق تخلص أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 404 لسنة 34ق أمام المحكمة التأديبية للعاملين بالتربية والتعليم وذلك بإيداع تقرير باتهام جلال عبد الهادى يونس (الطاعن) الشاغل لوظيفة كاتب أول بإدارة شئون العاملين ببنك مصر لأنه بتاريخ 15/5/1988 خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلك معيبا لا يتفق والاحترام الواجب بأن ضرب كل من 1) عماد بليدى على 2) موسى إبراهيم موسى بما ألحق بهما الإصابات.الموضحة بالحكم الجنائى المرفق وفاضت روحهما إلى بارئها نتيجة لذلك ومن ثم فإنه يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 19ج، 21ب من قانون البنك المركزى رقم 120 لسنة 1975 ومن ثم فإن النيابة الإدارية تطلب محاكمته تأديبا طبقا للمادتين المشار إليهما والمادتين 35،92 من لائحة جزاءات بنك مصر وبأحكام لائحة العاملين ببنك مصر.
وبجلسة 14/2/1994 حكمت المحكمة التأديبية بمعاقبة المحال جلال عبد الهادى يونس بالفصل من الخدمة وأقامت المحكمة التأديبية قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المحال قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه وذلك طبقا للحكم الجنائى الذى قضى بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات ومن ثم فإنه يكون قد تردى إلى سلوك إجرامى خطير يتمثل فى طعن المجنى عليهما بمطواة (وهى أداة يستعملها عتاة المجرمين) بما أدى إلى وفاتهما الأمر الذى يكشف عن نفس وحشية وشريرة وقسوة وغلظة فى طبعه بما يتعين معه بالعقوبة التأديبية المناسبة لما ثبت فى حقه طبقا لأحكام لائحة الجزاءات المعمول بها ببنك مصر والتى تقضى بمعاقبة العامل الذى يصدر ضده حكم جنائى بعقوبة الفصل.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال فضلا عن كونه مشوبا بالغلو حيث أن الجزاء المقضى به لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه وذلك تأسيسا على أن حقيقة ما نسب إليه حسبما انتهت إليه المحكمة الجنائية أنه مجرد تشاجر خارج مقر العمل ونعنى سببه ومن ثم فإنه كان على إدارة البنك تطبيق حكم المادة (96) من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام والتى تقضى بعدم إنهاء خدمة العامل الذى يصدر ضده حكم بعقوبة جنائية لأول مرة ما لم تقرر لجنة شئون العاملين عرض أمره على لجنة شئون العاملين لممارسة اختصاصها خاصة وان إنهاء خدمته لا يحول دون إعادة تعيينه على خلاف الفصل التأديبي الذى يحول دون إعادة تعيينه وبالتالى يكون إحالته إلى المحكمة التأديبية مخالفا للقانون هذا فضلا على أن الحكم المطعون عليه جاء مشوبا بالغلو حيث قضى بتوقيع أقصى عقوبة وهى الفاصل مع أن الواقعة التى نسبت إليه هى مشاجرة وقعت خارج نطاق العمل وان وفاة المجنى عليهما كان بسبب عدم تواجد أطباء بالمستشفى نظرا لأن المشاجرة حدثت يوم 29 رمضان وقبل الإفطار بوقت قصير كما وأن الحكم المطعون عليه لم يدخل فى تقديره أنه من العاملين الممتازين طوال حياته الوظيفية وكونه قد حصل على لقب النزيل المثالى الأمر الذى أدى إلى الإفراج عنه بنصف المدة وهو ما حدا بالبنك الذى كان يعمل به إلى أن يصدر قرارا بتاريخ 3/11/1993 بإعادته للعمل ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره.
ومن حيث أنه من الأمور المسلمة أنه متى اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار فى نظرها والفصل فيها ولا تملك جهة الإدارة أثناء نظر الدعوى اتخاذ أى قرار فى موضوعها من شأنه أن يسلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالف المحال إليها فإذا تصرفت جهة الإدارة تصرفا من هذا القبيل فإنه يمثل عدوانا على اختصاص المحكمة التأديبية وغصبا لسلطتها تعين على المحكمة أن لا تعتد به وان تسقط كل أثر له من حسابها ومن هذا القبيل قيام جهة الإدارة بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهم المقدم بها إلى المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمة الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية لسبب أو لأخر فمثل هذه التصرفات لا يكون لها أثر قانونى على الدعوى التأديبية التى تظل قائمة ومطروحة على المحكمة حتى تنتهى بحكم تصدره المحكمة فى موضوعها ومن ثم فإنه لذلك ومتى كان الثابت أن النيابة الإدارية أودعت تقرير اتهام الطاعن قلم كتاب المحكمة التأديبية من 8/1/1993 فلا يكون لتصرفات جهة الإدارة أو لقراراتها التى تتعلق بموضوع الدعوى التأديبية من أثر قانونى يؤثر على اختصاص المحكمة التأديبية بإنزال حكم القانون بشأن المخالفة المنسوبة إلى العامل المحال بمقتضاه أن يكون القرار الصادر من البنك الذى كان يعمل به الطاعن بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بتاريخ 7/12/1993 معدوم الأثر ومن ثم فإنه لا يعول عليه ولا يكون له من أثر على قيام الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية والتى يتعين عليها الاستمرار فى نظرها إلى أن تصدر حكمها فى الاتهام المنسوب إلى العامل وبالتالى يتعين الالتفات عما آثاره الطاعن فى هذا الشأن.
ومن حيث انه بالنسبة للوجه من الطعن المتعلق بتأثير حكم المادة العام على اختصاص جهة العمل بمجازاة الطاعن تأديبيا- فإنه لما كانت تلك المادة تنص على أن (تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:-
1-.
…….. 2-.
…….. 3-.
……. 4-………
5-.
……. 6-.
…….
7- الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تكن الحكم مع موقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاؤه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل) بما مفاده أنه فى حالة الحكم على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فإن ذلك لا يؤدى إلى إنهاء خدمته وإنما يتعين لإنهاء خدمته أن تصدر لجنة شئون العاملين قرارا مسببا لذلك من واقع أسباب الحكم تبين فيه ما استخلصه من وقائع وأسباب الحكم وظروف الواقعة أن ما نسب إليه جنائيا وقضى بإدانته فيه يتعارض مع بقاؤه بالوظيفة أى- أن للإدارة فى هذا الشأن بحث مدى جواز إنهاء خدمة العامل الذى قضى بمعاقبته بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف على أن هذا الاختصاص لا يحجب الاختصاص التأديبى لجهة الإدارة متى تحققت من أن ما نسب إلى العامل ينطوى على المساس بوظيفته وإخلالها بكرامتها أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة وبالتالى ارتكابه لمخالفة تأديبية من مجازاته عنها تأديبيا أو إحالته إلى المحاكمة التأديبية بدلا من إنهاء خدمته حتى مع توافر السبب الموجب لذلك إذا ما رأت وجها لذلك وقد استقر قضاء هذه المحكمة على اختيار الإدارة أحد السببين هو عمل على صميم اختصاصها ولا معقب عليه من جهات القضاء ومن ثم فإنه هذا الوجه من اوجه الطعن يكون على غير أساس من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث أنه بالنسبة للوجه الأخير من الطعن والقائم على أن الحكم المطعون عليه وقد قضى بفصله من الخدمة وهو أقصى عقوبة تأديبية فإنه يكون قد خالف ما هو ثابت بالأوراق من ظروف الواقعة التى قضى بمعاقبته عنها جنائيا وكذا عناصر امتيازه واستقامته بما أهله للحصول على شهادة النزيل المثالى والإفراج عنه بنصف المدة وبالتالى فإن عقوبة الفصل تكون مشوبة بالغلو مع ما نسب إليه- فإنه لما كان الثابت من صورة الحكم الجنائى (والمودعة من النيابة الإدارية ) الذى قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات لما نسب إليه من قيامه بضرب شقيق زوجته عماد بليدى على وزوج شقيقته روحية مرسى إبراهيم مرسى- بآلة حادة (مطواة) بما أحدث لهما إصابات أدت علىغير قصد منه إلى وفاتهما وذلك للتشاجر بينهما حول ميراث زوجته بالعقار المخلف عن والدها بما ترتب عليه تحرير محاضر إدارية متبادلة بقسم شرطة عين شمس وان تلك الواقعة قد حدثت بالمنزل الذى يقيم فيه عقب عودته من العمل يوم 15/5/1988 وقدم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 789 لسنة 1988 كلى القاهرة ومتى كان ذلك الأصل أن- المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا وما تقضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة أولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من ذمة- واستقامة وبعد عن موطن الريب والدنايا وإذا كان لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع كل تأثير متبادل بينهما فإنه لا يسوغ العامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التى تمس كرامته أو تكشف عن ضعف لديه فى القيم أو- الأخلاق العامة أو حسن الاستقامة- فإن ما نسب إليه والحالة هذه من ارتكابه لجناية الضرب الذى أفضى إلى موت شقيق زوجته وزوج شقيقتها يمثل بلا ريب مخالفة تأديبية وانه وقد صدر الحكم الجنائى بإدانته بما لا يجوز معه مساواة المجادلة فى إثبات الواقعة المنسوبة إليه الأمر الذى تكون معه المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة فى حقه مما يتعين مجازاته عن تلك المخالفة بالعقوبة التأديبية المناسبة.
ومن حيث أن الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب الإدارى وعلى انه إذا كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقديرية خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك فإن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو ومتى كان ذلك الثابت من صورة الاستمارة رقم 37- شئون أفراد والمودعة بملف النيابة الإدارية أن الطاعن من مواليد سنة 1944 وقد حصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية سنة 1964 وعين بداءة بالشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة اعتبارا من 6/12/1964 ثم التحق بخدمة بنك مصر اعتبارا من 1/11/1974 وان تقارير كفايته اعتبارا من تاريخ نقله إلى البنك بدرجة ممتاز وقد استحق أن يمنح علاوتين من علاوات الجدارة الأولى بتاريخ 1/1/1978 والثانية بتاريخ 1/1/1986 وانه شغل عدة وظائف بالبنك واجتاز بنجاح العديد من الدورات التدريبية ثم حصل على بكالوريوس التعاون وجاءت الاستمارة سالفة الإشارة خالية مما يفيد مجازاته تأديبيا كما أن الأوراق جاءت خلوا من الإشارة إلى ما يشين تصرفاته فضلا عن ظروف ارتكابه للجريمة الجنائية محل الاتهام التأديبى المنسوب إليه وإنها لا تعدو أن تكون مشاجرة بين أفراد الأسرة حول ميراث زوجته وانه سبق للأطراف المختلفة تحرير محاضر إدارية بقسم شرطة عين شمس قبل وقوع تلك الجريمة ثم أنه خلال فترة قضاء مدة العقوبة الجنائية بسجن المرج لم يرتكب ثمة مخالفة القوانين ونظم السجن بل كان ملتزما بما تفرضه تلك القوانين واللوائح الأمر الذى أهله للحصول على شهادة السجين المثالى ثم الإفراج عنه بنصف المدة بما مؤاده أن الطاعن لا يتسم بالوحشية والقسوة وان ما أرتكبه من فعل أدى إلى أدانته جنائيا كان وليد الأحداث والظروف المصاحبة وهو ما ينفى عن الطاعن النفس غير السوية التى تستوجب البتر من المجتمع الوظيفى وإنما يحتاج إلى تهذيب وإصلاح حتى لا يعود لارتكاب ثمة مخالفات ومن ثم فأن الجزاء المطعون عليه وقد قضى بفصل الطاعن دون أن يأخذ فى تقديره الاعتبارات السابقة يكون مشوبا بالغلو بما تقضى معه المحكمة بتعديله وذلك بمجازاة الطاعن بعقوبة خفض الدرجة والترتيب إلى الدرجة الأدنى مباشرة وبأول مربوطها جزاء وفاقا لما نسب إليه وحتى يتحقق الردع العام لغيره من العاملين فضلا عن تحقيق الردع الخاص للطاعن.
ومن حيث أن الطعون التأديبية من الرسوم القضائية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه بمجازاة الطاعن بعقوبة خفض الدرجة والمرتب إلى الدرجة الأدنى مباشرة وبأول مربوطها وما يترتب على ذلك من آثار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية