طعن رقم 1805 لسنة 37 بتاريخ 03/12/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1805 لسنة 37 بتاريخ 03/12/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 7/4/1991 أودع الأستاذ/……………………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1805 لسنة 37 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ) بجلسة 11/2/1991 فى الدعوى رقم 126 لسنة 43 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلا فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى الترقية إلى الفئة الأولى اعتبارا من 31/12/1980 أسوة بزملائه الأحدث منه فى الترقية واعتبار مدة الانقطاع من 1/3/1985 إلى 26/3/1988 مدة متصلة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وبتاريخ 21/4/1991 تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة – تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بإرجاع أقدمية الطعن فى الفئة الأولى إلى 31/12/1980 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات من إلزامه والجامعة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/4/1994 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) موضوع لنظره بجلسة 1/10/94 حيث نظر بها وبجلسة 22/10/1994 قدمت الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوى الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق انه بتاريخ 8/10/1988 أقام السيد /…………………… الدعوى رقم 29 1 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بأحقيته للفئة الأولى اعتبارا من 31/12/1980 أسوة بزملائه واعتبار مدة إقامته متصلة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شارحا دعواه أنه التحق بالعمل بجامعة القاهرة عام 1960 وسويت حالته وتم منحه الفئة الثانية تنمية إدارية اعتبار من 31/12/1973 طبقا لقرار الجامعة رقم 501 فى 15/8/1982، وقد أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 1/3/1979 وحددت إعارته حتى العام السادس الذى ينتهى فى 28/2/1985 وبعد صدور قرار لجنة السياسات والشئون الاقتصادية بمجلس الوزراء بجلسة 8/5/1985 بإطلاق الإعارات والاجازات بحد أقصى عشر سنوات تقدم بطلب تجديد الإعارة للعام السابع من 1/3/1985 فى ظل القرار المشار إليه إلا إنه فوجئ بإنهاء خدمته من الجامعة اعتبارا من 1/3/1985 بقرار الجامعة رقم 367 الصادر فى 23/5/1985 أى بعد صدور قرار لجنة السياسات المشار إليه ولم يبلغ بهذا القرار فى موعده القانونى ثم أعيد تعيينه بناء على الطلب المقدم منه – بالجامعة بجلسة 27/3/1988 وصدر قرار الجامعة رقم 303 فى 7/5/1988 بإعادة تعيينه بذات فئته (الفئة الثانية تنمية إدارية) مع إسقاط المدة من 31/5/1985 وحتى 26/3/1988 مع مد خدمته وأقدميته فى الفئة الثانية لتصبح من 27/1/1978 بدلا من 31/12/1973 إضافة أنه يطالب باعتبار مدة الانقطاع امتداد للإعارة كما ان الجامعة تخطته فى الترقية للفئة الأولى فى 31/12/1980 ثم فى 30/4/1981 ويطالب بتسوية حالته أسوة بزملائه وترقيته للفئة الأولى من 31/11/1980 وقدم تظلم بتاريخ 22/6/1988 يطلب من جهة الإدارة تسوية حالته ومنحه الدرجة المذكورة اعتبارا من 31/12/1980 أسوة بزملائه واعتبار مدة خدمته متصلة وقد انتهت جهة الإدارة إلى رفض تظلمه فأقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان وقدم المدعى تأييدا لدعواه حافظة مستندات كما ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع انتهت فيها إلى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 11/2/1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها على أن المدعى يهدف من دعواه إلى حساب مدة انقطاعه عن العمل (المدة من 1/3/1985 حتى 26/3/1988) ضمن مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وهذا الشق من الدعوى يعد من دعاوى التسويات لذلك فهى مقبولة شكلا و فى الموضوع الثابت أن المدعى سبق أن أعير إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من 1/3/1979م وصدر بذلك قرار الجامعة رقم 85 فى 4/2/1979 وجددت له الإعارة حتى العام السادس الذى انتهى بتاريخ 28/2/1985 ولم تجدد إعارته بعد هذا التاريخ، وإذ لم يتسلم عمله فى الجامعة فقد اعتبر منقطعا عن العمل واتخذت ضده الإجراءات المقررة طبقا للمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ثم اصدر رئيس الجامعة القرار رقم 397 فى 23/5/1985 بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/3/1985 إلى أن أعيد تعيينه بالقرار رقم 303 لسنة 1988 وقد نص فى القرار على إسقاط الفترة من 1/3/1985 حتى 26/3/1988 من مدة خدمته، ومتى كان ذلك وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد أن المدة التى أسقطت قد تم حسابها اجازة للمدعى ومن ثم تكون مطالبة المدعى بحساب هذه المدة ضمن مدة خدمته فاقدة لسندها من القانون والواقع واجبة الرفض اما عن طعن المدعى على قرار تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى فان الثابت ان المدعى أعيد تعيينه بالقرار رقم 303 لسنة 1988 والذى أسقط الفترة من 1/3/1985 حتى 26/3/1988 من مدة خدمته فأصبحت أقدميته فى الدرجة الثانية بعد إعادة تعيينه ترتد إلى 17/1/1978 ( مجموعة التنمية الإدارية ) وأن قرار الترقية المطعون فيه بترقية العاملين شاغلى الدرجة الثانية (تنمية إدارية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1980 تضمن ستة أسماء من زملائه أحدثهم………………. والذى ترتد أقدميته فى الدرجة الثانية إلى 31/12/1974 أو فى تاريخ سابق على تاريخ أقدمية المدعى فى الدرجة الثانية (27/1/1978) ومن ثم لا يكون المدعى قد تخطى فى الترقية بموجب القرار المطعون فيه إلى الدرجة الأولى وتكون دعواه فاقدة لسندها القانونى وخلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى رفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ لا يعتبر الطاعن منقطعا عن العمل وأن قرار فصله واعتباره مستقيلا الصادر من الجامعة جاء مخالفا للقانون حيث كان يجب ان تقوم الجامعة بإنذاره مثل صدور القرار بإنهاء خدمته ولم تقدم الجامعة الإنذار الذى ادعت إرساله له أو علمه به، وقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب أيضا عندما اعتبر أقدمية الطاعن فى الدرجة الثانية من 27/1/1978 وان احدث المرقين ترجع أقدميته إلى 31/12/1974 وحركة الترقيات تمت بتاريخ 31/12/1980 ثم فى 30/4/1981 فى تلك الفترة كان الطاعن معارا للعمل بالسعودية ولم تكن خدمته قد انتهت بعد وكانت أقدميته فى هذه الفترة فى الفئة الثانية ترجع إلى 31/12/1973 وبناء عليه تكون جهة الإدارة قد تخطته فى الأقدمية وترقية الأحدث منه وأن الطاعن لم يكن يعلم بهذا القرار إلا بعد عودته من الإعارة وبناء عليه تقدم بتظلم من تخطيه فى الترقية على أساس أنه أعير 1/3/1979 والترقيات المطعون فيها أجريت عام 1980 أو خلال مدة الأربع سنوات المنصوص عليها فى المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وهو ما يؤكد حق الطاعن فى الترقية خلال مدة إعارته لذلك فان تخطيه فى الترقية يكون قد خالف القانون بالإضافة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون عندما اعتبر المدة التى كان يعمل خلالها الطاعن بالسعودية بعد مدة الست سنوات مدة انقطاع على خلاف ما جاء بقرار لجنة السياسات بفتح مدد الإعارات حتى عشر سنوات إلا ان جهة الإدارة قررت فصله واعتبرت خدمته منتهية علاوة على عدم منحه مهلة ستة اشهر التى قدرها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/8/1975 ليستطيع العامل المعار للخارج ان ينهى جميع متعلقاته بالخارج ليحصل على جميع مستحقاته بالجهة التى يعمل لديها خلال مدة الإعارة فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله بما يحق معه للطاعن أن يطلب إلغاءه.

ومن حيث إنه من المسلمات ان تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا للنية الحقيقية التى قصدها المدعى فى صحيفة دعواه وللحيلولة دون ما يحاول المدعى من تأويل للدعوى مخالفا فى ذلك صحيح أحكام القانون.

ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن وما تنطوى عليه صحيفة دعواه وتصريح طعنه انه طعن بالإلغاء على القرار رقم 367 فى 23/5/1985 الصادر بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/3/1985 وعلى القرار رقم 303 بتاريخ 7/5/1988 الذى صدر بإعادة تعيينه وما تضمنه من إسقاط مدة الفصل من 1/3/1985 حتى 26/3/1988 من مدة خدمته ثم أخيرا القرار الصادر بتخطيه فى الترقية للدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1980 أسوة بزملائه الأحدث منه وهى القرارات المودعة ضمن حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن والمطعون ضده.

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن على قرار إنهاء خدمة الطاعن المشار إليه فان المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضى بأن.
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انتفاء الستين يوما المذكورة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق ان الطاعن سبق ان أير للعمل فى السعودية اعتبارا من 1/3/1979 بقرار رئيس الجامعة رقم 85 فى 4/2/1979 وجددت له الإعارة حتى العام السادس الذى ينتهى بتاريخ 8/2/1985 فتقدم طالبا تجديد الإعارة لعام آخر، فرفض طلبه وأخطرته إدارة الكادر العام بالجامعة (قسم الإعارات والاجازات ) بالكتاب رقم 4516 المؤرخ 6/3/1985 على عنوانه بالخارج بضرورة الحضور لاستلام عمله وإلا ستضطر الجامعة الى إنهاء خدمته، وفى 13/5/1985 صدر القرار المطعون فيه رقم 367 لسنة 1985 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل وإذ خلت الأوراق من أى دليل يفيد نشر هذا القرار أو إخطاره به كما لم تحدد الجهة الإدارية تاريخا معينا لعلم الطاعن بهذا القرار إلا ان الثابت من الأوراق أنه قد ثبت العلم به علما يقينا بكافة عناصره ومشتملاته عندما تقدم للجامعة بطلب مؤرخ 28/2/1987 يشير فيه إلى أنه نظرا لإنهاء خدمته فإنه يلتمس إعادة تعيينه وقد صدر القرار رقم 303 فى 7/5/1988 بإعادة تعيينه بناء على هذا الطلب يكون تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه وإذ أقام دعواه محل الطعن الماثل بتاريخ 8/10/1988 طالبا إلغاء القرار المشار إليه ومن ثم تكون هذه الدعوى – فضلا عن انه لم يسبقها بالنسبة لهذا الشق تظلم إلى الجهة الرئاسية فى المواعيد القانونية قد أقيمت بعد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه وبالتالى تكون غير مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فان ما يأخذه الطاعن على قرار إنهاء خدمته المطعون فيه من مثالب عددها فى صحيفة دعواه وتقرير الطعن يتعين الالتفات عنها بعد أن استغلق عليه الطعن فى القرار المشار إليه لفوات المواعيد القانونية.

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن على قرار إعادة تعيين الطاعن الصادر بالقرار رقم 303 بتاريخ 7/5/1988 فيما تضمنه من إسقاط المدة من 1/3/1985 حتى 26/3/1988 من مد خدمته واعتبار أقدميته فى الدرجة الثانية (تنمية إدارية) التى أعيد تعيينه عليها من 27/1/1978 بدلا من 31/12/1973 تاريخ أقدميته فى هذه الدرجة وقت صدور قرار إنهاء خدمته فان المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بأنه يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة بذات اجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
ومن حيث إنه طبقا للمادة 23 سالفة الذكر فان قرار إعادة التعيين وان اعتبر قرارا يصدر عن سلطة تقديرية ويتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه طبقا للقانون إلا أن ما اشتمل عليه هذا القرار من حساب أقدمية الطاعن فى الدرجة التى أعيد تعيينه عليها يعتبر قرارا صادرا عن سلطة مقيدة ومن قبيل التسويات فلا يتحصن ما تضمنه القرار من حساب الأقدمية فى تاريخ معين فيجوز الطعن عليه فى أى وقت دون التقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ومن ثم تكون الدعوى بالنسبة لهذا الشق مقبولة شكلا.
ومن حيث الموضوع فإن المستفاد من نص المادة 23 سالفة البيان أنه إذا ما أعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة تعين منحة الأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى تلك الوظيفة فى الأقدمية والعامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخيص من جهة الإدارة، كما ان مقتضى النص السابق ان الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل فى وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة التعيين لا يجوز حسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيين العامل فيها وسلطة الإدارة فى هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة ومن ثم لا يجوز لها مخالفتها بحساب هذه الفترة فى أقدمية الدرجة إلا فى الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة.
ومن حيث إنه بالبناء على تقدم فان القرار المطعون فيه رقم 303 لسنة 1988 قد صادف صحيح حكم القانون فيما تضمنه من إسقاط الفترة من 1/3/1985 تاريخ إنهاء خدمة الطاعن إلى 26/3/1988 ومن مدة الخدمة ومن الدرجة التى كان يشغلها وذلك طبقا لنص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على ما سلف ايضاحه كما لا يجوز حسابها طبقا لقواعد ضم مدد الخبرة السابقة باعتبار ان ضمه هذه المدد مقصور على درجة بداية التعيين، ولا حجة لما اسند إليه الطاعن فى طلب اعتبار مدة خدمته متصلة دون إسقاط الفاصل الزمنى استنادا إلى ان قرار إنهاء خدمته قد صدر مخالف للقانون لا حجة فى ذلك – ذلك ان قرار إنهاء خدمة الطاعن قد تحصن بفوات المواعيد القانونية للطعن عليه ومن ثم يتعين ترتيب كافة آثاره ومنها انه فى حالة إعادة التعيين فلا يجوز حساب الفاصل الزمنى بين قرار إنهاء الخدمة وقرار إعادة التعيين ولذلك يكون طلب الطاعن إلغاء القرار رقم 303 لسنة 1988 فيما تضمنه من إسقاط المدة المشار إليها غير قائم على سند من القانون متعينا رفضه، وإذ بلغ الحكم المطعون فيه هذه النتيجة وقضى بما تقدم فانه يكون متفقا مع صحيح القانون ومن ثم يكون الطعن المقام بشأنه فى غير محله مستوجبا الرفض.

ومن حيث إنه عن طعن المدعى (الطاعن ) على قرار تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1980 أسوة بزملائه الأحدث منه المرقين بالقرار المشار إليه فانه عن شكل هذا الطلب فان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 31/12/1980 ولم يثبت ان الجهة الإدارية قامت بنشر هذا القرار أو أعلنت الطاعن به أو حددت تاريخ علمه اليقينى به، واذ تظلم من هذا القرار فى 23/6/1988 فلا مناص من الاعتداد بهذا التاريخ كدليل على علمه اليقينى وإذ لم ترد الجهة الإدارية على تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه فأقام دعواه الماثلة خلال الستين يوم التالية فى 8/10/1988 فمن ثم يكون قد أقامها خلال المواعيد المقررة قانونا وبالتالى فإنه بالنسبة لهذا الشق من الدعوى يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإن المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعمول بها وقت إجراء حركة الترقيات المطعون فيها فى 31/12/1980 وقبل تعديلها بالقانونيين رقمى 108 لسنة 198، 115 لسنة 1983 (الذى عمل بالقانون الأول اعتبارا من 9/10/1981 والثانى من 12/8/1983). كانت تنص فى الفترة الثالثة منها على أن تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأهيل الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له وطبقا لهذه الفقرة من المادة 58 قبل تعديلها على النحو المشار إليه يبين انها لم تضع قيد اعلى ترقية العامل أثناء فترة الإعارة إذ لم تكن الإعارة وقت صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 31/12/1980 تتخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الأولى مانعا من موانع الترقية على وجه الإطلاق وان الضوابط والقيود على ترقية المعار قد نظمها المشرع فيما بعد بإصداره القانونين رقمى 108 لسنة 1981، 115 لسنة 1983 واللذان لم يكن معمولا بهما وقت صدور حركة الترقيات المطعون فيها 31/12/1980.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن وقت صدور القرار المطعون فيه تخطيه فى الترقية اعتبارا من 31/12/1980 كان من عداد العاملين بالجامعة المطعون ضدها ولم يكن قد صدر بعد قرار بإنهاء خدمته (حيث صدر بعد ذلك فى 23/5/1985) وان إعارته وقت صدور قرار التخطى بقرار من السلطة المختصة لم تكن تحول دون ترقيته خاصة وأن السبب الوحيد الذى أفصحت عنه الجهة الإدارية المطعون ضدها كسبب لتخطى الطاعن هو ان أقدميته فى الدرجة الثانية المرقى منها ترجع إلى 27/1/1978 وان احدث المرقين بالقرار المشار إليه ترجع فى هذه الدرجة إلى 31/12/1974 وهذا السبب لا يتفق مع الواقع والقانون إذ العبرة عند إجراء حركة الترقيات هو بأقدمية العامل وقت إجراء هذه الحركة.
إذ الثابت من الأوراق وبيان مقارنة الحالة الوظيفية للطاعن والمرقين بحركة الترقيات التى أجريت فى 31/12/1980 والمستندات المودعة ملف الخدمة يبين ان أقدمية الطاعن فى الدرجة الثانية (تنمية إدارية) وقت صدور القرار المطعون فيه كانت ترجع إلى 31/12/1973 أما آخر المرقين بالقرار المطعون فيه وهو السيد/…………….. فترجع أقدميته فى الدرجة الثانية (تنمية إدارية) إلى 31/12/1974 ومن ثم يكون الطاعن أقدم من آخر المرقين بحركة الترقيات التى تمت فى 31/12/1980 ولا عبرة لما قضى به القرار الصادر بإعادة تعيينه بحساب أقدميته فى الدرجة الثانية اعتبارا من 27/1/1978 عن إسقاط الفاصل الزمنى بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ إعادة تعيينه إذ ان ذلك لا يؤثر على أقدمية الطاعن وقت صدور قرار التخطى المطعون فيه والذى يعول عليه وحده غد النظر فى ترقيته وليس على أقدميته التى تحددت بعد إنهاء خدمته مراعاة تعيينه فى تاريخ لا حق على صدور القرار المطعون فيه وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الأولى (تنمية إدارية) اعتبارا من 31/12/1980 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل قرار إعادة تعيينه بحيث تكون هذه الإعارة على الدرجة الأولى التى أصبح يستحقها اعتبارا من 31/12/1980 وقبل صدور قرار إنهاء خدمته فى 23/5/1985 بدلا من الدرجة الثانية الصادر بها قرار إعادة التعيين مع إبقاء ما ورد بهذا القرار بالنسبة لإسقاط مدة الفصل من 1/3/1985 حتى 26/3/1988 من مدة خدمته وما يترتب، على ذلك من إعادة تحديد أقدميته فى الدرجة الأولى عند إعادة تعيينه على أساس هذا الإسقاط وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى.

وإذ صدر الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر بالنسبة لهذا الشق من الطلبات فإنه يكون قد أخطاء فى فهم القانون وفى تطبيقه وتأويله ويكون الطعن عليه فى محله مما يتعين الحكم بإلغائه بالنسبة لهذا الشق.
ومن حيث إن الطاعن والمطعون ضده قد أخفق فى بعض طلباته الأمر الذى يتعين معه إلزامهما بالمصروفات مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1980 وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الخصومة مناصفة بالمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية