طعن رقم 1794 لسنة 32 بتاريخ 07/03/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1794 لسنة 32 بتاريخ 07/03/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبدالله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 19/4/1986 أودع الأستاذ/ محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب توكيل رسمى عام رقم 1410ب لسنة 83 توثيق بورسعيد – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن ضد المطعون ضده فى حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات والترقيات الصادر فى الدعوى رقم 251 لسنة 38 قضائية بجلسة 13/3/1986 والقاضى:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطعن على تقريرى عامى 77/78، 78/79 وفى الموضوع بإلغاء هذين التقريرين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطعن على تقدير كفاية عام 79/1980.
ثالثاً: بإلزام جهة الإدارة والمدعية المصاريف مناصفة بينهما.
وطلب فى ختامه لما بنى عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً فى التقرير السنوى عن أعمال الطاعنة عن سنة 79/1980 شكلاً، والقضاء بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء هذا التقرير مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه لما بنى عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى البند ثانياً بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطعن على تقرير كفاية الطاعنة عن عام 79/1980 والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء هذا التقرير مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن إعلاناً قانونياً للمطعون ضده حددت جلسة 10/6/1991 لنظره أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 9/12/1991 تقرر إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، وقد نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات، فأودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 25/1/1992 مذكرة بدفاعها خلصت إلى طلب رفض الطعن وذلك تأسيساً على أن تقرير كفاية الطاعنة قد مر بمراحله المرسومة له وفقاً للنموذج المعد من جانب السلطة المختصة بالجهاز عملاً بنص المادة 28 من قانون العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يكون مستوفياً للشكل والإجراءات المنصوص عليها فى القانون وقد وزعت الدرجات على كل عنصر من عناصره كما أودعت مذكرة ثانية بتاريخ 26/1/1992 صممت فيها على دفاعها وذلك تأسيساً على أنه عملاً بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عدم إجابة السلطة المختصة على التظلم بمثابة رفض له ويكون رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المقررة لبحث التظلم دون رد وأن تقرير كفاية الموظف متى استوفى مراحله المنصوص عليها فى القانون يعتبر قراراً نهائياً وإذ تظلمت الطاعنة من قرار تقدير كفايتها فى 11/4/1981 ولم تقم دعواها إلا بتاريخ 8/10/1983 أى بعد أكثر من ستين يوماً فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وبجلسة 25/1/1992 حجز الطعن للحكم لجلسة 7/3/1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 18/10/1983 بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات والترقيات – أقامت الطاعنة ضد المطعون ضده بصفته الدعوى 251 لسنة 38 قضائية طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء تقاريرها السنوية عن أعوام 77/79، 78/79، 79/1980 لتقدير كفايتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك على سند من القول من أنها تشغل الدرجة الأولى بالجهاز المدعى عليه بموجب قرار الأمين العام لهذا الجهاز رقم 111 لسنة 1981 وذلك لما هو مشهود لها بالكفاية والامتياز فى عملها وثبوت مستواها على ذلك عدة سنوات لم تنزل فيها درجة كفايتها المقدرة فى التقارير السنوية الموضوعة عنها عن امتياز، إلا أنه فى مطلع يوليو من عام 1983 نمى إلى علمها بأن زميلاً استصدر من محكمة القضاء الإدارى حكماً بإلغاء ترقيتها المذكور إلغاء مجرداً على سند من أنها لم تحصل على تقارير بدرجة ممتاز عن السنوات آنفة الذكر وإنما حصلت على درجة جيد عن أولها ودرجة كفء عن الآخرين الأمر الذى أجحف بحقها وافتأت عليها وبتاريخ 6/7/1983، تظلمت من هذه التقديرات إلى السيد رئيس الجهاز المدعى عليه مطالبة بإلغائها لما اعتورها من عيوب إلا أن الجهاز رغم وضوح وجه الحق فيما تطالب به وسلامة الأسس التى قام عليها تظلمها وظهور وجه البطلان أمسك عن سحبها وإلغائها فيما تضمنته من إجحاف بحقها والنزول بتقدير كفايتها عما ينبغى لها وإذ لم تخطر بالتقارير الثلاثة آنفة الذكر ولم تتصل بعلمها بأى صورة من الصور ولم يتم ذلك إلا فى مطلع يوليو 1983 فإنها بادرت إلى التظلم منها فى 6/7/1983 فور علمها ثم أقامت دعواها فى الميعاد فمن ثم تكون دعواها مقبولة شكلاً أما عن العيوب التى تشوب تلك التقارير فتتحصل فى أن التقرير الأول عن عام 77/1978 فالبين أن الرئيس المباشر والمدير المحلى لم يدونا التقديرات الواجبة فى الخانة المخصصة لتدوينها فى نموذج التقدير، كما أن جمع الدرجات يزيد على المجموع المثبت فى خانة نتيجة التقييم الواردة بالصفحة السادسة من هذا النموذج هذا فضلاً عن أن البادى أن توقيع كل من رئيس لجنة شئون العاملين وسكرتيرها ورد على غير تقدير منح للطالبة أو اعتمد لها ولا يفصح النموذج عن تاريخ الجلسة التى عرض فيها التقرير على اللجنة ومناقشة هذا فضلاً عما ورد به من شطب مما ينبئ عن أن عملاً خارجياً مؤثراً أسهم فى وضع التقرير محل الطعن وشارك فيه من غير مختص وهو مما لاشك فيه يبطله وتضيف المدعية أن مستوى كفايتها خلال الفترة موضع التقدير كانت استمراراً لامتيازها أما عن التقرير الموضوع عن كفايتها عن عام 78/1979 فليس بأفضل من سابقه فى ميزان الصحة والسلامة فقد وضع فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ومع ذلك لم يراع تقدير الكفاية القياس الدورى خلال المدة محل التقدير وبالتالى تخلف إجراء جوهرى وضمانه أساسية لسلامة تقييم الأداء وتقدير كفايتها الأمر الذى من شأنه تجهيل التقدير وعدم مشروعيته مما يبطله ويستوجب إلغاءه إذ الثابت أن الرئيس المباشر انفرد وحده بوضع التقرير ولم يشارك فيه غيره ولم يعرض على الرئيس الأعلى وإنما رفع مباشرة إلى لجنة شئون العاملين التى صادقت عليه مصادقة غير المتبصر. والعيب الناشئ عن فوات مراحل التقدير الأساسية يؤدى إلى عدم مشروعية التقدير واستحقاقه الإلغاء. وثابت أن الجهة المدعى عليها أمسكت عن إعلان صاحبة الشأن بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون العاملين المدنيين المشار إليه أما بالنسبة للتقرير الثالث عن عام 79/1980 فالبين من الاطلاع عليه أن الرئيس المباشر لم يشارك بأى صورة فى وضع التقييم أو التقدير الذى اشتمل عليه القسم الثالث من نموذج التقدير (قياس كفاية الأداء) وإنما الذى وقع هو الرئيس الأعلى مباشرة بحكم انفراده بوضع التقرير عن هذه السنة وتجاوزه عن الاستعانة بالرئيس المباشر وإقصائه إياه من هذه المهمة رغم مخالفة ذلك للقانون فواقع الحال أن جهة الإدارة فات عليها إحدى المراحل الجوهرية لوضع التقدير هذا فضلاً عما لحق بصفحة القياس من شطب على كلمة الموافقة المثبتة إلى جانب الأرقام واستطردت المدعية بأن الدرجات المقدرة لكفايتها فى خانة الرئيس المباشر أنزلت إلى الحدود الواردة فى الخانة المخصصة للرئيس الأعلى دون أن يصاحب ذلك فى المكان المخصص للملاحظات ذكر سبب هذا التخفيض ودواعيه وأسبابه المبررة له أصلاً ومقداراً، الأمر الذى يفيد بأن الخفض جرى على غير أساس لمجرد النزول بالدرجة تجنباً عليها ومانعاً لما عساه أن يترتب على تقدير كفايتها الصحيح والحد من تقدمها على بعض المحظوظين أو ذوى النفوذ، وبتاريخ 13/3/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم محل الطعن الماثل وقد شيدته على الأسانيد التالية – أولاً: بالنسبة لتقريرى كفاية المدعية – الطاعنة – عن عامى 77/78، 78/1979 فالثابت أنها لم تعلم بهما إلا بمناسبة صدور الحكم الذى قضى بإلغاء ترقيتها للدرجة الأولى والصادر فى 9/6/1983 ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد علمها بها فى تاريخ سابق أو تدحض هذا القول ومن ثم يعتد بهذا التاريخ. وإذ تظلمت المدعية منهما فى 6/7/1983 ورد على تظلمها فى 1/10/1983 فأقامت دعواها الماثلة فى 18/10/1983 فمن ثم تكون الدعوى بالنسبة للطعن فيهما مقبولة شكلاً، وإذ اتبعت الجهة الإدارية فى وضع التقرير الأول تنظيماً يخالف ما نص عليه القانون والذى رسم على وجه الدقة وبين إجراءاته وذلك إذ اكتفى كل من الرئيس المباشر والمحلى بوضع علامات معينة فى الخانات المخصصة لوضع التقديرات دون بيانها وقامت لجنة شئون العاملين بترجمتها إلى درجات الأمر الذى يخالف ما يجب أن يكون وقد جهل كل من الرئيسين الدرجات – المقدرة – وذلك من شأنه أن يقحم إدارة الأفراد ويمنحها اختصاصاً لم يقرره القانون فضلاً عما يشوب التقدير بحالته من شطب مما يحول دون الإحاطة بحقيقة مضمونة وحقيقة ما اتبع من إجراءات مما يوصم هذا التقرير بالبطلان ويوجب الحكم بإلغائه أما عن التقرير الثانى عن كفايتها عام 78/1979 فالثابت من الاطلاع عليه أنه فضلاً عن أنه وضع وفقاً للنظام المخالف للقانون فإن المدير المحلى أى الرئيس الأعلى لم يوقع عليه ومن ثم لم يمر بالمراحل التى تطلبها القانون ويكون من ثم شأنه شأن التقرير الأول من البطلان المستوجب لإلغائه وبالنسبة لتقدير كفايتها الثالث عن عام 79/1980 فإن المحكمة تدفع بعدم قبول الطعن عليه شكلاً استناداً إلى أن لجنة التظلمات حفظت التظلم من هذا التقرير فى 11/4/1981 ولم تقم المدعية دعواها إلا فى 18/10/1983 أى بعد سنتين وإذ كان ذلك ثابتاً فمن ثم تكون الدعوى بالنسبة للطعن على هذا التقرير غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن ثم وبالبناء على ما تقدم خلصت المحكمة إلى الحكم آنف البيان محل الطعن الماثل، وإذ لم ترتض المدعية الشق الأخير من الحكم المتعلق بتقرير كفايتها عن عام 79/1980 لذا أقامت الطعن الماثل على سند من القول بأن الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وذلك لأن أولاً: ميعاد الطعن على هذا التقرير بإلغاء لم ينفتح أمام الطاعنة ولم يجر فى حقها إذ أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا بإخطار العامل بتقدير كفايته بعد اعتماد لجنة شئون العاملين له على الوجه المعتبر قانوناً وأن يتم الفصل فى التظلم منه من لجنة مشكلة تشكيلاً صحيحاً على النحو الذى استلزمه القانون وذلك عملاً بنص المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتى من مقتضاها لا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه وميعاد التظلم فى التقرير لا ينفتح إلا بإخطار العامل بصورة من تقرير كفايتها بعد اعتماده من لجنة شئون العاملين ولا يكتفى بأن يخطر العامل بمجرد بيان درجات الكفاية أو التقدير النهائى لها بل يتعين أن يخطر بصورة كاملة ومفصلة للتقرير الموضوع عنه وإذ لم تخطر الطاعنة بذلك بحيث غم عليها معرفة الأسباب التى قام عليه وفات عليها العلم بها فلا معدى عن القول ببطلان ذلك الإخطار المقول به وانتفاء الأثر المترتب عليه إذ تم إعلامها على نحو يفوت عليها الغاية منه وهو إعلام العامل بتقدير الكفاية المعطى له وعناصر هذا التقرير بما يمكنه من المجادلة فيه على أساس سليم من الإحاطة بالواقع الأمر الذى يبطل أثره القانونى بطلاناً لا يقبل التصحيح، إذ قامت الغاية من إجرائه أما الوجه الثانى للطعن فهو أن ميعاد الطعن فى التقرير السنوى لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالتقرير بعد صيرورته نهائياً أى من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه وواقع الحال أن جهة الإدارة لم تخطر الطاعنة برفض لجنة التظلمات لتظلمها من ذلك التقدير فبقى اعتقادها بأن التقدير مازال فى مرحلته الأخيرة ولم يصبح نهائياً وبالتالى لم يكتسب الصفة النهائية التى تجعل الطعن فيه مقبولاً، وهى لم تعلم بذلك علماً يقينياً إلا فى تاريخ تظلمها المنبئ بعلمها اليقينى برفض اللجنة لتظلمها، وهذا التاريخ الأخير هو الذى يجرى منه حساب الميعاد وتكون الدعوى على مقتضاه مقبولة شكلاً على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بغير الحق ومن نافلة القول الإشارة إلى أن الطاعنة كانت تعتقد أن اللجنة المشار إليها قد قبلت تظلمها وكانت معذورة فى اعتقادها إذ أدى إليه شاهد مؤكد على ذلك القبول وتعديل درجة الكفاية المعطاة لها إلى درجة ممتاز، وهذا الشاهد هو ترقيتها إلى الدرجة الأولى فى يناير 1982 مما يفيد أن تقاريرها فى السنوات الثلاث السابقة كانت بتقدير ممتاز عملاً بالمادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الأمر الذى ينفى كل شك فى عدم علم الطاعنة برفض تظلمها أصلاً، بل على العكس يفيد قبول تظلمها، ومؤدى ذلك ولازمه أن ميعاد الطعن فى هذا التقرير لا يبدأ إلا من تاريخ علمها اليقينى بالتقدير النهائى الموضوع عن كفايتها، يعد اكتمال مراحله وإجراءاته وهو تاريخ تظلمها منه فى 6/7/1983.
من حيث إن المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية على أن تفصل اللجنة فى هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً، ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه ومن حيث إن مؤدى هذا النص، وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد لا يعد بمثابة قرار إدارى نهائرى حتى يفصل فيه، فإذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً نهائياً يفتح للعامل ميعاداً مقداره ستون يوماً للطعن فيه وذلك من تاريخ إخطاره برفض تظلمه وذلك لأنه لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفادة من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه إذ أن مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إدارى نهائى والتقرير وفقاً لنص آنف البيان لا يعتبر نهائياً إلا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه.
وحيث إن الثابت من الأوراق – أنه رغم اجتماع لجنة التظلمات بجلسة 11/4/1981 وانتهائها لحفظ التظلم المقدم من الطاعنة لعدم إيرادها لوقائع محددة لرفع تقديراتها إلا أن الأوراق خلت مما يفيد إعلانها برفض تظلمها أو علمها اليقينى بهذا النظر قبل تقديمها تظلمها فى التقريرين آنفى الذكر عن عامى 77/78، 78/79 – بتاريخ 6/7/1983 وإذ كان ذلك وقد أقامت دعواها بإلغاء التقارير الثلاثة فى 18/10/1983 بعد الرد على تظلمها المقدم منها فى 1/10/1983 – فمن ثم تكون الدعوى قد رفعت فى الميعاد القانونى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فمن ثم يتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنة بإلغاء تقرير كفايتها عن عام 79/1980.
ومن حيث إن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 تنص – قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – على أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعيات الوظائف بها …. كما تضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقدير واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها….”.
ومن حيث إن مقتضى النموذج المعد لعمل تقدير كفاية العامل لدى جهة الإدارة المطعون ضدها أن يمر التقدير بثلاث مراحل تبدأ بالرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين بهذه الجهة، ومن حيث إن هذه المراحل والمرور بكل منها أمر جوهرى ويمثل ضمانة للعامل بحيث يوصم التقدير بعدم المشروعية والبطلان إذا أسقطت إحداها.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير كفاية الطاعنة عن عام 79/1980 أن الرئيس الأعلى السيد …………. هو الذى انفرد بالتوقيع عليه دون الرئيس المباشر لها وهو السيد …………. مما ينبئ عن عدم اشتراك الأخير فى وضع تقديراته، كما أن هذا التقرير لم يتضمن تحديداً للدرجات التى تستحقها الطاعنة عن كل عنصر من العناصر المحددة لتقدير الكفاية بمعرفة الرئيس المباشر ثم ا لرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين، هذا وفضلاً عن ذلك فقد شكلت لجنة التظلمات بعضوية الرئيس الأعلى المذكور، ومن ثم يكون تشكيل هذه اللجنة مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وبالبناء على ما تقدم يكون التقرير باطلاً لمخالفته للقانون متعيناً إلغاؤه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات المدنية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لإلغاء تقرير كفاية الطاعنة عن عام 79/1980 وبقبولها وفى الموضوع بإلغاء هذا التقرير وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية