طعن رقم 1733 لسنة 36 بتاريخ 03/08/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1733 لسنة 36 بتاريخ 03/08/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1733 لسنة 36 بتاريخ 03/08/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ على شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين وعلى رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويفل نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 11/4/1990 أودع الأستاذ/ جمال أحمد شعراوى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 2019/87 منيا القمح – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن ضد المطعون ضدهما فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات – فى الدعوى رقم 5188 لسنة 41 قضائية بجلسة 19/3/1990 والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات وطلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والحكم بقبوله شكلا وإلغاء القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1987 المتضمن إنهاء خدمته اعتبارا من 15/12/1986 وأحقية فى البقاء بالخدمة لسن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب. وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضدهما.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه، لما كان ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصاريف.
بجلسة 6 من مايو سنة 1992 نظرت دائرة فحص الطعون- الطعن وبجلسة 19/12/1992 تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 2/3/1993 وقد أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 6/2/1992 مذكرة بدفاع وزير الزراعة طلبت فى ختامه الحكم برفض الطعن أصليا واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن قبله لرفعها على غير ذى صفة إذ الثابت عن المدعى أنه يعمل لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
وقد حجز الطعن لجلسة 22/6/1993 ومد أجله لجلسة اليوم حيث صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر ومستوفيا لسائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث موضوع المنازعة يتحصل، حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ- 12/7/1987 بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى- دائرة الجزاءات أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 5188 لسنة 41 قضائية- طلب فى ختامها- وللأسباب الواردة بها- الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1987 الصادر بإنهاء خدمته اعتبارا من 15/12/1986 لبلوغه السن القانونى للمعاش وأحقيته فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 23/4/1953 عين بوظيفة فنية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى المدعى عليها الثانية على ربط مالى ثم نقل على درجة مالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 اعتبارا من 1/1/1963 وذلك عملا بالقرار الجمهورى رقم 92 لسنة 1963. وقد صدر القرار محل الطعن بإنهاء خدمته اعتبارا من 15/12/1986 وأخطر به فى 15/1/1987 وبتاريخ 18/2/1987 تظلم منه لمفوضى الدولة الذى انتهى فى رأيه بتاريخ 22/3/1987 إلى قبول تظلمه شكلا وفى الموضوع بسحب القرار محل التظلم مع ما يترتب على ذلك من أثار، إلا أن جهة الإدارة لم تقم بالبت فى هذا الموضوع. لذا يقيم دعواه الماثلة استنادا إلى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 والتى تقضى ببقائه فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ذلك أنه قد عين على ربط مالى فى 23/4/1953 وظل كذلك حتى 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960- يتوافر فى شأنه شرط الاستفادة من ميزة البقاء بالخدمة حتى هذه السن.
وقد أودعت الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعها انتهت فى ختامها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 19/3/1990 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أنها أقيمت بعد فوات المواعيد المقررة قانونا لرفع دعوى الإلغاء وذلك لفوات ستين يوما على الستين يوما المقررة للبت فى التظلم وانه لا يقدح فى صحة ما تقدم ما زعمه المدعى بمذكرة دفاعه من أن الجهة الإدارية قد سلكت مسلكا إيجابيا فى بحث تظلمه ومن ثم يتعين حساب ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة من التاريخ الذى تكشف فيه الإدارة عن ميتها فى رفض التظلم بعد أن كانت المقدمات فى مسلكها تنبئ بغير ذلك إذ أن هذا مردود بأنه ليس بالأوراق ما يفيد أن الجهة الإدارية سلكت مسلكا إيجابيا فى سبيل إجابة المدعى إلى تظلمه بعد استشعار الجهة حقه فيه ومن ثم فقد كان يتعين على المدعى مراعاة مواعيد دعوى الإلغاء وهو ما لم يقم به وبالتالى يتعين طرح دفاعه والالتفات عنه وإذ لم يقم هذا الحكم قبولا لدى المدعى لذا أقام الطعن الماثل على سند من أن الحكم قد خالف القانون وشابه القصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال وذلك للأسباب الأربع التالية أولا: أن التظلم قيد بمكتب المستشار القانونى ومفوضى الدولة برقم 93 لسنة 1987 فى 18/2/1987 وانتهى فى 22/2/1987 إلى قبول التظلم شكلا وفى الموضوع بسحب القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1987 بإحالة الطاعن للمعاش وأحقية الطاعن فى البقاء بالخدمة لسن الخامسة والستين استنادا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادر بجلسة 3/12/1986 والمبلغة للهيئة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 9/12/1986 وكان الطاعن مازال بالخدمة. وإذ كان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة سلكت مسلكا إيجابيا نحو الاستجابة لطلبات الطاعن فمن ثم تكون الدعوى قد رفعت فى الميعاد ومقبولة شكلا.ثانيا: أن التكييف القانونى السليم لطلبات الطاعن أنها دعوى تسوية لحالته ببقائه فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين. ثالثا: أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية استفسرت عن أحقية الطاعن فى طلباته فاستطلعت رأى الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقد أحيل الموضوع منها إلى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية والمحافظات بكتابها رقم 1873 لسنة 1987 فى 8/2/1987 التى رأت إعادة عرض الموضوع فنظرته اللجنة الأولى بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/10/1987 والتى انتهت إلى العمل بفتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 3/12/1986 الأمر الذى لم يكن من المستساغ معه رفع الطاعن لدعواه قبل أن يتجدد الموقف النهائى للإدارة مما جعله يتربص حتى هذا الموقف وكان الأمل يحدوه فى إجابة جهة الإدارة لطلباته وقد خلص الطاعن بناء على ما تقدم إلى الطلبات أنفة الذكر.
ومن حيث أنه عما ذكره الطاعن فى تقرير طعنه من أن دعواه هى من دعاوى التسوية التى لا تخضع للمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء فأنه هذا القول مردود بأن الطاعن إنما يسعى إلى إعادته للخدمة وبقائه بها حتى سن الخامسة الستين ولا يتسنى ذلك إلا بإزالة أثار قرار إنهاء خدمته والذى فصم الرابطة الوظيفية القائمة بينه وبين الإدارة ولا تتحقق إزالة أثار قرار إنهاء الخدمة إلا بالإلغاء القضائى أو السحب الإدارى مما يقطع بأن دعوى المدعى هى فى حقيقتها من دعاوى الإلغاء الموجهة ضد قرار إنهاء خدمته والتى تخضع للمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء بصفته عامة.
ومن حيث أنه عن تمسك الطاعن بأن جهة الإدارة كانت قد سلكت مسلكا إيجابيا نحو الاستجابة لتظلمه المقدم للسيد مفوضى الدولة مما يترتب عليه استطالة المواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء وانتفاء قرينة الرفض الضمنى للتظلم المستفاد من انقضاء ستين يوما على تقدمه دون رد من جانب الإدارة – هذا القول من جانب الطاعن لم يقم عليه أى دليل قاطع من الأوراق ولا يكفى للقول باتخاذ الإدارة مسلكا إيجابيا أن يكون مفوضى الدولة أبدى رأيا قانونيا لصالح المتظلم بل لابد وأن تكون الإدارة قد شرعت فى تنفيذ هذا الرأى واتخذت خطوات فعلية نحو الاستجابة لهذا الرأى وهو ما لم يثبت تحقيقه فى الطعن الماثل.
ومن حيث أنه تأسيسا على ذلك فأنه إذا انتهى الحكم المطعون عليه إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم حقيقيا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بأحكام المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية