طعن رقم 1803 لسنة 34 بتاريخ 30/10/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 1803 لسنة 34 بتاريخ 30/10/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 1803 لسنة 34 بتاريخ 30/10/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الإثنين الموافق 2/5/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائب الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم لسنة 34ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الأفراد ب بجلسة 3/3/1988 فى الدعوى رقم 1900 لسنة 41ق والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/1/1994 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وقررت الدائرة بجلسة 20/6/1994 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 31/7/1994 وبعد تداول الطعن بالمحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – فى أنه بتاريخ 22/1/1987 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1900 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ القاهرة بإزالة (113) كشكا ضمن أحياء شرق القاهرة والزيتون والوايلى، وفى الموضوع بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك تأسيساً على أنهم من الأول حتى الخامس قد حصلوا على تراخيص بإقامة أكشاك لبيع السجائر والحلويات والخردوات من رئاسة حى الوايلى، كما حصل المدعون من السادس إلى الثامن على تراخيص مماثلة من رئاسة حى الزيتون وذلك بالنظر إلى مكان إقامة هذه الأكشاك، وقد صدرت هذه التراخيص بعد تقديمهم المستندات اللازمة لاستخراجها وبناء على موافقة الأقسام والإدارات المختلفة بالحى والمختصة بإصدارها، وقد فوجئوا بأن هناك قراراً صادراً من محافظ القاهرة بإزالة (113) كشكا منها الأكشاك المرخص لهم بإقامتها، وعندما تقدموا لتجديد هذه التراخيص امتنعت رئاسة الحى عن ذلك استناداً إلى أن هناك تعليمات بعدم التجديد لصدور القرار السالف، وأضاف المدعون أن قرار محافظ القاهرة قد صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وغير مستند إلى قواعد القانون أو المصلحة العامة وإنما انطوى على مسائل شخصية لا دخل للصالح العام بها، فضلاً عما يسببه من أضرار جسيمة لا يمكن تداركها أو تعويضها فى حالة تنفيذه حيث يترتب عليه ضياع أكثر من مائة أسرة وأن من يراد إزالة أكشاكهم ما هم إلا مجرم تائب أو عاجز لا حيلة له ولا قوة له ولا سبيل إلى تعيشهم إلا تلك الأكشاك ولم يعلنوا بهذا القرار ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه مازال قائماً بالنسبة لهم، وعلى ذلك فإنهم يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه وفى الموضوع بإلغائه لأن التراخيص التى امتنعت الجهة الإدارية عن تجديدها قد صدرت سليمة وطبقاً للإجراءات التى حددها القانون وعلى فرض حدوث خطأ فى إصدارها فإن الجهة المذكورة هى التى تتحمل تبعته، وهذه التراخيص صادرة منذ عام 1979 وتم تجديدها أكثر من مرة إذ أنها سنوية وليست دائمة وعلى ذلك فلا يجوز إلغاؤها لأغراض شخصية مما يعد دليلاً على إساءة استعمال السلطة، وقد اكتسب أصحاب هذه الأكشاك مراكز قانونية تمنع الجهة الإدارية من التعرض لهم وكان عليها أن تلجأ إلى القضاء لتعديل هذه المراكز والحصول على حكم ببطلان هذه التراخيص فإذا ما تجاوزت ذلك فإن تصرفها بإصدار هذا القرار يخضع لرقابة القضاء.
وبجلسة 3/3/1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) حكمها الطعين القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وشيدت قضاءها على ما هو ظاهر من الأوراق من أن شغل كل من المدعين للطريق العام فى الموقع الذى أقام فيه الكشك الخاص به قد تم بموجب هذا الترخيص والذى تجدد بعد ذلك لمدد أخرى، وإذا كانت رئاسة الحى قد تبينت من بعد أن هذه التراخيص قد صدرت بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 202 لسنة 1978 بعدم عرضها على لجنة الأكشاك المختصة قبل إصدارها فإن هذه المخالفة التى إرتكبها المسئولون بالحى لا تبرر إلغاء هذه التراخيص ولا تعتبر سنداً لعدم تجديدها حيث لم تثبت رئاسة الحى تواطؤ المدعين مع هؤلاء المسئولين فى سبيل اصدارها ولا دليل على ذلك من ظاهر الأوراق حتى يمكن القول بأن هذا الغش من جانبهم قد أفسد هذه التراخيص، وقد كان على رئاسة الحى أن تتدارك هذا الإجراء بعرض أمر هذه التراخيص على اللجنة المذكورة حتى تبدى رأيها بشأنها وما إذا كان من الجائز قانوناً تجديدها أو إلغاؤها على أساس أن فى بقاء هذه الإشغالات إخلال بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة وهو مالم تثبته الجهة الإدارية المطعون ضدها فى شأن التراخيص الصادرة للمدعين ومواقع الإشغالات بالطريق العام المرخص لهم بشغلها، مما يجعل قرارها المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على أسباب صحيحة تتفق التطبيق الصحيح للقانون ويكون الطعن عليه قد قام على أسباب جدية ترجح الحكم بإلغائه وهو ما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال نظراً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من إزالة الأكشاك التى أقامها المدعون ورتبوا عليها حياتهم بما تدره عليهم من دخل ينفقون منه على أسرهم وهو ما يلحق بهم أبلغ الضرر الذى يتعذر تداركه، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى قضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانوتن وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية فيما تصدره من تراخيص بإشغال الطرق العامة حيث تملك إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام ولما كان الثابت أن تراخيص المطعون ضدهم قد صدرت بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 202 لسنة 1978 إذ أنها لم تعرض على اللجنة العليا للأكشاك طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة التى أوجبت أن يكون الإشغال طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المذكور والقرارات المنفذة له، ولما كان تجديد الترخيص لا يتصور إلا بالنسبة لترخيص قائم وصدر صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والقرارات المنفذة له فمن ثم يكون رفض الجهة الإدارية المختصة تجديد تراخيص المطعون ضدهم قائم على أساس من الواقع والقانون. وترتيباً على ذلك يغدو بقاء هذه الأكشاك دون ترخيص تعدياً على أملاك الدولة العامة مما يستوجب إزالته إدارياً طبقاً لحكم المادة (87) من القانون المدنى والمادة (26) من قانون الحكم المحلى ويكون قرار الإزالة المطعون فيه قد قام على سبب مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ الأمر الذى يتعين معه رفضه دون ما حاجة لبحث ركن الإستعجال.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملا بالمادة 49 من قانون مجلس الدولة مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية بالإضافة إلى ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر تداركها فيما لو بقى القرار نافذا لحين الفصل فى طلب الإلغاء وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث ان المادة (2) من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة تنص على أنه لايجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص بما يأتى:
1-.
………….. 2-.
………………. 3-.
………….. 4- وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك. 5-.
…………. وتنص المادة (4) من هذا القانون على أن يكون الترخيص فى إشغال الطريق العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الإشغال التى لا يجوز الترخيص فيها.
وتنص المادة (9) من القانون المذكور على أن للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما انقضى من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال حسب الأحوال وعلى المرخص له إزالة الإشغال فى الأجل الذى تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإدارى وإلا اتبعت فى شأنه أحكام المادة 13.
وتنص المادة (13) من القانون سالف الذكر على أن إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ومن حيث ان مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إشغال الطريق العام بغير ترخيص من السلطة المختصة ومن بين الإشغالات التى عرضت لها المادة (2) من القانون المذكور الأكشاك والتى يجب أن يكون الترخيص بها بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له، وأجاز المشرع للسلطة المختصة أن تلغى الترخيص أو تنقص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المختصة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة إزاء ما تصدره من تراخيص بإشغال الطرق العامة حيث تملك إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها، إلا أن ذلك منوط بتحقق موجب لذلك ومقتضى له من الأسباب التى حددها المشرع والمنصوص عليها فى المادة (89) من القانون المذكور، كما يجوز للسلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق العام بغير ترخيص أن تقوم بإزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال فيه بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، فيتعين والحال كذلك أن يقوم قرار الإزالة الذى تصدره السلطة الإدارية فى هذه الحالة على سبب من تلك الأسباب التى حددها القانون.
ومن حيث ان البادى من الأوراق أنه سبق الترخيص للمطعون ضدهم بإشغال الطريق العام وذلك بإقامة أكشاك لبيع السجائر والمرطبات والحلوى، وقد صدرت لهم هذه التراخيص بناء على المستندات التى قدموها للجهة الإدارية المختصة وبعد المعاينات التى أجراها المختصون بالحى، وبعد أداء الرسوم المقررة قانوناً، فإن مفاد ذلك أن إشغال كل من المطعون ضدهم للطريق العام فى الموقع الذى أقام فيه الكشك الخاص به قد تم بموجب هذا الترخيص والذى تجدد بعد ذلك لمدد أخرى حسبما هو ظاهر من الأوراق، وما كان لرئاسة حى الوايلى إذا ما تبين لها من بعد أن هذه التراخيص قد صدرت بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 202 لسنة 1979 لعدم عرضها على لجنة الأكشاك المختصة قبل إصدارها، أن تقوم بإلغاء هذه التراخيص، غذ أن هذه الإلغاء لا يجد سنده فى هذه المخالفة التى إرتكبها المسئولون بالحى دون أن يثبت وجود تواطؤ بين هؤلاء وبين المطعون ضدهم، أو أنهم حصلوا على هذه التراخيص بطرق غير مشروعة مما يؤدى إلى فسادها، وكان الواجب على رئاسة الحى أن تتدارك هذا الإجراء بعرض أمر هذه التراخيص على اللجنة المذكورة لتقول كلمتها بشأنها إما بتجديدها أو بالغائها إذا ما ثبت لها أن بقاء هذه الإشغالات إخلال بمقتضى التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، وهو مالم يثبت فى شأن التراخيص الصادرة للمطعون ضدهم ومواقع الإشغالات بالطريق العام المرخص لهم بشغلها مما يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر فاقداً لسنده القانونى مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ قرار الإزالة من حرمانهم من مورد رزقهم الوحيد، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد أصاب الحق وصادف صحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات عملاً بنص المادة 184من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية