طعن رقم 1770 لسنة 34 بتاريخ 25/12/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 1770 لسنة 34 بتاريخ 25/12/1994 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلى وعبدالقادر النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 28 أبريل سنة 1988 أودع الأستاذ/.
………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 1770 لسنة 34 قضائية وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 3 مارس سنة 1988 والقاضى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإلغاء القرار رقم 206 لسنة 1986 الصادر من وزير الأوقاف بإزالة ما سماه تعدياً على أملاك وزارة الأوقاف مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل في موضوعها وإبقاء الفصل في المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 7 مارس سنة 1994 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكور وبالجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 20/9/1994 إحالة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى” لتنظره بجلسة 24/7/1994، وقد تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/10/1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 434 لسنة 1986 أمام محكمة مغاغة الجزئية طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 201 لسنة 1986 الصادر من وزير الأوقاف مع إلزامه المصروفات وذلك تأسيساً على أنه يمتلك أرضاً فضاء مساحتها حوالى ثلاثة قراريط بزمام أبا الوقف البلد هذا وقد فوجئ بصدور قرار بإزالة تعديه على الأرض علماً بأن ملكيته لها ثابتة بموجب عقود مسجلة بالشهر العقارى، ونعى على القرار مخالفته القانون وأحكام الوقف، وقدم إثباتاً لدعواه صورة الحكم الصادر بجلسة 16/6/1981 من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار رئيس مركز مغاغة بإزالة تعديه على أرض النزاع، وبجلسة 25/3/1987 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص، وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجداولها تحت رقم 3881 لسنة 41 ق حيث صمم المدعى على طلباته بينما دفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لإضافة طلب الإلغاء بعد الميعاد وبعدم جواز نظر وقف تنفيذ القرار لسبق الفصل فيه.
وبجلسة 3/3/1988 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات وأقامت قضائها على أن القرار موضوع النزاع هو من القرارات الإدارية النهائية التى يختص القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالفصل فيها، بيد أن المدعى أخطأ الطريق الصحيح فطلب وقف تنفيذ القرار في استقلال أمام محكمة مغاغة، وإذ أحيلت دعواه إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ولم يبادر المدعى إلى تعديل طلباته في الدعوى بأن يقرن طلب وقف تنفيذ القرار بطلب إلغائه خلال الستين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء وقد كلفته المحكمة بذلك في أول جلسة من جلسات المرافعة، وحددت له أجلاً لتنفيذ القرار وحددت لنظر الدعوى جلسة 29/10/1987 إلا انه لم يعدل طلباته بإضافة طلب الإلغاء إلا في 13/1/1988 أى بعد فوات ستين يوماً على إخطاره بتعديل الطلبات، ومن ثم فإن طلب الإلغاء يكون قد قدم بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحكم المطعون فيه حين قرر أن الطاعن كان يتعين عليه أن يتقيد عند تصحيح طلباته في الدعوى بميعاد الستين يوماً المقررة بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة فتفسير نص المادة المذكورة لا يحتمل المعنى الذى ذهب إليه الحكم ولم يرد ضمن ألفاظه ما يستفاد منه أن تعديل الطلبات أو تصحيحها أثناء سير الخصومة يجب أن يتم خلال ستين يوماً.
ثانياً: أنه لا يتضح من استعراض نصوص مجلس الدولة وجود نص يوجب على المدعى أن يعدل طلباته خلال ستين يوماً وإلا تعين الحكم بعدم قبول طلباته لذلك يكون ما وضعه الحكم من قيد زمنى لتصحيح الطلبات أو تعديلها مخالفاً للقانون.
ثالثاً: إن الثابت من نص المادة 184 من قانون المرافعات أن للمدعى أن يقدم من الطلبات ما يتضمن طلبه الأصلى أو تعديله أو تغير أسباب دعواه كل ذلك مقرر لحق المدعى ما لم يتم إقفال باب المرافعة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى القضاء المدنى، وأن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه في مفهوم قانون مجلس الدولة، إذ يحدد المدعى طلباته أمام القضاء المدنى وفقاً للمصطلح القائم فيه، فإذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى كيفت طلباته على هدى القواعد المطبقة لديه حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما يقدم تباً لطلب الإلغاء، فإذا ما رفع الطالب دعواه ابتداء إلى القضاء المدنى طالباً وقف تنفيذه بما ينطوى على طلب إلغائه في مفهوم قانون مجلس الدولة، وأحيلت الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة، فإن الطلبات المطروحة عليها تكون متعلقة بطلب وقف تنفيذ القرار عاجلاً وبطلب إلغائه أجلاً، فإذا كان الثابت من الوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/7/1986 ولم يثبت علم الطاعن به إلا عندما فوجئ بتنفيذه بالفعل فسارع في 2/10/1986 إلى محكمة مغاغة الجزئية طالباً وقف تنفيذه بحسبان أن هذا الطلب يندرج في حدود الاختصاصات المقررة للمحاكم العادية تجاه هذه القرارات فإن دعواه تكون مقبولاً شكلاً منذ وقت رفعها إلى المحكمة المذكورة فإذا ما قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فإن الدعوى تكون مطروحة عليها على الوجه الذى يتفق واختصاص القضاء الإدارى بنظر هذه المنازعات والذى يتسع لحقيقة ما يهدف إليه الطالب القضاء على القرار الإدارى الذى يتعرض لملكيته بوقف تنفيذ وإلغائه، وهو ما كشف عنه المدعى صراحة بإيداع عريضة طلباته في 13/1/1988 أثناء نظر الدعوى، وقبل إقفال باب المرافعة بإضافة طلب إلغاء القرار المطعون فيه إلى طلباته الأصلية فإن طلب الإلغاء يكون قد اقترن بطلب وقف التنفيذ في الدعوى المطروحة على المحكمة الأمر الذى يتعين معه – قبولها وإذ انتهجت المحكمة غير هذا النهج وقضت بعدم قبول الدعوى لتراخى المدعى في تعديل طلباته إلى ما بعد التاريخ الذى حددته له لتقديم عريضة تعديل طلباته فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون واستحدثت مبدأ لم يتطلبه المشرع لتقديم الطلبات التى تتضمن تعديلاً أو تصحيحاً للطلبات الأصلية فما دامت الخصومة منعقدة أمام المحكمة المختصة يظل حق الخصوم قائماً في تقديم طلباتهم وتعديلها حتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها ما لم ينص القانون على غير ذلك، الأمر الذى يجعل الحكم الطعين قائماً على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالإلغاء مما يتعين معه والحال هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقول الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على مرفقات الطعن أن الدعوى لم تتهيأ بعد للفصل فيها مما يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بعد استيفاء مستنداتها.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة منازعات الأفراد والهيئات للفصل فيها مجدداً بمعرفة هيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ