طعن رقم 1791 لسنة 40 بتاريخ 26/12/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1791 لسنة 40 بتاريخ 26/12/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1791 لسنة 40 بتاريخ 26/12/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: / محمد عبدالسلام مخلص د/ حمدى محمد أمين الوكيل الصغير محمد محمود بدران محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 30/3/1994 أودع الأستاذ/ عبدالله عبدالعليم الجندى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب قرار الانتداب الصادر من لجنة المساعدة القضائية فى الطلب رقم 20 لسنة 40 ق بتاريخ 9/2/1994 – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3831 لسنة 36 ق بجلسة 26/11/1993 فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلاً لرفعه بعد المواعيد المقررة قانوناً، وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن، للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 331 لسنة 1991 فى 13/4/1991 والقاضى بإحالة الطاعن إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين وما يترتب على ذلك من آثار ثالثاً: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 331 لسنة 1991 بإحالة الطاعن إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين وإعمال كافة الآثار المترتبة على هذا الإلغاء لدى المطعون ضدهما كل فيما يخصه. رابعاً: إلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى إلى الطاعن مبلغاً وقدره (180000 جنيهاً) مائة وثمانون ألف جنيه على سبي التعويض الشامل مادياً وأدبيا. خامساً: وفى جميع الأحوال إلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى أيا كان سببها أو نوعها أو تاريخ نشوئها.
وقد تم إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضدها على النحو المقرر قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعويض الطاعن بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الطاعن نصف المصروفات. كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – وحدد لنظره أمامها جلسة 17/10/1995 وحيث نظرته المحكمة على النحو المبين بالأوراق وقررت بالجلسة المشار إليها إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تلخص، حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 14/1/1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 2831 لسنة 36 ق وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً فى ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 331 لسنة 1991 الصادر بإنهاء خدمة المدعى. ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: تعويض المدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار المطعون فيه وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/12/1954 التحق بالعمل فى بلدية القاهرة لصيانة الصرف الصحى فى الدرجة 140/300مليم من درجات كادر العمال واستمر فى العمل حتى 12/1/1962، وبتاريخ 13/1/1963 تسلم العمل بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فى وظيفة كاتب بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية التجارية، ثم نقل من تلك المؤسسة إلى محافظة القاهرة وذلك بتاريخ 30/4/1963. وأضاف المدعى أن مدة خدمته منذ التحاقه كعامل يومية ببلدية القاهرة وحتى الآن متصلة وأنه فى تاريخ العمل بالقانونين رقمى 36، 37 لسنة 1960 كان من عمال اليومية ويعامل بكادر عمال اليومية الذى تنتهى خدمة العامل به فى سن الخامسة والستين وعلى ذلك فإنه يتمتع بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وهذه الميزة قد احتفظ بها كل من القانونين رقمى 50 لسنة 1963، 76 لسنة 1975 – إلا أن جهة الإدارة قد أصدرت بتاريخ 3/4/1990 قرارها رقم 331 لسنة 1991 بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/7/1991 لبلوغه سن الستين وبتاريخ 2/6/1991 تظلم من هذا القرار تأسيساً على أن من حقه البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين إلا أن جهة الإدارة أخطرته بتاريخ 5/12/1992 برفض تظلمه.
وبجلسة 29/11/1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها فيما يتعلق بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/4/1991 وتظلم المدعى منه بتاريخ 2/6/1991 ومن ثم فإن مرور ستين يوماً على تقديم هذا التظلم وهو الموعد الذى ينتهى فى 1/8/1991 دون رد من جهة الإدارة يعتبر قراراً ضمنياً برفض تظلمه. ويكون من المتعين عليه رفع دعوى بإلغاء هذا القرار خلال ستين يوماً تبدأ من 2/8/1991 وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة فى 14/1/1992 بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فإن طلبه هذا يكون قد أقيم بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 مما يوجب الحكم بعدم قبول هذا الطلب. كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض طلب التعويض من قرار إنهاء خدمة الطاعن تأسيساً على مشروعية القرار المشار إليه ومن ثم انتفاء ركن الخطأ، وأضافت المحكمة أن المستفاد من أحكام المادة (15) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المادة (164) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الحكومة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963، والمادة (19) من القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة، والقانون رقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين – أنه يشترط لإفادة العامل من ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين التى اكتسبها فى 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 أن يكون معاملاً فى هذا التاريخ بلوائح توظف تنهى خدمته فى هذه السن ضرورة أن تستمر خدمة هذا العامل متصلة من تاريخ توافر مناط التمتع بهذه الميزة فى التاريخ المشار إليه وحتى تاريخ العمل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1963 المعمول به من 1/6/1963، 79 لسنة 1975 وهما القانونيين الذين قضيا باحتفاظ العامل بهذه الميزة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عمل باليومية ببلدية القاهرة اعتباراً من 1/12/1954 وظل كذلك حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 فى 1/5/1960 مما يعنى أنه فى هذا التاريخ كانت لوائح توظيفه وهى كادر العمال تنهى خدمته فى سن الخامسة والستين، وبعد ذلك عين بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وذلك بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة رقم 31 لسنة 1961 فى وظيفة كاتب بالدرجة الثامنة المكتبية اعتباراً من 24/12/1961، وبعد ذلك صدر القرار رقم 354 لسنة 1963 من المؤسسة المذكورة بإنهاء خدمته اعتباراً من 3/4/1963 لانقطاعه عن العمل. وبتاريخ 8/5/1963 صدر قرار محافظة القاهرة رقم 654 لسنة 1963 بتعيين المدعى اعتباراً من 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 والذى توافرت فيه مناط التمتع بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين لم تكن متصلة فقد أنهيت خدمته بالمؤسسة المذكورة فى 30/4/1963 وعين تعييناً جديداً بمحافظة القاهرة اعتباراً من 8/5/1963، وعلى ذلك فإنه لا يحتفظ بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ولا يفيد من هذه الميزة لعدم استمرار خدمته من تاريخ توافر مناط تمتعه بهذه الميزة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فقد أنهيت خدمته بالمؤسسة المذكورة وعين تعييناً جديداً فى محافظة القاهرة بوظيفة كاتب بالدرجة الثامنة من 8/5/1963 – وإذ صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعى لبلوغه سن الستين فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون وينتفى بذلك ركن الخطأ من جانب جهة الإدارة مما يوجب الحكم برفض طلب التعويض.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تأويله للأسباب التالية:
أولاً: أن الحكم المطعون فيه استند فى عدم قبول دعوى الإلغاء إلى فوات مواعيد رفع الدعوى، بالرغم من أن حق الطاعن فى الاستمرار فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مصدره القانون مباشرة، وإن القرار الذى رفعت به الدعوى لا ينشئ حقاً. ومن ثم يكون هذا القرار قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً يصل به إلى درجة الانعدام فلا يلحقه حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، فضلاً عن أن الطاعن قد تظلم من القرار المذكور فى 2/6/1991، 11/7/1991، 21/8/1991، 23/11/1991، 2/12/1991 إلى أن ردت عليه الإدارة فى 5/12/1991 فيكون هذا التاريخ هو الذى يعتد به لرفع الدعوى.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه قد عزا رفضه لدعوى الإلغاء إلى أن مدة خدمة الطاعن بعد العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1960 فى 1/5/1960 لم تكن متصلة حيث أنهيت خدمته من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فى 30/3/1963 وعين بمحافظة القاهرة فى 8/5/1963 – فى حين أن الثابت من إقرار استلام العمل المودع ملف الطاعن أن الطاعن قد تسلم العمل بمحافظة القاهرة (مراقبة صيانة المجارى اعتباراً من 30/4/1963 بوظيفة بالدرجة الثامنة الكتابية) ومن ثم تكون مدة الخدمة متصلة. وإذا كان القرار الصادر بالتعيي لم يشر إلى تاريخ استلام العمل فإن ضم مدة الخدمة الصادر بها القرار رقم 133 لسنة 1969 وإرجاع أقدمية الطاعن فى الدرجة الثانية الكتابية إلى 30/6/1961 لحصوله على شهادة دبلوم التجارة الثانوية أثناء العمل يفيد اعتبار مدة الخدمة متصلة دون فاصل زمنى.
ومن حيث أن ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين إذا توافرت الشروط التى نص عليها القانون، إنما هو حق يستمده صاحب الشأن من القانون مباشرة دون أن يكون للجهة الإدارية أن تترخص فى منح هذه الميزة أو منعها، وبهذه المثابة فإن المحكمة تنظر الدعوى بولاية قضاء كامل باعتبارها من الدعاوى الحقوقية التى لا يتقيد ميعاد رفعها بالميعاد المقرر لرفع طلب الإلغاء. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول طلب الطاعن البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين لرفعه بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء إنما يكون قد أخطأ فى فهم القانون وتأويله ويتعين والحالة هذه إلغاؤه والقضاء بقبول هذا الشق عن الدعوى.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (19) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 1960 تنص على أن تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم استبقائهم فى الخدمة بعد السن المذكورة. وينص قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1960 فى المادة 20 منه على أن تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، وتنص المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على أن تنتهى خدمة المنتفعون بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظيفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ونصت المادة (164) منه على استمرار العمل بالبنود أرقام 1، 2، 4 من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963.
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع قرر أصلاً عاماً يسرى على المنتفعين بأحكام القانون على هذا الأصل واستثناء منه أنشأ للعاملين الذين كانوا بالخدمة وقت العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 (والمعمول به اعتباراً من 1/3/1960) وكانت لوائح توظيفهم تقضى بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين مركزاً ذاتياً يخولهم الحق فى البقاء بالخدمة حتى يبلغوا تلك السن، وأن هذا المركز الذاتى، حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – يجب أن يستمر قائماً حتى انتهاء الخدمة ببلوغ هذه السن، أما إذا انقضت العلاقة الوظيفية التى كانت قائمة عند العمل بالقانون المذكور لأى سبب من الأسباب قبل بلوغه سن الخامسة والستين ثم أعيد تعيينه بعد ذلك فإنه يخضع للنظام القانونى النافذ عند إعادة التعيين وتنتهى خدمته ببلوغه سن انتهاء الخدمة المقرر فى هذا النظام ولا يقيد من الميزة التى انقضت بانتهاء الخدمة التى كانت قائمة وقت تقريرها استثناء بالميزة إن كانت ذاتية مرتبطة بالمركز القانونى الذاتى الذى كان قائماً عند تقريرها تنقضى بانقضائه ولا تعود إلى الوجود بعودة العامل إلى الخدمة من جديد لأنها ليست ميزة شخصية ترتبط بالشخص حتى لو انقضى المركز القانونى الذاتى الذى كان سبباً فى تقريرها وإنما هى ميزة مقررة لهذا المركز الذاتى نفسه، بذلك فإن الاستثناء الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 لا يسرى على من كان وقت دخوله الخدمة لأول مرة خاضعاً لأحد الأنظمة الوظيفية التى تقضى بإنهاء الخدمة فى سن الخامسة والستين ثم أعيد تعيينه فى وظيفة تنتهى مدة خدمة العامل بها فى سن الستين وكان هذا النظام هو الواجب التطبيق عليه دون سواه.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن كان قد عين ابتداء عامل يومية ببلدية القاهرة اعتباراً من 1/12/1954 وظل بذلك حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 فى 1/5/1960 أى أنه فى هذا التاريخ كان معامل بمقتضى أحكام كادر العمال التى تقضى بانتهاء الخدمة فى سن الخامسة والستين، إلا أنه عن بعد ذلك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالدرجة الثامنة الكتابية بأول مربوطها اعتباراً من 24/12/1961، ثم أنهيت خدمته بالمؤسسة المذكورة اعتباراً من 30/4/1963 لانقطاعه عن العمل، ثم صدر قرار محافظة القاهرة رقم 654 بتاريخ 8/5/1963 بتعيينه بالدرجة الثامنة الكتابية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. ومن ثم يكون المدعى قد أصبح شاغلاً لإحدى الدرجات المقررة للموظفين الدائمين اعتباراً من تاريخ تعيينه بمحافظة القاهرة وظل على هذا الحال إلى أن أنهيت خدمته بالقرار المطعون فيه، ومن ثم فإن ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين تكون قد سقطت عنه فى لحظة انتهاء الخدمة السابقة بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وأضحى خاضعاً للحكم العام لانتهاء الخدمة المقرر فى الجهة التى آل إليها مآله وهى سن الستين – ولا عبرة بعدئذ عما إذا كان هناك فاصل زمنى بين انتهاء خدمته بالجهة السابقة وتعيينه بجهة عمله الحالية أو عدم وجود ذلك الفاصل طالما أن الأمر يتعلق بتعيين جديد منبت الصلة بالوضع السابق.
ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها هو أن يكون القرار الصادر منها قد اتسم بعدم الشرعية وأن تحيق بصاحب الشأن ضرر من هذا القرار بما يعنى قيام رابطة السببية بين خطأ الإدارة والضرر الذى أصاب صاحب الشأن، ولما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن لبلوغه سن الستين قد صدر متفقاً وأحكام القانون ومن ثم ينتفى ركن الخطأ وينتهى بذلك أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويغدو الطعن عليه لا أساس له من الواقع أو القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم برفضه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصاريف.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية