طعن رقم 1718 لسنة 36 بتاريخ 19/03/1995
طعن رقم 1718 لسنة 36 بتاريخ 19/03/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 10/4/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1718 لسنة 26 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4419 لسنة 40ق بجلسة 15/2/1990والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ترى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/10/1994، وبجلسة 7/11/1994قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 4/12/1994، وبجلسة 15/1/1995قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 19/3/1995 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم414 لسنة 85 مدنى كلى بنى مزار بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 16/5/1985طلبوا فى ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الإزالة رقم 39 لسنة 1985 الصادر من الوحدة المحلية لمركز بنى مزار واعتبار القرار كأن لم يكن وإلزام المدعى عليه المصروفات. وقالوا بيانا لدعواهم أنه بتاريخ 11/5/1985 فوجئوا بصدور القرار المطعون فيه بإزالة المبانى المقامة على أملاكهم بحجة أنها تمثل تعديا على أملاك عامة (منافع إصلاح زراعى) وينعى المدعون على هذا القرار مخالفته القانون لأن الأرض ملك لهم ولا يوجد أى تعد على أملاك الدولة والمبانى مقامة منذ أكثر من ثلاثين عاما وثابت ذلك بالمحضر الإدارى رقم 1986لسنة 1985بنى مزار والمرفق به إقرار من أعضاء ورئيس المجلس الشعبى لقرية أبو جرج التى تتبعها ناحية الجندية بأن هذه المبانى بعيدة عن أملاك الإصلاح الزراعى وأنه يوجد حد فاصل بين أملاكه وأملاك الإصلاح عبارة عن سور، كما أن المدعين يضعون اليد على الأرض ويحوزونها حيازة هادئة مستقرة منذ أكثر من ثلاثين عاما وبالتالى يكون القرار المطعون فيه منطويا على مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.
وبجلسة 31/3/1986 حكمت محكمة بنى مزار بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للإختصاص حيث قيدت برقم 4419 لسنة 40ق.
وبجلسة 15/2/1990صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت قضاءها على أن المدعين وإن لم يقدموا ما يثبت ملكيتهم لأرض النزاع، إلا أنه من ناحية أخرى ولما كان استخدام الجهة الإدارية للسلطة المخولة لها قانونا بإزالة التعدى بالطريق الإدارى على المال العام طبقا لأحكام المواد 87, 970 من القانون المدنى و 26 من نظام الإدارة المحلية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 مقيد بضرورة أن يكون المال مملوكا للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 970 من القانون المدنى وأن يكون فى الأوراق سند جدى يقيم إدعاء الجهة الإدارية بتملك المال ويبرر إصدار القرار بإزالة التعدى بطريقة التنفيذ المباشر، فإذا انتفى ذلك انحسرت عن الجهة الإدارية سلطة التنفيذ المباشر وتعين عليها والحالة هذه أن تلجأ للقاضى المدنى لاقتضاء حقها أن كان ثمة حق المدعى به، ولما كان الثابت من الأوراق أن ارض النزاع غير مملوكة للمدعين إلا أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد تملكها لها أو ما يفيد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة على هذه الأرض ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإزالة المطعون فيه بإزالة تعدى المدعية على الأرض بالطريق الإدارى قد صدر فاقدا لركن السبب جديراً بالإلغاء.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الأصل فى القرارات الإدارية صحتها ومشروعيتها منذ نشأتها وبقائها وإن رقابة القضاء الإدارى لها سواء فى مجال وقف تنفيذها أو إلغائها هى رقابة قانونية تعملها المحكمة لتتعرف مدى مشروعيتها فإذا لم يقم دليل قانونى قاطع ينال من هذه المشروعية ظل القرار دائراً فى إطار الصحة القانونية له وإذ صدر القرار محل المنازعة مقررا ملكية الدولة للأرض محل التعدى ولم يأت المدعون بما ينال من صحة هذا القول فإن يد المدعين عليها يد غاصب ويكون القرار المطعون فيه بإزالة التعدى قد توخى الشرعية القانونية ويكون الحكم المطعون فيه قد تنكب صحيح القانون مما يتعين القضاء بإلغائه. ومن حيث إن المادة 970 من القانون المدنى تنص على أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم، ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا..
وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته على أن يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة وللمحافظ ان يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
ومن حيث إنه باستقراء المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، 39لسنة 1959، 455 لسنة 1970 على هدى من المذكرات الإيضاحية يبين أن المشرع بسط الحماية على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة، سواء بحظر تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، أو بتجريم التعدى عليها، أو بتخويله الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدى إداريا، دون حاجة إلى استصراخ القضاء من جانبها أو انتظار كلمته فى دعاوى غيرها فلا يعوق سلطتها فى إزالة التعدى مجرد منازعة واضع اليد أو محض إدعائه حقا لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدنى، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية بحقها، وفى المقابل إذا تجردت الجهة الإدارية من المستندات أو الأدلة الجدية على ملكيتها وكان واضع اليد يستند فى وضع يده إلى ادعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون حالئذ فى مناسبة إزالة اعتداء على ملكها، وإنما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق، وهو أمر غير جائز قانونا وكل ذلك يخضع لرقابة القضاء الإدارى عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى، فهو لا يفصل فى موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حتى يفحص المستندات والأوراق المقدمة من الطرفين ولا يتغلغل فى هذا الفحص للمستندات المقدمة من الخصوم بقصد الترجيح فيما بينها بشأن إثبات الملكية الأمر الذى يختص به القضاء المدنى الذى يفصل وحده فى موضوع الملكية وإنما يقف اختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من صحة هذا القرار وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانونا المستمد من شواهد ودلائل جدية.
ومن حيث ان البين من الإطلاع على الأوراق، وخاصة حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 15/1/1995 أنها حوت كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى الوحدة المحلية لمدينة بنى مزار بأن الإصلاح الزراعى قام بالاستيلاء على أطيان عائلة/…………. بالقانون رقم 178 لسنة 1952بناحية الجدية مسطحها 5س، 1ط، 875 فدان ومن ضمن هذه الأطيان مساحة 2س ,11ط,41ف بحوض المركز 31 قطع ا , 2 , 5 , 9 حسب قائمة الإشهار للإصلاح الزراعى عن هذه الأطيان رقم 15117 لسنة 1987 طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1986 وجميع هذه الأطيان موزعة تملك على المنتفعين وأن المساحة موضوع التعدى ضمن اطيان الإصلاح الزراعى الواقعة بحوض المركز وأرفق بالكتاب المذكور صورة من قائمة الإشهار وهى سند ملكية الإصلاح الزراعى فى هذا الحوض.
ولما كان المطعون ضدهم فى مقابل ذلك لم يقدموا سند ملكيتهم لأرض النزاع أو لوضع يدهم عليها بل وردت أقوالهم مرسلة بغير دليل وكذلك لم يعقبوا على مستندات الجهة الإدارية المشار إليها.
كما يبين من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 28/12/1289أمام القضاء الإدارى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شكلت لجنة للمعاينة على الطبيعة تلاحظ لها تعدى قائم على أرض النزاع عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر حجرتين مساحتها 5.30م × 17.85م باسم/.
………… (المطعون ضده الأول وقامت الهيئة تبعا لذلك بإرسال كتابها رقم 194 المؤرخ 10/4/1985 إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز بنى مزار لإصدار قرار بإزالة هذا التعدى ومون ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 1985 من رئيس الوحدة المحلية لمركز بنى مزار والمفوض فى إصدار هذا القرار بقرار محافظ المنيا رقم 19 لسنة 1984 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ومن ثم يكون القرار قد صدر ممن يملك إصداره ومتفقا وأحكام القانون، وقد ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ومن ثم يكون جديرا بالإلغاء والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/1995 فى الطعن رقم 3073لسنة 34ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ