طعن رقم 1734 لسنة 36 بتاريخ 20/06/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1734 لسنة 36 بتاريخ 20/06/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1734 لسنة 36 بتاريخ 20/06/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 11/4/1990 أودع الأستاذ /.
………… المحامى نائباً عن الأستاذ/………. المحامى بصفته وكيلاً عن السيد /.
………… (مورث الطاعنين) بموجب توكيل رسمى عام رقم 372 ج لسنة 1987 توثيق مصر الجديدة ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن، قيد بجدولها برقم 1734 لينة 36ق عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 11/2/1990 في الدعوى رقم 4230 لسنة 42ق، والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا إليه تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه، جبراً للأضرار الناجمة عن انهاء عقد عمله قبل انقضاء مدته مع إلزامهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولى تقريراً مسبباً بالرأى القانونى في الطعن، وأرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث مثل وكيل الطاعن وقرر بأن الطاعن توفى إلى رحمة الله بتاريخ 15/8/1992، والتمس التأجيل لتصحيح شكل الطعن، بإدخال ورثة الطاعن، وبموجب إعلان مؤرخ 18/8/1994 وموجه من ورثة الطاعن إلى المطعون ضدهما التمس وكيل الورثة الطاعنين الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن – وبجلسة 18/5/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره أمامها بجلسة 5/7/1994 ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم 20/6/1995 وفيها اصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما هو ثابت بالأوراق – في أنه بتاريخ 17/12/1986 أقام السيد اللواء /.
…………… (مورث الطاعنين) الدعوى مثار الطعن بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية، وقيدت بجدولها تحت رقم 356 لسنة 1986 عمال كلى الجيزة، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما (المطعون ضدهما) متضامنين بأن يرديا له تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه، جبراً للأضرار الناجمة عن إنهاء عقد عمله كمشرف عام لمعهد التدريب على قيادة السيارات بمدينة الجيزة، قبل انقضاء مدته السارية.
وذكر شرحاً لدعواه، أنه كان يتولى الإشراف العام على قيادة السيارات بمدينة الجيزة أثناء مدة خدمته بوزارة الداخلية منذ عام 1970 وأنه نظراً لكونه من ذوى الخبرات الخاصة في شئون المرور، فقد قرر مجلس إدارة المعهد المذكور استمرار الإشراف بخبراته بعد إحالته إلى التقاعد، وذلك لتولى أعباء ومسئوليات الاشراف العام على المعهد، ولذا تحرر عقد عمل بينه وبين المدعى عليه الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة المعهد لمدة عام اعتباراً من 7/10/1984 قابلة للتجديد لمدة عام آخر، وأضاف المدعى أنه باشر المهام المسندة اليه على أكمل وجه، واستمر في البذل والعطاء بعد انتهاء مدة العقد الأولى، إلا أنه فوجئ بقرار صادر من المدعى عليه الأول بصفته بتاريخ 9/1/1986 متضمناً إنهاء التعاقد قبل انقضاء مدة العقد الثانية، والتى تبدأ من 7/10/1985 وتنتهى في 6/10/1986، وذهب الى أن قرار الانهاء غير مستند إلى مبرر قانونى، ومن ثم فإنه يستحق تعويضا ًيعادل المكافأة المقررة له عن مدة العقد الباقية، فضلاً عن التعويضات المناسبة لما الحقه من أضرار نتيجة هذا الانهاء، وأنه يقدر ما يستحقه من تعويض، بمبلغ خمسون ألف جنيه، وانتهى إلى أنه يلتمس الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 22/1/1987 قضت محكمة الجيزة الابتدائية (الدائرة العاشرة كمال كلى) بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بإحالتها الى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى.
وتنفيذاً لحكم الإحالة، وردت أوراق الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) حيث قيدت برقم 4230 لسنة 42ق.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس فيها الحكم بالطلبات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى لرفعها على غير ذى صفة. ثانياً: برفض الدعوى موضعاً لإنتفاء الخطأ من جانب جهة الإدارة المدعى عليها وإلزام المدعى المصروفات في جميع الاحوال.
وبجلسة 11/2/1990 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية المدعى عليها تعاقدت مع المدعى قبل بلوغه سن الستين، باعتباره من ذوى الخبرة في مجال التدريب على قيادة السيارات، وذلك لمدة عام اعتباراً من 7/10/1984 حتى 6/10/1985 قابلة للتجديد لمدة عام آخر، وقد نص بالبند التاسع من العقد على أن تعتبر أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية والقرار رقم (1) لسنة 1979 الصادر من وزير التنمية الإدارية مكملة لهذا العقد وملزمة للطرفين، ومن ثم فإن العقد المذكور يكون خاضعاً في تجديده وإنتهائه للأحكام الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقرار رقم (1) لسنة 1979 -المشار اليه ، وأضافت المحكمة أن المدعى قد بلغ سن الستين بتاريخ 12/7/1985، وانتهت المدة الأولى للتعاقد في 6/10/1985، ورغم ذلك استمر المدعى في مباشرة المهام المسندة اليه وتقاضى المكافأة التى كانت مقررة له، الأمر الذى يستفاد منه موافقة جهة الإدارة ضمناً على تجديد العقد، إلا أنه لما كان المقرر طبقاً لأحكام القرار الوزارى رقم (1) لسنة 1979 أنه لا يجوز تعيين الخبراء بعد سن الستين إلا لأداء مهمة محددة لا تجاوز مدتها سنة، فإن القرار الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ 9/1/1986 بإنهاء التعاقد مع المدعى يكون متفقاً مع أحكام القرار الوزارى المشار اليه، إذ أنه يكشف عن إرادة الجهة الإدارية في قصر مدة المهمة المسندة إلى المدعى بعد بلوغه سن الستين عن المدة السابقة على صدور قرار الانهاء، وانتهت المحكمة إلى أنه يستفاد مما تقدم أن ركن الخطأ غير ثابت في جانب الجهة الإدارية المدعى عليها، ومن ثم تضعى الدعوى قائمة على غير سند من القانون متعينة الرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، ذلك أن الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة معهد التدريب على قيادة السيارات أشاد بمجهودات الطاعن وطلب تجديد عقده لمدة عام آخر، وقد استمر الطاعن في مباشرة المهام المسندة اليه بعد انتهاء المدة الأولى للتعاقد ومن ثم فإن العقد يكون قد تجدد لمدة أخرى تنتهى في 6/10/1986، وبالتالى فإن القرار الصادر بتاريخ 9/1/1986 بانهاء التعاقد يكون قد خالف أحكام العقد المؤرخ 7/10/1984، مما يحق معه للطاعن المطالبة بتعويض الأضرار الناجمة عن انهاء تعاقده.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 7/10/1984 تحرر عقد عمل بين كلمن (1) معهد التدريب على قيادة السيارات بالجيزة (2) السيد اللواء بالمعاش/.
…… (مورث الطاعنين) وقد تضمن العقد تمهيداً جاء به: أنه بالنظر إلى أن معهد التدريب على قيادة السيارات بالجيزة الصادر به قرار السيد المحافظ رقم 644 لسنة 1984 يحتاج في مباشرة نشاطه إلى خبراء وفنيين متخصصين فى إدارة المعهد وأنه بالنظر إلى أن هذا النوع من الخبراء لا يتوافر ضمن العاملين الحالين بالجهاز الإدارى بالمحافظة، فقد استقر رأى مجلس إدارة معهد التدريب على قيادة السيارات على تعيين الطرف الثانى والذى أحيل إلى التقاعد من هيئة الشرطة – وتضمن البند الأول من العقد بأن التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من التعاقد، وتضمن البند الثانى بأن يسرى هذا العقد لمدة عام اعتباراً من 7/10/1984 قابلة للتجديد لمدة عام آخر وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار وزير التنمية الإدارية رقم (1) لسنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين المعدل بالقرار رقم 2335 لسنة 1982 وتضمن البند الرابع بأن يباشر الطرف الثانى اختصاص وظيفته نظير مكافأة شهرية شاملة قدرها 350 جنيهاً (ثلاثمائة وخمسون جنيهاً) يسدد في نهاية كل شهر، وتضمن البند السادس بأنه يحق للطرف الأول مجازاة الطرف الثانى في حالة إخلاله بواجبات وظيفته أو سلوكه مسلكاً معيباً بأحد الجزاءات التالية (أ) الإنذار بفسخ العقد. (ب) فسخ العقد- وتضمن البند الثامن بأنه اذا انهى الطرف الثانى العقد قبل انتهاء المدة المحددة له سقط حقه في المكافأة عن المدة الباقية من العقد في حالة فسخ الطرف الأول للعقد بغير المكافأة المقررة له عن المدة الباقية – وتضمن البند التاسع والأخير من العقد بأن تعتبر أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية والقرار رقم 1 لسنة 1979 الصادر من وزير التنمية الإدارية مكملة لهذا العقد وملزمة للطرفين.
ويبين ايضاً من مطالعة الأوراق أن مورث الطاعنين كان قد بلغ سن الستين بتاريخ 12/7/1985 وظل يمارس المهام المنوطة به بعد انتهاء مدة العقد المبرم معه في 6/10/1985، إلى أن اصدر المطعون ضده الأول بصفته قراراً بتاريخ 9/1/1986 تضمن انهاء خدمة المذكور استناداً لأحكام قرار وزير التنمية الادارية رقم (1) لسنة 1979.
ومن حيث أن مورث الطاعنين كان يهدف من دعواه مثار الطعن إلى طلب الحكم بتعويضه عن الاشرار الناجمة عن إنهاء تعاقده بتاريخ 9/1/1986.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى (المطعون ضده الثانى) فهذا الدفع في محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الجهة التى تعاقد معها الطاعن من الجهات الخاضعة لإشراف المطعون ضده الأول بصفته، وهو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء إعمالاً لأحكام المادتين 26، 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ، وأما بالنسبة للمطعون ضده الثانى، فإنه وإن كان قد شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة معهد التدريب على قيادة السيارات بمدينة الجيزة استناداً لقرار المطعون ضده الأول بصفته رقم 644 لسنة 1984، فإنه ليست له صفة في تمثيل هذا المعهد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى.
ومن حيث أن المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأنه يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقته في الأحوال المبينة في القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة وتقضى المادة 14 من ذات القانون بأن يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
وتنفيذاً لذلك صدر قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم (1) لسنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين المعدل بالقرار رقم 2335 لسنة 1982 ونص في المادة الثانية منه على أن يكون توظيف الخبير بطريق التعاقد من بين ذوى الخبرات والتخصصات النادرة التى لا تتوافر في أى من العاملين بالجهة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة، وبشرط ألا تجاوز سنة ستين عاماً، ومع ذلك يجوز تعيين الخبراء بعد سن الستين لأداء مهمة محددة لا تجاوز مدتها سنة.
كما نصت المادة (16) من القرار المشار اليه على أنه إذا أنهى الخبير العقد قبل انتهاء المدة المحددة له سقط حقه في المكافأة الشاملة عن المدة الباقية من العقد، ويجوز للسلطة المختصة لأسباب تقدرها فسخا لعقد قبل انتهاء مدته وفى هذه الحالة يستحق الخبير تعويضاً يعادل المكافأة المقررة عن المدة الباقية.
ومن حيث ان المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع أفرد نظام وظيفى خاص لبعض طوائف من العاملين، ومن بينهم الخبراء الوطنيين، وقد رسم القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 2335 لسنة 1982 الأحكام الخاصة بتوظيف الخبراء الوطنيين ومن بين هذه الأحكام أن تعيين هؤلاء الخبراء يتم بطريق التعاقد، بشرط ألا يجاوز سن الخبير ستين عاماً، وأنه يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة مع الخبير انهاء التعاقد قبل انتهاء مدته لأسباب تقدرها، على أن تلتزم بأداء تعويض اليه يعادل المكافأة المقررة عن المدة الباقية من مدة التعاقد.
ومن حيث أنه ولئن كان البين من الوقائع المتقدمة أن الجهة الإدارية المطعون ضدها الأولى لم تفصح صراحة عن إرادتها في تجديد العقد مثار النزاع، إلا أن قيام الطاعن بأداء المهام المسندة اليه بعد انتهاء مدة التعاقد في 6/10/1985 وتقاضيه المكافأة التى كانت مقررة له، يكشف عن موافقة ضمنية من الجهة الإدارية على تجديد مدة التعاقد لمدة عام آخر تنتهى في 6/10/1986 إعمالاً لنص البند الثانى من العقد مثار النزاع، وبهذه المثابة، فإن القرار الصادر بتاريخ 9/1/1986 والمتضمن إنهاء تعاقد الطاعن يكون مخالفاً لأحكام البند الثانى من العقد المشار اليه ولا يغير من ذلك التذرع بأن الطاعن قد بلغ سن الستين بتاريخ 12/7/1985 خلال المدة الأولى للتعاقد، وأنه يجوز للجهة الإدارية أن تقصر مدة التعاقد بالنسبة للخبراء الذين تجاوزوا سن الستين إعمالاً لما هو منصوص عليه بالمادة الثانية من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم (1) لسنة 1979 المشار اليه، ذلك أن إعمال أحكام المادة الثانية من القرار المذكور يكون في الحالات التى يتم التعاقد فيها ابتداء مع الخبراء الذين تجاوزا سن الستين، إذ أن هذا الخطاب موجه لجهة الإدارة عند ابرام التعاقد أو امتداه، وأما إذا ابرم العقد أو أمتد لمدة أخرى وفقاً لأحكامه ولو على خلاف مع الخطاب الموجهة لجهة الإدارة بعدم التعاقد مع الخبراء الوطنيين بعد سن الستين فإن ما يولده العقد من حقوق وإلتزامات يكون ملزماً لطرفيه.
ومن حيث أن المادة (221) من القانون المدنى تقضى بانه إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.
ومن حيث ان المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه وإن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً لجبر الضرر، إلا أنه يتعين عليها الإلتزام بالتعويض المقدر بنص في العقد أو بنص في القانون، عند ثبوت الخطأ العقدى.
ومن حيث أنه لما كان المقرر إعمالاً لأحكام التعاقد مثار النزاع وأحكام المادة 16 من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية سالف البيان ان انهاء تعاقد الخبير قبل انتهاء مدتى يرتب له الاحقية في تعويض يعادل المكافأة المقررة عن المدة الباقية. وكان الثابت مما تقدم أن انهاء تعاقد مورث الطاعنين قد تم بتاريخ 9/1/1986 قبل انتهاء المدة الثانية التى أمتد إليها العقد، فمن ثم يستحق المذكور تعويضاً يعادل المكافأة التى كانت مقررة له، وهى مبلغ 350 جنيهاً شهرياً إعمالاً لنص البند الرابع من العقد، عن المدة من 6/1/1986 حتى 6/10/1986 تاريخ انتهاء المدة الثانية للتعاقد، وبهذه المثابة تكون جملة المكافآت المستحقة لمورث الطاعنين عن مدة تسعة أشهر وستة أيام، مبلغاً مقداره 3115 جنيه ( ثلاثة آلاف ومائة وخمسة عشر جنياً).
ومن حيث أنه استناداً لما تقدم يكون التعويض المستحق لمورث الطاعنين مبلغاً مقداره ثلاثة آلاف ومائة وخمسة عشر جنيهاً وهو ما يتعين القضاء به مع رفض باقى الطلبات لخلو الأوراق من دليل يفيد وجود أضرار أخرى لحقت بالمذكور وأنه من المسلم به في هذا الصدد، أن التعويض المادى ينتقل الى الورثة الطاعنين، ويتم اقتسامه بحسب الانصبة الشرعية.
ومن حيث ان هذه المحكمة تقضى بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها الأولى بالمصروفات- عملاً بنص المادة (186) مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى، وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنين تعويضاً مقداره 3115 جنيه (ثلاثة آلاف ومائة وخمسة عشر جنيهاً) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية