طعن رقم 1777 لسنة 37 بتاريخ 13/06/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 1777 لسنة 37 بتاريخ 13/06/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 1777 لسنة 37 بتاريخ 13/06/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 4 من ابريل 1991 أودع الأستاذ على محمد رضوان المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن.
…… سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد بجلسة 5 فبراير 1991 فى الدعوى رقم 5874 لسنة 41ق والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات. وطلب الطاعن – فى ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وقدم الأستاذ المستشار عبد السميع بريك تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحددت جلسة 3/6/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت بجلسة 15/2/1993 احالة الطعن الى هذه المحكمة لنظره.
وقد عينت جلسة 14/3/1991 لنظره، وبجلسة 4/4/1993 حضر محامى جامعة الأزهر وقدم مذكرة بدفاعه خلص فيها – للأسباب الموضحة بها – الى ان الطعن غير قائم على أساس – صحيح من الواقع، وطلب حجز الطعن للحكم، وحددت المحكمة للنطق بالحكم جلسة 9/5/1993 مع التصريح للطاعن بالاطلاع وتقديم مذكرة خلال أسبوعين وعلى السكرتارية اخطاره، وفات الاجل ولم يقدم شئ.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 5874 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة فى 20/8/1987 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة الأزهر بالامتناع عن إعلان نتيجته فى امتحان دور أكتوبر عام 1986 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه أنه مقيد بالسنة الثانية بكلية الطب بجامعة الأزهر وتقدم لامتحان دور أكتوبر سنة 1986 فى مادة الكيمياء الحيوية، ولما أعلنت نتيجة الامتحان فى 26/10/1986 فوجئ بعدم إعلان نتيجة امتحانه فتظلم من ذلك وبعرض التظلم على المستشار القانونى للجامعة رأى التنبيه على المتظلم بالانتظار لحين صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم (2161) لسنه 40 ق المقامة منه ضد الجامعة، وخلص الطاعن الى أن عدم إعلان نتيجته حال دون دخول امتحان ( دور مايو 1987 ).

وكان الطاعن قد تقدم بحافظة مستندات – عند نظر الشق العاجل من الدعوى طويت على صورة من كتاب مراقب شئون التعليم المؤرخ 28/10/1986 الذى جاء فيه أن الطلب المقدم من الطاعن المفصول من الفرقة الثانية بشأن تعويضه عن أدوار لم يتقدم فيها للامتحان، لانه كان موقوفا بسبب التجنيد، قد تم عرضه على مجلس الكليه فى 14/10/1986، وقرر الموافقة على دخول الطالب امتحان أكتوبر 1986 كفرصة أخيرة من الخارج على ألا تعلق نتيجته الا بعد موافقة الجامعة.
وعقبت جامعة الأزهر على الدعوى بأن قدمت حافظتى مستندات طويتا على (1) بيان بعدد المرات التى تقدم فيها المدعى للامتحان من واقع الثابت بكنترول الفرقة الثانية قديم وبين منه أنه قيد مستجدا بالفرقة الثانية بكلية الطب عام 75/1976 ورسب فى دور مايو 1976 وتغيب عن الامتحان – بدون عذر فى دور سبتمبر 1976، وفى عام 76/1977 رسب فى دورى مايو وسبتمبر ومنح فرصة لدخول امتحان دور مايو 1979 الا أنه رسب، وفى عام 77/1978 رسب فى دورى مايو وسبتمبر، وفى دور سبتمبر تغيب عن دخول الامتحان بدون عذر، وبناء على حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 795/39ق سمحت له الكلية بدخوله امتحان دور سبتمبر فى العام الدراسى 84/1985 ولما رسب فيه صدر قرار بفصله – وبناء على التماس مقدم منه وافق مجلس الكلية فى 14/10/1986 على دخوله امتحان دور سبتمبر 1986 على ألا تعلق النتيجة الا بعد موافقة الجامعة، التى قررت عدم الموافقة لان اللائحة لا تسمح بذلك.
وبجلسة 2/2/1988 قضت المحكمة – فى الشق العاجل – برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدوله لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وبجلسة 5/2/1991 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه – الذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى قد استنفد فرص التقدم الى الامتحان من داخل الكلية أو من الخارج سواء طبقا لحكم المادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 أو أخذا بالقواعد الميسرة لبقاء الطلاب الراسبين التى كان معمولا بها بجامعة الأزهر ومن ثم صدر قرار مجلس الكلية فى 2/11/1985 بفصله، وأن دخوله الامتحان دور اكتوبر سنه 1986 بناء على طلبه كان معلقا على ألا تعلن نتيجته الا بعد موافقة الجامعة التى ثبت لها أن المدعى قد استنفد مرات دخوله الامتحان ومرات رسوبه واعتبرت دخوله امتحان دور اكتوبر 1986 كأن لم يكن مما يجعل قرارها قائما على سببه الصحيح.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون ذلك أن الطاعن لم يدخل امتحان دورى عام 77/1978 بسبب لإيقافه تجنيديا مما يجعل حقه قائما فى دخول امتحان دورين بدلا منهما لان عدم دخوله الامتحان كان بسبب خارج عن إرادته ولا يغير من ذلك ما جاء بالحكم المطعون فيه ان كنترول الفرقة الثانية يوضح أن المدعى دخل الامتحان دورى عام 77/1978 ورسب لان هذا القول غير سديد ومخالفا للحقيقه، ومن ثم فان قرار فصله لاستنفاده مرات الرسوب، واعتبار دخوله امتحان دور اكتوبر 1986 كأن لم يكن على غير أساس صحيح، ومن ناحية أخرى فان الحكم لم يحقق دفاع المدعى من أن الجامعة لم تطبق عليه ما أعملته فى شأن حالة طالب آخر بذات الكلية رغم تماثل وتطابق الحالتين، وخلص الطاعن الى طلباته الموضحه بصدر تقرير الطعن.
ومن حيث ان المادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة اكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم الى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها.

ومن حيث أن جامعة الأزهر كانت قد استنت قواعد قصدت بها التيسير على الطلاب الراسبين من شأنها أن يمنح طلاب الفرقتين الثانية والثالثة والتى مدة الدراسة بها خمس سنوات أو اكثر فرصتين للتقدم الى الامتحان من الخارج بعد موافقة مجلس الكلية، وعدلت الجامعة عن هذه القاعدة وجعلت عام 87/1988 مرحلة انتقالية للعودة مرة أخرى الى اعمال المادة (220) من اللائحة التنفيذية دون سواها.
ومن حيث أنه بين من الأوراق. ومن مدونات الحكم المطعون فيه – أن تم قيده مستجدا بالفرقة الثانية بكلية الطب فى العام الدارسى 75/1976، ودخل امتحان دور مايو سنة 1976 – ورسب ثم تغيب عن امتحان دور سبتمبر سنة 1976 بلون عذر ولما أعيد قيده باقيا فى العام الدراسى سنة 76/1977 دخل امتحان دورى مايو وسبتمبر، ورخص له فى التقدم الى الامتحان فى العام الدراسى 77/1978 بدوريه مايو وسبتمبر الا أنه رسب فيهما، وفى امتحان مايو سنه 1979 رسب وفى سبتمبر 1979 تغيب عن دخول الامتحان بدون عذر، وبناء على حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 759 لسنة 39 بجلسة 13/4/1985 فقد رخص له فى التقدم لامتحان دور سبتمبر 1985، فرسب ومن ثم صدر قرار مجلس الكية فى 12/11/1985 بفصله لاستنفاذه فرص التقدم للامتحان سواء طبقا للمادة (220) من اللائحة أو أخذا بالقواعد الميسرة التى كان معمولا بها بالجامعة.
ومن حيث أن دخول الطاعن امتحان دور اكتوبر 1986 الذى لم تعلق نتيجته كان يناء على طلب قدم منه شخصا الى مجلس الكلية زعم فيه أنه لم يدخل امتحان دورى مايو وديسمبر 78/1979 بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ايقافه تجنيديا وأن مجلس الكلية وافق على دخول الامتحان ( اكتوبر 1986) على ألا تعلق نتيجته الا بعد موافقة الجامعة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مجلس الكلية اذ وافق على دخول الطاعن الامتحان، انما كان ذلك بقصد تمكين المدعى بصفة عاجلة من دخول امتحان قرب موعده على أن يتم التحقق من مدى صحة ادعائه بعد الرجوع الى الجامعة لبيان مدى قانونية هذا الإجراء، لذلك فقد اشترط مجلس الكلية ألا تعلق نتيجته الا بعد التحقق من الأمر واذ ثبت للجامعة من واقع ما هو وارد بكشوف الكنترول للفرقه الثانية بكلية الطب أن الطالب (الطاعن) قد دخل امتحان دور مايو 1979 ورسب فيه، وفى دور سبتمبر 1979 وتغيب عن الامتحان بدون عذر، ومن ثم فان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار الجامعة المدعى عليها باعتبار دخوله امتحان دور اكتوبر سنة 1976 كأن لم يكن لاستنفاده مرات الرسوب، يكون قد صادف التطبيق الصحيح.
ومن حيث أنه لا وجه لما جاء بتقرير الطعن من أن الطاعن لم يدخل دورى مايو وسبتمبر من العام الدراسى 77/1978 بسبب ايقافه تجنيديا، ذلك لان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم للامتحان الى هذين الدورين رسب فيهما، ولم يقدم الطاعن ما يدحض ذلك، وأن ادعائه بعدم دخوله الامتحان جاء ادعاء مرسلا لا سند ولا دليل عليه ويتنافى مع الأوراق الرسمية المودعة بملف الدعوى والطعن، ومن ناحية أخرى فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من أنه لم يطبق عليه ما أعملته الجامعة فى حالة زميل مماثل لحالته، وذلك أنه وأيا كانت صحة ما يثيره الطاعن بشأن حالة ذلك الزميل الذى لم يقدم بيانا مفصلا عنه أو عن حالته أو عن القاعدة التى طبقت عليه، فان الحكم المطعون فيه أنزل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على حالة الطاعن بعد أن استعرض وقائع النزاع على النحو الصحيح وذلك كله وفقا لأحكام القانون الخاص بنتيجة جامعة الأزهر واللائحة التنفيذية المشار إليها ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى للأسباب التى قام عليها فانه يكون صحيحا ولا مطعن عليه، ويكون من المتعين رفض الطعن.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية