طعن رقم 1798 لسنة 36 بتاريخ 11/11/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1798 لسنة 36 بتاريخ 11/11/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدى محمد خليل عويس عبد الوهاب عويس السيد محمد العوضى محمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 17/4/1990 أودع الأستاذ محمد أحمد على الجمل المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1798 لسنة 36 ق.عليا ضد السيد الأستاذ ………….. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 28/2/1990 فى الدعوى رقم 6773 لسنة 42 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من أجر تسوية هذا المعاش وذلك اعتباراً من أول يولية سنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/6/1995 حيث نظر بها وبجلسة 10/7/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 14/10/1995 وبها تم نظر الطعن حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن فى أنه بتاريخ 28/9/1988 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6773 لسنة 42 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بأحقيته فى رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
وقال شرحاً لدعواه أنه عين مندوباً مساعداً بإدارة قضايا الحكومة بتاريخ 16/10/1956 وتدرج فى مناصبها إلى أن عين وكيلاً لها وانتهت خدمته بها فى 22/4/1987 لبلوغه سن التقاعد وقد بلغت خدمته بها أكثر من ثلاثين عاماً.
.. وقد سوى معاشه عن الأجر بين الأساس والمتغير حسب الإخطار بربط المعاش المؤرخ 10/5/1987 وكان المعاش المقرر له عن الأجر المتغير حسب هذا الإخطار مبلغ 28.300جنيه ثم عدل هذا المعاش إلى مبلغ 120 ج وفق الإخطار المؤرخ 4/4/1988 بعد حصوله على حكم لصالحه بتسوية معاشه على أساس المعاش المستحق لنائب وزير وبصدور القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى قررت المادة الأولى منه حداً أدنى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير لا يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وقد رفضت الهيئة تطبيق هذه المادة عليه مما دعاه إلى تقديم طلب إلى هذه الهيئة بتاريخ رقم 79 لسنة 1975 ورغم مضى أكثر من ستين يوماً على تقديم هذا الطلب فإن اللجنة لم تخطره بنتيجة فحص طلبه مما يعد إقراراً منها برفضه يجيز له اللجوء إلى القضاء وأضاف أنه اشترك عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر فى هذا الاشتراك إلى أن انتهت خدمته فى 22/4/1987 وكانت له مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى تزيد على 240 شهراً ومعاشه عن الأجر المتغير يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وردت الهيئة المدعى عليها بطلب رفض الدعوى استناداً إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 يعمل بها اعتباراً من 1/7/1987 أى بعد انتهاء مدة خدمته فى 23/4/1987 فلا تسرى أحكامها عليه.
وبجلسة 28/2/1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه والمبين بصدر هذا الحكم وشيدت قضاءها على أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وأن شروط الاستفادة من أحكام هذه المادة متوافرة فى حق المدعى ومن ثم تكون دعواه مستندة إلى صحيح الواقع والقانون.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعياً عليه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على التفصيل الوارد بالتقرير واستناداً إلى أن المشرع نص صراحة فى القانون رقم 107 لسنة 1987 على العمل بالمادة الأولى فيه اعتباراً من 1/7/1987 فتسرى على جميع حالات انتهاء الخدمة التالية لهذا التاريخ ولم ينص على سريان أحكام هذه المادة على الماضى وبناء عليه يخرج من عداد المخاطبين.
وأثناء نظر الطعن قدمت الهيئة الطاعنة مذكرة دفاع مستندة فيها إلى ما ورد بتقرير الطعن وأوضحت فيها أوجه دفاعها الأخرى على التفصيل الموضح بها وطلبت فى ختامها أصلياً رفض الدعوى لعدم الأحقية فى الطلبات واحتياطياً إيقاف الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 16ق دستورية من المحكمة الدستورية العليا مع عدم إلزام الهيئة بأية مصروفات طبقاً للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث أنه عن طلب الهيئة إيقاف الفصل فى الطعن لحين الفصل فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 16 ق دستورية المقدم عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 20/9/1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13 دستورية القاضى بعد دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 فإن هذا الطلب لا محل له فى ضوء ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تصدر
باسم الشعب
وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها أو إيقاف تنفيذها طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا حيث أن هذه الأحكام تحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة ومن ثم يترتب على صدورها حتمية تنفيذها وبالتالى فإن تقديم طلب من الهيئة الطاعنة لتفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ليس من شأنه وقف إجراءات نظر الطعن الماثل والفصل فيه حيث خلت أحكام قانون المرافعات أو قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا ذاته من نص يلزم المحاكم القائمة على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بوقف الدعاوى المنظورة أمامها عند تقديم طلب تفسير حكم من أحكامها الأمر الذى يتعين معه رفض طلب الهيئة الطاعنة إيقاف الفصل فى الدعوى الماثلة هذا فضلاً عن أن هذا الطلب أصبح لا محل له فى الوقت الراهن بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 16ق دستورية المشار إليه مؤيداً وجهة النظر الصادر بها الحكم فى الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق دستورية القاضى بعد دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991.
ومن حيث الموضوع فإن الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يطالب بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه من أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى الاشتراك عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
وقد صدر هذا القانون ونشر فى 27/7/1987 وقضت المادة 17 منه على أن يعمل بالمادة الأولى فيه اعتباراً من 1/7/1987.
ومن حيث أن مقتضى هذا النص أن المشرع أنشأ للمؤمن عليه الذى انتهت مدة خدمته مركزاً قانونياً بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر المتغير وذلك برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل عن ذلك بتوافر شروط ثلاثة هى:
(1) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984.
(2) أن يستمر فى الاشتراك عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(3) أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل.
فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب المعاش صار فى مركز قانونى يجعل من حقه رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر. ولا يغير مما تقدم ما أثارته الهيئة المطعون ضدها من أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد عمل بها اعتباراً من 1/7/1987 فلا يسرى على المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ والطاعن قد انتهت خدمته فى 23/4/1987 إذ أن أحكام هذه المادة تسرى فقط على الحالات التى تقع بعد تاريخ العمل بها أى على الذى تنتهى خدمتهم بعد 1/7/1987 حيث قد خلت نصوص القانون رقم 107 لسنة 1987 مما يفيد سريان المادة الأولى منه على من انتهت خدمتهم قبل 1/7/1987 وأيدت دفاعها بما قضى به القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليها الذى نص على أن يضاف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 فقرة أخيرة نصها الآتى ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى أول يولية 1987 والذى لم تتوافر فى شأنه حتى 30 يونيو 1987 شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون المشار إليه وهذا الذى أثارته الهيئة على النحو المتقدم أصبح مردوداً بقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 فى حكمها الصادر بجلسة 20/9/1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13 ق دستورية حيث شيدت قضاءها على أن القانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه صدر بمقولة أنه تشريع مفسر لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وأن الغرض من إصداره هو قطع كل جدل حول المقصود بكلمة المؤمن عليه الواردة فى القانون الأصلى وهو القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يحيل إليه القانون رقم 107 لسنة 1987 آنف البيان فإنه متى كان ذلك فإن سلطة تفسير النصوص التشريعية لا يجوز أن تكون موطئاً إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها أو يجاوز الأغراض المقصودة منها وبوجه خاص لا تتناول هذه السلطة تعديل مراكز قانونية توافرت مقوماتها واكتمل تكوينها وفقاً للقانون محدداً على ضوء الإرادة الحقيقية للمشرع – وإذ كان القانون رقم 107 لسنة 1987 قبل تعديل مادته الأولى على النحو المتقدم – بالقانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه – لم يعلق استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على شرط الوجود فى الخدمة فى أول يولية 1987.
وبناء على ذلك فإنه إذا عدل هذا القانون بإضافة هذا الشرط فإنه يكون شرطاً جديداً يعدل من المراكز القانونية القائمة قبل العمل به مقيماً على انقضائها مراكز قانونية جديدة مختلفة عنها هادفاً من وراء ذلك إلى تقييد أو تضييق مجال تطبيقها لمواجهة متطلبات تمويل هذا المعاش وهو ما يجافى طبيعة التفسير التشريعى والأغراض التى يتوخاها ومتى كان ذلك وكان القانون المطعون فيه قد أكد بعنوانه حقيقة مضمونه وأن توخى تعديل الشروط التى تطلبتها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لقيام الحق فى الحد الأدنى لقياس الأجر المتغير ومؤداه الحتمى حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية التى كفلها لهم القانون رقم 107 لسنة 1987 قبل تعديل مادته الأولى ويتمخض بالتالى عدواناً على حقوقهم الشخصية التى سعى الدستور إلى صونها فإنه يكون غير دستورى واستطردت المحكمة قائلة أنه لا شبهة فى أن القانون المطعون فيه قصد أن يضيف لمادته الأولى شرطاً علق عليه الإفادة من الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير هو أن يكون المؤمن عليه موجوداً فى الخدمة من أول يولية سنة 1987 وهو شرط لم يكن قائماً أو مقرراً من قبل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ولا متصلاً لمتطلبات تطبيقها عند إقرارها من السلطة التشريعية بل أقحم عليها متبنياً كذلك تميزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة (40) من الدستورين فئتين إحداهما تلك التى أحيل أفرادها إلى التقاعد من 1/7/1987 والثانية تلك التى بلغ أفرادها سن التقاعد قبل ذلك دون أن يستند التمييز بين هاتين الفئتين إلى أسس موضوعية ذلك أنه اختص الفئة الأولى بحقوق تأمينية حجبها عن الفئة الثانية حال أن الخطر المؤمن ضده قائم فى شأن أفراد هاتين الفئتين – وجميعهم مؤمن عليهم وكان يجب ضماناً للتكافؤ فى الحقوق بينهم أن تنظمها قواعد موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها.
وخلصت المحكمة من كل ما تقدم أن النص المطعون فيه قد أهدر الحد الأدنى للمعاش عن الأجر المتغير بالنسبة إلى هؤلاء الذين بلغوا سن التقاعد قبل أول يولية سنة 1987 وكان اقتضاء هؤلاء ذلك الحد الأدنى قد أضحى حقاً ثابتاً لهم والتزاماً مترتباً فى ذمة الجهة المدينة على ما سلف البيان فإن نكول المادة الأولى من القانون المطعون فيه عن إيفائها بعد استقرارها ديناً فى ذمة الملتزم بها يكون عملاً مخالفاً لنص المادة (34) من الدستور.
لذلك حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبسقوط مادته الثانية تبعاً لإبطال مادته الأولى إذ لا يتصور وجودها مستقلة عنها بالنظر إلى ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث أنه بإنزال ما تقدم على واقعات الطعن الماثل فإنه ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أحيل إلى المعاش فى 23/4/1987 وكان مشتركاً عن أجره المتغير فى 1/4/1984 واستمر اشتراكه فى هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته كما أن له وقت تحقق واقعة استحقاق المعاش بانتهاء خدمته فى التاريخ المشار إليه مدة اشتراك فعلية تزيد على 240 شهراً ومن ثم يكون من حقه الإفادة من أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 على أساس ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 فى القضية رقم 34 لسنة 13ق دستورية وبالتالى وبعد أن توافرت فى شأنه الشروط الواجب توافرها لرفع المعاش عن الأجر المتغير المستحق له يتعين أن يرفع هذا المعاش بواقع 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وذلك اعتباراً من 1/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإنه يحق للمدعى إعادة تسوية معاشه المستحق عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وبالتالى فإن الطعن عليه فى غير محله ولا تقوم على سند سليم من الواقع والقانون مما يتعين الحكم برفضه مع إعفاء الهيئة المطعون ضدها من المصروفات عملاً بنص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

اشترك في القائمة البريدية