طعن رقم 1736 لسنة 36 بتاريخ 29/10/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1736 لسنة 36 بتاريخ 29/10/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 1736 لسنة 36 بتاريخ 29/10/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 11/4/1990 أودع الأستاذ/.
…………… المحامى بصفته وكيلا عن السيد /.
…………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1736 لسنة 36ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلسة 13/2/1990 فى الدعوى رقم 516 لسنة 42 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والقاضى أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فى مواجهة الهيئة المدعى عليها الأولى وبقبولها ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف المعاش والإدخار وكافة مستحقاته قبل الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 1/9/1981 أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وهو إنهاء خدمته اعتبارا من 12/9/1981 وما يترتب على ذلك من آثار وزيادات حدثت للمعاشات وإلزام الهيئة بصرف المعاش والإدخار وكافة مستحقاته لديها من 1/9/1981مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف المعاش والإدخار وكافة مستحقاته لدى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات منذ تاريخ إنهاء خدمته من 12/9/1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 18/6/1994 حيث نظر على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/8/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/10/1994 تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى الطاعن أقام الدعوى رقم 516 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بعريضة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 23/12/1987 طالبا الحكم بأحقيته فى صرف المعاش والإدخار وكافة مستحقاته لدى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات منذ تاريخ إنهاء خدمته اعتبارا من 12/9/1981 وما يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته فى الزيادات التى تقررت من هذا التاريخ مع إلزام الهيئة المدعى عليها الأولى بذلك وإلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه إنه يعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم وانقطع عن العمل اعتبارا من 12/9/1981 وإزاء رفض مديرية التربية والتعليم تسلمه ما يفيد إنهاء خدمته للإنقطاع فقد أقام الدعوى رقم 2685 لسنة 39ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 21/8/1985 بطلب إلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن تسليمه ما يفيد إنهاء خدمته فأصدرت المحكمة بجلسة22/1/1987 بإجابته إلى طلبه فأصدرت جهة الإدارة القرار رقم 53 فى 21/6/1987 برفع إسمه من الخدمة اعتبارا من 12/9/1981 تاريخ إنقطاعه عن العمل تنفيذا لهذا الحكم وأرسلت الملف إلى هيئة التأمين والمعاشات لتسوية معاش المدعى فقامت الهيئة الأخيرة بتسوية المعاش اعتبارا من 12/9/1981 وأخطرته الهيئة بأن الصرف يتم اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف إعمالا لحكم المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 75 بعد تعديلها بالقانون 107 لسنة 1987.
وبجلسة 13/2/1990 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فى مواجهة الهيئة المدعى عليها الأولى وبقبولها ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات، وأسست المحكمة قضاءها على أنه كان يتعين على المدعى أن يقدم طلب صرف المعاش خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهو خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق فى 8/11/1981 تاريخ صدور قرار جهة الإدارة رقم 1210 لسنة 1981 المتضمن إنهاء خدمة المدعى اعتباراً من 12/9/1981 تاريخ انقطاعه عن العمل وما كان يحول بين المدعى وبين تقديم هذا الطلب إمتناع جهة الإدارة عن اعطائه شهادة تفيد إنهاء خدمته وبياناته الوظيفية ذلك أنه طبقا للمادة 138 من القانون فإن الهيئة تقرر الحقوق الواردة فى القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة 151 دون الرجوع إلى ملف الخدمة أو أى مستندات يقدمها العامل ومن ثم فلا وجه لما يتمسك به المدعى من أن سبب الاستحقاق لم ينشأ إلا بالقرار رقم 53 لسنة 1987 وأنه لم يكن بإمكانه أن يطالب بصرف المعاش قبل صدوره مادام أن جهة الإدارة كانت قد أصدرت قرارها رقم 1210 لسنة 1981 بتاريخ 8/11/1981 وهو القرار الذى نشأ به سبب الاستحقاق وحده.
ومن حيث ان مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وتفسيره ذلك أنه رغم إنهاء خدمة الطاعن بالقرار رقم 1210 لسنة 1981 اعتبارا من 12/9/1981 إلا أن هذا القرار نص على تطبيق النشرة رقم 45 لسنة 1980 التى تقضى بعدم إعطاء العامل أى مستند وأنه بعد صدور الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعطائه ما يفيد إنهاء خدمته تقدم بطلب صرف المعاش إذ لم يكن بإمكانه التقدم بهذا الطلب دون أن يكون لديه ما يفيد إنهاء خدمته فضلا عن أن الإدارة القانونية بإدارة غرب الإسكندرية التعليمية أفادت أمام المحكمة فى الدعوى 2685 لسنة 39 بأن وضع المدعى مازال معلقا والثابت أنه تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 53 بتاريخ 21/6/1987 بإنهاء خدمة الطاعن ورفع اسمه اعتبارا من 12/9/1981 وأرسلت الملف إلى الهيئة المطعون ضدها لتسوية معاشه فلم يكن بالإمكان تسوية المعاش قبل صدور هذا القرار وإرسال الملف إلى هيئة التأمين والمعاش وأضاف الطاعن فى أسباب طعنه أن المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعى تنص على أن يستحق المعاش من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وأوجبت المادة 140 تقديم طلب صرف المعاش فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة به ولما كان اسم الطاعن قد رفع بالقرار رقم 53 لسنة 1987 وتقدم فور صدور هذا القرار بطلب صرف المعاش فإنه يستحق المعاش من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وهو سبتمبر 1981 ولا يعتد فى هذا الخصوص بقرار إنهاء الخدمة رقم 1210 لسنة 1981 الذى لم يسلم إلى الطاعن ولم يخطر به وإنما علم به بالصدفة قبل إقامة دعواه رقم 2685 لسنة 39 بتاريخ 24/5/1985 بحوالى شهرين.
ومن حيث ان المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن يستحق المعاش فى الحالات الآتية: 1-.
….. 5- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب عليها فى البنود 1، 2، 3 متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل وتنص المادة 23 على أن يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18/ بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه.
.. وتنص المادة (25) قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يستحق المعاش من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمة المؤمن عليه…… ونصت المادة (140) قبل تعديلها بالقانون 107 المشار إليه على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة (25) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تنشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا إنقضى الحق فى المطالبة بها وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة للمطالبة بباقى المبالغ المستحقة وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد، ويجوز لمدير عام الهيئة المخصصة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه.
..
وقد أناط المشرع فى المادة (151) بوزير التأمينات إصدار قرار يتضمن بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل والملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها كما أناط به فى المادة 139 إصدار قرار يتضمن تحديد الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وقد بينت المادة (138) على أن تقدر الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الذى ينشئه صاحب العمل ومن هذه المستندات صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة كما أوجبت المادة 3 من هذا القرار على صاحب العمل موافاة الهيئة المختصة بملف التأمين مشتملا على المستندات المبينة بالمادة (1) وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة.
……
ومن حيث ان مفاد هذه النصوص أن المشرع قضى باستحقاق المؤمن عليه الذى انتهت خدمته بالاستقالة الحكمية المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 معاشا اعتبارا من أول الشهر الذى تتحقق فيه الواقعة المنهية للخدمة وهى واقعة انقطاه عن العمل بغير عذر تقبله جهة الإدارة أكثر من خمسة عشر يوما متتالية وعدم اتخاذها ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع وأوجب المشرع على المؤمن عليه التقدم بطلب صرف المعاش والمبالغ المستحقة طبقا لقانون التأمين الاجتماعى فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية وإذ كانت قد أصدرت القرار رقم 1210 بتاريخ 8/12/1981 بإنهاء خدمة الطاعن لانقطاعه عن العمل مع إعمال النشرة رقم 45 لسنة 198 التى تقضى بعدم اعطاء المنقطع عن العمل عقب أجازة أو إعانة أى مستند إلا أن الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2685لسنة 39ق أن الإدارة القانونية بإدارة غرب الإسكندرية أفادت بأن وضع المدعى (الطاعن) معلق حتى الآن كما أن الثابت من مذكرة دفاع المطعون ضدها الأولى المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن ملف المعاش الذى ورد إلى الهيئة قد جاء متضمنا أن تاريخ انقطاع الطاعن هو 12/9/1981 وأن تاريخ رفع اسمه هو 21/5/1987 وهو ما ثبت أيضا من كتاب إدارة غرب الإسكندرية التعليمية الموجه إلى لجنة فض المنازعات بهيئة التامين والمعاشات إذ تضمن أن رفع اسم المدعى تم بالقرار رقم 53 بتاريخ 21/6/1987 إعمالا لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2685 لسنة 39.
ومن حيث إنه وإن كان إنهاء الخدمة على أساس من قيام قرينة الإستقالة الضمنية طبقا لحكم الفقرة (1) من المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 إنما يتم بقوة القانون إلا أنه يجب على جهة الإدارة متى تحققت الواقعة المحدثة لهذا الأمر القانونى أن يصدر قرار بإنهاء خدمة العامل المنقطع اعتبارا من تاريخ انقطاعه ويجب عليها أيضا رغم أن قرارها لايعدو أن يكون كاشفا لمركز قانونى ترتب فى تاريخ سابق أن تعلم ذوى الشأن والأجهزة المختصة بهذا القرار لترتيب الآثار التى يحددها القانون على صدور مثل هذا القرار وإجراء المواعيد المنصوص عليها للمطالبة بالحقوق المترتبة على صدوره ولايجوز عقلا أو قانونا أن تستصدر جهة الإدارة قرارا تتكتمه وتخفيه عن ذوى الشأن بغية عدم إعمال الآثار المترتبة عليه ثم تظهره وقتما تشاء وبعد أن تفوت على صاحب الشأن الآجال التى حددها له القانون للمطالبة بالحقوق المترتبة على القرار.
ومن حيث انه يبين من سائر أوراق الطعن أن جهة الإدارة المطعون ضدها الثالثة وإن كانت أصدرت القرار رقم 1210 فى 8/11/1981 إلا أن الطاعن قد ذهب ولا يوجد بالأوراق ما يدحض قوله أنه لم يعلم بهذا القرار إلا قبل اقامة الدعوى رقم 2685 لسنة 39 ق بتاريخ 24/8/1985 بقرابة شهرين فضلا عن أن جهة الإدارة المطعون ضدها الثالثة لم تعمل أى أثر للقرار رقم 1210 المشار إليه وأبقت حسبما ذكرت وضع المدعى معلقا حتى صدور الحكم فى الدعوى المشار إليها حيث قامت إعمالا لهذا الحكم الصادر بتاريخ 12/1/1987 بإصدار قرارها رقم 53 فى 21/6/1987 برفع اسمه من الخدمة اعتبارا من 13/9/1981 ولم تقم جهة الإدارة المذكورة بربط معاش الطاعن أو إرسال ملف معاشه إلى المطعون عليها الأولى إلا عقب صدور الحكم فى الدعوى رقم 2685لسنة 39 حيث ذكرت فى هذا الملف أن قرار إنهاء خدمة الطاعن أو رفع اسمه تم بالقرار رقم 53 بتاريخ 21/6/1987.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الجهة الإدارية المطعون ضدها الثالثة قعدت عن تنفيذ أحكام القانون ولم تقم بما يوجبه عليها من موافاة الهيئة المطعون ضدها الأولى بملف الطاعن ذاكرة فيه أن إنهاء خدمته تم بالقرار الصادر فى 21/6/1987 ولم يكن تحت يد الطاعن أو الهيئة ضدها الأولى حتى هذا التاريخ المستندات التى يجب أن يتضمنها ملف التأمين الاجتماعى الخاص بالطاعن طبقا لحكم المادة الأولى من القرار رقم 214 لسنة 1977 فإنه لا محل لمطالبة الطاعن بتقديم طلب صرف المعاش اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمته فى سبتمبر 1981 ما دام أنه لم يثبت علمه به قبل عام 1985 وكان من المستحيل أن يترتب على طلبه أى أثر إلا بعد ورود ملف معاشه إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القرار رقم 53 فى 21/6/1987 بإنهاء خدمته.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الواقعة التى توجب استحقاق المعاش للطاعن وهى اعتباره مستقيلا إعمالا لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قد تحققت قبل 1/7/1987 فإن المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعى قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تكون هى الواجبة التطبيق على حالة الطاعن ويكون مستحقا للمعاش والإدخار والمزايا التأمينية المقررة اعتبارا من 1/9/1981 أو الشهر الذى انتهت فيه خدمته وذلك بعد أن تقدم بطلب لصرفها فى 1/7/1987 ويكون الحكم المطعون فيه وإذ أخذ بغير هذا النظر قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف المعاش والإدخار وكافة مستحقاته الأخرى اعتبارا من 1/9/1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية